رؤية جديدة لتحسين اوضاع المعاقين في مصر

 “ رؤية جديدة لتحسين اوضاع المعاقين في مصر

 ورقة سياسات

تصدرها

“وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان”

التابعة لمؤسسة

ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان

في إطار مشروع

“الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية”

ديسمبر 2016

  “هذا الإصدار تم تنفيذه بمساعدة الاتحاد الأوروبي. مضمون هذا الإصدار هو مسؤولية مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ولا يمكن بأي حال أن يعتبر انعكاسا لرؤي الاتحاد الأوروبي”

رؤية جديدة لتحسين اوضاع المعاقين في مصر

تمهيد

تعتبر مصر من أعلى دول العالم في نسبة الإعاقة بين افراد المجتمع ، حيث تصل نسبة المعاقين من 10% إلى 12%  من تعداد سكان مصر بواقع 10 الي 12 مليون نسمة على الأقل وفقا لتصريح رئيس الوزراء[1]،  وهو عدد كبير لم يتم استثمار طاقاته وإمكانياته ، وهو ما يعكس حجم المشكلة .

ومن ناحية اخري تواجه مصر تحديات  متعددة في قضية ذوي الإعاقة ، بدء من عدم وجود  تشريعات حمائية خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، و اقتصارها على قانون التأهيل رقم 39 لسنة 1975 وعدم وجود عقوبات مشدده على مخالفة مواده ، ايضا هناك تحدي اخر وهو عدم قيام  الدولة بوضع برامج لذوي الإعاقة لمحو الأمية والتدريب  والتأهيل والتوظيف وتحقيق الدمج التعليمي لمختلف فئات الاعاقة.

وفي إطار اهتمام “وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الانسان” بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الأنسان بالتوصيات التي تم تقديمها لمصر في ضوء الاستعراض الدوري الشامل وموقف الحكومة المصرية من التوصيات وفي ضوء تنفيذ المؤسسة لمشروع “الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية”، الممول من الاتحاد الأوروبي خلال 2016-2017 ،فقد اهتمت المؤسسة بتسليط الضوء علي تلك القضية من خلال ورقة توضح  اهم الاشكاليات التي تواجه الاشخاص ذوي الإعاقة

وقد تناولت الورقة القضية في عدة محاور حيث تحدثت في المحور الاول عن اوضاع ذوي الإعاقة في مصر ثم انتقلت لترصد في المحور الثاني الاطر الدستورية والتشريعية والحقوقية وفي المحور الثالث تحدثت الورقة عن اهم اشكاليات ذوي الإعاقة علي المستوي التشريعي وفي محورها الاخير طرحت الورقة بعض الحلول والتوصيات والتي كان ابرزها إقرار القانون الشامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

اوضاع ذوي الإعاقة في مصر

تعتبر مصر  من أعلى دول العالم في نسبة الإعاقة بين مجتمعها، حيث تصل نسبة المعاقين من 10% إلى 12%.  وبالرغم من هذا العدد الضخم من المعاقين في مصر الا انهم يعانون ، وفقا لكافة التقارير التي تصدر من المراكز الحقوقية وايضا من بعض الجهات الحكومية مثل الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ، والتي تشير في مجملها الي سوء أحوالهم إلى درجة يمكن أن نصفها بالإهمال، واهدار للحقوق التي اكدت عليها المواثيق الدّوليّة والقوانين المحلية والدستور الجديد فحتي الان لم ينال  المعاق في مصر وفقا لرؤية كثير من اصحاب الإعاقة حقه ، إلا بالحديث الاعلامي المستهلك دون التطبيق، فالمواد التي جاءت في دستور 2014 لم يتحقق منها شيء حتي الان سوي الزام القوائم الانتخابية بالبرلمان ضم النسبة التي اقرها الدستور.

ومن جهة اخري فإن المجلس القومي لشئون الإعاقة الذي تأسس في نوفمبر 2012، وتم إدراجه تحت مظلة التضامن الاجتماعي في سبتمبر 2014م،  لم يحقق حتي الان وفقا لكافة روايات المعاقين انفسهم أهدافه بالشكل اللائق ، ومنها علي سبيل المثال:-

  1. حق مراقبة مدى التزام سائر الوزارات لتطبيق حقوق المعاقين
  2. إنشاء مراكز لتدريب ذوي الإعاقة ورفع مهارتهم، وتهيئتهم لسوق العمل
  3. رفع نسبة تعيينهم في المؤسسات الحكومية إلى 7% وكذا تفعيل قانون كود الإتاحة الخاصة بوزارة الإسكان
  4. تمكين ذوي الإعاقة من ممارسة حياتهم أو حقوقهم السياسيّة.

وفي العام 2012 ايضا انشئت وحدة شئون ذوي الإعاقة  بالمجلس القومى لحقوق الانسان والتي كان اول ادوارها هو:-  تعزيز فهم قضايا الإعاقة، وتعبئة الدعم لكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوقهم وزيادة الوعي بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والهدف المتمثل في تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان، والمشاركة في المجتمع بصورة كاملة على قدم المساواة مع الآخرين بالمجتمع، مع التأكيد علي أن حقوق ذوي الإعاقة ليست صدقة أو إحسانًا، بل هي حق وجزء أساسي يجب أن تتضمنه خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعيّة باعتبار ان نسبة اصحاب الإعاقة في مصر تزيد عن 10%  الا انه لم يتم تفعيل هذه المبادئ حتي الان.

ايضا نص  الدستور المصري الجديد على تسعة مواد خاصه بحقوق الاشخاص ذوى الإعاقة الا ان الحكومة لم تقدم حتي الان حزمة التشريعات والتعديلات التشريعية الازمة لإنفاذ المواد الدستورية حتي الان مثل قانون حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة .

الاطر الدستورية والقانونية والحقوقية للمعاقين 

  • الاطار الدستوري

نص دستور 2014 على تسعة مواد خاصه بحقوق الاشخاص ذوى الاعاقه والالتزام بتطبيق الاتفاقيات الدوليه وهذه المواد هى 53،54،55،80،81،93،180،214،288

ومها  النص على أنه فى حالات تقييد الحرية تلتزم الدولة بتقديم وسائل المساعدة لهم وذلك في المادة 55  من الدستور والتي نصت ” كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون…..”

كما تضمن الدستور النص على تمثيلهم فى أول مجلس نواب وفى المجالس المحلية، وكفالة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة  في المادة 80 والتي نصت في فقرتها الثانية علي ” … وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى….”.

ونص الدستور ايضا علي إدماج المعاقين  في المجتمع بنسبة ملائمة، وذلك من خلال المادة 81 والتي نصت علي ” تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

كما اقر الدستور المصري أنشاء  المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك كما نصت المادة 214 من الدستور والتي نصت علي ” يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها. وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعماله” ويعد دستور 2014 أول دستور مصرى يعترف بأن ذوى الإعاقة  ، أصحاب حقوق وليسوا مستحقي رعاية من الدولة أو من غيرها.

  • الاطار القانون

القانون رقم 39 لسنه 1975 بشأن تأهيل المعوقين وتعديلاته 

 اهتم في مجملة بتأهيل  وتخصيص نسبة معينة في التعينات الحكومة والزام القطاع الخاص الذي تزيد قوته عن 50 عامل بتعين نسبة من ذوى  الإعاقة في العمل

 قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنه 1996 وتعديلاته

 نصت الفقرة (ب) من المادة الثالثة في القانون علي كفالة  “الحماية من أي نوع من أنواع التميز بين الأطفال ، بسبب محل الميلاد أو الوالدين ، أو الجنس أو الدين أو العنصر ، أو الإعاقة ، أو أي وضع أخر ، وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق”.

ايضا افرد القانون الباب السادس  كاملا عن حماية وتأهيل الطفل المعوق وذلك من المادة 75 الي المادة 85 حيث كفلت الدولة من خلال هذه المواد حماية الاطفال من ذوي الإعاقة  من كل عمل شئة الاضرار بصحتهم او بنموهم، كما التزم القانون بحق الطفل المعاق في التمتع برعاية خاصة والحق في التربية والتعليم  والتدريب والتأهيل المهني والتأهيل النفسي و الخدمي والاجتماعي .

كما نص القانون علي اقرار تحديد أعمال معنية بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تخصص للمعاقين من الأطفال الحاصلين علي شهادة التأهيل ، وذلك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك قانوناً .كما الزم القانون اصحاب العمل باستخدام الأطفال المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوي العاملة بحد أدني اثنين في المائة من بين نسبة الخمسة في المائة المنصوص عليها في القانون رقم 39 لسنه 1975 بشأن تأهيل المعاقين

قانون انتخابات مجلس النواب

مادة ٢ : المواطن ذو الإعاقة :  من يعانى من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقو قه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات بعد أخذ رأى المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة

مادة ٥ : فى أول انتخابات لمجلس النواب تجرى بعد العمل بهذا القانون يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد ١٥ مقعدا الأعداد والصفات الأتية على الأقل: – “………….. مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة ………….  ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد ٤٥ الأعداد والصفات الاتية على الأقل:-…..  ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة ………. ولا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة”.

ايضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنه 2007 بالموافقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الاعاقه والمصدق عليها من مجلس الشعب.

قرار مجلس الوزراء رقم ٤١٠ لسنة ٢٠١٢ بإنشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة المعدل بالقرارات رقم ٦٧١ لسنة ٢٠١٢ و ١٦٥٨ لسنة 2014  وقرارى 141 و247 لسنة 2105 والقرار الاخير بالتعديل رقم 1106 لسنه 2015

 وكان قرار الانشاء  رقم410 لعام 2012 ينص علي ” قرر رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس القومى لرعاية ذوى الإعاقة، على أن تكون له شخصية اعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقره الرئيسى بمحافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع فى باقى المحافظات. وأن يكون رئيس المجلس هو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه وعضوية كل من وزراء التخطيط والتعاون الدولى والتأمينات والشئون الاجتماعية والتربية والتعليم والتعليم العالى والتنمية المحلية والمالية والصحة والسكان والقوى العاملة والهجرة والأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، ومدير الخدمات الطبية للقوات المسلحة، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأمين عام المجلس القومى لذوى الإعاقة، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء يمثلون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعنية بأنشطة رعاية وتأهيل المعاقين، وأربعة أعضاء من بينهم امرأة من بين الشخصيات العامة من ذوى الخبرة فى شئون ذوى الإعاقة، وأربعة ممثلين من ذوى الإعاقات المختلفة يتم اختيارهم كل ثلاث سنوات

لكن جاءت كل قرارات التعديل بعد ذلك لتقلص دور المجلس وتحد من صلاحياته ثم تجعل الاشراف عليه لوزارة التضامن مما جعله ليس له اى دور ملموس على الارض

  • الاطار الحقوقي

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: والذي أكد في المادة الثانية منه على تمتع جميع الأفراد دون تمييز بين أي نوع أو وضع بكافة الحقوق المنصوص عليها ضمن هذا الإعلان.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية : والذي جاء ليؤكد دون تمييز على الحق في الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية مادة 6  والحق في الصحة الجسدية والعقلية   مادة 12 وعلى ضمان الحق في التربية والتعليم مادة  ١٣

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي أشار إلى الحق في الحياة وما يتصل بها من حق الفرد في سلامة شخصه وضمان الأمن الفردي، وكذلك الحق في الحياة وفى إبداء الرأي وحرية التنقل وحرية العقيدة والحق في الاشتراك في الحياة السياسية والحق في تقلد الوظائف العامة مع التأكيد على أن كل دولة طرف في هذا العهد ملتزمة باحترام وكفالة كافة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين على إقليمها والداخلين في ولايتها دون أي تميز من أي نوع مادة 2 .

الإعلان الخاص بحقوق المعاقين ذهنياً :  أكد على أن تضع الدول نصب عينيها ضرورة مساعدة الأشخاص المتخلفين عقلياً والعمل على تنمية قدرات وتيسير اندماجهم مؤكداً أن للمتخلف عقلياً نفس ما لسائر البشر من حقوق مادة ١ ،وأن له الحق في الرعاية والعلاج والتدريب والتأهيل والتعليم والتوجيه بما يلزم لتنمية قدراته وطاقاته مادة ٢ ،بالإضافة إلى حقه في التمتع بالأمن الاقتصادي وبمستوى معيشي لائق وحقه في العمل مادة ٣ ،ذلك بجانب حقه في الإقامة مع أسرته وحقه في التقاضي وحمايته من الاستغلال.

الإعلان العالمي لحقوق المعاقين  :  والذي يعد بمثابة الأساس الذي اعتمدت عليه أغلب تشريعات دول العالم في تكريس حقوق المعاقين إذ يتعرض هذا الإعلان المقصود بالمعاق وللحقوق التي يجب أن تكفلها له الدولة مثل الحق في احترام كرامته وحقه في بيئة مناسبة تتحقق عن طريق مواءمة الأماكن لتسهيل حركته، وتنقلاته وحقه في الرعاية والتأهيل وحقه في الرعاية الصحية وحقه في الحصول على التعويضات ممن تسببوا في إعاقته وحقه في مستوى معيشي لائق وحقه في الحصول على المساعدة القانونية.

الاتفاقيات الدولية : اتفاقية الاشخاص من ذوي الإعاقة : ويعتبر الغرض من هذه الاتفاقية هو تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة”.

ووضعت الاتفاقية هدفا واحدا ومختصرا، كي لا تترك مجالا لأي اجتهاد  في تفسيره. وقد اكدت الاتفاقية علي التساوي في الحقوق والحريات الاساسية كلها دون استثناء. اي انها ترفض ان ينتج عن وجود الإعاقة اي انتقاص في حقوق الانسان وبرزت تلك الفكر بوضوح في المادة الثالثة التي تنص على ثمانية مبادئ عامة هي التالية:

  • احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم
  • عدم التمييز
  • كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع،
  • احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية
  • تكافؤ الفرص
  • إمكانية الوصول
  • المساواة بين الرجل والمرأة
  • احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.

وبناء على هذه المبادئ، حددت الاتفاقية الالتزامات التي تتحول مع التصديق على الاتفاقية الى التزامات وطنية يجري ادماجها في السياسات والبرامج الحكومية وفي برامج المؤسسات  والجمعيات العاملة ضمن نطاق القانون الوطن.

الاستعراض الدوري الشامل

قدم لمصر عدد 9 توصيات لحقوق ذوي الإعاقة ايدت مصر منهم ثمان توصيات بشكل كامل وعلقت علي واحد بأخذ علم وكان نص التوصيات كالتالي :-

التوصيات التي حظيت بالتأييد الكامل

  • ضمان تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بحقوقهم فى مراكز الاحتجاز مقدمة من دولة بوليفيا المتعددة القوميات
  • ضمان حقوق المحتجزين ذوى الإعاقة عن طريق توفير مراكز احتجاز منفصلة مقدمة من دولة الأردن
  • ضمان تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بحقوقهم فى مراكز الاحتجاز مقدمة من دولة ميانمار
  • مواصلة دعم الأشخاص ذوى الإعاقة في اتخاذ القرارات المتعلقة بحقوقهم الأساسية مقدمة من دولة فنزويلا
  • مواصلة تهيئة الظروف لمشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة في الحياة العامة في البلد وفى صنع القرارات في المسائل المتعلقة بإعمال حقوقهم مقدمة من دولة بيلاروس
  • النهوض بالهيئات الوطنية المسئولة عن ضمان حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى جميع أشكال الانتهاكات وتعزيز إدماجهم إدماج كامل في المجتمع مقدمة من دولة كوت ديفوار
  • زيادة فرص التعبير عن الراي المتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة مقدمة من دولة الكويت
  • مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتحسين إدماجهم في المجتمع مقدمة من دولة لبنان

وعلقت مصر علي التوصية التالية بأخذ بها علم

  • التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة مقدمة من دولة النيجر

اشكاليات التي تواجه ذوي الإعاقة

التشريعات

  • علي الرغم من أن القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ نص علي تخصيص  نسبة ٥ % من الوظائف باى مؤسسة حكومية او قطاع خاص يزيد العاملين بها عن خمسين عامل الا ان العقوبة الواردة فى هذا القانون هى مائة جنيه غرامه وهى عقوبه غير رادعه فى الوقت الحالي كما ان النسبه تعد قليله نظرا لصدور القانون منذ اكثر من 40 عام وتزايد تعداد ذوى الاعاقه مع الزياده السكانيه طرديا
  • ادي نقل تبعية المجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة من مجلس الوزراء الي وزارة التضامن الاجتماعي الي الحد من استقلالية المجلس و سلطته في اتخاذ قرارته ، وحتي الان تظل الازمة معلقة  في ظل تعنت حكومي بنقل تبعية المجلس و رفض من القائمين علي ادارة المجلس و منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الدفاع عن حقوق المواطنين ذوي الإعاقة .
  • ايضا تعاني مصر بشكل كبير من عدم ادماج قضايا الإعاقة في صلب السياسات التنموية وفي خطط تحقيق اهداف الالفية واستراتيجيات مكافحة الفقر على نحو ملائم وفعال نتيجة النقص في الموارد او عدم تخصيصها وفق أولويات اجتماعية تعطي الاهمية اللازمة لإعمال حقوق المعوقين.
  • عدم توقيع مصر علي البروتوكول الاختيارى لاتفاقية الاشخاص ذوي العاقة والذي يعتبر الجانب الملزم بها وهو ما يتسق مع نص الماده 93 من الدستور المصرى

الحق المشاركة السياسية والعامة

  • ايضا في الانتخابات الاخير كانت لجان التصويت غير متناسبة للمعاقين و تعتبر من اهم الاشكاليات لذوي الإعاقة هي حق المشاركه السياسيه وفقا لحقهم الدستوري في ممارسة التصويت حيث  عاني اصحاب الاعاقات السمعية من عدم توافر مترجمين إشارة
  • عدم وجود لافتات ارشادية في الطرقات بطريقه كتابة برايل للمواطن الكفيف.
  • وجود العديد من لجان الانتخابات بالادوار العليا مما صعب امكانية المشاركة لذوى الإعاقة الحركية و غيرها من وسائل الإتاحة المفترض توافرها في اللجان في العمليات الانتخابية كحق اصيل لذوي الإعاقة.
  • عدم قدرة المعاق المشاركة في الانشطة الترفيهية والثقافية والرياضية كنتيجة لغياب تشريعات تنظيم حقوق المعافيين في مصر وفقا للمعاهدات الدولية.

المرافق العامة والنقل

  • يعاني اصحاب الاعاقات من مشكلة وصول المرافق العامة . حتى في حال كانت البيئة العملية مهيأة في العاصمة والمدن، الا انها ليست كذلك في المنطق النائية والارياف. لا توجد في خاجر نطاق القاهرة الكبيرة وسائل النقل مهيئة لاستقبال اصحاب الاعاقات الحركية.
  • ايضا يعاني اصحاب الاعاقات من عدم وجود اماكن مخصصة لهم في الاماكن العامة .
  • عدم تجهيز المرافق العامة واغلب الدواوين الحكومية الا قليل لاستقبال المعاقين

ضعف التثقيف المجتمعى

  • يعاني المعاق من اشكالية القبول في المجتمع الاسري. وقد سجل تحسن في مستوى قبول الاسرة لولدها المعاق، ولكن لا تزال هناك صعوبات اكبر على مستوى العائلة الموسعة التي لا تزال في كثير من الاحيان ترفض العضو المعاق نتيجة غياب و إهمال قضايا حقوق الإنسان بصفة عامة وبصفة خاصة قضية ذوي الإعاقة
  • غابت تماما قضايا ذوي الاعاقة عن الاهتمام الإعلامي المرئي و المقروء والمسموع من حيث عرض لقضيتهم و توعية المجتمع بأهميتها ونشر ثقافة تقبلهم وإدماجهم ما ادي ايضا الي استمرار ظاهرة الانتقاص من قدر المعاق
  • الانتشار المحدود لمفاهيم الحق والمشاركة والتمكين والدمج.

توصيات                                

ومما سبق يتتح لنا ان هناك اشكالية كبيرة في غياب تشريع جامع ينظم وصول ذوى الاعاقة لحقوقهم  ، ويجب علي المشرع ان يقوم باعداد قانون يضمن استفادة الاشخاص ذوى الاعاقة  من الخدمات والفرص التنموية ، كما يجب ان يضطلع المجتمع المدني بدور فاعل في هذه الاشكالية خاصة في إشكالية دمج المعاقين في الحياة العامة وعلي مستوي تثقيف وتدريب المتعاملين مع الاشخاص ذوي الاعاقة ، وبناءا عليه فإن وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الانسان بمؤسسة ماعت تقترح  ان يتم اصدار قانون جامع للأشخاص ذوي الاعاقة يضمن المبادئ الاتية :-

  • التوقيع على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدوليه لحقوق الاشخاص ذوى الإعاقة تنفيذا لنص الماده 93 من الدستور
  • اقرار قانون شامل لذوي الاعاقة يشتمل علي كل ما يخص حقوق ذوى الإعاقة في حياتهم العامة.
  • التزام القانون بمبدأ التمييز الايجابي لفترة زمنية محددة مع اقرار المساواة وعدم التمييز ضد المعاقين.
  • اقرار معاشات لذوي الإعاقة الغير قادرين على العمل ، توازى الحد الادنى للاجور نظرا للحاله الاقتصادية لهم ولأسرهم، وتجريم ومعاقبة من يستخدم أعاقته في التسول  ومن يدفع به استخدام الاعاقة في التسول.
  • تخصيص مكتب خدمي في مقار الوزارات ومقار أقسام الشرطة لرعاية المعاقين  .
  • تخصيص لجنة قانونيّة في كافة فروع نقابة المحامين، تكون مختصة بالدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، وتطبيق المواد الخاصة بكيفية التحقيق معهم، ومعاملتهم أثناء الحجز أو توقيع العقوبة عليهم في السجون. وتوفير معين قانونى او مترجم اشاره حسبما يقتضى الامر لضمان حق الدفاع عن ذوى الاعاقه.
  • انشاء لجنة تفتيش تابعة لمجلس الوزراء تكون  ذات صلاحيات كبيرة لمتابعة المعاهد والمراكز التعليميّة الخاصة بالمعاقين.

وتري الوحدة انه يجب ان تضطلع منظمات المجتمع المدني بدورها الفاعل في دمج الاشخاص ذوي الاعاقة في الحياة العامة بشكل سريع وبمنهج علمي مدروس ، ومن جهة اخري العمل علي تثقبف المتعاملين معهم ولك عن طريق

  • تخصيص دبلومات مهنية في كليات التربية وأقسام علم النّفس وعلم الاجتماع والعلاج الطبيعي لدراسة أوضاع وأحوال ذوي الإعاقة ، وذلك لتوفير الطّاقات البشريّة اللازمة لتطبيق  دمج وتأهيل ذوي الاعاقة
  • العمل على ترسيخ مفهوم قدرة المعاق على المشاركة وحقه فيها ، بهدف التأكيد على مسؤولية الدولة و المجتمع والاسرة في معالجة مسائل الإعاقة.
  • توفير التأهيل والتدريب والتوعية والارشاد والمساندة اللازمة لأسر الاشخاص ذوي الاعاقة بإعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص ذي الاعاقة، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها.
  • الاستعانة بذوي الإعاقة أنفسهم في مراكز التدريب والدّورات المؤهلة لمن يضطلعون بعد ذلك للعمل في الهيئات الخاصة بهم.
  • العمل علي الاتصال المباشر بالمراكز العالمية المعنية بشئون الإعاقة لتبادل الخبرات ، وتحديث النظم والمشاركة في ورش التدريب والمؤتمرات التي تعقدها .
  • مطالبة الاعلام لتبني قضايا الاشخاص ذوي الاعاقة بهدف سرعة ادماجهم في المجتمع عن طريق برامج توعية مستمرة في كافة الوسائل الاعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية.

[1] – جريدة الوفد بتاريخ 9 مايو 2016 https://goo.gl/EbeWTr 

https://maatpeace.org/2016/12/%d8%b1%d8%a4%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%82%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5/?download=20359

 

مواضيع

شارك !

أضيف مؤخراً

محتوى ذو صلة

القائمة
arالعربية