قانون جديد للنقابات المهنية

عقدت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ومركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية ورشة عمل بعنوان نحو ( قانون جديد للنقابات المهنية ) بمقر المركز القومي لحقوق الإنسان وبرعايته ودعمه يوم الخميس الموافق 19/01/2006 .

وبدأت فاعليات الورشة بكلمة للأستاذ/ جمال بركات (الأمين العام للجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات) مرحبا بالسفير / مخلص قطب ( الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان) والأستاذ / أيمن عقيل ( مدير مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية) ثم أعطي الكلمة للسفير / مخلص قطب الذي أكد فيها علي دور النقابات المهنية وأهميتها في المجتمع المدني وعلي ضرورة تعديل القانون 100 لسنة 1993 وعلي التعاون والتنسيق المستمر بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني ودعمه ورعايته لها في أنشطتها المختلفة .

وتقدم المجلس بورقة عمل حول تعديل القانون 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون 5 لسنة 1995 والتي أعدتها اللجنة التشريعية بالمجلس عقب لجنة الاستماع التي عقدها المجلس مع الدكتور/ مفيد شهاب ( أمين عام لجنة المهنيين ) وحضرها أ / حافظ أبو سعده ( أمين المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ) و الأستاذ / سامح عاشور ( نقيب المحامين ).

ثم تحدث الأستاذ / أيمن عقيل ( مدير مركز ماعت ) مؤكدا أن الباعث الرئيسي لصدور القانون 100 لسنة 1993 هو التصدي لصعود التيار الديني ( الإخوان المسلمين ) داخل النقابات المهنية ومشيرا أن مصر بها 23 نقابة مهنية وتضم حوالي 6 مليون عضوا من الطبقة المتوسطة. وان النقابات المهنية كان لها دورها المؤثر في الحياة العامة والنشاط السياسي لدرجة أنها قد خطفت الأضواء من الأحزاب السياسية .

وان النقابات المهنية حينما اجتمعت في نقابة الأطباء عام 1990 وأكدت ضرورة تخلي رئيس الجمهورية عن رئاسة الحزب الوطني وإلغاء قانون الطوارئ والقيود علي حرية الصحافة وتكوين الأحزاب والمطالبة بإجراء انتخابات نزيهة وحرة .

ثم أثارت مشكلة البطالة للمهنيين في عام 1991 بعد غزو الكويت وعودة كثير من المصريين فكل ذلك أدي إلي وضع هذا القانون المسمى ( بضمانات ديمقراطية العمل النقابي ) الذي ليس فيه من الديمقراطية إلا اسمه ولا القانون غير رسمه وشكله وقد أدى هذا القانون إلي تجميد الكثير من النقابات وشل حركة العمل النقابي مما اثر بدورة علي الأداء النقابي و جعل بعض النقابات تطلب من الحكومة دعماً لصندوق المعاشات لمواجهة العجز المالي لديها .

وأكد “عقيل” أن هذا القانون به الكثير من السلبيات والمعوقات . ودعا النقابيين إلي نبذ الخلافات الشخصية والتعاون بين النقابات لوضع قانون بديل للقانون 100 لسنة 1993 يشارك فية النقابيين بأنفسهم ليخرجوا من هذا النفق المظلم وهو الحراسة .

ثم بدأت فاعليات الجلسة الأولي والتي دارت حول عرض لسلبيات ومعوقات القانون 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون 5 لسنة 1995 .

ورأس هذه الجلسة الأستاذ / حافظ أبو سعدة ( الأمين العام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ) وكانت أهم السلبيات علي القانون .

– الشرط التعجيزي الوارد في المادة الثانية لإقرار نتيجة الانتخابات هو تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية علي الأقل المقيدة أسماءهم في جداول النقابة ممن لهم حق التصويت لصحة انتخاب النقيب وأعضاء المجلس � وإذا لم يكتمل النصاب تعاد الانتخابات ويكون الحد الادني لصحة الانتخاب تصويت ثلث الأعضاء وإذا لم يتوافر النصاب السابق تعيين لجنة لإدارة النقابة بإشراف قضائي .

– أيضا تولي الجهات القضائية إدارة النقابات في حالة عدم اكتمال النصاب وعدم دعوتهم للجمعية العمومية لإجراء الانتخابات وذلك يؤدي إلى وضع النقابة تحت الحراسة إلي مالا نهاية .

– ومن سلبيات القانون 100 لسنة 1993 أنة منح وأعطي للجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات النقابية سلطة تحديد مواعيد لانتخابات وطرق إجرائها .

– أيضا هذا القانون طعن علية بعدم الدستورية لتعارض نص المادة الخامسة منه مع الدستور والتي تنص علي أن يكون اجتماع أعضاء الجمعية العمومية لأغراض الانتخابات في غير أيام الجمع والعطلات الرسمية وإعمال هذا النص يؤدي إلي الحد من الإقبال علي المشاركة في العملية الانتخابية بالإضافة إلي النصاب المرتفع المطلوب لصحة انعقاد الجمعية العمومية .

– وقد عاب البعض علي القانون 100 لسنة 1993 سريانه علي جميع النقابات المهنية رغم اختلاف كل نقابة عن الاخري فهناك نقابة مركزية مثل الصحفيين وهناك نقابات منتشرة أي لها فروع في كل أنحاء الجمهورية وهناك اختلاف في أعداد العضوية في النقابات بشكل كبير مما يجعل هناك حاجة لاختلاف قواعد انتخابات مجالس النقابات 0 وفي حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ( 15 لسنة 14 ق . د ) ” أ ” ما قصد إليه الدستور بنصه من المادة 56 منه علي أن إنشاء النقابات علي أساس ديمقراطي حق يكفله القانون وهو ضمان حق أعضاء النقابة في صياغة أنظمتها وبرامجها وتنظيم إدارتها وأوجة نشاطها واختيار ممثليها في حرية تامة وتلك هي الديمقراطية النقابية التي تكفل حرية النقاش والحوار في آفاق مفتوحة تتكافأ الفرص من خلالها وتتعدد معها الآراء وتتمايز داخل النقابة الواحدة .

ودارت الجلسة الثانية حول المقترحات المقدمة من المشاركين ورأس الجلسة الأستاذ / عبدا لله خليل (المحامي بالنقض وخبير القانون الدولي لحقوق الإنسان ).

وأكد غالبية المشاركين علي ضرورة إلغاء القانون 100 لسنة 1993 والعودة إلي قانون كل نقابة علي حده وطالب الأستاذ / عبدا لله خليل . أن تطبق أحكام قانون مباشرة الحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بالجرائم الانتخابية في حالة وقوع أي مخالفة تتعلق بجمع مراحل العملية الانتخابية منذ إعلان فتح باب الترشيح وحتي إعلان النتائج .

التوصيــــــــــــــــات

في نهاية الورشة تم عرض التوصيات والمقترحات كالآتي :

أولاً :

عرض نصوص القانون البديل للقانون 100 لسنة 1993 .

المادة الأولى :

تسري أحكام القانون على النقابات المهنية

المادة الثانية :

يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت 25% من عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيد أسماؤهم في جداول النقابة ممن لهم حق الانتخاب على الأقل .

وطبقاً لأحكام قانون كل نقابة ويجوز لكل نقابة اقتراح التعديلات القانونية اللازمة في تحديد عدد وشكل الجمعية العمومية لها .

وإذا لم يتوافر هذا النصاب حتى نهاية العملية الانتخابية يدعى أعضاء الجمعية العمومية إلى اجتماع ثاني خلال أسبوعين ويكون الانتخاب في هذه المرة صحيحاً بتصويت 10% من عدد الأعضاء على الأقل ممن لهم حق الانتخاب.

المادة الثالثة :

إذا لم يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة يستمر النقيب ومجلس النقابة في مباشرة اختصاصاتهم لمدة عام كمجلس مؤقت ويدعى أعضاء الجمعية العمومية خلال هذه المدة لانتخابات النقيب ومجلس النقابة بذات الطريقة ويكون الانتخاب صحيحاً باكتمال النصاب المنصوص عليه في المادة السابقة .

المادة الرابعة :

إذا خلا منصب النقيب قبل انتهاء مدته في النقابة حل محله أقدم النواب أو الوكلاء بحسب الأحوال وتدعى الجمعية العمومية لانتخاب النقيب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ خلو مكانه وتسري الأحكام الواردة بالمادتين الثانية والثالثة من هذا القانون على اجتماع الجمعية العمومية في هذه الحالة وتعتبر مدة النقيب المنتخب مكمله لمدة النقيب السابق .

المادة الخامسة :

يكون اجتماع أعضاء الجمعية العمومية لأغراض الانتخاب في الأيام التي تراها اللجنة المشرفة على الانتخابات والمنصوص عليها في المادة السابعة ويعلن عن موعده في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية .

المادة السادسة :

تجري الانتخابات لجميع المستويات النقابية طبقاً للطريقة التي ينص عليها قانون كل نقابة ويخطر مجلس القضاء لانتداب عدد من السادة القضاة للأشراف على عملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج وتتحمل وزارة العدل كافة المصروفات .

المادة السابعة :

تشكل بكل نقابة مهنية لجنة من غير المرشحين تكون مهمتها

1. الفصل في جميع الطلبات والتظلمات على قيد أسماء في كشوف الانتخاب أو إهمال قيدها بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ إعلان الكشوف وتبلغ قراراتها إلى ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها .

2. الفصل في جميع الطلبات والتظلمات التي تقدم إليها منذ الإعلان عن بدء الانتخابات وحتى انتهاء العملية الانتخابية لضمان سيرها وفقاً للقانون .

المادة الثامنة :

يكون لعضو النقابة المهنية حق الإدلاء بصوته في الانتخابات على كافة المستويات متى سدد الاشتراكات المتأخرة قبل شهرين من الموعد المحدد للانتخابات .

المادة التاسعة :

يجوز لمجالس النقابات العامة أو الفرعية وسائر التنظيمات النقابية المهنية جمع أموال أو قبول هبات أو تبرعات للأغراض التي تقوم عليها النقابة ولكل عضو من أعضاء النقابة أن يطلب من محكمة القضاء الإداري وقف أي عمل أو إجراء يصدر بالمخالفة لحكم هذه المادة وتتبع في ذلك القواعد و إلاجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة ولا يجوز فرض الحراسة القضائية أو الإدارية على النقابات المهنية أو مصادرة أموالها لأي سبب .

المادة العاشرة :

حق كل نقابة في إعمال القانون الخاص بها فيما يتعلق بالتجديد النصفي أن وجدت بحسب الأحوال أو طبقاً للتعديلات القانونية التي تجريها على الجمعية العمومية من حيث الشكل والعدد .

المادة الحادية عشر :

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون و لا يجوز تعديل قوانين النقابات المهنية إلا بعد استطلاع رأي جمعيتها العمومية .

المادة الثانية عشر :

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

ثانيـــــاً :

اقتراح الحضور تشكيل اتحاد عام للنقابات المهنية .

ثالثـــــاً :

عرض هذا المقترح مشروع القانون الجديد على جميع النقابات المهنية لإبداء الرأي فيه .

وفي نهاية الورشة أبدي نادي القضاة رغبته في تنفيذ ما أوصت به الجمعية العمومية من إلغاء أي دور للجنة القضائية في الإشراف أو التدخل في شئون النقابات المهنية وإلغاء القانون 100 لسنة 1993 والمعدل بالقانون 5 لسنة 1995 والعودة لتفعيل دور الجمعية العمومية للنقابات المهنية وتعديل لوائحها وقوانينها الخاصة .

المشاركون في الورشة

1) محسن محمد محمود البهنسي : محامي عضو مجلس أول جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان .

2) أشرف محمود محفوظ : المكتب العربي للقانون : محامي

3) د. محمد علي بشر : مهندس وأستاذ جامعي

4) سعد حسب الله : محامي .

5) سعيد عبد الحافظ درويش : محامي .

6) أحمد احمد النحاس : مهندس استشاري .

7) أحمد مخيمر : مدير مركز حوار .

8) د . مدحت مراد بطرس : محامي .

9) فاتن فيوار : باحثة ) EDE ) .

10) حنان نور الدين علي حسن : رئيس مجلس إدارة جمعية التعاون يد بيد .

11) فاطمة مصطفى أحمد : سكرتير عام جمعية التعاون يد بيد .

12) أحمد رامي عبد المنعم : صيدلي حر النقابة العامة .

13) عمر عبدا لله عبدا لله : مهندس .

14) محمد نبيه الغريب : محامي .

15) خالد محمد علي سالم : محامي .

16) د. طارق أحمد عبد اللطيف : طبيب .

17) سيد رجب محمد : مدير المركز المصري للحد من البطالة والدفاع عن حقوق الإنسان .

18) عزيزة اليسرجي : مهندسة ومحكم دولي .

مواضيع

شارك !

أضيف مؤخراً

محتوى ذو صلة

القائمة
arالعربية