" شهـــــــــــــــــادات من هنـــــــــــــــــاك "
الفصل الأول
المنهجية والإطار ألتنظيري
أولا :- تمهيد وخلفية إعداد التقرير
تقوم مؤسسة ماعت للسلام و التنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مجموعة من المنظمات الأهلية بتنفيذ برنامج" دعم الرقابة الشعبية على الانتخابات العامة" على مدار 30 شهر تنتهي بانتخابات المجالس الشعبية المحلية 2012 مرورا بانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى وانتخابات مجلس الشعب 2010 وانتخابات رئاسة الجمهورية 2011.
ويسعى البرنامج لبناء آليات للرقابة الشعبية على الانتخابات العامة تعتمد على المشاركة الكاملة والإيجابية لكل الأطراف المجتمعية الفاعلة في هذه الدوائر، وهم ( القيادات الطبيعية والشعبية – المنظمات الأهلية – الناخبين) في دعم نزاهة العملية الانتخابية.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في امتلاك الدوائر الانتخابية التي ينفذ فيها للقدرات الذاتية التي تمكنها من مراقبة ودعم نزاهة الانتخابات دون الحاجة لعون خارجي ، كما يتوقع أن يؤدي إلى زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات والمشاركة السياسية بشكل عام .
وفي إطار البرنامج تم إعداد هذا التقرير الذي نحاول من خلاله تطوير أدوات وآليات رصد وتقييم العملية الانتخابية ، لتصبح أكثر منهجية وأكثر اعتمادا على الأرقام والإحصائيات الموثقة بدلا من الأقوال المرسلة والشهادات غير المأمونة
وقد غطت رقابة مؤسسة ماعت وشركائها على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى عشرة دوائر انتخابية في ثمانية محافظات هي ، القاهرة ، حلوان الجيزة ، 6 أكتوبر ، الشرقية ، المنيا ،قنا ، و الأقصر ، ويتناول التقرير الحالي تقييما لمرحلتي الاقتراع والفرز من قبل أعضاء اللجان الشعبية .
أما المنظمات ألأهلية التي اشتركت في أنشطة الرقابة الشعبية على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى 2010 ، وساهمت بالتبعية في إعداد هذا التقرير فهي ، مؤسسة صاحبة الجلالة بالقاهرة – جمعية سفير الخير بالقاهرة – جمعية تنمية جنوب مصر بقنا – جمعية مواطن بالجيزة – جمعية يلا نشارك بحلوان - جمعية الأمل لتنمية المرأة والأسرة بقنا - جمعية تنمية الموارد البشرية بالشرقية .
ثانيا : منهجية إعداد التقرير
اعتمد التقرير الحالي على منهجية المسح الاجتماعي الشامل لأعضاء اللجان الشعبية التي تم تشكيلها للرقابة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى 2010 في الدوائر المستهدفة ، وسوف نوضح في النقاط التالية خطوات هذه المنهجية التي تم الاعتماد عليها :-
1- تم تشكيل عشرة لجان شعبية في الدوائر المستهدفة ، بواقع لجنة في كل دائرة تتكون كل منها من القيادات الشعبية غير المحزبة والمشهود لها بالحيدة والنزاهة والتي تمتلك قاعدة اتصال وعلاقات جيدة مع عدد كبير من الناخبين ، وقد بلغ عدد أعضاء اللجان الشعبية 184 عضو .
2- تم تدريب أعضاء اللجان الشعبية علي آليات وممارسات الرقابة الشعبية على انتخابات الشورى، وطبيعة الإطار القانوني المنظم لانتخابات مجلس الشورى، وما يجب على أعضاء اللجان مراقبته، وكذلك كيفية تفعيل آليات الرقابة الشعبية خاصة الاعتماد على الناخبين في تقييم نزاهة العملية الانتخابية كما تم تدريب المشاركين على كيفية التعامل مع استمارات تقييم العملية،
3- تم تكليف كل عضو بالاتصال الشخصي والتنسيق مع 25 ناخب موزعين على عدد من اللجان الفرعية بالدائرة على أن يتولى عضو اللجنة نقل المعارف والمهارات اللازمة لنقل المعلومات الخاصة بالعملية الانتخابية إليهم ، والاعتماد عليهم في جمع المعلومات الخاصة بسير عمليتي الاقتراع والفرز في اللجان الفرعية .
4- تم تصميم استمارة التقييم والتي تتكون من مجموعة من الأسئلة تتراوح إجاباتها بين نعم ولا بالإضافة إلى الأسئلة ذات الإجابات المفتوحة التي استخدمت في إعداد التقرير الختامي الذي تم نشره في شهر يونيو ، حيث قام كل عضو بمليء الاستمارة بناءا على ما توفر لديه من معلومات جمعها بنفسه أو عن طريق مجموعة الناخبين التي يشرف عليها وينسق معها .
5- تم ترميز وتكويد الاستمارات وإعطاء أوزان ترجيحية للإجابات ( أعطيت الإجابة بلا الرقم 1 ، وأعطيت الإجابة بنعم الرقم ( 2 )
6- تم التعامل الإحصائي مع البيانات من خلال حزمة البرامج الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) .
ثالثا :- مرحلة الاقتراع وما يجب مراقبته خلالها
مفهوم عملية الاقتراع
تعرف عملية الاقتراع بأنها العملية التي يعبر بها الأفراد الذين لديهم أهلية الانتخاب عن اختياراتهم السياسية ، كما تعرف عملية الاقتراع السري بأن يقوم الناخب بالإدلاء بصوته بشكل خفي وبطريقة لا تسمح للآخرين بمعرفة اتجاهه في التصويت أو الموقف الذي اتخذه فيه وذلك حرصا على حريته ولعدم التأثير عليه بترهيب أو ترغيب ، ومرحلة الاقتراع هي المرحلة التي تبدأ بعد انتهاء مرحلة الدعاية الانتخابية وتبدأ من فتح باب اللجان الانتخابية للتصويت وتنتهي بلجان الفرز وتجميع الأصوات وتتم عملية التصويت داخل اللجان الانتخابية عن طريق التأشير علي البطاقة التي تم إعدادها لذلك .
من لهم حق التصويت
طبقا للمادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته التي كان آخرها القانون (18 لسنة 2007 )فإن هذا الحق يمارسه كل مصري ومصرية بلغ ثمان عشر سنة ميلادية ، بينما يعفى القانون كلا من ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم من أداء واجب التصويت ، ومن ثم فقد كان على المراقبون أن يتابعوا تطبيق نص هذه المادة أثناء مرحلة الاقتراع ، وقد حددت المواد ( 2 ، 3 ) من القانون الفئات المحرومة مؤقتا من هذا الحق أو الموقوف ممارستهم له وهم :
1- المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
3- المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفاليس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.
4- المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 41 إلي 51 من هذا القانون، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه، أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره .
5- من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه.
6- المحجور عليهم طوال مدة حجرهم
7- المصابون بأمراض عقلية والمحجوزون مدة حجزهم
8- الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.
تنظيم إجراءات إدارة عملية الاقتراع
تنظم هذه الإجراءات المواد 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 28 ، 29 من قانون مباشرة الحقوق السياسية 73 لسنة 1956 وتعديلاته التي كان آخرها القانون (18 لسنة 2007 )كما تحددها قرارات اللجنة العليا للانتخابات وكان على المراقبون أن يتابعوا مدى الالتزام بتطبيق هذه الإجراءات وهي :-
1- يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية، ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يوماً على الأقل .
2- يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين إلى الانتخاب بنشره في الجريدة الرسمية.
3- تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان الفرعية التي يجري فيها الانتخابات وتعين مقارها، كما تعين مقار اللجان العامة، وذلك كله بالاتفاق مع وزير الداخلية ، وتتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من بين أعضاء الهيئات القضائية، على أن يراعى في تشكيل اللجنة ألا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على تسعة حسب ظروف الدائرة الانتخابية، مع تعيين أمين لكل لجنة ، تقوم اللجنة العامة ببحث ما تتلقاه من بلاغات وشكاوى ومتابعة سير أعمال لجان الاقتراع في الدائرة .
4- تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التي يجرى فيها الانتخابات، على أن تشكل كل لجنة من رئيس وأخر احتياطي وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين. مع تعيين أمين لكل لجنة، وذلك من بين العاملين في الدولة.ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل على أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية.
5- يتواجد القضاة قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع بمقر المحكمة الابتدائية التي سيشرفون علي الانتخابات في دائرتها لاستلام أوراق العملية الانتخابية وأخذ التعليمات المنظمة.
6- لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله أمامها.. وآخر من الناخبين المقيدين في اللجنة الفرعية لتمثيله فيها.. ويبلغ رئيس اللجنة بذلك كتابة في اليوم السابق علي لانتخاب.
7- علي رئيس اللجنة الفرعية أن يحضر إلي مقر اللجنة في السابعة صباح يوم الاقتراع.. ويقوم بمعاينة قاعة الانتخاب للتحقق من تجهيزها واستيفائها للأدوات والمهمات وتحديد جمعية الانتخاب وهي المبني الذي توجد به قاعة الانتخاب والفضاء الذي حوله.
8- لا يجوز أن يدخل رجال الشرطة لقاعة الانتخاب إلا بناء علي طلب رئيس اللجنة ويتم تعليق نسختين من إرشادات الناخبين في مكان ظاهر بجمعية الانتخاب وعلي باب قاعة الانتخاب من الخارج..
9- تعقد اللجنة في القاعة المخصصة لذلك. وعند اكتمال حضور أعضاء اللجنة ومندوبي المرشحين يقوم رئيس اللجنة بفتح المظروف المشتمل علي كشوف أسماء الناخبين (نموذج 38 ش) وفتح المظروف المشتمل علي بطاقة الانتخاب للتحقق من ختمها بختم اللجنة ومطابقة عددها المكتوب بالمظروف ولعدد الناخبين.. وإذا وجد بها نقصا يستكمله من رئيس اللجنة العامة وتثبت هذه العملية في المحضر ومعاينة صندوق الانتخابات وفتحه للتحقق من خلوه وسلامته وصلاحية مفتاحه ثم غلقه مع الاحتفاظ بالمفتاح معه شخصيا ولا يجوز فتحه إلا عند فرز الأصوات..
10- عند بلوغ عدد مندوبي المرشحين اثنين يقوم رئيس اللجنة بفتح محضر علي (نموذج 51 ش).. وإذا مضت نصف ساعة علي ميعاد بدء عملية الانتخاب ولم يصل عدد المندوبين اثنين يكمل رئيس اللجنة العدد من الناخبين الحاضرين العارفين للقراءة والكتابة.. وإذا زاد عدد المندوبين علي ستة وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بينهم.. وفي جميع الأحوال تبدأ عملية الانتخاب اذا مضت ساعة علي الميعاد المحدد لها دون أن يتقدم المرشحون بمندوبين عنهم أو اذا لم يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل مكانهم.
11- إذا غاب مؤقتاً أحد أعضاء اللجنة أو أمينها، عين الرئيس من يحل محله من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة
12- حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة، وله في ذلك طلب رجال الشرطة أو القوة العسكرية عند الضرورة، على أنه لا يجوز أن تدخل الشرطة أو القوة العسكرية قاعة الانتخاب، إلا بناءً على طلب رئيس اللجنة.
13- وجمعية الانتخاب هي المبنى الذي توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذي حوله، ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية
14- لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ويحظر حضورهم حاملين سلاحاً ويجوز للمرشحين دائماً الدخول في قاعة الانتخاب
15- تستمر عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة السابعة مساًء، ومع ذلك إذا وجد في جمعية الانتخاب إلى الساعة السابعة مساًء ناخبون لم يبدوا آراءهم تحرر اللجنة كشفاً بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب إلى ما بعد إبداء آرائهم.
16- يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك، وتختم صناديق أوراق ، ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها إلى رئيس لجنة الفرز
إجراءات عملية الإدلاء بالصوت ( حقوق وواجبات الناخبين )
حددت المواد 29 ، 30 ، 31 ، 32 ،33 ، 55 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لعام 1956 وتعديلاته ، وكذلك قرارات اللجنة العليا للانتخابات إجراءات عملية الإدلاء بالأصوات وكان يجب على المراقبون أن يتابعوا مدى الالتزام بتطبيق هذه المواد ، ويمكننا أن نلخص هذه الإجراءات فيما يلي :-
1- متى حانت الساعة الثامنة صباحا وكانت الإجراءات السابقة قد تمت تبدأ اللجنة في تلقي أصوات المندوبين عن المرشحين أو الذين تم اختيارهم ثم تشرع بعد ذلك في دعوة الناخبين الموجودين في جمعية الانتخاب للدخول.
2- لا يقبل صوت أي ناخب غير مقيد بكشوف الناخبين.. ويقدم الناخب شهادة الانتخاب ذات اللون الوردي الموضح بها رقم قيده بكشوف الناخبين ويثبت شخصيته بأي وسيلة بما في ذلك تعرف مندوبي المرشحين عليه.. ويقبل صوت من لم يحمل شهادة قيد اسمه بالجداول متى كان مقيدا بكشوف الناخبين المدعوين باللجنة بعد أن يثبت شخصيته
3- يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك .
4- على رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب.
5- ينتحي الناخب جانباً من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب ذاتها ، خلف ستار.
6- بعد أن يثبت الناخب رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس ليضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب .
7- يقوم الناخب بغمس إصبعه في مداد غير قابل للإزالة إلا بعد أربع وعشرين ساعة على الأقل بعد الإدلاء بصوته في الانتخاب ويوقع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه.
8- ضماناً لسرية الانتخاب تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح للانتخاب بلون أو رمز على الوجه الذي يحدد بقرار من وزير الداخلية.
9- لا يجوز استعمال القلم الرصاص في التأشير بجانب المرشح الذي يصوت له .
10- يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوى العاهات الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على بطاقات الانتخاب أن يبدوها شفاهة بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم ويثبت أمين اللجنة رأى الناخب في بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويؤشر قرين اسم الناخب في كشف الناخبين بما يفيد أنه أبدى رأيه على ذلك الوجه . ويجوز أيضاً، لهؤلاء الناخبين، أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام اللجنة تدوين الرأي الذي يبدونه على بطاقة انتخاب يتناولها من الرئيس وتثبت هذه الإنابة في المحضر.
11- لا يجوز للناخب أن يدلي برأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.
12- على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب وأن يثبت شخصيته بأي وسيلة بما في ذلك تعرف مندوبي المرشحين باللجنة على شخصيته، ويقبل رأي من فقدت شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب متى كان مقيّداً بجداول الناخبين باللجنة.
13- على رئيس لجنة الانتخاب أن يوقع على الشهادة الانتخابية بما يفيد أن الناخب قد أعطى صوته، وعلى أمين اللجنة أن يوقع في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي أبدى رأيه بما يفيد ذلك.
14- إذا كان انتقال الناخب من محل إقامته إلى مكان الانتخاب بطريق السكك الحديدية الحكومية، فيعطى عند تقديم شهادة قيد اسمه بجدول انتخاب، تذكرتين بلا مقابل للسفر ذهابا وإيابا
15- يتولي رئيس اللجنة إفهام الناخبين أن الصوت يبطل في ستة حالات.. وهي التأشير علي بطاقة الانتخاب بغير القلم الجاف.. واختيار أكثر أو أقل من العدد المطلوب اختياره.. وعدم اختيار أحد من المرشحين.. وكتابة الناخب لاسمه علي بطاقة الانتخاب أو وضع أي إشارة أو علامة أخري تدل عليه.. وإذا أثبت الناخب رأيه علي بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة.. وإذا كان الرأي المبدي في البطاقة معلقا علي شرط.
رابعا :- مرحلة فرز الأصوات وإعلان النتائج وما يجب مراقبته خلالها
تنظم عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج مجموعة من الإجراءات تتضمنها المواد 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 38 ، من قانون مباشرة الحقوق السياسية 73 لسنة 1956 وتعديلاته التي كان آخرها القانون (18 لسنة 2007 )، إلى جانب قرارات اللجنة العليا للانتخابات ، ويمكننا تحديد هذه الإجراءات والتي كان يجب على المراقبين أن يتأكدوا من توفرها فيما يلي :-
- تشكل لجان الفرز بقرار من اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس أو احد أعضاء اللجنة العامة وعضوية اثنين من رؤساء اللجان الفرعية، ويتولى أمانة لجنة الفرز أمين اللجنة العامة، ويتم الفرز بمقر اللجنة العامة وتحت إشرافها بحضور رئيس كل لجنة فرعية أثناء فرز أوراق الانتخابات الخاصة بلجنته، وللجنة الفرز أن تعهد إليه بإجراء هذا الفرز تحت إشرافها.
- تحرر لجنة الفرز محضر لكل صندوق.. ولا يجوز فرز صندوق لجنة فرعية في غياب رئيسها ولا يغادر رئيس اللجنة الفرعية مقر لجنة الفرز إلا بعد نهاية فرز لجنته.
- لكل مرشح أن يوكل عنه من يحضر لجنة الفرز وذلك في الدائرة التي رُشح فيها، ويجب على لجنة الفرز أن تتم عملها في اليوم التالي على الأكثر.
- تحرر لجنة الفرز محضراً بإجراءات فرز صندوق كل لجنة فرعية يوقع عليه كل من رئيس لجنة الفرز وأمينها ورئيس اللجنة الفرعية.
- تفصل لجنة الفرز في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه.
- تكون مداولات لجنة الفرز سرية، ولا يحضرها سوى رئيس اللجنة وأعضاؤها. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
- وتدون القرارات في محضر اللجنة وتكون مسببة، ويوقع عليها كل من رئيس اللجنة وأعضائها ويتلوها الرئيس علناً.
- يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته، ويوقع هو وأمين اللجنة العامة في الجلسة على ثلاث نسخ من محضرها، ترسل أحداها مع كل أوراق الانتخاب إلى وزير الداخلية والثانية إلى اللجنة العليا للانتخابات مباشرة، وتحفظ النسخة الثالثة بمقر مديرية الأمن
- يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخاب بقرار منه خلال الثلاثة أيام التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة نتائج الانتخاب في الدوائر الانتخابية. وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره.
- يرسل رئيس اللجنة العليا للانتخابات عقب إعلان نتيجة الانتخاب إلى كل من المرشحين المنتخبين شهادة بانتخابه خلال شهر من تاريخ الإعلان.
خامسا :- الجرائم الانتخابية التي يمكن أن تحدث أثناء مراحل الاقتراع والفرز وإعلان النتائج
كان يجب على المراقبون أن يرصدوا أيا من الجرائم التي حددتها المواد 42 ، 43 ، 44 ، 45 ، 46 ، 47 ، 48 ، 49 ، 50 ، 51 ، 52 من قانون مباشرة الحقوق السياسية 73 لسنة 1956 وتعديلاته ، كما يجب أن يرصدوا تعامل رئيس اللجنة الفرعية مع هذه الجرائم وإذا ما كان استخدام صلاحياته المخولة لمنعها أم لا حيث أنه لرئيس اللجنة سلطة مأموري الضبط القضائي في هذه الجرائم. ، ويمكننا أن نحدد أهم الجرائم التي يجب رصدها فيما يلي :-
1- استخدام القوة والعنف مع رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه علي أدائه بوجه خاص .
2- تهديد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب لمنعه من أداء عمله
3- اهانة رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب بالإشارة أو القول أثناء أداء عمله
4- استخدام وسائل الترويع أو التخويف للتأثير في سلامة سير الانتخاب
5- هدم أو إتلاف المباني أو المنشآت أو وسائل النقل المستخدمة في الانتخاب
6- اختلاس جداول او بطاقة الانتخاب أو أي أوراق متعلقة بالانتخاب لتغيير الحقيقة في النتيجة.
7- استعمال القوة أو التهديد لمنع شخص من الانتخاب.
8- انتحال الناخب لاسم غيره أو الإدلاء بصوته أكثر من مرة
9- خطف الصندوق المحتوي علي بطاقات الانتخاب أو إتلافه أو تغييره
10- تخلف الناخب عن الإدلاء بصوته دون عذر.
11- الشروع في ارتكاب الجرائم السابقة..
للحصول علي نسخة كاملة من التقرير مدعمة بالجداول والرسومات البيانية
النسخة مرفقة بأسفل الصفحة

| المرفق | الحجم |
|---|---|
| من هنـــــــــــــــــاك .pdf | 1.77 ميجابايت |
| من هنـــــــــــــــــاك .doc | 3.6 ميجابايت |
- إصدارات:
- برامج ومشروعات: