fbpx

التوصيات المقترحة بخصوص تعديل بعض المبادئ والنصوص الرئيسية لقانون الإجراءات الجنائية

 

 

“مجموعة من التوصيات المقترحة بخصوص تعديل بعض المبادئ والنصوص الرئيسية لقانون الإجراءات الجنائية”

 

تصدرها

“وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان”

 

التابعة لمؤسسة

ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان

 

 

في إطار مشروع

 

“الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية”

 

نوفمبر 2017

 

 

“هذا الإصدار تم تنفيذه بمساعدة الاتحاد الأوروبي. مضمون هذا الإصدار هو مسؤولية مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ولا يمكن بأي حال أن يعتبر انعكاسا لرؤي الاتحاد الأوروبي”


الخلفية:

عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في 25 أكتوبر 2017 مائدة مستديرة لمناقشة بعض “المبادئ والنصوص الرئيسية المقترحة لمسودة قانون الإجراءات الجنائية رقم 95 لسنة 2003, حيث حظيت المائدة المستديرة بمشاركة مجموعة من أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري, أساتذة القانون الجنائي, الباحثين القانونيين, ممثلي منظمات المجتمع المدني ذات الصلة, مستشاري مجلس الدولة, أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان, وممثلي الأحزاب السياسية, وقد استهدفت المائدة المستديرة الخروج بمجموعة من التوصيات ليتم أخذها في الاعتبار عند تعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 95 لسنة 2003.

الجدير بالذكر أن التوصيات التي خرجت بها المائدة المستديرة تعلقت بالإسراع في إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة، مع الأخذ بالوسائل البديلة، كالصلح، لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالي، إلى جانب عودة مستشار الإحالة و تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطي وبدائله ومدده والتعويضات، حال التضرر، في الحالات التي حددها القانون، وتفعيل الآليات الدولية المعنية بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة باستحداث نظام التقاضي على درجتين في الجنايات مع إتاحة الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية عن طريق محكمة النقض أو إعادة النظر، على عكس الوضع الإجرائي الحالي، الذي يجعل الحكم الصادر من محاكم الجنايات نهائيا وغير قابل للطعن عليه سوى بالنقض, وفيما يلي عرض للتوصيات:

·         إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 24 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص (على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانونا ،  ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء ، وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي)

·         استحداث هيئة معاونة لجهات التحقيق والمحاكمة تنشئ بكل محكمة ابتدائية هيئة معاونة تتكون من الخبراء والأطباء الشرعيين والمترجمين بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة وتحديد قوائم بعدد كاف  للندب من بينهم والحضور أمام جهات التحقيق والمحاكمة ويتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية يدون به كافة بياناتهم وترسل صورة منه للمحامى العام لدى النيابة الكلية”.

·         تحديد حد أقصي للحبس الاحتياطي والتعويض عن الضرر وذلك بتعديل المادة 143 الفقرة الأخيرة لتصبح
ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر ، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة ، و يجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم . فإذا كانت التهمه المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثله ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة تحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للجريمة , وبحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام ”  

وفى كل الأحوال يجب تعويض المحبوس احتياطيا أو محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ثم يصدر أمر نهائي بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله أو حكم بات ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه، عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به مباشرة جراء تقييد حريته. ويرفع طلب التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى.

ويجوز للنيابة العامة أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية بدلا من الحبس الاحتياطي:

1-     إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه أو موطنه.

2-       إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

3-      حظر ارتياد المتهم أماكن محددة

4-      منع المتهم من مزاولة أنشطة معينة.

ويجوز حبس المتهم إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، وحال مخالفة التدابير المقررة جاز لعضو النيابة استبدال التدابير بالحبس الاحتياطي ولا يجوز حبس أي إنسان إلا في الأماكن المخصصة لذلك وبناء على أمر موقع عليه من السلطات المختصة ولا يحوز أن يبقى فيها بعد المدة المحددة لهذا الأمر.

·         استحداث  درجة تقاضى في المحاكم الجنائية ليصبح التقاضي على درجتين تماشيا مع المعاير الدولية للمحاكمة العادلة لاستئناف الإحكام الصادرة في الجنايات وتصدى محكمة النقض للموضوع

ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تُصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأيي مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى. لا يجوز الطعن في أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

·         إلغاء الأحكام الغيابية وإلزام حضور محام في مواد الاتهام الجنائية عن طريق الوكالة أو الندب من قبل المحكمة وللمتهم في جنحة أن يحضر بنفسه أو بوكيل عنه محام وإذا لم يكن له محام وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه، مع عدم الإخلال بحق المحكمة أن تأمر بحضوره شخصيا ويعتبر الحكم حضورياً إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور أو وكيله وكانت ورقه تكليف الحضور سلمت لشخصه، وحال عدم تسلمه هذه الورقة أجلت المحكمة الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلانه في موطنه، مع تنبيه بأنه إذا تخلف هو أو وكيله عن الحضور في هذه الجلسة كان الحكم حضورياً، فإذا لم يحضر أو وكيله وتبين للمحكمة عدم وجود مبرر للحضور يعتبر الحكم حضورياً.

·         استحداث مادة للصلح في الجرائم المالية

 

·         عودة مستشار الإحالة ويكون من سلطاته فحص طلبات الدفاع بنفسه، وإعادة القضية إلى النيابة مرة أخرى

مقترح تعديل قانون الاجراءات الجنائية

مواضيع

شارك !

أضيف مؤخراً

محتوى ذو صلة

القائمة
arالعربية