المواد المقترح إلغاؤها أو استبدال عقوبة الإعدام

المواد المقترح إلغاؤها أو استبدال عقوبة الإعدام

 فيها في التشريع المصري  

يري مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية انه من الضروري إعادة رسم السياسة التشريعية الخاصة بعقوبة الإعدام وهذا في إطار تبنى مبدأ ترشيد النص عليها اتساقا مع ما ورد بالمواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر و إدراكا لمدى قسوتها و تماسها مع أهم الحقوق الإنسانية ألا وهو الحق في الحياة.

ويمكن رصد النصوص التي تمثل افتأتا على الحق في الحياة في قانون العقوبات المصري بصياغتها المتجاوزة في المواد آلاتية :

1- المادة 86 مكررا (أ )

( تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو السجن المؤبد إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الإغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك . وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة السجن المشدد إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات إذا كانت  الجماعة أو العصابة المذكورة في المادة السابقة  تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها أو كان الترويج أو التجنيد داخل دور العبادة أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفرادهما) .

المادة السابقة مضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992.

2- المادة 86 مكرر (ب)

(يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بأحدي الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة( 86 مكررا) استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى اى منها أو منعه من الانفصال عنها . وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه).

3- المادة  (87)

(يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة قلب دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف عصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما

(معدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1957 ).

4- المادة ( 89 )

(يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطات العامة في تنفيذ القوانين . وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما . أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت).

5-  المادة  ( 90)

( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب عمدا مباني أو أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام. . وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى . وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجود في تلك الأماكن . ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها ).

“ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من المادة (90)إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي”

6- المادة ( 90 مكرر ):

(يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة احتلال شي من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام . فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما).

7- المادة ( 91 )

(يعاقب بالإعدام كل من تولى لغرض إجرامي قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو قسم من الأسطول أو سفينة حربية أو طائرة حربية أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع، ويعاقب كذلك بالإعدام كل من استمر رغم الأمر الصادر له من الحكومة في قيادة عسكرية أيا كانت وكل رئيس قوة استبقى عساكره تحت السلاح( أو مجتمعة) بعد صدور أمر الحكومة بتسريحها)

8- طبقا للمادة ( 92 )

(يعاقب بالسجن المشدد كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامي. فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أما من دونه من رؤساء العساكر أو قوادهم الذين أطاعوا فيعاقبون بالسجن المشدد )

9- المادة ( 93)

(يعاقب بالإعدام كل من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة السلاح أو تولى فيها قيادة ما وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات. ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالسجن المؤقت).

10- المادة 88

(يعاقب بالسجن المشدد كل من اختطف وسيلة ومن وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائي معرضا سلامة من بها للخطر وتكون العقوبة السجن المؤبد،إذا استخدم الجاني الإرهاب أو نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها في المادتين(241،240) من هذا القانون لاى شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من سيطرته وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها)

11- المادة 88 مكرر(أ)

(مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالسجن المؤقت كل من تعدى على احد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها معه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها . وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة أو كان الجاني يحمل سلاحا أو قام بخطف أو احتجاز اى من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم هو أو زوجه أو احد من أصوله أو فروعه . وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن التعدي أو المقاومة موت المجني عليه).

12-المادة 88 مكرر(أ)

(مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالسجن المؤقت كل من تعدى على احد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها معه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها . وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة أو كان الجاني يحمل سلاحا أو قام بخطف أو احتجاز اى من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم هو أو زوجه أو احد من أصوله أو فروعه . وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن التعدي أو المقاومة موت المجني عليه).

13-المادة 102(ج)

(يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر. فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام ).

14- المادة  (26 ) :

(يعاقب بالسجن وغرامة لأتجاوز خمسمائة جنية كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم( 2 ) المرافق.

ويعاقب بالسجن المؤقت كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم(3) المرافق.

وتكون العقوبة الأشغال المؤبدة إذا كان الجاني حائزا أو محرزا بالذات أو بالواسطة سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني في الجدول رقم(3).

ولا يجوز تطبيق المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها في الفقرات الثلاث السابقة إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين في البنود من ب إلى و من المادة م (7).

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين (3.2).

وتكون العقوبة بالسجن المؤقت إذا كان الجاني  من الأشخاص المذكورين بالبنود من ب إلى و من المادة (17) من هذا القانون .

ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكرر من قانون العقوبات تكون العقوبة بالسجن المؤقت أو المؤبد لمن حاز أو أحرز بالذات أو  بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة  ،

وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في اى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي).

15-المادة  (34)

(يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤيدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه

( أ ) كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة ، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض .

(ج ) كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي الجواهر  المخدرة  بمقابل .

وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية :

  1. إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم .
  2. إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه)
  3. إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون .
  4. إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن .
  5. إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل .
  6. إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق .
  7. إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه في جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة أو المادة السابقة.

 

مواضيع

شارك !

أضيف مؤخراً

محتوى ذو صلة

القائمة
arالعربية