التقرير الثالث لرصد ومتابعة-مدى تقدم الحكومة المصرية في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل 2014

التقرير الثالث لرصد ومتابعة 

مدى تقدم الحكومة المصرية في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل 2014

فبراير– يوليو 2017

 

يصدره

“تحالف منظمات المجتمع المدني المصرية من أجل الاستعراض الدوري الشامل”

 

في إطار مشروع

“الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية”

(الممول من الاتحاد الأوروبي)

   

 

  

 

 

“هذا الإصدار تم تنفيذه بمساعدة الاتحاد الأوروبي. مضمون هذا الإصدار هو مسؤولية مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ولا يمكن بأي حال أن يعتبر انعكاسا لرؤي الاتحاد الأوروبي”

 

 

تمهيد

في نوفمبر 2014 خضعت جمهورية مصر العربية للاستعراض الدوري الشامل ، حيث قدمت للحكومة المصرية 300 توصية خلال جلسة الحوار التفاعلي ، وفي مارس 2015 وخلال جلسة اعتماد التقرير قبلت الحكومة المصرية بشكل جزئي وكلي 247 توصية وقد قدم التحالف تقريين سابقين لرصد ومتابعة التزام مصر بتنفيذ التوصيات التى قبلتها كليا وجزئيا ( التعهدات الطوعية) ، وها هو الثالث الذي يغطي الفترة من فبراير 2017 وحتى  يونية 2017 (6 أشهر) .

حيث شهدت الساحة المصرية خلال الفترة المذكورة مواصلة البرلمان لدور الانعقاد الثاني والذي اختتم في بداية شهر يوليو، كما شهدت تلك الفترة ضغوطا اقتصادية بالغة الصعوبة إثر تنفيذ الحكومة المصرية برنامج الإصلاح المالي عن طريق حزمة من الإجراءات الاقتصادية أهمها تحرير سعر الصرف ورفع الدعم جزئيا عن أسعار المحروقات مما أدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو الأمر الذي خلف احتقانات اجتماعية ملحوظة.

كما واجهت مصر خلال نفس الفترة خطر الإرهاب الذي يعد أحد أهم تحديات احترام حقوق الإنسان في إطار موجه عالمية لتنامي المد الإرهابي المدعوم من نظم وحكومات في المنطقة أبرزها النظام القطري الذي أصبحت توجه له اتهامات رسمية وعلنية من الدول المتضررة من دعم حكومة قطر للتنظيمات والجماعات التي تمارس العنف والقتل والترويع.

 

المنهجية

قام تحالف منظمات المجتمع المدني من اجل الاستعراض الدوري الشامل برصد ومتابعة مدى التزام الحكومة المصرية بتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل التي قبلتها في مارس 2015، وذلك من تاريخ فبراير 2017، وحتى يوليو 2017، حيث اعتمدت عملية الرصد على إبراز المعلومات التالية: –

1-                القضايا موضع الصلة بالتوصيات (25 موضوع)، وكذلك عدد التوصيات المنبثقة عن كل قضية

2-                الإطار الدستوري ذي الصلة بكل قضية.

3-                التطورات القانونية.

4-                الثغرات الموجودة في النظام القانوني والمؤسسي.

5-                أهـم الإحصائيات والوقائع ذات الصلة بالقضايا موضع التوصيات.

وقد اعتمد التقرير في معلوماته على مخرجات العملية التشريعية، والقرارات والإجراءات والتصريحات الحكومية الرسمية، فضلا عن الإفادات والتقارير الفرعية التى تم تلقيها من أعضاء تحالف منظمات المجتمع المدني من أجل الاستعراض الدوري الشامل، حيث قامت لجنة منبثقة عن التحالف بمراجعة المعلومات وتصنيفها وتحليلها تمهيدا لتحرير التقرير الحالي.

 

 

·                    تعزيز جهود مكافحة الإرهاب

قُدمت إلى الحكومة المصرية عدد 6 توصيات متعلقة بتعزيز جهودها في مكافحة الإرهاب، وقد قبلت الحكومة المصرية كل هذه التوصيات:

وينص الدستور المصري في المادة 237، على “تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة. وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه”.

وفي 14 أغسطس 2015، صدر قانون رقم 94 لسنة 2015، والخاص بمكافحة الإرهاب، والذي تضمن تعريفا للجماعة الإرهابية والعمل الإرهابي وتمويل الإرهاب، وحدد دوائر خاصة بمحكمة الجنايات والجنح لنظر القضايا، كما نص القانون على حماية من يقومون على تنفيذ هذا القانون من الجيش والشرطة من أي تبعات قانونية إذا ما استخدموا القوة أثناء تنفيذ هذا القانون. كما يغرم القانون كل من يبث أو ينشر معلومات “غير حقيقية” عن الاعتداءات أو العمليات العسكرية بالمخالفة للرواية الرسمية من الجهات الرسمية، ويعد هذا القانون من أهـم القوانين التي اتخذتها الحكومة المصرية في ضوء مكافحتها للإرهاب، وذلك على الرغم من بعض الانتقادات التي وجُهت إلى القانون في ضوء اعتبار بعض مواده مقيدة للحقوق والحريات في البلاد.

وقد شهدت مصر خلال الفترة التي يغطيها التقرير استمرارا للعمليات الإرهابية التي استهدفت القوات المسلحة والشرطة والمؤسسات الكنسية القبطية، وهي العمليات التى  أودت بحياة مدنيين أبرياء ورجال شرطة وجيش، ولعل من أبرز هذه الوقائع ما يلي :-

         1 إبريل 2017، قُتل شرطي وأصيب 12 آخرون في تفجير أمام مركز تدريب لقوات الشرطة في مدينة طنطا، كما أصيب ثلاثة مدنيين، وقد أعلنت جماعة متشددة تسمي نفسها لواء الثورة مسؤوليتها عن هذا الهجوم في حساب على توتير.

         9 أبريل 2017 تفجيرات كنيسة مار مرقص بالإسكندرية وكنيسية مار جرجس بطنطا. واستهدفت عمليتا تفجير بالتتابع في كنيستي مار جرجس في مدينة طنطا ومار مرقص في مدينة الإسكندرية على الترتيب. تزامن التفجير مع توافد المسيحيين لصلاة الأحد والاحتفال بعيد السعف وتبنى تنظيم (داعش) تفجير الكنيستين. واستهدفت كنيسة مار جرجس قبيل الساعة العاشرة صباحا ونجم عن انفجار عبوة ناسفة شديدة الانفجار وفاة 29 شخصًا وإصابة 76. بينما أسفر تفجير كنسية مار مرقص الانتحاري والذي وقع قرابة الثانية عشر ظهرا ونجم عن التفجير وفاة 17 شخصًا وإصابة 48.

وعقب التفجيرات، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الدفاع الوطني للانعقاد في نفس يوم الحادث ووجّه رئيس الوزراء شريف إسماعيل بالتحرك لموقع الحادث ورفع تقارير مباشرة له عن تبعيات الحادث، كما كلّف النائب العام المصري نبيل أحمد صادق فريق من نيابة أمن الدولة العليا بالانتقال إلى موقع الحادث لمباشرة التحقيق وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث. وعلى خلفية الحادث أصدر وزير الداخلية مجدي عبد الغفار قرار إقالة مدير أمن المحافظة اللواء حسام الدين خليفة. وفي نهاية اليوم وفي خلال كلمته الرسمية مساء يوم الحادث أعلن الرئيس السيسي إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، كما اعلن طالب البرلمان بإقرار قانون لتشكيل مجلس قومي لمكافحة الإرهاب والتطرف وناشد المؤسسات الدينية بالاضطلاع بدورها في تطوير وتحسين الخطاب الديني بهدف نشر ثقافة السلام والتسامح.

         استهدف هجوم مزدوج حاجز أمن بمدينة العريش، وأسفر عن استشهاد 13 شرطي ومدني وإصابة آخرين، وذلك حينما استهدفت سيارة جمع قمامة مفخخة حاجزاً أمنياً بمنطقة العريش شمال سيناء، حيث انه في حوالي الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، سمع دوي إطلاق نار عنيف، تبعه انفجار قوي، ومن ثم حدثت اشتباكات عنيفة بين قوات الكمين والمهاجمين استمرت نحو 45 دقيقة.

         26 مايو 2017 شهدت محافظة المنيا حادثة إرهابية غادرة أودت بحياة 29 من المدنيين بينهم أطفال، وأصيب 24 آخرون، بينهم عدد كبير إصاباتهم خطيرة، في هجوم بالرصاص وقع على مسيحيين في محافظة المنيا بجنوب مصر، ونفذ الهجوم مسلحون مجهولون يستقلون ثلاث سيارات دفع رباعي  أطلقوا النار “بشكل عشوائي” في اتجاه الضحايا.

         7 يوليو 2017 وقع حادث إرهابي هو الأعنف في الفترة التي يغطيها التقرير، حيث قام مسلحون في سيناء بالهجوم المباغت والمسلح على الكتيبة 103 صاعقة، بسيارات مفخخة وأسلحة جرينوف وقاموا بالهجوم على الكمين من عدة جهات مما أدى إلى استشهاد وإصابة 26 عسكريا ومقتل 40 تكفيريا، وكان الهجوم وقع بسيارات مفخخة، وأعقبه هجوم بأسلحة متوسطة وخفيفة وقذائف آر بي جى، استهدف ما تبقى من أفراد التمركز الأمني الذي يقع بقرية البرث، على بعد 30 كيلومترا جنوبي مدينة رفح. وأعلنت جماعة “ولاية سيناء” ، التابعة لتنظيم داعش، مسئوليتها عن الهجمات.

وعلى الرغم من إقرار عدد من التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية وإصدار قوانين مكافحة الإرهاب فيما يخص الكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب، فإنها لم تؤت ثمارها حتى الآن، ولم تجد ضالتها على أرض الواقع فالقوانين ليست وحدها الوسيلة للقضاء الإرهاب رغم أهميتها، ولكن هناك وسائل أخرى يجب أن تكون بجانب التشريعات لتحقيق الهدف المطلوب، وهو القضاء على الإرهاب ومنابع دعمه ومن اهم هذه الوسائل منع الخطاب الديني المتطرف والسيطرة على منابع التمويلات الخارجية.

وفي 26 يوليو أصدر رئيس الجمهورية قرار جمهوريا برقم 355 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، تحت رئاسته، يأتي القرار بعد 3 أشهر منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشكيل المجلس الأعلى القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف لمجابهة التطرف والإرهاب في مصر. وجاء إعلان السيسي في كلمته للشعب المصري عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي جاء بعد تفجيري كنيستين في مدينة طنطا ومحافظة الإسكندرية في 9 أبريل الماضي، واللذين أسفرا عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين تزامنًا مع بدء احتفالات المسيحيين في مصر بأحد السعف. يختص المجلس بإقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا، والتنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل ونشر مفاهيم الدين الصحيح في مواجهة الخطاب المتشدد بكافة صوره، ووضع خطط لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف، ودراسة أحكام التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب داخليا وخارجيا، واقتراح تعديل التشريعات القائمة، لمواجهة أوجه القصور في الإجراءات وصولا إلى العدالة الناجزة، والارتقاء بمنظومة التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية والسياسية مع المجتمع الدولي، خاصة دول الجوار والسعي لإنشاء كيان إقليمي خاص بين مصر والدول العربية يتولى التنسيق مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

ويختص المجلس بتنسيق المواقف العربية تجاه قضايا الإرهاب، وإقرار الخطط اللازمة لتعريف المجتمع الدولي بحقيقة التنظيم الإرهابي ودور الدول والمنظمات والحركات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأجهزة والدول الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية، وتحديد محاور التطوير المطلوب بالمناهج الدراسية؛ بما يدعم مبدأ المواطنة وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف، ومتابعة تنفيذ إجراءات التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين ورصد التحويلات المالية للعناصر والتنظيمات الإرهابية؛ تجفيفا لمصادر تمويل التطرف والإرهاب.

كما تجدر هنا الإشارة أن قوات الأمن المصرية استطاعت أن تقوم بعد كبير من الضربات الاستباقية والتي أدت إلي إلقاء القبض على العديد من الخلايا الإرهابية التى نشطت خلال الفترة الأخيرة، وهو ما كان له دوراً كبيراً فى تقليل معدل العمليات الإرهابية خلال الفترة التي يغطيها التقرير مقارنة بتلك الفترة من الأعوام السابقة، حيث نجح الأمن خلال الشهور القليلة الماضية فى ضبط عدد كبير من مخازن الأسلحة والمتفجرات التى انتشرت بمختلف أنحاء الجمهورية

ومن جهة أخري كان للحصار الاقتصادي الذى فرضته الأجهزة الأمنية والجهات الرقابية على الخلايا الإرهابية، دوراً كبيراً فى تقليل معدل عمليات تلك الخلايا وتصدعها داخلياً، عن طريق التحفظ على أموال عدد كبير من شركات الصرافة فى مختلف المحافظات، فضلاً عن ضبط عدد من الخلايا الأخرى التى كانت تعمل على جمع العملات الأجنبية وتداولها فى السوق السوداء، واستخدام أرباح تلك التجارة فى تمويل العمليات الإرهابية.

كما كان للمقاطعة العربية لقطر دور هاما في خفض العمليات الإرهابية وذلك بإعلان قائمة تحمل أسماء 59 شخصية و12 كيانا قطريا، وإدراجهم على قوائم الإرهاب وهي ما تعد خطوة جادة ومؤثرة على طريقة مواجهة الإرهاب وهو الأمر الذي أدي إلي تقويض الدعم القطري للإرهاب عن طريق تلك الكيانات والأشخاص المعلنين في القائمة العربية وهو الأمر الذي اجبر الدولة القطرية علي توقيع مذكرة تفاهم في مكافحة تمويل الإرهاب مع الولايات المتحدة الأمريكية، كنتيجة للضغوط والمطالبات المتكررة طوال السنوات الماضية للسلطات القطرية من قبل الدول الأربع وشركائها بوقف دعمها للإرهاب.

 

·                    تعزيز حقوق الطفل والأسرة

تلقت الحكومة المصرية 7 توصيات تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الطفل والأسرة، وقد قبلتها الحكومة المصرية جميعا.

وينص الدستور في المادة 10، على أن “الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها”.

كما تنص المادة 80، على أن “تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري”.

وخلال الفترة اللاحقة لموافقة مصر علي التوصيات صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، تضمن القرار الصادر برقم 178 لسنة 2016 تعديل عدد من المواد باللائحة التنفيذية الصادرة في عام 2010، ما يسمح بتسليم الأطفال للأسر البديلة الراغبة في احتضانهـم بدءًا من سن 3 أشهر بدلا من سنتين، وتوسيع قاعدة الأسر البديلة التي يجوز لها كفالة الأطفال مجهولي النسب برفع سن الزوجين الراغبين في الكفالة إلى ستين عاماً بدلا من 55 عامًا كما تم تعديل الشروط الواجب توافرها في هذه الأسر على نحو يضمن للطفل النشأة داخل أسرة قادرة اجتماعيًا وماديًا وصحيًا ونفسيًا. كذلك تم إلغاء نظام كفالة الأطفال بأجر.

وخلال نفس الفترة أيضا تم إصدار قرار بإنشاء صندوق رعاية الطفولة والأمومة برئاسة الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة في أغسطس 2016، كما أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مشروع قومي يعالج ظاهرة أطفال الشوارع في يوليو 2016.

كما أصدرت المحكمة الإدارية العليا إبريل 2017، حكما منصفًا للطفل، فبعد وصم أطفال الزواج العرفي ورفض والده تسجيله، أصبح من حق أمه استخراج شهادة ميلاد له، استنادًا إلى عقد الزواج العرفي، وجاء حكم المحكمة، بعد أن تجاوزت قضايا النسب من الزواج العرفي، إلى أكثر من 15 ألف قضية سنويا، وفقًا لعدد من الأبحاث الاجتماعية وما يميز حكم المحكمة الإدارية هو إلزام الدولة بقيد الطفل بمصلحة الأحوال المدنية دون النظر إلى ظروف علاقة الأب بالأم أو إنكاره لبنوة الطفل، وهو ما يعتبر خطوة على الطريق الصحيح لحماية الطفل، حتى ولو كان ذلك مؤقتا لحين إثبات نسبه.

كما عقد المجلس العربي للطفولة والتنمية يوم  23 مايو 2017 بمقره بالقاهرة، مؤتمر لإنشاء المرصد الإعلامي لحقوق الطفل العربي، ليكون آلية لرصد ومتابعة وتحليل ما ينشر عن حقوق الطفل، بغية الارتقاء بالأداء الإعلامي العربي تجاه قضايا التنشئة وحقوق الطفل بالتعاون والتنسيق مع وسائل الإعلام وغيرها من المؤسسات التنموية.

كما كشف تقرير، صادر عن المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة في يونية 2017، عن الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال في مصر خلال شهر مايو والتي بلغت 270 انتهاكًا بحسب التقرير، وتراوحت تلك الانتهاكات بين القتل والاختطاف والاغتصاب والغرق وغيرها.

كما شهدت الفترة التي يغطيها التقرير إقرار لجنة القوى العاملة بالمجلس المواد الخاصة بتشغيل الطفل بمشروع قانون العمل، والتي تضمنت حق تدريب الأطفال من عمر 13 سنة، وتشغيلهم من عمر 15 سنة.

كما أقرت اللجنة حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم ثلاث عشرة سنة، بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة منحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

وفي ذات السياق أقرت لجنة القوي العاملة بالبرلمان مادة تؤكد على أن تكون أحكام قانون الطفل هو النظام المعتمد لتشغيل الأطفال، كما حظر مشروع قانون العمل الجديد، تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميًا، واشترط أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

ورغم ذلك لا تزال هناك حاجة ماسة لإصلاحات تشريعية وإجرائية أكبر للتغلب على ظواهر استغلال الأطفال ومحاصرة ظاهرة أطفال الشوارع، فضلا عن التغلب على مشكلة عمالة الأطفال في الأعمال الخطرة، وهو ما يستلزم تعديل قوانين الطفل، وسرعة إصدار قانون العمل الجديد، دور الرعاية، وتشديد  العقوبات على من ينتهك حقوق الأطفال.

 

·                    دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

تلقت الحكومة المصرية 9 توصيات تتعلق بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد قبلت الحكومة المصرية 8 توصيات بشكل كلي، وأخذت العلم بتوصية واحدة فقط.

نص الدستور المصري في العديد من مواده على ضرورة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على حماية حقوقهـم وضمان عدم التمييز ضدهـم فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة في سياق صيانة الدستور للحقوق والحريات العامة ( المواد 53 ، 54 ، 55 ) ، كما نص  الدستور في مادته رقم 81 على أن “تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهـم، مع تخصيص نسبة منها لهـم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهـم، وممارستهـم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهـم مع غيرهـم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص”.

وقد أعلن رئيس الجمهورية أن 2018 سيكون عام ذوي الاحتياجات الخاصة. وجاء هذا الإعلان في مؤتمر الشباب الثالث الذي عقد بمحافظة الإسماعيلية في إبريل 2017

وبالتزامن مع إصدار التقرير ورغم مناقشة مجلس النواب المصري قانون متخصص للأشخاص من ذوي الإعاقة، إلا إنه لم يصدر حتى الأن ومن المقرر أن تعاد مناقشته مع بداية دور الانعقاد الثالث للبرلمان وذلك بعد تحفظات وزارة المالية بشأن مشروع قانون المعاقين والتي أرسلتها للجنة التضامن ورفضتها اللجنة خاصة وان الوزارة تتحفظ علي إعفاء صاحب العمل من نسبة بالضرائب حال تعيين أكثر من 5 %، و أحقية الشخص من ذوي الإعاقة الجمع بين المعاش و الراتب و إعفاء ذو الإعاقة من الجمارك على الضريبة و الإعفاء الضريبي للمعاقين فى المشروعات الاستثمارية.

كما شهدت الفترة التي يغطيها التقرير رفض بعض الكليات بجامعتي حلوان وعين شمس دخول طلاب من ذوي الإعاقة والحاصلين على الثانوية العامة بعض أقسامها في مخالفة صريحة للدستور، ومناقضة لقرارات المجلس الأعلى للجامعات في شأن إتاحة جميع الكليات لالتحاق الطلاب ذوي الإعاقة بها، وضد توجه الدولة بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما شهدت الفترة التي يغطيها التقرير حالة من الغضب لذوي الإعاقة الحركية وذلك بسبب قرار وزيرة التضامن الاجتماعي، بوقف المعاش الممنوح للأشخاص ذوي الإعاقة لمن يمتلك سيارة مجهزة، حيث يتنافى هذا القرار مع التزام مصر بالاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الحماية الاجتماعية لهم من جهة ويتنافى مع المواد الدستورية أيضا.

من النواحي الإيجابية تبدأ هذا العام الدراسة في كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل وذلك بعد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2017، بإنشائها بحيث تعمل الكلية على إعداد وتخريج أخصائي تعديل سلوك وتأهيل متخصص في فئة معينة من فئات الإعاقة، كما تعمل أيضًا على إعداد وتخريج معلم متخصص لفئة معينة من فئات الإعاقة والدمج وذلك وفقًا للأقسام السبعة التي تتضمنها وهي: الإعاقة الفكرية، والإعاقة السمعية، والإعاقة البصرية، والإعاقة الجسمية، واضطراب التوحد، واضطرابات اللغة والتواصل، وصعوبات التعلم.

ورغم ما سبق فإن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يستطيعون الحصول على الحقوق والحريات الأساسية التي يحصل عليها الأشخاص من غير ذوي الإعاقة ، ويمتد هذا الحرمان ليشمل الحرمان من التعليم والعمل، والصحة، والنقل، والمعلومات، والسكن، والرياضة والترفيه، ويزداد الوضع سوءا بالنسبة للنساء ذوات الإعاقة، اللائي يعانين من التهميش في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وتكون الآثار مضاعفة، وأكثر حدة وإقصاء بالمقارنة بالنساء دون إعاقة خاصة بسبب تعرضها لأشكال مختلفة من العنف مثل العنف الجنسي، وصعوبة إيجاد فرص عمل متكافئة، وتحديات مرتبطة بالزواج والصحة الإنجابية.

 

·                    مكافحة العنف ضد المرأة

تلقت الحكومة المصرية 28 توصية تتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، وقد قبلت الحكومة المصرية 25 توصية قبولا كليا، كما قبلت 3 توصيات قبولا جزئيا.

وينص الدستور المصري في مادته رقم 11 على “وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا”.

 وكان الجهاز القومي للتعبئة والإحصاء أصدر تقريرا أوضح فيه استمرار العنف ضد المرأة وتصاعد خلال الفترة التي يغطيها التقرير

أجرى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة حول ظاهرة ممارسة العنف ضد المرأة، حيث تناول الجهاز في دراسته الإحصائية عدد من المؤشرات والأرقام حول ممارسة العنف ضد المرأة خاصة من قبل الزوج، علاوة على تعرضها للختان. ووفقا لما تناوله الجهاز كانت أهم10 أرقام حول ممارسة العنف ضد المرأة المصرية كالتالي: –

1-           90% من النساء تم ختانهن.

2-           42.5% من النساء يتعرضن للعنف من قبل أزواجهن.

3-           37% من إجمالي النساء اللاتي يتعرضن للعنف على يد الأزواج، أميات.

4-           35.1% من النساء يتعرضن للعنف البدني. و47.5% يتعرضن للعنف النفسي.

5-           14.5% من السيدات يتعرضن للعنف الجنسي.

6-           86% من النساء اللاتي تتعرض للعنف يعانين من مشاكل نفسية.

7-           1.49 مليار جنيه قيمة الخسائر التى تكبدها المرأة والأسرة فى عام من جراء العنف.

8-           831 مليون جنيه تكلفة مباشرة من جراء العنف.

9-           662 مليون جنيه تكلفة غير مباشرة “معنوية” للعنف تكبدها المرأة.

10-      4.1% من النساء فى فئة العمر من 18-19 سنة يتعرضن للزواج الجبري.

وتشير النتائج السابقة إلى استمرار غياب الوعي والمعرفة بالهيئات والمؤسسات مثل مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة الذي يمكن أن يساعد المرأة فى حل مشاكلها ومحاربة العنف القائم ضدها، هذا بالإضافة إلى قلة أعداد دور الضيافة للنساء المٌعنفات والتي تقوم بإنشائها وزارة التضامن الاجتماعي.

أيضا يتضح من تلك النتائج غياب الاهتمام بالدور الإيجابي والفعال لوسائل الإعلام المختلفة، والتي يجب عليها أن تعد برامج ومسلسلات درامية بصفة عامة تناهض العنف ضد المرأة وتحاول ترسيخ مبادئ التفاوض والنقاش والإقناع بين أفراد الأسرة بدلا من ممارسة العنف الجسدي أو النفسي ضد المرأة.

أيضا يجب علي الدولة بتأهيل القائمين على تدريس المناهج الدينية بالمؤسسات التعليمية المختلفة ودور الدعاة والوعاظ فى المساجد والكنائس ورفع مستواهم العلمي والثقافي بحيث يستطيعون إدماج قضايا العنف في كافة محاضراتهم لوقف الفهم الخاطئ للدين بالنسبة لعقاب المرأة والذي يؤدى غالبا إلى عواقب وخيمة تنعكس آثارها على الأسرة والمجتمع، علاوة على توعية الآباء والأمهات بأساليب التربية الصحيحة للأبناء وتجنب القسوة الزائدة أو التدليل الزائد الذي يخلق لدى الأبناء الرغبة فى الانتقام والعنف.

 

·        ضمانات المحاكمة العادلة

تلقت الحكومة المصرية 19 توصية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، وقد قبلت منها 12 توصية بشكل كلي و5 توصيات بشكل جزئي، وتوصيتين فقط تم أَخذ العلم بهـما.

ويوفر الدستور المصري في مواده 96 ،97، 98 ضمانات جيدة للحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، كما أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يضع ضمانات للمحاكمة العادلة، إلا إنه لا يسمح بتسريع وتيرة التقاضي وصولا إلى العدالة الناجزة، ورغم وجود دعوات حاليا لتعديل القانون ومبادرات من الوزارات المعنية لتقديم مقترحات بالتعديلات المطلوبة، إلا أن هناك تخوف شديد من أن تأتي هذه التعديلات على حساب ضمانات المحاكمة العادلة.

وبعد فض دور الانعقاد الثاني أعلن مجلس النواب المصري منذ أيام مناقشة قانون جديد تقدم به عدد من النواب يتضمن أكبر تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية الذي تم وضعه عام 1950.وقد أشارت تصريحات رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان إلي استحداث منظومة جديدة لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول. كما أفادت التصريحات أن القانون الجديد يتضمن زيادة الحد الأدنى للحبس الاحتياطي من 15 يوما إلى ثلاثة أشهر على ذمة التحقيق قبل إحالة المتهم للمحاكمة، وهو ما يعني عدم ظهور المتهمين أمام المحكمة وعدم معرفة أماكنهم قبل انقضاء هذه المدة.

كما تشير التصريحات الصادرة عن اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أن القانون سيفرض جدارا من السرية التامة على قضايا الإرهاب، حيث سيحظر نشر أسماء القضاة وجميع الشخصيات المساهمة في القضية من ضباط الشرطة وأفراد القوات المسلحة والشهود لضمان الأمان الكامل لهم، كما أنه سيتم حظر البث الإعلامي مطلقا في قضايا الإرهاب، وحظر نشر وقائع المحاكمة ومنع دخول أقارب المتهمين، وسيتم الاكتفاء بالأدلة القوية لاستصدار أوامر قضائية تنتهك خصوصية المواطنين ومراقبة كل اتصالاتهم ، وهو الأمر  الذي يعيق مفهوم حقوق الإنسان في مصر.

كما شهدت الفترة التي يغطيها التقرير إشكالية كبري بين الهيئات القضائية في مصر وبين السلطة التشريعية والتنفيذية بسبب إصدار قانون السلطة القضائية والذي غير نظام تعيين رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة إذ منحت رئيس الجمهورية سلطة الاختيار من بين ثلاثة مرشحين لكل منصب بعد أن كان سابقا يقوم بتعيين من يرشحه القضاة أنفسهم. وبرغم أن العرف كان مستقرا على ترشيح أكبر القضاة سنا لكل من الهيئات الثلاث، إلا أن التعديلات الأخيرة ليست ثانوية ولا شكلية لأنها جعلت من قرار رئيس الجمهورية أداة اختيار بعد أن كان أداة تعيين، بما ينتقص رمزيا وفعليا من استقلال السلطة القضائية.

صحيح أن معيار الأقدمية لا يعنى بالضرورة الكفاءة، ولكنه يمثل حماية لعدم تغول السلطة التنفيذية على القضائية، بإعطائها الحق فى أن تختار رؤساء الهيئات القضائية، وأن المطلوب البحث فى معايير أخرى، بجانب الأقدمية، لاختيار رؤساء الهيئات القضائية، لا علاقة لها باختيارات السلطة التنفيذية.

كما شهدت الفترة التي يغطيها التقرير إعلان رئيس الجمهورية حالة الطوارئ في البلاد ، القرار رجزئي،7 لسنة 2017 عقب تفجيرات كنيستي طنطا والإسكندرية بدء من 10 إبريل 2017 ولمدة 3 اشهر وفقا للمادة 154 في الدستور والتي أعطت الحق لرئيس الجمهورية أن يعلن حالة الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء علي أن  يعرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، ويتعين موافقة غالبية أعضاء المجلس على إعلان الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز تمديدها إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس وهو ما تم بالفعل وقد وافق المجلس أيضا علي قرار رئيس الجمهورية رقم 289 لسنة 2017، بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.

وعلى الرغم من عدم ورود أي شكاوى تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان حتي الآن وفقا لحالة الطوارئ المعلنة إلا انه يخشي أن يتم انتهاك لأي من تلك الحقوق بدعوي تطبيق حالة الطوارئ أو استخدام مواد قانون الطوارئ في التعسف ضد مواطنين أبرياء.

 

 

·                    حماية التجمع السلمي

قدمت للحكومة المصرية 15 توصية متعلقة بحماية الحق في التجمع السلمي قبلت 4 توصيات منها بشكل جزئي ، و 5 توصيات بشكل كلي، وأخذت العلم ب 6 توصيات.

وقد نص الدستور في المادة 73 على أنه “للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه”.

وبعد أن أقرت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون رقم 107 لسنة 2013، المعروف بقانون التظاهر، والتي أجازت لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها. صادق الرئيس السيسي  في شهر مايو 2017 علي تعديل بعض أحكامه ونص القرار، بعد إقراره من مجلس النواب المصري، بأن يستبدل نص المادة العاشرة من القانون 107 لسنة 2013، بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية إلى النص الجديد، وهو أنه يحق لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، وبناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها. وتضمن القانون أنه من حق القاضي أن يصدر قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ الجهة الإدارية مقدمة الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية. وجاء التعديل الجديد ليلغي حق الأمن في منع التظاهرة، مانحاً هذا الحق لقاضي الأمور الوقتية وبعد تقديم مذكرة رسمية من وزير الداخلية أو مدير الأمن.

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير شهدت الساحة المصرية وقائع متعددة لمنع التظاهرات والقبض على المشاركين فيها ومحاكمتهـم بجريمة التظاهر بدون تصريح، والتي جاءت عقوبتها فى المادة 19 من قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى هذا القانون.

كما تم استخدام القانون ضد مشجعي الفرق الكروية بتهمة تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون (ألتراس)، الترويج بالقول والعلانية إلى هذه الجماعة، حيازة مفرقعات بالواسطة دون الحصول على ترخيص، التحريض على التظاهر يوم ذكرى مذبحة بورسعيد، وحيازة مطبوعات تحرض ضد وزارة الداخلية والنظام الحاكم

ورغم تعديله لا يزال قانون تنظيم التظاهر يواجه اعتراضات من القوى السياسية والجماعات الحقوقية، حيث يطالبون بتعديل مواد أخرى تعدل المواد 12، 13 والمعنيتين بالتدرج المستخدم في حالة فض وتفريق المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، بحيث يتم استبدال استخدام الهراوات باستخدام الطلقات التحذيرية، وإضافة استخدام قنابل الصوت أو الدخان في المرحلة الأولى التي نصت عليها المادة (12)، والتي تتمثل في حالة عدم استجابة المشاركين في الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة للإنذارات بالانصراف.

أما استخدام الهراوات، فيتم أضافته إلى المادة 13 قبل استخدام طلقات الخرطوش المطاطي وغير المطاطي، كأول وسيلة في المرحلة الثانية التي نصت عليها المادة (13)، والتي تتمثل في حالة عدم جدوى الوسائل المبينة في المادة 12، في فض وتفريق المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب أو الإتلاف للممتلكات العامة أو الخاصة، أو التعدي على الأشخاص أو القوات.

أيضا تعديل العقوبات المترتبة على خرق هذا ال قانون107 لسنة 2013 والمعرف بقانون التظاهر، وهي النقطة الأبرز خلافيا على الإطلاق، والأكثر جدلا بين الكيانات السياسية والحقوقية والمجتمعية بحيث يتم تخفيفها إلى الحبس بدلا من السجن، وأيضا بوضع حد اقصي للغرامة لا يزيد عن 50 الف جنيها أو قيمة ما يتم إتلافه في حال قيام احد المتظاهرين بإتلاف شيء.

أيضا تطالب الجماعات السياسية والحقوقية في مصر بوضع تعريف واضح للأحوال التي بمقتضاها يحاكم بعض الأفراد المحتجزين تحت غطاء قانون التظاهر خاصة وان القانون يمتلئ بالمصطلحات الفضفاضة التي يمكن من خلالها تنظيم الحق في التجمع السلمي،  مثل المساس بتعطيل الإنتاج أو بالدعوة إليه أو بالنظام العام أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات، وهي مصطلحات فضفاضة يجب أن تحدد في اللائحة التنفيذية للقانون.

 

·                    حماية حقوق الأقليات

قُدمت إلى الحكومة المصرية توصيتين فيما يتعلق بضرورة حماية حقوق الأقليات والعمل على ضمانها، وقد قبلتهـما الحكومة قبولا جزئيا

وقد نص الدستور المصري في المادة الثالثة على أن “مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهـم الشخصية، وشئونهـم الدينية، واختيار قياداتهـم الروحية”.

كما تنص المادة 64، على أن “حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون”.

وقد شهدت الفترة التي يغطيها التقرير استهداف الأقباط في سيناء من قبل التنظيمات المتطرفة هناك. حيث نزح ما يزيد عن 120 من الأسر المسيحية القاطنة بمدينة العريش باتجاه الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية وعدد من محافظات الجمهورية، خشية على أرواحهم وأسرهم بعد أن وصلتهم رسائل تهديد مباشره عبر هواتفهم المحمولة تحذرهم من البقاء بالمدينة وتطالبهم بالرحيل عن شمال سيناء. خاصة وان المسلحين قد قتلوا 7 أشخاص من مسيحيو العريش.

كما شهدت الفترة التي يغطيها التقرير استهداف الكنائس المصرية وذلك في 9 إبريل 2017 عندما وقعت تفجيرات كنيسة مار مرقص بالإسكندرية وكنيسية مار جرجس بطنطا. وذلك في عمليتي تفجير بالتتابع. مع تزامن التفجير وتوافد المسيحيين لصلاة الأحد والاحتفال بعيد السعف وتبنى تنظيم (داعش) تفجير الكنيستين. واستهدفت كنيسة مار جرجس قبيل الساعة العاشرة صباحا ونجم عن انفجار عبوة ناسفة شديدة الانفجار وفاة 29 شخصًا وإصابة 76. بينما أسفر تفجير كنسية مار مرقص الانتحاري والذي وقع قرابة الثانية عشر ظهرا ونجم عن التفجير وفاة 17 شخصًا وإصابة 48.

كما استهدف الإرهاب أيضا في مايو 2017 حافلة تقل مجموعة من المسيحيين أودت بحياة 29 من المدنيين بينهم أطفال، وأصيب 24 آخرون، وذلك عن طريق هجوم بالرصاص وقع على مسيحيين في محافظة المنيا بجنوب مصر، ونفذ الهجوم مسلحون مجهولون يستقلون ثلاث سيارات دفع رباعي أطلقوا النار “بشكل عشوائي” في اتجاه الضحايا.

وهو ما يدفعنا للقول بأن هناك فكر تكفيري متأصل في مناهج تلك الجماعات الإرهابية ضد مسيحيو مصر بسبب دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشرطة المصرية في مواجهة طيور الظلام من جهة ومن جهة أخري مازال يأتي استهداف المسحيين علي أسس دينية بحتة نتيجة فتاوى العشرات من مشايخ السلفية، بدءًا من تحريم تهنئتهم بالأعياد، وصولًا إلى فتاوى دفع الجزية، حتى فتاوى التكفير الصريحة وهو ما يعني استمرار بعض التيارات الدينية في استخدام خطاب ديني متشدد يحض علي الكراهية ويعرض غير المنتمين له إلي مشكلات تتعلق بالحق في السلامة الجسدية

وبخلاف المسيحيين يعاني بعض المواطنين من التضييق على حريتهـم في إبداء معتقدهـم الديني، ومن ذلك القبض على شخصين بدائرة مركز طيبة بالأقصر، لدعوتهما الأهالي للديانة البهائية ونشر الفكر المتطرف وذلك في يوليو 2017

أيضا أصدرت دائرة الأحزاب السياسية في مايو 2017 بالمحكمة الإدارية العليا حكماً برفض الطعن المُقدّم من الناشط الشيعي أحمد راسم النفيس، لإلغاء اعتراض لجنة شؤون الأحزاب على تأسيس حزب جديد تحت مسمى “حزب التحرير”

 

·                    حماية حرية التعبير

قدمت للحكومة المصرية 11 توصية متعلقة بحماية حرية التعبير، حيث قبلت الحكومة المصرية توصية واحدة جزئيا، و7 توصيات قبول كلي، وتم أخُذ العلم ب 3 توصيات فقط.

وينص الدستور المصري في مواده 65، 67، 70، 71 على كفالة أشكال حرية الرأي والتعبير والإبداع الأدبي والفني وحرية الصحافة وحرية الإعلام وحظر فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام.

وتخضع حري الرأي والتعبير في مصر إلي قيود القانون رقم 92 لسنة 2016، بهدف التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام ، والذي يمتلئ بالثغرات القانونية الخطيرة التي تقيد حرية التعبير لعل من أهـمها الفقرة “و” من المادة ٩٨ من قانون العقوبات والتي تتعلق بعقوبة ازدراء الأديان ، فضلا عن أن أحكام بعض القوانين الأخرى تعد بمثابة تقييد لحرية الرأي  وتقبل تأويلها أو استخدامها في الانتقاص من حقوق الصحف ووسائل الإعلام ومنها المادة 35 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 ل 2015  والتي تنص على “يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من تعمد، بأية وسيلة كانت، نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد، أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزرة الدفاع، وذلك كله دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة. وفي جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضي بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة، إذا وقعت الجريمة إخلالاً بأصول مهنته”.

وعلى مستوى التنظيم النقابي للإعلاميين قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2017، بتشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، طبقًا لأحكام قانون نقابة الإعلاميين. وكان رئيس الجمهورية قد أصدر قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016، بعد إقراره من البرلمان، ونشر القانون بالجريدة الرسمية في 3 يناير 2017. وبذلك يقترب الجدل بشأن العاملين في مجال الإعلام من نهايته، بعد عقود طويلة من المطالبات بضمهم لنقابة الصحفيين (التي رفضت الأمر أكثر من مرة)، ونتاجا لذلك تحولت إلى مطالبات بإنشاء نقابة مستقلة للعاملين بالحقل الإعلامي. وجاء تشكيل اللجنة دون الإفصاح عن معايير اختيار أعضاء اللجنة ورئيسها، باختيار مباشر من قبل رئيس الوزراء، ودون ترشيحات من أبناء المهنة والمشتغلين بها. كذلك غلب على التشكيل الطابع الحكومي بثمانية أعضاء في مقابل ثلاثة من العاملين بالقنوات الخاصة.

شهد الربع الأول من العام 2017 صدور حكم الاستئناف في الدعوى المتهم فيها نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش وعضو مجلس النقابة السابق خالد البلشي ووكيل النقابة السابق وعضو مجلسها الحالي جمال عبد الرحيم، حيث قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، في 25 مارس 2017، بإلغاء حكم أول درجة، والحبس لمدة عام لجميع المتهمين مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. وذلك تحت ذريعة اتهامات تتعلق بإيواء مطلوبين للعدالة ونشر أخبار كاذبة عن واقعة اقتحام نقابة الصحفيين.

ومن ناحية أخري فقد شهدت الجلسة العامة للبرلمان، في 28 فبراير 2017، هجومًا حادًا بحق مؤسسة الأهرام ورئيس مجلس إدارتها من قبل رئيس مجلس النواب علي عبد العال، وذلك على خلفية الأزمة التي نشبت بين البرلمان ومؤسسة الأهرام بشأن واقعة فصل النائب محمد أنور السادات.

كما شهدت مصر واقعة هي الأولى من نوعها عندما تقدم رئيس مجلس النواب بصفته ببلاغ ضد رئيس تحرير جريدة المقال إبراهيم عيسى، إلا أن نيابة استئناف القاهرة قد أخلت سبيل عيسى، في 5 مارس 2017، بعد التحقيق معه في البلاغ والذي يتهمه فيه رئيس مجلس النواب بإهانة المجلس ورئيسه. جاء ذلك على خلفية النقاش الذي دار داخل الجلسة العامة للبرلمان تعقيبًا على عدد جريدة المقال الصادر بتاريخ 28 فبراير 2017، والذي حملت صفحته الأولى بعض العبارات التي رآها أعضاء المجلس تحمل إهانة وتطاول على المجلس.

كما إنه خلال نفس الفترة واجه عدد كبير من المواقع والقنوات الإخبارية الحجب من قبل الحكومة المصرية بدعوي أنها تدعوا وتحض على الإرهاب والكراهية وتهدد الأمن القومي المصري.

ويأتي الحجب اعتمادا على تقرير نشرته جريدة المصري اليوم، في ٢٥ مايو، صادر عن أحد الجهات السيادية يعرض تجارب حجب مواقع في دول عربية وأجنبية، بهدف تبرير الحجب في مصر معتبرا أن رقابة الدولة لشبكات التواصل الاجتماعي حق مشروع قانونا بينما لم يأتي في التقرير ذكر لأي من نصوص الدستور والقانون المصري كتبرير لقانونية قرار الحجب، كما يعرض التقرير أسباب حجب المواقع في دول العالم ويحصرها في الآتي: الإرهاب، الدعارة، الهجرة غير الشرعية، غسيل الأموال.

وقد جاء هذا التحرك، ضمن الحرب التي تخوضها مصر على التطرف وداعميه، وباعتبار تلك الوسائل الإعلامية “توفر للمنظمات والدول والجماعات الإرهابية منصة للدعاية والترويج ومظلة للأفكار الإرهابية” وقد أتت خطوة إغلاق تلك المنافذ الإعلامية من أرضية قانونية، إذ أن من حق أي دولة ضمن صلاحياتها السيادية إغلاق الوسائل الإعلامية التي تزعزع الأمن وتقوض الاستقرار فيها.  وعلي الرغم من أحقية الدولة في حجب تلك المواقع إلا انه كان من الأفضل أن تكون قرارات الحجب فى صورة أحكام قانونية صدرت بحق هذه المواقع خاصة وان هناك عدد من المواقع التي حجبها في مصر هي مواقع إخبارية وإعلامية معارضة لبعض سياسات النظام الحاكم في مصر وتم حجبها بدون مبرر.

 

·                    تعزيز حقوق الشباب

قدمت للحكومة المصرية 7 توصيات متعلقة بتعزيز حقوق الشباب، حيث قبلتها الحكومة المصرية جميعا، وينص الدستور المصري في المادة 82، على أنه “تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهـم، وتنمية قدراتهـم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعيةً، وتشجيعهـم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهـم من المشاركة في الحياة العامة”، كما تتضمن المواد 180، 244 تخصيص حصة للشباب لتمثيلهـم في المجالس النيابية والمحلية المنتخبة.

خلال الفترة التي يغطيها التقرير تم عقد مؤتمرين وطنيين للشباب برعاية رئيس الجمهورية ، وقد اتسمت المناقشات في هذه المؤتمرات بسقف حرية مرتفع وتمخض عنها قرارات جيدة فيما يتعلق بالعفو عن بعض الشباب المحبوسين على ذمة قضايا مرتبطة بقانون التظاهر، فضلا عن بعض القرارات الأخرى ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشباب خاصة مع رفع الدعم عن المحروقات.

كما إن الانتخابات المحلية التي ستضمن تمثيلا كبيرا للشباب لم يتم إجرائها حتى الآن رغم مرور سبعة أعوام على حل المجالس المحلية، ومرور ثلاث سنوات ونصف على إقرار الدستور المصري وهو الأمر الذي بات لن يحدث حتى تجري الانتخابات الرئاسة في العام المقبل نتيجة عدم إقرار قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات وأيضا عدم خروج قانون الإدارة المحلية إلي النور رغم إعلان لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان الانتهاء منه.

 فضلا عن بروز مشكلات أخرى متعلقة بعدم قدرة الشباب على الوصول لفرص تمويل المشروعات ورعاية مبادراتهـم الاقتصادية نتيجة سوء السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة في هذا الشأن، وذلك في ظل عجز الدولة تعيين الخرجين من الشباب في الجهاز الإداري للدولة لأنه يعاني من العمالة الزائدة لذلك مما يوجب إقامة مشروعات متناهية الصغير من خلال منظومة كاملة من هذه المشروعات لها ألياتها وتمويلها الخاص عن طريق إنشاء مجلس اعلى للصناعات متناهية الصغر يتكون من خبراء في الاقتصاد والإدارة ورجال الأعمال ومجموعة من الشاب وبمشاركة الغرف الصناعية والغرف التجارية وممثلين عن الوزرات المعنية، وينصب دوره على تقديم دراسات جدوى لمشروعات متناهية الصغر وكذلك توفير تمويلها الخاص ويكون الشباب معني فقط بالعمل.

وفي هذا السياق أطلق البنك المركزي برنامجا شاملا، تبعه إصدار 4 مجموعات من الضوابط الجديدة، التى من شأنها تشجيع البنوك وإلزامها بالتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وبسعر فائدة 5 % متناقصة أي أن سعر الفائدة الحقيقي لا يتجاوز 2.5 % فقط، بهدف تشجيع البنوك على ضخ مزيد من الأموال والقروض فى تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

إلا أن عدد كبير من الشباب عزف عن المشاركة في تلك المبادرة لأسباب متعددة أهمها على الإطلاق شروط البنوك المجحفة ومنها شروط البنك أن تصل حجم مبيعات المشروع إلى 2 مليون جنيه سنويا وهو أمر غاية في الصعوبة.

 

·                    تعزيز حقوق المرأة

قدمت للحكومة المصرية 39 توصية متعلقة بتعزيز حقوق المرأة، وقد قبلت الحكومة منها 35 توصية بشكل كلي، كما قبلت 3 توصيات بشكل جزئي، وأخذت العلم بتوصية واحدة فقط.

وقد تضمن الدستور المصري عدة مواد تعزز حقوق المرأة ومساواتها بالرجل كالمادة 11 التي تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة 180، التي تضمن تمثيلا عادلا للنساء في المجالس المحلية.

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير تم توقيع اتفاق منحة لتعزيز حقوق المرأة في مصر الممولة من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 10 مليون يورو لصالح المجلس القومي للسكان والتي وقعتها الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وكريستيان دانيلسون مدير عام مفاوضات الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي. وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، بهدف المساهمة فى تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا وتشريعيا ومساندة المرأة للوصول إلى العدالة فى جميع المجالات عن طريق أربعة محاور تتمثل فى المحور الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ومحور الحماية فضلا عن المحور الثقافي والتشريعي، تعد استراتيجية تعزيز حقوق المرأة 2030 هي أول استراتيجية تتوافق وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

كما شهدت الفترة التي يغطيها التقرير تعيين أول سيدة في منصب المحافظ حيث تولت السيدة نادية عبده مهام منصب محافظ البحيرة في فبراير الماضي كما كانت أيضا أول سيدة في العالم العربي تترأس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية.

كما شهدت أيضا الفترة التي يغطيها التقرير تعيين السيدة نيفين جامع رئيساً تنفيذياً لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة عامين قابلة للتجديد.

كما شهدة الفترة التي يغطيها التقرير تعيين “لُبنى هلال”، نائبا لمحافظ البنك المركزي المصري، والتي تشغل أيضا نائب رئيس المعهد المصرفي المصري ذراع التدريب الرسمية للبنك المركزي المصري

كما شهدت الفترة التي يغطيها التقرير ارتفاع عدد القاضيات في مصر ليصل إلى 66 قاضية، وتعيين ٤ نائبات للمحافظين، كما تولت المستشار رشيدة فتح الله رئاسة هيئة النيابة الإدارية، وتعد المستشار رشيدة ثالث سيدة تشغل هذا المنصب في تاريخ الهيئة.

كما شهدت الفترة التي يغطيها التقرير انعقاد مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي شاركت فيه 31 سيدة من عالمات مصر بالخارج لعرض تجارب نجاحهن في الخارج للاستفادة منها في تحقيق التنمية المستدامة، وبالفعل خرج المؤتمر بعدة توصيات في أكثر من مجال وجاري العمل على تنفيذها، والتي من شأنها أن تضمن استمرارية التواصل مع المصريين بالخارج والعمل على ربط الجيلين الثاني والثالث ببلدهم.

وعلي الرغم من النجاحات التي تم تحققت خلال الفترة التي يغطيها التقرير في مجال تعزيز حقوق المرأة إلا أنه ما تزال نسبة تمثيل المرأة في المناصب السياسية والتنفيذية والقضائية محدودة للغاية وهناك 4 وزيرات فقط من إجمالي 34 وزير، فضلا عن الضعف الشديد في نسبة العاملات من شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية في المؤسسات الحكومية.

 

·                    مناهضة التعذيب

قدمت للحكومة المصرية 11 توصية متعلقة بمناهضة التعذيب، وقد قبلتها الحكومة المصرية جميعا، وتنص المادة 52 من الدستور على أن “التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم”.

انخفض معدل قضايا التعذيب في مصر عن الفترة التي سبقت ثورتي 25 يناير وثورة 30 يونية، وأصبح حدوث حالات تعذيب مجرد حوادث فردية تقع ما بين الحين والأخر ويتم التحقيق فيها ولم يعد التعذيب يستخدم على نطاق واسع مثل ما قبل الثورة، وعلى الرغم من قلة هذه الحالات انه خلال الفترة التي يغطيها التقرير شهدت حالات كان أبرزها: –

·        فبراير 2017, اتهم محمد عبد القادر عبد النبي قوات الشرطة بتعذيب ابنه، طالب والد الضحية بتشريح جثمان ابنه لبيان السبب الحقيقي للوفاة، مضيفًا أنه شاهد آثار إصابات في الرأس وكدمات زرقاء في الوجه والرقبة من آثار التعذيب.

·        مارس 2017, مصرع الشاب سيد حسين الذي كان يقيم بالهرم نتيجة التعذيب وقد أكدت التحقيقيات أن الضحية لقي مصرعه نتيجة تعرضه للضرب والتعذيب، وتبين وجود آثار كدمات وسحجات في مختلف أنحاء جسده وذلك بعد احتجاز غير قانوني لمدة 15 يومًا، على خلفية اتهامه في واقعة قتل وسرقة جدته، بحسب التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة. وفي ذات السياق فقد أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس 3 ضباط بقسم شرطة الهرم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بالتورط فى تعذيب الشاب حتى الموت.

·        مايو 2017, أخلت الدائرة الخامسة جنايات القاهرة سبيل أمين شرطة متهم بالاشتراك في تعذيب وقتل مجدي مكين، سائق كارو، في نوفمبر الماضي، وهو آخر من أخلي سبيله من أفراد الشرطة العشرة المتهمين، تسعة أمناء وضابط.

وفي ذات السياق فقد قدم تم إحالة القاضيين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف، إلي مجلس التأديب والصلاحية للتحقيق فيما يخص عملهما على إنجاز مشروع قانون لمكافحة التعذيب.

وحتي تحرير هذا التقرير يستمر التباين الواسع بين مفهوم جريمة التعذيب في نصوص المواثيق الدولية والتشريع المصري، فالرغم من تصديق الحكومة المصرية على الاتفاقية وضرورة تعديل التشريع الوطني بما لا يتناقض مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، إلا أنه ما تقضي به المادة 126 من قانون العقوبات التي تجرم التعذيب فقط في حالة استهداف انتزاع اعترافات، وكذلك الحماية القانونية لضحايا التعذيب، فإن الضحايا في جرائم التعذيب عند لجوئهم للقضاء يصطدمون بعقبات تشريعية من أهمها قصور تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف العام على النيابة العامة، ولذا يجب استصدار تشريع يقر حق المدعي المدني في الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات في جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو جرائم التعذيب، وإلغاء القانون 121 لسنة 1956 الخاص بتعديل المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية والذي يحصر الحق في رفع الدعوى العمومية على ضباط الشرطة والموظفين العموميين ومن في حكمهم على رجال النيابة العامة.

 

·                    مكافحة الفساد

قدمت للحكومة المصرية 7 توصيات متعلقة بمكافحة الفساد، وقد قبلتها جميعا، وينص الدستور المصري في المادة 218، على أن “تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك. وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون”.

ورغم أن هناك خطاب سياسي قوى متعلق بمكافحة الفساد، وهناك جهود كبيرة تبذل من هيئة الرقابة الإدارية المصرية في ضبط وقائع الفساد وتقديم مرتكبيها للمحاكمة, والجهود التي بذلتها الدولة في الفترة التي يغطيها التقرير في مجال مكافحة الفساد والتي كان أبرزها: –

توقيع رئيس هيئة الرقابة الإدارية خطاب نوايا للتعاون في مجال الحوكمة ومنع الفساد، مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بهدف وضع إطار للتعاون بين هيئة الرقابة الإدارية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال مكافحة الفساد

عقدت وزار التضامن الاجتماعي مؤتمرا لمناقشة وإقرار الخطة التنفيذية لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد، والتي تأتى تنفيذًا لاستراتيجية مكافحة الفساد 2014-2018، وإقرار أساليب وطرق جديدة في كيفية توعية المواطنين بمخاطر الفساد وسبل تطبيق ذلك على أرض الواقع.

إلا إن هناك منظمات حقوقية نشطة في مجال مكافحة الفساد انتقدت استبعادها من المشاركة في المؤتمر واتهمت الوزارة بعدم الجدية في مناقشة القضية ويأتي هذا الاستبعاد الغير مبرر على الرغم من أن تلك المنظمات تعد أكثر الكيانات الأهلية المصرية اهتماما بقضية مكافحة الفساد.

أيضا كثفت الرقابة الإدارية من حملات ضبط قضايا الفساد والتي كانت أبرزها في الفترة التي يغطيها التقرير قيام الرقابة الإدارية بشن حملات رقابية وتفتيشية على أكثر من 92 مجمعا استهلاكيا و83 محل بقالة للكشف عن استغلال التجار للأزمة الاقتصادية وتعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار في رفع الأسعار على المواطنين.  وكذلك مداهمة أكثر من 75 محطة وقود على مستوى الجمهورية، والتي كشفت أيضا عن وجود مخالفات في بعض المحطات وعدم التزام بعضها بمعايير السلامة وتخزين المواد تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء، وفيما يخص الصوامع وشون القمح فقد تم شن حملة على 36 صومعة، وقامت الهيئة بضبط أكثر من 42 قضية رشوة واختلاس بقيمة 105 ملايين جنيه.

ومن أبرز الجرائم التي تمكنت الرقابة من ضبطها، القبض على 6 من المتورطين في محاولة تهريب 30 طن أدوية مدعمة عبر ميناء العين السخنة بالسويس، داخل حاوية خاصة بتصدير أدوات منزلية، منهم مسئولون بشركات أدوية، كما تم ضبط مدير المشتريات بوزارة التخطيط عقب تقاضيه 1.3 مليون جنيه كرشوة من إحدى الشركات الموردة لأجهزة حاسبات آلية ومعدات إلكترونية وكابلات لوزارة التخطيط، مقابل تسريب معلومات عن عروض الشركات المنافسة، وتسهيل صرف المستخلصات المالية، والتي تزيد قيمتها على 100 مليون جنيه..

في إطار جهود الدولية في مكافحة الفساد وقعت مصر علي اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته والمعتمدة بمدينة مابوتو بتاريخ 11 يونيو 2003 وذلك في شهر يناير 2017 بينما صادق البرلمان علي الاتفاقية في يوليو 2017 ومن المعلوم أن مصر كانت ترفض الانضمام لهذه الاتفاقية منذ عام 2003، وهو الأمر الذي يشير إلي أن مصر تمضي قدما في مكافحة الفساد بشكل جدي.

وتضمن هذه الاتفاقية أحكامًا خاصة بالإجراءات التشريعية اللازمة للتجريم، ومكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة فى مجال الخدمة العامة، وسبل الحصول على المعلومات والاختصاص القضائي والحد الأدنى لضمانات المحاكمة العادلة والتسليم ومصادرة العائدات والوسائل المتعلقة بالفساد والسرية المصرفية والتعاون والمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولي وآلية المتابعة.

إلا أن هذه الجهود مازال يلزمها خطوات أخرى أكبر للقضاء على ظاهرة الفساد المستشري في مصر، ولعل أهم هذه الخطوات هي دعوة المجتمع المدني للقيام بدوره طبقا لما حددته استراتيجية مكافحة الفساد، وكذلك سرعة إصدار قانون حماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد وكذلك قانون تداول المعلومات، وأخيرا يجب أن يمارس الإعلام دوره في مكافحة الفساد من خلال برامج التوعية بخطورة الظاهرة أو تشجيع المبلغين بوقائع الفساد أو إلقاء الضوء على الجهود المبذولة للقضاء على الفساد في مصر.

 

·                    الانضمام إلي المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والالتزام بها وسحب التحفظات

قدمت للحكومة المصرية 10 توصية متعلقة بالانضمام للمعاهدات والالتزام بها  وسحب التحفظات ، وقد قبلت منها 6 توصيات بشكل كلي ، وأخذت العلم ب 4 توصيات، وينص الدستور المصري في مادته رقم 93 على أنه تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة .

ولم تشهد الفترة التي يغطيها التقرير أي خطوات في سبيل التصديق على البروتوكولات الاختيارية لبعض الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، كما لا تزال تحفظات مصر على بعض بنود الاتفاقيات كما هي قبل خضوعها للاستعراض الدوري الشامل في نوفمبر 2014، فضلا عن أن هناك بعض القوانين التي تخالف بعض الالتزامات الدولية وبعض نصوص الدستور مثل مواد تجريم التعذيب في قانون العقوبات، قوانين النقابات، قانون تنظيم العمل الأهلي، وقانون التظاهر.

 

 

·                    تعزيز ممارسات احترام حقوق الإنسان المتعلقة بجهات إنفاذ القانون

قدمت للحكومة المصرية 10 توصيات متعلقة بتعزيز ممارسات احترام حقوق الإنسان بجهات إنفاذ القانون ، وقد قبلتها الحكومة جميعا  ، وينص الدستور المصري في مادته رقم 206 على أن ” الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهـم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك.” ، كما تنص المادة 51 : ” الكرامة حق لكل إنسان , ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.

وقد شهدت الفترة التي يغطيها التقرير قيام وزارة الداخلية بتوقيع بروتوكول تعاون بين الداخلية والمجلس القومي لشؤون الإعاقة بهدف تبادل النشرات والمطبوعات والكتيبات الإرشادية التى تتصل بتوعية ذوى الإعاقة، وتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالمشكلات التى تواجه ذوى الإعاقة، والإفادة بجميع الخدمات وأوجه الرعاية المقدمة لهم من الوزارة، والتدريب المستمر والتثقيف، عقد دورات تدريبية ولقاءات ومحاضرات تثقيفية لتوعية رجال الشرطة بحقوق ذوى الإعاقة، وتنفيذ بنود الدستور والاتفاقيات الدولية والقوانين المتعلقة بحقوقهم.

كما نظم جهاز الشرطة دورات تدريبية استثنائية للضباط العاملين فى مجال حقوق الإنسان، والجهات الشرطية الخدمية، للتوعية بالمبادئ الأساسية لأبجدية لغة الإشارة، والتواصل مع الصم وضعاف السمع، وذلك للتيسير عليهم خلال تعاملهم مع الجهات الشرطية المختلفة.

وفي خلال الفترة التي يغطيها التقرير تواصلت الإجراءات القضائية ضد  بعض الضباط في قضايا قتل وتعذيب مواطنين كان ابرزها: –

         في 7 فبراير 2017 قررت محكمة جنايات القاهرة، قبول الاستئناف المقدم من “كريم مجدي” معاون مباحث الأميرية، والمتهم الأول في واقعة تعذيب مجدي مكين، على أمر حبسه 45 يوما، وإخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه.

         في 10 مايو 2017 أخلت الدائرة الخامسة جنايات القاهرة سبيل أمين شرطة متهم بالاشتراك في تعذيب وقتل مجدي مكين، سائق كارو، في نوفمبر الماضي، وهو آخر من أخلي سبيله من أفراد الشرطة العشرة المتهمين، تسعة أمناء وضابط.

         في 19 يونية 2017 كما حكم محكمة جنايات القاهرة بحبس الضابط المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالسجن 10 سنوات   وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

         في 13 يوليو تم تأجيل نظر ثالث جلسات إعادة محاكمة ضابطي الأمن الوطني المتهمين بتعذيب المحامي كريم حمدي بقسم شرطة المطرية، مما أدى إلى وفاته.. وذلك لجلسة 21 سبتمبر كطلب الدفاع للقرار السابق وتنبه على المتهمين الحضور مع استمرار إخلاء سبيلهم. وكانت محكمة النقض قد قررت إلغاء حكم سجن ضابطي أمن وطني 5 سنوات في قضية تعذيب ومصرع المحامي كريم حمدي بقسم شرطة المطرية، وإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات.

  إلا أن الممارسات التي تم سردها في محاور سابقة والمتعلقة بوقائع التعذيب المتهـم فيها ضباط شرطة، وكذلك حالات التعامل العنيف مع المتظاهرين تتناقض مع جوهر هذه التعديلات القانونية، وتفرض على اللجنة المشار إليها تبني رؤية وإجراءات واضحة للحد من هذه الممارسات وضمان عدم تكرارها.

 

·                    تعزيز المؤسسات الوطنية في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان

قدمت للحكومة توصيتان في هذا الشأن وقد قبلتهـما الحكومة المصرية جميعا، وينص الدستور المصري في المادة 214 على أنه   ” يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها. وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها”.

وشهدت الفترة التي يغطيها التقرير تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي جاء مخيبا للآمال فالقانون يفقد المجلس استقلاله وحيادتيه ويعتبر ضد المواثيق الدولية وسيقلل من مستواه عالميا، أيضا المادة التى تتعلق بإمكانية فصل أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بقرار من مجلس النواب، لا يوجد بها توضيح لأسباب هذا الفصل، وبحيث يسمح هذا التعديل للبرلمان بمعاقبة عضو المجلس على رأيه بالفصل من عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان.

كما يفرض القانون الجديد على أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان تقديم تقرير ذمة مالية، ويعطل المنح ويفرض عليها قيود، وأبرزها هو اشتراط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على المنح.

كذلك لم يتم حتى الآن إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات وإصدار القانون المنظم لعملها على الرغم من مناقشته وإقراره في البرلمان إلا انه لم يصدر بشكل نهائي حتى صدور هذا التقرير

 

·                    ضمان الحق في الوصول لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي

قدمت للحكومة المصرية توصية واحدة في هذا الشأن وقد قبلتها الحكومة بالفعل، ولا يتضمن الدستور المصري مواد صريحة فيما يتعلق بحق المواطنين في الحصول على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي إلا إن هذا الحق مكفول ضمنا في مادتي 18 المتعلقة بالحق في الرعاية الصحية، 78 المتعلقة بكفالة الحق في السكن ومواجهة مشكلة العشوائيات.

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير هناك جهود تبذل من اجل توسيع نطاق التغطية بشبكات الصرف الصحي، وعلى الرغم من الإعلان عن مناقشة أول قانون لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر منذ عام تقريبا إلا انه لم يصدر حتى الأن أو يتم نشر مواده للجمهور للحوار المجتمعي، ورغم ذلك لا يزال عدد كبير من المواطنين المصريين لا يتمتعون بخدمات الصرف الصحي المأمونة، وعدد أكبر من المناطق الريفية ليس بها شبكات صرف صحي، كما ن هناك شكاوى متكررة من نوعية مياه الشرب وتلوثها في جميع محافظات مصر.

 

·                    التعاون مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان

قدمت لمصر 15 توصية متعلقة بالتعاون مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، وقد قبلت الحكومة المصرية 7 توصيات منها، وقبلت توصية واحدة بشكل جزئي وأخذت علم ب 7 توصيات.

خلال الفترة التي يغطيها التقرير لم تتقدم مصر بأي تقارير لأي من هيئات معاهدات حقوق الإنسان، ولكن لازال التعاون مع المقررين الخواص ليس على المستوى المطلوب، كما إنه لم يتم حتى الآن اتخاذ خطوات في شأن إنشاء مقر للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بمصر .

فيما يتعلق بالمستوى المؤسسي، فليس هناك هيئة دائمة معنية بالتواصل مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، وقد طالب التحالف بإنشاء لجنة وطنية مستديمة تكون مهـمتها متابعة كافة التوصيات وإعداد كافة التقارير لآليات حماية حقوق الإنسان، إلا أنه حتى الآن لا توجد سوى لجنة غير دائمة معنية بالاستعراض الدوري الشامل، ولا تحرص اللجنة على إطلاع الرأي العام بنتائج عملها ودورية اجتماعاتها وليس هناك آلية واضحة لتواصل هذه اللجنة مع قوى المجتمع المدني.

 

·                    مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

قدمت لمصر 12 توصية في إطار قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، حيث قبلتها الحكومة المصرية جميعا، وتنص “المادة 89 من الدستور على حظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار في البشر، كما أن المادة   60 تحظر الاتجار بالأعضاء البشرية.

وبرغم صدور قانون مكافحة الهجرة الغير شرعية 82 لسنة 2016 فإن ظاهرة الهجرة غير الشرعية كانت بارزة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، حيث تعتبر مصر محطة رئيسية لعصابات تهريب المهاجرين غير الشرعيين، إذ تغادر مراكب صيد متهالكة موانئ دمياط أو الإسكندرية وعلى متنها مهاجرون باتجاه إيطاليا أو اليونان.

كما انضمت مصر لحملة “aware migrant– ” انشر الكلمة.. أنقذ حياة” التي أطلقتها إيطاليا وتنفذها وزارة الداخلية الإيطالية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، بهدف انقاد وتوعية الآخر بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وعلى الرغم من المحاولات المصرية لوقف عمليات الهجرة الغير شرعية سواء على مستوي التنسيق الأمني للقبض على سماسرة الهجرة أو عن طريق منع إبحار المراكب أو عن طريق برامج التوعية التي تقوم بها اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة الغير شرعي عن طريق عقد مؤتمرات مستمرة في المحافظات خاصة التي تشهد عمليات هجرة بشكل مستمر. فقد دفع الشباب حياتهـم ثمنا لهذه العمليات غير المشروعة في السفر، ربما كان أبرز الحوادث واقعة اكتشاف جثث مصريين في الصحراء الليبية الشرقية لمصريين كانوا يحاولوا التسلل اللي ليبا عبر الصحراء بهدف السفر إلى إيطاليا، هذا بخلاف القبض علي عدد كبير منهم قبل خروجهم داخل المياه الإقليمية أو قبل الإبحار بواسطة خفر السواحل.

 

·                    تعزيز برامج التربية علي حقوق الإنسان

قدمت لمصر 11 توصيات في إطار قضية تعزيز التربية على حقوق الإنسان، حيث قبلت الحكومة المصرية بشكل كلي 10 توصيات، وأخذت علم بتوصية واحدة فقط، وتنص المادة 24 من الدستور على أن ” تعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان”.

حتى موعد إعداد التقرير لم يتم إقرار منهج تدريسي في مجال حقوق الإنسان للمراحل التعليمية المختلفة، وليس هناك أي خطط وطنية تتخذ طابع مؤسسي ومستديم متعلق بالتربية على حقوق الإنسان.

 

 

 

·                    تعزيز الحق في الضمان الاجتماعي

قُدمت لمصر 3 توصيات متعلقة بالحق في الضمان الاجتماعي وقد قبلتهـما الحكومة المصرية، وينص الدستور المصري في المادة 8 على أن “يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون.

خلال الفترة التي يغطيها التقرير طرأت عدة تعديلات إيجابية بشأن برنامج تكافل وكرامة، لتقديم دعم نقدي مشروط للأسر والأفراد “، يعد برنامج تكافل وكرامة من أبرز انجازات الضمان الاجتماعي رغم استمرار ضعف قيمة المعاش، ففي برنامج تكافل، كانت تحصل الأسرة المستحقة للدعم مبلغ 325 جنيهاً، وللتلاميذ بين 60-100 جنية إضافية علي حسب المرحلة التعليمية وتم رفع القيمة مؤخرا إلي 425 للأسرة وزيادة مخصصات التلاميذ لتصبح 80-140 جنيها مصريا ، أما برنامج كرامة فهو استحقاق فردي، يختص بالمسنين فوق 65 عام، والمعاقين غير قادرين علي العمل، حيث كان يمنح الفرد مبلغ 350 جنيهاً ومؤخرا تم رفع المعاش الي450 جنيها بزيادة قدرها 100 جنية، كما يجوز الجمع بين البرنامجين لبعض الأفراد وفقاً لأحكام القانون ، وجدير بالذكر أن هذا البرنامج يستهدف الأسر الأشد فقراً وبحاجة إلي دعم نقدي.

في المقابل، لا يزال المستفيدين من المساعدات والمعاشات الضمانية أقل بكثير من المستحقين الفعليين لها من الفئات منعدمة أو منخفضة الدخل.

وكنتيجة طبيعة للإصلاحات المالية التي تقوم بها الدولة المصرية حاليا وعلي رأسها تعويم سعر العملة المحلية، تشير التقديرات إلى أن ارتفاع عدد الأسر المصرية التي تعيش دون حد الفقر وتشير التقديرات إلي أنها وصلت إلي نصف إجمالي عدد الأسر المصرية، فضلا عن أن القيمة المقدرة للمعاشات الضمانية ضعيفة للغاية مقارنة بالتضخم الشديد الذي تشهده الأسواق المصرية في الشهور الأخيرة.

 

·                    احترام التسامح الديني والتنوع الثقافي

قدمت لمصر 11 توصيات متعلقة باحترام وتشجيع مبادرات الحوار والتسامح الديني وقد قبلتها الحكومة المصرية جميعا ، ويتضمن الدستور المصري مواد متعددة ترسخ لفكرة المواطنة والمساواة بين المواطنين بغض النظر عن ديانتهـم ، إلا أنه لا يتضمن مواد محددة ترسخ  لتعزيز دور الدولة في دمج قيم الحوار والتسامح الديني وتشجيع المبادرات ذات الصلة ، وإن كان الخطاب السياسي الرسمي يؤكد على هذه القضايا بشكل متكرر.

خلال الفترة التي يغطيها التقرير أصدر الأزهر وثيقة تجديد الخطاب الديني وتطرقت الوثيقة بشكل غير مباشر إلى قضية المناهج التعليمية وضرورة مراجعتها، ولكنها لم تفصل المناهج التعليمية الأزهرية عن باقي المناهج التعليمية في باقي المدارس الحكومية وحتى الدولية والخاصة. ونصت الوثيقة تحديدا على ضرورة تخفيف حدة الانفصام بين طرائق التعليم المتباعدة فى المعاهد الدينية والمدارس المدنية والتعليم الأجنبي، فكل منها يخرج عقلاً مختلفا جدا، ولابد من تقريب المسافات بينها وإدماجها تدريجيا فى منظومة متكاملة ومتجانسة، لا تلغى تعددها بقدر ما تضمن قدرا من الاتساق بينها والتناغم بين مكوناتها الأساسية.

كما شددت الوثيقة أيضا على ضرورة إعادة تأهيل الأئمة والخطباء والدعاة في المساجد بحيث يتم تدريبهم دوريا على استيعاب معطيات الفكر الديني الوسطي الرشيد، والبعد عن التطرف والغلو والتعصب، وتوسيع مداركهم بالحوار مع علماء الاجتماع والاقتصاد والأدب والفن والثقافة، لهضم محصلة التطور الحضاري وتنقية خطابهم من الخرافات والأفكار الخطرة على أمن المجتمع وسلامته، وحثهم على مواصلة البحث العلمي فى التاريخ الحضاري للإسلام، والحفاظ على مقتضيات التعايش وروح المواطنة وقيمها الضرورية، مع العناية بأوضاعهم المادية، وتمكينهم من مقاومة إغراءات الجماعات المتطرفة.

ومع كل حادثة إرهابية تحدث في مصر تتناول وسائل الإعلام المختلفة نقاشات حول ضرورة تجديد الخطاب الديني والتنويري وفي بعض الأحيان الأخرى تتناوله دوائر صنع القرار باعتباره حائط صد في مواجهة التطرف، لكننا حتى الآن لم نشهد أبدا خطوات عملية في دعم وتفعيل هذا الاتجاه الفكري.

وعادة تكتفي كافة المؤسسات الرسمية المختصة في كل مرة بالتأكيد على وسطية كافة الأديان، وتبرئتها من أفعال المتطرفين خاصة الإسلام، لكن لم تحاول هذه المؤسسات القيام بدورها الفعال على الأرض فعليا.

وفي النصف الثاني من شهر يوليو أصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بأنشاء المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف بهدف إقرار إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا، وإقرار سياسات وخطط وبرامج جميع أجهزة الدولة المعنية بما يحدد دورها وإلزامها بالإجراءات الواجب اتخاذها لتكامل التنسيق معها وفق جداول زمنية محددة ومتابعة تنفيذ هذه الإستراتيجية. كما سيعمل المجلس علي التنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل ونشر مفاهيم الدين الصحيح بالمجتمع في مواجهة خطاب التشدد بكافة صوره، وقد تشكل المجلس من مجموعة من الجهات الحكومية وعدد من الشخصيات العامة في المجالات المختلفة كالفن والإعلام والثقافة غيرها.

 

·                    تعزيز المسئولية الاجتماعية للشركات

تلقت مصر 4 توصيات في إطار هذه القضية وقد قبلتها جميعا، وتنص “المادة 36 من الدستور على أن تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع”.

ورغم صدور قانون 72 لسنة 2017 والذي اقر في المادة 15 منه علي دور الشركات في المسئولية الاجتماعية حيث نصت المادة علي” يحوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثماري، من خلال مشاركته فى كل المجالات الآتية أو بعضها:

1- اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها.

2- تقديم خدمات أو برامج فى مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو فى إحدى مجالات التنمية الأخرى.

3- دعم التعليم الفني أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التى تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمي

4- التدريب والبحث العلمي

ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ فى إحدى المجالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بما لا يجاوز نسبة (10%) من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة (23) (بند8 ) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ويجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها ويعلن عنه للرأي العام.

وفى جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوي على تمييز بين المواطنين.

وتبين اللائحة التنفيذية للقانون ما يلزم من ضوابط وقواعد أخرى لتطبيق نظام المسئولية المجتمعية.”

وعلى الرغم من إقرار القانون فإن أحد عوائق قيام الشركات بمسئوليتها تجاه المجتمع هو عدم إقرار قوانين تتيح الإعلان بشفافية عن سياسات الحكومة المختلفة تتيح توفير المعلومات وتحسين نظم الحكومة في الهيئات والإدارات المختلفة وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاضطلاع بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه مختلف أصحاب المصالح من خلال الحوافز الضرورية والامتيازات الخاصة بالمناقصات الحكومية لفترة محددة وربطها بتحقيق أهداف اجتماعية بعينها.

وفي هذا الاطار عقد مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مائدة مستديرة لمناقشة تحسين التشريعات والإجراءات للنهوض بالمسئولية الاجتماعية للشركات، واستضافت المائدة مجموعة من نواب البرلمان، المسئولين الحكوميين، ممثلي منظمات المجتمع المدني, الإعلاميين والخبراء المعنيين بالقضية، وقد ناقش الاجتماع مجموعة من التوصيات التي يمكن إدخالها على اللوائح الداخلية لقانوني الاستثمار والجمعيات الأهلية الجديدين، بالإضافة لبعض التعديلات المقترحة على قانون الضرائب، وتمثلت أهم التوصيات التي طرحتها المائدة المستديرة في ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني والجهات النشطة في مجال المسئولية المجتمعية في صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار, إنشاء وحدة مؤسسية بوزارة الاستثمار لتوعية المستثمرين والمجتمع بالمسئولية الاجتماعية والرصد وإصدار التقارير، بناء قدرات الموظفين العاملين على ملف المسئولية الاجتماعية وتوعية المستثمر بدوره من خلال خطط التنمية في المحافظات، وضع حزمة من القواعد الإجرائية والرقابية على المستثمر, التنسيق بين قوى المجتمع المدني العاملة على القضية كما خرجت المائدة بتوصية هامة وهي إنشاء قاعدة بيانات تتضمن الاحتياجات المحلية يتم تحديثها سنويا على مستوى المحافظات.

 

·                    ضمان الحق في التنمية الاقتصادية

قدمت لمصر 11 توصية في هذا الشأن وقد قبلتها جميعا، وتنص المادة 236 من الدستور على أن “تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة”، كما تنص المادة 238 على غايات النظام الضريبي التي تتمحور حول تحقيق التنمية الاقتصادية.

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير اقر البرلمان المصري قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017 وذلك باعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/ 2017 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 3875,3 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 3244,8 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي (مقوما بالأسعار الثابتة) يبلغ 5,2%.

كما أقرت الخطة تخصص قروض ميسرة تبلغ 150 مليون جنيه، منها 120 مليون جنيه للإسكان الشعبي، وذلك بأسعار فائدة ميسرة لا تجاوز 6%.

وعلى الرغم مما سبق فإن الاقتصاد المصري في الفترة التي يغطيها التقرير يعاني من موجة ارتفاع كبير في معدلات التضخم، الأمر الذي أثر سلبا على مستوى معيشة المواطنين. حيث رفع البنك المركزي المصري قبل أيام أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بقيمة 200 نقطة، ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر.

كما شهدت الفترة التي يغطيها التقرير قيام الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود والغاز الطبيعي بنسب تصل إلى 42%. كما أعلنت زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المنزلية، في خطوة تستهدف إلغاء الدعم عن المحروقات والطاقة بحلول عام 2022، وفقا لخطط جرى الاتفاق عليها مع مؤسسات التمويل الدولية لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري.

ويعاني الاقتصاد المصري من انخفاض معدلات النمو والاستثمار، وارتفاع نسب الفقر والبطالة، وتراجع القدرة الشرائية للعملة الوطنية ما أدي إلى ارتفاع معدل التضخم خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 31% وهو الأمر الذي ينذر بهبوط موجة جديدة من الطبقة المتوسطة للطبقة الفقيرة، ما يعني تراجعًا في حجم القوى الشرائية العامة للأفراد وزيادة معدلات الركود في الأسواق.

 

·                    تحسين بيئة عمل المنظمات الأهلية

قدمت لمصر 20 توصية في إطار قضية تحسين بيئة العمل الأهلي وقد قبلت الحكومة المصرية 6 توصيات بشكل جزئي ، كما قبلت 12 توصية بشكل كامل، وتوصيتين تم أخذ العلم بهـما

وينص الدستور المصري في المادة 75 على أن “للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

رغم ذلك ، فإن الفترة التي يغطيها التقرير شهدت الانتهاء من إقرار قانون جديد للعمل الأهلي برقم 70 لسنة 2017 بديلا عن القانون 84 لسنة 2002 وعلي الرغم أن القانون 84 يعد مقيدا وينتقص من حقوق المنظمات الأهلية ويتناقض مع جوهر النص الدستوري وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل ، ورغم أن البرلمان بادر بإقرار قانون معيب للعمل الأهلي  في ديسمبر 2016 ، ورغم ضغوط المنظمات الأهلية والجهد الذي بذله تحالف منظمات المجتمع المدني المصرية من أجل الاستعراض الدوري الشامل في دفع السيد رئيس الجمهورية لمطالبة البرلمان بإعادة النظر في القانون بمقتضي الصلاحية الدستورية الممنوحة للرئيس بالاعتراض على القوانين ، إلا انه في النهاية اصدر الرئيس القانون كما هو دون أي تعديل.

ويشتمل القانون على تضييقات على إنشاء جمعيات جديدة، وعقوبات بالحبس والغرامة والمساءلة القانونية على العمل الأهلي والعاملين به. حيث ينص القانون على عقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامات قد تصل إلى مليون جنيه مصري، لكل من يخالفه، ويحظر القانون على أي جمعية أو مؤسسة إجراء أي دراسة أو أي استطلاع من دون تصريح من الدولة، ولا يمكن نشر نتائج هذه الدراسات والاستطلاعات إلَّا بإذن من الدولة كذلك، وبموجب القانون يتعين على المنظمات غير الحكومية الأجنبية الراغبة بالعمل في مصر أن تدفع رسومًا قدرها 300 ألف جنيه

كما وضع القانون الجديد الكثير من العقبات أمام عمل الجمعيات، بينها أن تكلفة إشهار الجمعية أصبح 10 آلاف جنيه، بعد أن كانت استمارة إشهارها بـ 100 جنيه. وعلى الرغم من صدور القانون من مدة تجاوزت شهرين إلا أن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر حتي نشر هذا التقرير.

كما شهدت تلك الفترة إقرار البرلمان لقانون يختص بتعديلات تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان من 25 عضواً بخلاف الرئيس ونائب الرئيس مع تحديد مدة عمله بـ 4 سنوات بدلا من 3 سنوات في القانون القائم، مع التأكيد على عدم جواز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.

كما ينص مشروع القانون على أن يبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان قبل انتهاء مدته بستين يوما على الأقل، وذلك في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية وغيرها من الجهات، وتسمي اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، على أن يختار مجلس النواب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ونائبه والأعضاء بموافقة أغلبية أعضائه.

كما شهدت ذات الفترة تضييقا شديدا على حق المنظمات في تلقي التمويل من أجل تنفيذ تدخلاتها التنموية، فضلا عن تعرض عدد من النشطاء للمحاكمة بتهـمة تلقي تمويل بطريقة غير مشروعة على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي.

 

·                    ضمان الحق في الصحة والتعليم

قدمت لمصر 5 توصيات في إطار هذه القضية وقد قبلتها جميعا ، وهناك عدد من المواد الدستورية التي تؤكد على ضرورة صيانة الحق في التعليم والصحة ومنها المادة 18 التي تنص على أن  لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتلزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمي ، كما تلزمها  بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض ، كما أن المادة 19  تنص على أن التعليم حق لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، والمادة 20 تلزم  الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والمادة 21 تلزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي.

وشهدت الفترة التي يغطيها التقرير موافقة البرلمان على تغليظ عقوبة تسهيل الغش بالنسبة للعاملين داخل اللجان أو أفراد آخرين خارجها لتصل إلى 7 سنوات سجن و200 ألف جنيه غرامة أو بإحداهما. وأيضا رفع عقوبة الغش الإلكتروني بالنسبة للطلاب لتصل لي الحرمان من الامتحانات لمدة عامين.

كما طبقت وزارة التربية والتعليم نظام البوكليت وهو النظام القائم على دمج ورقة الأسئلة مع ورقة الإجابة، حيث ستكون الأسئلة موزعة على ورقة الإجابة بالكامل مع اختلاف نماذج الأسئلة بين الطلاب، مما يجعل من الصعوبة بمكان إتاحة أي فرصة لتسريب الامتحانات.

ومازال التعليم في مصر يعاني من ارتفاع عدد التلاميذ في الفصول “الكثافة ” مما يضعف القدرة على التعليم والفهم الجيد للتلميذ، يستتبعه مجهود غير عادي من قبل المعلم، ليس لتوصيل المعلومة فهذه رفاهية قل وجودها لكن للسيطرة على التلاميذ ومنع الخلافات الكثيرة بينهم وفض المنازعات.

وهو ما يؤدي إلى انحدار مستواهم التعليمي، مرجعه إلى ضعف إمكانيات المدرسة بحيث أنها تستوعب عددا أكثر من عدد الفصول المعدة، وعدم وجود إمكانيات للتعليم تكفي كل هذا العدد،

ورغم قيام الدولة بتعين 30 ألف معلم جديد خلال السنوات الماضية إلا انه مازالت المدارس تعاني من العجز وقلة عدد المدرسين الأمر الذي يدفعهم إلى التعاقد المؤقت لسد العجز من المدرسين، مما يجعل المعلم في ضغط من زيادة العمل والحصص، وتجعله واقعا تحت عبء ثقيل.  أيضا ما زالت تعاني العملية التعليمة في مصر من قلة معلمي الأنشطة، لكن لابد أن يكون لهذه الأنشطة وجود على الورق وليس فعليا، مما يؤدي إلى وجود حصص لا مدرس لها مثل الموسيقى والتربية الرياضية والكمبيوتر.

فيما يتعلق بالصحة، فإن الحكومة لم تصدر حتى الآن قانون التأمين الصحي الشامل للمواطنين رغم انتهاء دورين انعقاد كاملين مما يشير إلي أن أزمة الصحة فى مصر مشكلة ضمن مشاكل عديدة يعاني منها قطاع الخدمات فى مصر، مثلها كمشكلة التعليم والإسكان والسكان والتموين… إلخ. لكن ما يميز تلك المشكلة أنها ذات بعد إنساني كبير، يثير تعاطف الأصحاء تجاه المرضى، مهما كان مستوى ثرائهم، وبالطبع يزداد التعاطف تجاه المرضى فى الطبقتين الدنيا والمتوسطة.

لذلك فإن النظر فى المنظومة ككل هو أيسر الطرق لحل الأزمة الصحية فى مصر، وخاصة وان بعض الجهات والمؤسسات أنشأت مستشفيات خاصة، مثل مستشفيات تخص الوزارات والهيئات كالشرطة والجيش والأوقاف والمخابرات، فزاد الارتباك ، لكن الجميع لا يتحدث إلا عن تحمل وزارة الصحة المسؤولية، رغم عدم ولايتها على مستشفيات الوزارات والهيئات. ما زاد الطين بلة هو أجور الأطباء والتمريض المحدودة، ما جعل بعضهم يجرى طوال اليوم بين ورديات العمل في المستشفى العام والخاص والوزارات فى يوم واحد.

وفي وسط هذه المشكلات المعقدة من قلة أجور الأطباء والمعاونين لهم من تمريض وإداريين وعمال نظافة تأتي مسألة التأمين الصحي لعلاج المواطنين المصريين، كواحدة من كبرى أزمات الصحة فى مصر حيث انه من المتبع في اغلب دول العالم أن التأمين الصحي هو نظام تكافلي إجباري، أي أن كل فرد يفترض أن يشترك فيه ما دام يحمل جنسية بلده، ويكون الاشتراك نسبة من دخل المشترك، ما يجعل الغنى يدفع أكثر من الفقير.

وبسبب عدم وجود القانون حتى الآن نجد أن كبرى المشكلات التى تواجه تحسين منظومة التأمين الصحي فى مصر أن هناك نحو أكثر من 20 مليونا تحت خط الفقر، وهؤلاء فى حاجة ماسة لتحمل الدولة علاجهم بشكل كامل، في ظل هروب الأغنياء إلي التأمين الصحي الخاص رغم ارتفاع سعرة بسبب ارتفاع معدلات جودة الخدمة المقدمة في التامين الخاص مما يؤثر علي مساهمات الأغنياء للفقراء في النظام الحكومي هو ما انعكس علي سوء جودة الخدمات المقدمة في مستشفيات القطاع الحكومي.

ورغم الإنجاز الكبير الذي حققته الحكومة في القضاء على فيروس الالتهاب الكبدي سي، إلا أن معدلات الإصابة بالإمراض المتوطنة الأخرى والسرطانات مرتفعة للغاية، وتتسم الخدمات الحكومية التي تقدمها الدولة من خلال مستشفياتها بانخفاض شديد في مستوى جودتها.

 

أيضا اختفت من الصيدليات أكثر من 300 نوع من الأدوية، أبرزها أدوية القلب والسكر الكبد، يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه غرفة اتحاد صناعة الأدوية قرارها رقم 499 لزيادة أسعار 1000 صنف من الدواء، يحتاجها المواطن البسيط، ويدخل ثمنها جيوب كبار التجار والمستثمرين في القطاع، ويرجع نقص بعض الأدوية، بسبب استيراد المادة الخام لها من الخارج، ما تسبب فى نقص المخزون منها، لعدم توافر السيولة الكافية للاستيراد بعد ارتفاع سعر الدولار وطلب الشركات رفع سعر الأدوية.

مواضيع

شارك !

أضيف مؤخراً

محتوى ذو صلة

القائمة
arالعربية