التقرير الختامي لمراقبة الشوري 2010 --- انتخابات الشورى ..... دروس وعبر قراءة تحليلية في انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس الشورى 2010

PDF version

أولا :- خلفية ومنهجية المراقبة على الانتخابات :-
تكتسب انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس الشورى التي جرت الجولة الأولي منها يوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو وجولة الإعادة الثلاثاء الموافق 8 يونيو، أهمية خاصة لأنها تأتي في إطار ما أُقر لمجلس الشورى من اختصاصات لتوسيع دوره كغرفة ثانية للبرلمان المصري، حيث أجريت تعديلات دستورية في مارس عام 2007 تضمنت توسيع وتفعيل لدوره، فلم يعد ذو طبيعة استشارية فقط فيما يُحال إليه من مشروعات قوانين، ولكنه يشارك في إصدار القوانين والتشريعات، ويتعين الحصول علي موافقته على كثير منها ‏.‏
وتقوم مؤسسة ماعت للسلام و التنمية وحقوق الإنسان بتنفيذ برنامج" دعم الرقابة الشعبية على الانتخابات العامة" على مدار 30 تنتهي بانتخابات المجالس الشعبية المحلية 2012 مرورا بانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى وانتخابات مجلس الشعب 2010 وانتخابات رئاسة الجمهورية 2011.
ويسعى  البرنامج لبناء آليات للرقابة الشعبية على الانتخابات العامة تعتمد على  المشاركة الكاملة والإيجابية لكل الأطراف المجتمعية الفاعلة في هذه الدوائر، وهم ( القيادات الطبيعية والشعبية  – المنظمات الأهلية – الناخبين) في دعم نزاهة العملية الانتخابية،
ومن المتوقع أن يسهم  المشروع في   امتلاك الدوائر الانتخابية  التي ينفذ فيها للقدرات الذاتية التي تمكنها من مراقبة ودعم نزاهة الانتخابات دون الحاجة لعون خارجي، كما يتوقع  أن يؤدي إلى زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات والمشاركة السياسية بشكل عام  ، ومن أهم الأسباب التي دعت للتخطيط لهذا البرنامج ما يلي :- :
1.    نقص قدرات المنظمات الأهلية بالمحافظات في مجال دعم الناخبين وتلقي الشكاوي ورصد انتهاكات العملية الانتخابية .
2.    النقص الشديد في عدد الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة لتدريب المراقبين ورفع وعي الناخبين  في المحافظات  .
3.    عدم تمكن معظم المراقبين من دخول اللجان نظرا للعقبات الأمنية من جهة وتأخر الحصول على التصاريح من جهة أخرى.
4.    نقص الوعي لدى الناخبين بمعايير نزاهة العملية الانتخابية وآليات الشكوى عند حدوث انتهاكات .
5.    غياب الآليات المجتمعية المحلية للرقابة الشعبية على نزاهة العملية الانتخابية .

الدوائر التى غطتها رقابة مؤسسة ماعت وشركائها :
-    محافظة القاهرة
1.    الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة السيدة زينب ، وتتكون من  ( قسم السيدة زينب – قسم الخليفة – قسم البساتين – قسم المقطم – قسم مصر القديمة – قسم دار السلام ). 
2.    الدائرة الرابعة   ومقرها قسم شرطة الجمالية، وتتكون من أقسام ( الجمالية – الدرب الأحمر – باب الشعرية – قسم الظاهر – منشية ناصر).
-    محافظة حلوان:
دائرة واحدة ومقرها مديرية امن حلوان، تشمل أقسام ( حلوان – المعادي – 15 مايو – التبين – أول القاهرة الجديدة – ثاني القاهرة الجديدة – ثالث القاهرة الجديدة – الشروق – بدر – الصف – أطفيح.
-    محافظة الجيزة:
الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة الجيزة وتشمل أقسام ( الجيزة – بولاق الدكرور – الأهرام – العمرانية – الطالبية).
-    محافظة 6 أكتوبر 
الدائرة الثانية  ومقرها مركز شرطة البدرسين  وتشمل أقسام (العياط  –البدرشين  – أبو النمرس – الحوامدية).
-    محافظة الشرقية
الدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة الزقازيق  وتشمل أقسام ( أول الزقازيق – ثاني الزقازيق – مركز الزقازيق – مركز القنايات) .
-    محافظة المنيا 
الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة مطاي بني مزار.
-    محافظة قنا
- الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة قنا وتشمل أقسام ( قنا – مركز قنا – مركز فقط )
-    الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة قوص وتتكون من (  مركز قوص -  مركز نقادة)
-    محافظة الأقصر:
-     الدائرة الوحيدة ومقرها مديرية امن الأقصر وتشمل ( مدينة الأقصر – مركز البياضية – مركز القرنة -  أرمنت – إسنا )

الأنشطة التي تم تنفيذها في إطار الاستعداد لمراقبة انتخابات الشورى 2010
1- تشكيل اللجان الشعبية
تم تشكيل لجنة شعبية في كل دائرة انتخابية تتكون من 15- 20 قيادة  شعبية وطبيعية وشبابية من بين الذين يملكون علاقات وتأثير واسعين على المواطنين والناخبين في الدوائر المستهدفة ، وقد تم اختيار الأعضاء بناءا  على ترشيحات المنظمات الأهلية الشريكة التي قامت بدور الأمانة الفنية لهذه اللجان والداعية والمضيفة لاجتماعاتها .
وقد تم تكليف كل عضو لجنة بالتواصل مع 25 ناخب مسجلين  بمختلف  اللجان الانتخابية الفرعية والعمل على نقل المعارف التي اكتسبها من التدريب إلى هؤلاء الناخبين ، وكانت اللجان تجتمع بشكل دوري بمقر المنظمة الأهلية الشريكة لتنسيق وتوزيع العمل خلال مراحل العملية الانتخابية .

2- إعداد دليل تدريبي واستمارات التقييم
تم تطوير دليل تدريبي موجه لأعضاء اللجان الشعبية ، وهو دليل سهل الاستخدام ويحتوى على كل ما يلزم عضو اللجنة للقيام بدوره الرقابي في ظل فلسفة الرقابة الشعبية ، كما تم إعداد أربعة أنواع من استمارات الاستقصاء لتقييم العملية الانتخابية ، أحدهما خاصة بتقييم مرحلة الدعاية وهي استمارة واحدة لكل مرشح وتملأ بمعرفة اللجنة الشعبية ، والثانية خاصة بتقييم عضو اللجنة للعملية الانتخابية ككل ، والثالثة خاصة بتقييم الناخب لعملية الاقتراع وتملأ بمعرفة الناخب وتحت إشراف عضو اللجنة الشعبية ، والاستمارة الأخيرة خاصة بالشكوى .

3- التدريب
تم إعداد برنامج تدريبي علي مراقبة انتخابات الشورى وعقد ورشة تدريبية بكل دائرة انتخابية  لأعضاء اللجان الشعبية والكوادر التي تقوم بالمراقبة وذلك بغرض تدريبهم علي آليات وممارسات الرقابة الشعبية على انتخابات الشورى، ولقد بلغ عدد المتدربين في هذا البرنامج 180 عضو باللجان الشعبية ، وقد تركزت التدريبات على الموضوعات الواردة بالدليل التدريبي إلى جانب شرح كيفية استخدام استمارات الاستبيان، حيث تم تدريبهم علي طبيعة الإطار القانوني المنظم لانتخابات مجلس الشورى، وما يجب على أعضاء اللجان مراقبته، وكذلك كيفية تفعيل آليات الرقابة الشعبية خاصة الاعتماد على الناخبين في تقييم نزاهة العملية الانتخابية ودور كل من اللجنة الشعبية والمنظمات الأهلية في ذلك .
كما تم تدريب المشاركين على كيفية التعامل مع استمارات تقييم العملية، وتلقي الشكاوي وكيفية التعامل معها وآليات التواصل مع اللجان العامة واللجنة العليا للانتخابات، وكذلك غرف العمليات بمؤسسة ماعت وبالمنظمات الأهلية الشريكة.
كما تم تدريب المشاركين على كيفية التعامل مع استمارات تقييم العملية، وكذلك تم تدريب المشاركين على تلقي الشكاوي وكيفية التعامل معها وآليات التواصل مع اللجان العامة واللجنة العليا للانتخابات، وكذلك غرف العمليات بمؤسسة ماعت وبالمنظمات الأهلية الشريكة.
والتقرير الذي بين أيدينا، يستهدف تقديم قراءة تحليلية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى 2010، والتي أجريت على 88 مقعدا في 67 دائرة انتخابية في 27 محافظة من إجمالي 29 محافظة مصرية، ويقدم التقرير قراءته للانتخابات من خلال عدد من المحاور الرئيسية هي:
 
ثانيا  :- تحليل البيئة التشريعية التي جرت فيها الانتخابات
الإطار التشريعي المنظم لعمل مجلس الشورى
مجلس الشورى هو الغرفة الثانية من البرلمان المصري، حيث يتبع النظام التشريعي المصري نظام المجلسين، وقد أنشئ مجلس الشورى عام 1980، ومدة دورته ست سنوات ميلادية، وقد نص الدستور علي تشكيله واختصاصاته في المواد 194، 195 ، 196، كما يحكم المجلس القانون رقم 120 لسنة 1980. وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
وقد أعطت التعديلات الدستورية التي تمت  في عام 2007 اختصاصات إلزامية لمجلس الشورى تجعل منه جهازاً تشريعياً حيث أصبحت هناك بعض الأمور يتعين موافقة المجلس عليها وأمور أخرى يتوجب أخذ رأيه فيها فقط ، حيث يتوجب الحصول علي موافقة المجلس فيما يلي‏:‏ -
1.    ‏الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور‏، على أن تسرى على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة ‏189‏.
2.    مشروعات القوانين المكملة للدستور التي نصت عليها المواد ‏5‏ و‏6‏ و48 و‏62‏ و‏76‏ و‏85‏ و‏87‏ و‏88‏ و‏89‏ و‏91‏ و‏160‏ و‏163‏و‏167‏ و‏168‏ و‏170‏ و‏171‏و‏172‏ و‏173‏ و‏175‏و‏176‏ و‏177‏و‏178‏ و‏179‏ و‏183‏ و‏196‏ و‏197‏و‏198‏و‏206‏ و‏207‏و‏208‏و‏209‏و‏210‏ و‏211‏ من الدستور‏.‏
3.    ‏معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة والتي تتعلق بحقوق السيادة‏.‏
وقد نصـت المادة 17 من قانون مجلس الشورى رقم 120 لسنة 1980 على أنه "يجب على مجلس الشورى أن يبدي رأيه فيما أحيل إليه خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ وصول القرار الجمهوري إليه، وله أن يطلب مد هذه المـهلة، بما لا يجاوز مدة أخرى مماثلة. فإذا انقضـت المدة المقررة ولم يبلغ رئيس الجمهورية برأيه، اعتبر ذلك موافقة منه على الموضوع المحال إليه".
ووفقاً لنص المادة 205 من الدستور فإن  أحكام الفقرة الثانية من المادة 88  من الدستور تسري علي مجلس الشورى، حيث أنها  تنص على  أنه تشكل اللجنة العليا للانتخابات  اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات علي مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع‏، والفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية‏،‏ وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون‏.
بعد تعديل المادة (76) من الدستور في عامي 2005  ، 2007 تم إضافة اختصاص جديد لمجلس الشورى  ، حيث أصبح يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن  يؤيد المتقدم للترشيح عدد محدد  من الأعضاء  المنتخبين  بمجلس الشورى  (خمسة وعشرين عضوا ) .
كما أعطت المادة الحق للأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 3 % على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
وكوضع استثنائي  أباحت المادة   (76 ) لكل حزب من الأحزاب السياسية،‏ التي حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات‏،‏ أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو‏2007،‏ أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏

نظام انتخاب أعضاء مجلس الشورى:
تسمى انتخابات مجلس الشورى بـ" انتخابات التجديد النصفي لعضوية المجلس"حيث يتم تجديد أعضاءه بالانتخاب من خلال انتخاب نصف عدد الأعضاء، وكذلك يُجدد باختيار نصف المعينين كل 3 سنوات، ويُنتخب عضو مجلس الشورى بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة (50%+1) التي أعطيت في الانتخاب، وفي حالة ما إذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة ليسا عمالاً وفلاحين، أُعلن هنا انتخاب المرشح الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات، لتجري انتخابات في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات.
وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد المرشحين في الدائرة، أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وفى هذه الحالة يُعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين، وهذا وفق ما جاء في قانون مجلس الشورى رقم 120 لسنة 1980.
وهناك حالات خاصة يحددها القانون وهي حالة ترشح اثنين فقط احدهما على الأقل من العمال والفلاحين، في هذه الحالة يعلن فوزهما بالتزكية ، وحالة ترشح شخص واحد في هذه الحالة يُعلن فوز المرشح بالتزكية، و يُجرى انتخاب تكميلي لاختيار العضو الثاني من بين العمال والفلاحين إذا كان من أعلن فوزه بالتزكية من غيرهم.

ثالثا :- تحليل البيئة الإدارية للانتخابات
اللجنة العليا للانتخابات
الجهة المنوط بها قانوناً إدارة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى هي اللجنة العليا للانتخابات، حيث أناط الدستور المصري في مادتيه 88 ، 205 للجنة العليا للانتخابات القيام بإدارة الانتخابات البرلمانية، دون الانتخابات المحلية والتي ينظمها قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنه 1979
وقد اشترط الدستور أن تكون اللجنة العليا للانتخابات استقلالية وحيادية ويكون أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون، لذا تم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 بالقانون رقم 173 لسنة 2005 بإضافة الباب الأول مكرر تحت عنوان" اللجنة العليا للانتخابات" ثم تم تعديل هذا القانون بالقانون رقم 18 لسنة 2007.
وهذا التعديل الأخير رفع يد السلطة التنفيذية قانوناً- ممثلة في وزارة الداخلية ومديرية الأمن- عن إدارة العملية الانتخابية بداية من وضع قواعد إعداد جداول قيد الناخبين ووضع قواعد الدعاية ووصولا للمرحلة الأهم وهي يوم الاقتراع .
وينص قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته علي اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات، حيث نصت المادة 3 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على اختصاصات اللجنة، وهي ما يلي:
1.    وضع قواعد إعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها.
2.    اقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية.
3.    وضع القواعد العامة لتنظيم الدعاية الانتخابية .
4.    الإسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية .
5.    متابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات .
6.    إعلان النتيجة العامة للانتخابات .
7.    إبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات

تشكيل اللجنة العليا للانتخابات:
اصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 116 لسنة 2010 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات علي أن تكون برئاسة المستشار انتصار نسيم  رئيس محكمة استئناف القاهرة، وبعضوية أصلية" 10 أشخاص" لكل من:
أبو بكر وهبة الهلالي رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، محمد ممتاز متولي نائب رئيس محكمة النقض، محمد زكي نائب رئيس مجلس الدولة، أحمد عبد العزيز سلطان رئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقاً، ملك مينا جورجي ورئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقاً، احمد رضوان جمعة وزير دولة لشئون مجلس الوزراء سابقاً، د. أحمد عوض عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، محمد لأحمد أبو زيد رئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقاً، إسماعيل حسن محافظة البنك المركزي سابقاً، لويس لوقا جريس رئيس تحرير مجلة صباح الخير سابقاً.
وبعضوية احتياطية" 6 أشخاص" لكل من:
المستشار أحمد على عبد الرحمن، نائب رئيس محكمة النقض، المستشار معتز كامل مرسى، نائب رئيس مجلس الدولة، المستشارة ليلى جعفر، رئيس هيئة النيابة الإدارية سابقا، د. محمد مصباح القاضي، عميد كلية حقوق حلوان، المستشار محمد علام سعيد، الرئيس باستئناف الإسكندرية سابقا، د. عمر الفاروق الحسيني، عميد كلية حقوق بنها سابقا.
تقييم تشكيل وأداء اللجنة  العليا للانتخابات:
- رغم أنه وفقا لنص الفقرة " ه " من  المادة 3  من قانون مباشرة الحقوق السياسية 73 لسنة 1956 وتعديلاته  تتولي اللجنة  مباشرة مهامها باستقلالية و حيادية ، إلا أنه نفس  المادة في فقرتها "ب" تنص على  أن  تشكيل اللجنة العليا للانتخابات يصدر بقرار من رئيس الجمهورية، وهو اعلي منصب في السلطة التنفيذية في النظام السياسي المصري، حيث نصت المادة (137) من الدستور على ان  يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ، وهو ما ينتقص من استقلالية اللجنة وحياديتها .
- رغم إعلان المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات  أن عدد القضاة رؤساء اللجان العامة في انتخابات الشورى 2010 وصل إلي 700 قاضي ، إلا أن هذا العدد غير كافى إطلاقا  لتغطية عدد اللجان الفرعية الذي بلغ أكثر من 28 ألف لجنة فرعية  وبالتالي لن يؤدي ذلك إلى  سرعة البت و التحقيق فيما يرد إليه من شكاوي واعتراضات من اللجان الفرعية التي تشملها اللجنة.
- ومن المآخذ التي يمكن  أن تُؤخذ علي تشكيل اللجان الفرعية، أن المسئولين عن هذه اللجان  والذين يتم اختيارهم من الموظفين الحكوميين والعاملين بالدولة، لم ينالوا التدريب اللازم للقيام بمهام موظفي الانتخابات حتى تتوافر لهم المهارات والمعرفة اللازمة، وقد وصل عدد الموظفين إلي 175 ألف موظف حيث تضم كل لجنة فرعية قانوناً خمسة  من العاملين بالدولة من المشهود لهم بحسن السمعة، وهذا أيضاً وفق ما أعلنه المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، لكن لم يوضح  معايير ضمان جودة اختيار هؤلاء العاملين بما يضمن تمتعهم بالخبرات و المهارات والسمعة الطيبة  اللازمة لنزاهة العملية الانتخابية ، علماً بأن الكثير من التجاوزات التي وردت لمؤسسة ماعت خلال عملية الاقتراع كانت بسبب نقص قدرات ومعارف  أعضاء اللجان الفرعية فيما يتعلق بإجراءات العملية الانتخابية 

القرارات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات:
وفقاً لنص المادة 3 مكرر"د" من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، فإن  اللجنة العليا للانتخابات تجتمع بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحياً إلا بحضور رئيسها وسبعة من أعضاءها علي الأقل، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية ثمانية من تشكيلها علي الأقل، وتضع اللجنة اللوائح اللازمة لتنظيم عملها وتنشر قراراتها التنظيمية في الوقائع المصرية، وملخصها علي أن يكون وافياً في جريدتين صباحيتين واسعتي الانتشار، ويلاحظ أن هذه المادة حصرت حق دعوة اللجنة للانعقاد في رئيس اللجنة فقط، وحرمت باقي الأعضاء من هذا الحق.

والقرارات الصادرة عن اللجنة  ما يلي:
أصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارها الأول رقم 34 لسنة 2010 والذي نشر بجريدة الوقائع المصرية في العدد 100 يوم 3 مايو 2010، والذي يتضمن تحديد القواعد المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية، حيث أوضحت اللجنة فيه أن يستمر العمل بقواعد الدعاية الانتخابية الواردة بقراري اللجنة العليا للانتخابات رقمي"5، 21" لسنة 2007 مع تعديل المادتين" 4، 6" من القرارين، وهذا نصهما:
-    تعدل المادة الرابعة من القرارين" 5، 21" لسنة 2007، برفع الحد الأقصى للدعاية الانتخابية إلي مائتي ألف جنيه بدلاً من مائة ألف جنيه، وإلي مائة ألف جنية في حالة الإعادة بدلاً من خمسين ألف جنيه.
-    تعدل المادة السادسة من القرارين " 5، 21" لسنة 2007، بإضافة اللجان الإدارية بمقار المحاكم الابتدائية ضمن الجهات التي تبلغ اللجنة العليا للانتخابات بشأن مخالفة المرشحين قواعد الدعاية الانتخابية.
-    يُعد بأمانة اللجنة العليا للانتخابات سجل لتسجيل البلاغات التي ترد إلي اللجنة من الجهات المشار إليه أعلاه بشان مخالفة قواعد الدعاية الانتخابية وما يتم بشان كل منها.

للحصول علي نسخة كاملة من التقرير الختامي لمراقبة الشوري 2010 مدعم بالرسم البياني والجداول الرجاء تنزيل الملفات المرفقة بأسفل الصفحة

المرفقالحجم
!!Final report - shora 2010.pdf603.92 كيلوبايت