مقترح اللائحة التنفيذية لقانون 70 لسنة 2017

 

بعض المبادئ والنصوص الرئيسية المقترحة

 لمسودة اللائحة التنفيذية لقانون 70 لسنة 2017

“قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية”

تصدرها

“وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان”

التابعة لمؤسسة

ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان

في إطار مشروع

“الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية”

أغسطس 2017

 “هذا الإصدار تم تنفيذه بمساعدة الاتحاد الأوروبي. مضمون هذا الإصدار هو مسؤولية مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ولا يمكن بأي حال أن يعتبر انعكاسا لرؤي الاتحاد الأوروبي”

 مقترح اللائحة التنفيذية لقانون 70 لسنة 2017

تمهيد:

صدق رئيس الجمهورية على قانون يزيد من تقييد العمل الأهلي في مصر وهو القانون الذي تقدم به النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب المصري للنقاش وصدر بالقرار رقم 70 لسنة 2017، ويطرح القانون الجديد عدد من الإشكاليات المهمة التي يجب أن تتداركها اللائحة التنفيذية الجاري إعدادها بقدر الإمكان وفي حدود أحكام القانون حتى تيسر مهمة المنظمات في أداء عملها، وربما تكون أبرز هذه الإشكاليات مرتبطة بالتأسيس والتمويل وإجراءات الحل وهو ما سنتناوله في البنود التالية .

المحور الأول: التأسيس

نصت المادة 75 من الدستور على أن “للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون”.

ونظم القانون طرق تأسيس الجمعيات وفق عدد من المواد ونقترح في هذا المحور أن توضح اللائحة التنفيذية تلك المواد وفق الاتي:

 نص القانون 70 لسنة 2017 النص المقترح للائحة التنفيذية
تأسيس الجمعيات
مادة 2

يكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة على النموذج الذي تحدده مستوفيا كافة المستندات المنصوص عليها فى المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ويكون لكل شخص طبيعي أو معنوي حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقًا لأحكام هذا القانون.

ولا يعتبر إخطاراً منتجاً لأثاره القانونية كل إخطار لم يستوف كافة البيانات والمستندات المطلوبة وفقا للنموذج المعد لذلك.

يقصد بالجهة الإدارية المختصة وزارة التضامن الاجتماعي والعاملين بالإدارة المركزية للجمعيات والعاملين بقسم الجمعيات بالمديريات والإدارات بالمحافظات المختلفة ويكون العمل تحت إدارة وإشراف الجهاز المنصوص عليه فى المادة 70 من هذا القانون.
مادة 4

يشترط فى عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

مؤسسو الجمعية هم الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يشتركون في إنشائها ويوقعون على نظامها الأساسي، فإذا كانوا قد أعدوا وثيقة تأسيسها وجب أن تتضمن تحديدا لغرض الجمعية ونطاق عملها الجغرافي وان يوقع عليها جميع المؤسسين.

فإذا كان جميع المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين وجب أن يكون كل منهم متمتعا بالأهلية الكاملة. وإذا كان أحد أو بعض المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين فاقد أو ناقص الأهلية، وجب استبعاده، وتستكمل إجراءات التأسيس إذا كان عدد المؤسسين بعد الاستبعاد موافقا لعدد المؤسسين المنصوص عليه في القانون.

مادة 5

يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها، بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد الأعضاء وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين فى عضوية الجمعية أو شغل مقعد بمجلس إدارتها.

إذا كان أحد المؤسسين من غير المصريين وجب أن تكون له إقامة دائمة أو مؤقتة في مصر بالإضافة إلى توافر باقي شروط عضوية تأسيس آو صرح له بمباشرة نشاطه وفقا لأحكام القانون المصري.
مادة 8

تلتزم الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع الجمعيات والكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة، وفقا لما يحدده الوزير المختص.

ويكون لكل جمعية أو كيان رقم مميز على مستوى الجمهورية يدل عليها فى تلك القاعدة.

كما تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية فى قاعدة بيانات الجمعيات منذ تاريخ إخطارها بالرغبة فى تأسيس الجمعية ولا يرتب هذا الإخطار أثره إلا إذا كان مصحوبا بالمستندات التالية:

أ) أربع نسخ من النظام الأساسي للجمعية موقًعا عليها من جميع المؤسسين.

ب) نسختين من لائحة النظام الداخلي التى تنظم الأمور المالية والإدارية للجمعية والعاملين بها وفقا للنموذج الاسترشادي المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ج) صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين وإقرار ذمة مالية له.

د) كشف من وقع عليهم الاختيار لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة الأول من جماعة المؤسسين.

هـ) سند رسمي موثق بشغل مقر الجمعية.

و) ما يفيد سداد رسم لا يجاوز مقداره عشرة آلاف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية فى السجل الخاص بالجهة الإدارية، تؤول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتحدده اللائحة التنفيذية للقانون وما يؤول منه لصالح الاتحاد العام فيما عدا المنظمات الأجنبية غير الحكومية تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المخاطبة بأحكام هذا القانون.

ز) قواعد وشروط التطوع للعمل فى أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم ووسائل حمايتهم.

ح) تحديد ممثل جماعة المؤسسين فى اتخاذ إجراءات التأسيس.

ط) الموقع الإلكتروني للجمعية وعنوان البريد الإلكتروني لها إن تيسر.

وتبين اللائحة التنفيذية المستندات الأخرى التى يجب تقديمها من الراغبين فى تأسيس إحدى الكيانات المنظمة بموجب أحكام هذا القانون أو شغل عضوية مجلس إداراتها أو مجلس أمنائها أو العمل فيها.

يتقدم ممثل جماعة المؤسسين إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية على النموذج (المعد للقيد) مرفقا به المستندات الآتية:

1- أربع نسخ من النظام الأساسي للجمعية موقعا عليهم من جميع المؤسسين، فإذا كان أحد المؤسسين من الأشخاص الاعتبارية وجب أن يرفق بالطلب ما يثبت الوضع القانوني للشخص الاعتباري وإقرار صريح من ممثله القانوني بالموافقة على تأسيس أو الاشتراك في تأسيس الجمعية.

2- أربع نسخ من كشوف أسماء المؤسسين موضحا بهما الاسم الرباعي لكل منهم ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.

3- إقرار من كل عضو مؤسس بأنه لم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

4- سند تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس.

5- سند شغل مقر الجمعية (تمليك – إيجار – انتفاع – تخصيص), ويكون إثبات التاريخ توثيقا لعقد الإيجار.

6- ما يفيد سداد رسم قيد نظام الجمعية فى السجل الخاص بالجهة الإدارية ويتم احتساب مصاريف التأسيس وفقا لعدد ميادين العمل التي ستعمل بها الجمعية بحيث يكون مصاريف تأسيس الجمعية ذات ميدان العمل الواحد هي 500 ويضاف 500 أخري لكل ميدان عمل وبحد أقصى عشرة آلاف جنيها مصريا وفقا للمادة 8 من القانون 70 لسنة 2017, وتؤؤل نسبة 10% من حصيلة الصندوق للاتحاد العام.

مادة 9

يسلم طالب تأسيس الجمعية إيصالا يدل على استلام إخطاره يبين فيه ساعة وتاريخ استلام الإخطار وشخص مستلمه، ولا يجوز الامتناع عن قبول أوراق الإخطار إلا إذا كانت غير مستوفاة للبيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة.

وإذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة 60 يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطا محظورا أو مؤثما وفق قانون العقوبات أو أي قانون آخر أو أن بيانات وملحقات الإخطار غير مستوفاة أو غير صحيحة، أوقفت القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.

وفى هذه الحالة لممثل جماعة المؤسسين تصويب الخطأ أو استيفاء البيانات أو الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوم عمل من تاريخ إخطاره به.

يجب على الجهة الإدارية المختصة إثبات تاريخ تقديم طلب قيد الجمعية أو المؤسسة الأهلية وملخص النظام الأساسي بعد التحقق من استيفائه ويكون ذلك على صورة منه تسلم إلى الطالب. وعلى الجهة الإدارية إمساك سجل خاص لإثبات طلبات قيد ملخصات النظم الأساسية وفقا لتاريخ وساعة تقديمها ويقدم إيصال استلام لممثل جماعة المؤسسين.

ولا يجوز إيقاف طلب القيد من قبل الجهة الإدارية إلا بقرار مسبب، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإخطار ممثل جماعة المؤسسين بقرار رفض طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية.

ويكون الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا.

ويكون الطعن على قرار رفض الجهة الإدارية المختصة قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية أمام محكمة القضاء الإداري، ويجب أن يرفع من ممثل جماعة المؤسسين بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة في موعد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار رفض طلب القيد.

وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية من تاريخ قيد ملخص نظامها الأساسي فى السجل الخاص المعد لذلك لدى الجهة الإدارية المختصة أو بقوة القانون بمضي ستين يوما من تاريخ تقديم طلب القيد مستوفيا أيهما أقرب.

مادة 10

تلتزم الجهة الإدارية بقيد الجمعية واتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية على الموقع الرسمي للجهة الإدارية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وذلك بعد إتمام عملية الإخطار وفقا لحكم المادة (9).

وللجمعية فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية، نشر ملخص نظامها الأساسي المعتمد من الجهة الإدارية بالموقع الإلكتروني الخاص بها إن تيسر وبالوقائع المصرية.

وتصدر الجهة الإدارية خطابا موجها لأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري لفتح حساب بنكي للجمعية بالاسم الذي قيدت به، ولا يجوز فتح الحساب البنكي للجمعية أو غيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بصدور الخطاب المشار إليه.

تلتزم الجهة الإدارية المختصة بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في السجل الخاص خلال ستين يوماً من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مستوفيا.

ولا يخل التزام الجهة الإدارية المختصة بالقيد وثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية بحق الجهة الإدارية في الاعتراض على ما ترى فيه مخالفة لأحكام القانون في النظام الأساسي للجمعية أو فيما يتعلق بالمؤسسين وعلى الجهة الإدارية في هذه الحالة أن تخطر الجمعية بأسباب اعتراضها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لإزالة أسباب الاعتراض خلال 15 يوما من تاريخ الأخطار.

وتصدر الجهة الإدارية خطابا موجها لأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري لفتح حساب بنكي للجمعية بالاسم الذي قيدت به، وذلك خلال خمسة عشر يوما من إثبات الشخصية الاعتبارية للجمعية.

ولا يجوز فتح الحساب البنكي للجمعية أو غيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بصدور الخطاب المشار إليه.

مادة 13

تعمل الجمعية وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى مجالات تنمية المجتمع المحددة فى نظامها الأساسي دون غيرها.

ويجب على الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة وفقا لأحكام هذا القانون التى تمارس أعمالها وأنشطتها فى المناطق الحدودية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء الحصول على ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال من الجهة الإدارية، بعد أخذ رأى المحافظ المختص قبل البدء فى التنفيذ.

وفى جميع الأحوال لا يجوز للجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون العمل فى مجال أو ممارسة نشاط يدخل فى نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو يضر بالأمن القومي للبلاد أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة

يقصد بالأمن القومي للبلاد كل القضايا الخارجيّة أو الداخلية التي تقفُ في وجه تقدّم الدّولة في تطبيق استراتيجيّاتها القومية المعلنة، مما يؤثّر بشكلٍ مباشر على مصالحها الحيوية، ومن المُحتمل أن تقودَ إلى خلخلة استقرار الدّولة وأمنها.

وينشر كتاب دوري سنوي يوزع علي كافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتعريف الأمن القومي للبلاد وما يؤثر عليها داخليا وخارجيا بعد مراجعة وزارة الدفاع المصرية.

وكل عمل أو فعل أضر بالمواطنين أو المنشأة العامة أو الممتلكات العامة والخاصة ومعاقب عليه بقانون العقوبات المصري.

وفى جميع الأحوال لا يجوز للجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون العمل فى مجال أو ممارسة نشاط يدخل فى نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذا طابع سياسي.

ويقصد بالنشاط السياسي الذي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية بما يأتي:

القيام بالدعاية الحزبية أو الترويج لبرنامج حزب من الأحزاب.

الإسهام في حملات انتخابية لتأييد مرشح من المرشحين في انتخابات التمثيل النيابي.

إنفاق أي مال من أموال الجمعية لتأييد نشاط حزب من الأحزاب أو الدعاية لمرشحين.

تقديم مرشحين باسم الجمعية لخوض انتخابات التمثيل النيابي.

يقصد بالنشاط النقابي الذي تقتصر ممارسته على النقابات ما يأتي:

المطالبة بحقوق أصحاب مهنة معينة في مواجهة أصحاب الأعمال.

منح الشهادات أو التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة من المهن.

ولا يعد نشاطا محظورا في هذا الخصوص الأنشطة الثقافية أو الإنسانية أو الاجتماعية التي يجوز للأحزاب أو النقابات ممارستها دون أن تقتصر عليها وكافة الحملات التوعوية الدستورية والسياسية وأنشطة التعريف بالحقوق والواجبات والآليات الدولية والمعاهدات والمواثيق الدولية .

مادة 14

تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها فى ميادين التنمية والرعاية الاجتماعية وذلك لتنمية المجتمع، وفقا لخطة الدولة واحتياجاتها التنموية وأولوياتها. ولا يجوز حظر مباشرة أي نشاط مما تقدم إلا إذا ورد بالمخالفة لشروط التأسيس أو أهداف الجمعية، أو تعلق بالأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقا للقوانين المنظمة لها.

ويحظر إنشاء أو استمرار الجمعيات السرية، كما يحظر على الجمعية الآتي:

أ) تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري أو شبه العسكري.

ب) ممارسة أنشطة يترتب عليها الإخلال بالوحدة الوطنية أو الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة.

ج) الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون، أو الدعوة إلى مخالفة القوانين أو اللوائح أو عدم تطبيقها.

د) المشاركة فى تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية لأي مرشح فى الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المالي للأحزاب أو لمرشحيها أو للمرشحين المستقلين أو تقديم مرشح فى تلك الانتخابات باسم الجمعية.

ه) منح أية شهادات علمية أو مهنية.

و) أية أنشطة يتطلب ممارستها ترخيصا من جهة حكومية وذلك قبل الحصول على الترخيص.

ز) إجراءات استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء الأبحاث الميدانية أو عرض نتائجها قبل عرضها على الجهاز للتأكد من سلامتها وحيادها.

ح) إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهاز به، وكذلك أي تعديل يطرأ عليه.

ط) الدعوة إلى تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.

ى) استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا.

تعمل الجمعيات الأهلية على تحقيق أغراضها فى ميادين التنمية والرعاية الاجتماعية لتنمية المجتمع وتحدد الجمعيات والمؤسسات أفرع عملها وفقا لخطة الدولة الخمسية، ويعد من قبل التوافق خطة الدولة واحتياجاتها التنموية وأولوياتها واستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030  وكافة الخطط متوسطة وبعيدة المدي التي يقرها البرلمان أو مجلس الوزراء أو أي من الوزارات أو السلطات المحلية أو الخطط الأممية وخطط المنظمات الإقليمية التي تتمتع مصر بعضويتها وتوافق عليها الدولة المصرية.

علي أن توزع في كتيب يصدر عن الوزارة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الأفرع الآتية:

1.      رعاية الطفولة والأمومة.

2.      رعاية الأسرة.

3.      المساعدات الاجتماعية.

4.      رعاية الشيخوخة.

5.      رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.

6.      الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.

7.      تنمية المجتمعات المحلية.

8.      العمل علي مجالات ريادة الأعمال والقروض متناهية الصغر .

9.      التنظيم والإدارة.

10.  رعاية المسجونين.

11.  حقوق الأنسان.

12.  النشاط الأدبي.

13.  الدفاع الاجتماعي.

14.  أرباب المعاشات.

15.  حماية البيئة والحفاظ عليها.

16.  التنمية الاقتصادية للأسرة وتنمية الدخل.

17.  حماية المستهلك.

********

يجب على الجهة الإدارية المختصة أن ترفض بقرار مسبب طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية إذا تبين أن من أغراضها أن تمارس نشاطا من الأنشطة الآتية:

1- تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري.

2- تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

3- أي نشاط سياسي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقأ لقانون الأحزاب.

4- أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقانون النقابات.

5- استهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق عائد يساهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا.

********

يجب على الجمعية إخطار الجهاز المنوط به منح الترخيص لمختص بالقيام باستطلاع رأي أو بحث ميداني قبل إجراءه بثلاثين يوم على الأقل ويحق للجهاز الاعتراض على البحث أو الاستطلاع خلال ثلاثين يوما من تاريخ تلقي الطلب بخطاب مسبب مسجل بعلم الوصول ويحق للجمعية أن تعدل الأسباب في ذات الأوقات المعلنة ويحق للجهاز الاعتراض مرة ثانية خلال خمسة عشر يوم وفي تلك الحالة يجوز للجمعية اللجوء للمحكمة المختصة للفصل في النزاع بين الجهاز والجمعية.

وتطبق العقوبة الواردة في المادة 88 من القانون حال قيام الجمعية أو المؤسسة بإجراء الاستطلاع أو البحث دون موافقة الجهاز أو بحكم المحكمة وفي جميع الأحوال يعد عدم رد الجهاز خلال الفترات المبينة موافقة على إجراء البحث أو الاستطلاع.

مادة 15

فيما عدا المنظمات الأجنبية غير الحكومية تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المخاطبة بأحكام هذا القانون.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز ندب أو تكليف العاملين بالوزارة المختصة والمديريات والوحدات الاجتماعية التابعة لها أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها للعمل فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون. ويجوز للائحة التنفيذية تحديد بعض القطاعات الضرورية التى تستني من هذا الحظر.

إذا رغبت الجمعية في الاستعانة بأحد العاملين المدنيين بالدولة لمعاونتها في أداء رسالتها فعليها أن تتقدم بطلب إلى الجهة التي يعمل بها.

فإذا رأت جهة العمل الموافقة على الطلب ترفعه مشفوعا بالرأي إلى الوزير أو المحافظ المختص، ويصدر قرار الندب لمدة سنة قابلة للتجديد بناء على طلب الجمعية.

وفي جميع الأحوال ترسل صورة من قرار الوزير أو المحافظ المختص إلى وزارة التضامن الاجتماعي.

مادة 19

يجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك فى ممارسة نشاط أهلى لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة محلية أو أجنبية بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية بناء على طلب يقدم بذلك، ويشترط فضلا عن الترخيص موافقة الجهاز فى الانضمام أو الانتساب أو المشاركة مع منظمة أجنبية.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط التعاون والانضمام والانتساب والاشتراك مع الجهة المحلية والأجنبية، وما يجب أن يتضمنه الطلب من بيانات ومعلومات

يجوز انتساب أو مشاركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى هيئة أو منظمة محلية أو أجنبية بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية بناء على طلب يقدم بذلك.

وإذا رغبت الجمعية فى الانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية وتمارس نشاطا لا يتنافى مع أغراضها فعليها أن تخطر الجهة الإدارية ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية:

–        اسم النادي أو الجمعية أو الهيئة أو المنظمة وجنسيتها ومقرها.

–        الغرض أو النشاط الأساسي لها.

–        الدولة أو الدول التى تمارس نشاطها فيها.

وللجهة الإدارية الموافقة على الانضمام أو الاشتراك أو الانتساب بمجرد تلقيها الإخطار، فإذا مضي ثلاثون يوما دون اعتراض كتابي منها جاز للجمعية إتمام إجراءاتها.

مادة 21

لا يجوز للجمعية فتح مقرات أو مكاتب تابعة لها فى أي من محافظات الجمهورية تخضع لإشرافها المباشر؛ لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة بخلاف مقرها الرئيسي إلا بعد موافقة كتابية مسبقة من الوزير المختص أو من يفوضه موضحا فيها عنوان هذا المقر والنشاط المستهدف والمدير المسئول عنه والعاملين فيه.

يفوض وزير التضامن الاجتماعي مديري المديريات في الموافقة أو الاعتراض علي فتح مقرات للجمعيات أو المؤسسات بالمحافظات بخلاف مقرها الرئيس بعد إيداع طلب بفتح مقر جديد لدي الجهة الإدارية وفي حال مضي ثلاثون يوما دون اعتراض كتابي منها جاز للجمعية إتمام إجراءاتها.

 

المحور الثاني: التمويل

تواجه الجمعيات وفق المواد رقم 23، 24 من القانون أيضا العديد من العقبات، حيث اشترط القانون على الجمعيات التي ترغب في تلقي تمويلا محليا سواء من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، إخطار الجهة الإدارية بذلك، على أن تتلقى الرد خلال 60 يوم عمل وفي حال عدم تلقي موافقة على الطلب يكون الطلب مرفوض ، وكان من المنتظر في تعديلات القانون 84 لسنة 2002 أن تضع آليات مبتكرة للتمويل المحلي بل زادت تلك الصعوبات لذا نقترح أن توضح اللائحة التنفيذية بعض المواد وفقا للاتي: –

 نص القانون 70 لسنة 2017 النص المقترح للائحة التنفيذية
التمويل
مادة 23

مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، للجمعية، فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقى الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعيين أو اعتبارية مصرية، على أن تودع تلك الأموال فى حسابها البنكي دون غيره والتأشير فى سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله. بتقديم كشوف حساب دورية ويجب إخطار الجهة الإدارية بتلقي الأموال فى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

كما يجب الحصول على موافقة الجهة الإدارية قبل جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل، وتلتزم الجهة الإدارية بإخطار الجهاز بذلك.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات، بصورها المختلفة والشروط اللازمة لكل وسيلة على حدة متى اقتضت المصلحة العامة لذلك.

كما تبين اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات تلقى الأموال العينية، وفى جميع الأحوال لا يجوز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكي، أو بموجب إيداع عبر أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

 

 

يجوز للجمعية جمع التبرعات من الجمهور باتباع الإجراءات الآتية:

1- أن تتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة مبينا فيه النشاط أو الأنشطة أو المشروع الذي تخصص له حصيلة التبرع، والطريقة المقترحة لجمع المال، والمدة التي تطلب التصريح لها بجمعة خلالها، والنطاق الجغرافي لهذه الدعوة.

2- تبت الجهة الإدارية المختصة في الطلب وتخطر الجمعية برأيها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تلقيها له.

3- في حالة موافقة الجهة الإدارية المختصة، تلتزم الجمعية بتقديم دفاتر إيصالات جمع المال أو الطوابع إلى هذه الجهة لختمها بخاتمها.

4 ـ تصدر الجهة الإدارية المختصة تصريحا للجمعية يتضمن الموافقة على جمع التبرعات، والمدة والنطاق الجغرافي المصرح بهما وعدد دفاتر الإيصالات أو الطوابع التي ختمت بخاتمها.

وتلتزم الجمعية عند انتهاء المدة المرخص لها التبرعات خلالها بتقديم دفاتر الإيصالات أو الطوابع المتبقية للجهة الإدارية المختصة ليجري إعدامها بحضور ممثل الجمعية والجهة الإدارية المختصة ويتم إثبات ذلك في محضر يوقعا عليه ويختم بخاتم الجهة الإدارية المختصة.

كما تلتزم الجمعية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ انتهاء مدة الترخيص بأن تقدم للجهة الإدارية المختصة حسابا ختاميا عن ناتج تنفيذ الترخيص.

وعلى الجهة الإدارية حال رفض الترخيص إبلاغ المؤسسة بأسباب الرفض خلال خمسة عشر يوم من تاريخ تلقي الطلب بالترخيص لجمع التبرعات وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.

ويحق للجمعية اللجوء للمحكمة المختصة للفصل في طلب الترخيص خلال الستين يوم التالية من تاريخ استلام الخطاب

ولا يعد من قبيل جمع التبرعات، الإعلان بأية وسيلة عن أغراض الجمعية أو نشاطها إذا ترتب عليه تلقيها التبرعات.

وفى جميع الأحوال لا يجوز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكي، أو بموجب إيداع عبر أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

مادة 24

مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعيين أو اعتبارية مصريين أو أجانب من خارج البلاد، أو من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أجانب من داخل البلاد، على أن تودع تلك الأموال فى حسابها البنكي دون غيره والتأشير فى سجلاتها بذلك، ويصدر الوزير المختص قرارا ينظم إجراءات وقواعد تلقى تلك الأموال بعد أخذ رأى الجهاز، وذلك خلال ثلاثين يوم عمل من تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهاز حق الاعتراض خلال ستين يوم عمل التالية من تاريخ الإخطار .

وتلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الستين يوما عمل، وإذا لم يرد الجهاز خلال المدة المشار إليها اعتبر ذلك عدم موافقة ولا يجوز للجمعية أن ترسل أو تحول أموالا أيا كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج إلا بعد إخطار الجهاز والحصول على الموافقة الكتابية بذلك، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تلقى تلك الأموال والآثار المترتبة على عدم الموافقة، وإجراءات الإخطار وما يتضمنه من بيانات ومستندات.

للجمعية أن تتلقى أموالا من الخارج كما لها أن ترسل أموالا للخارج وذلك بعد الحصول على إذن من الجهاز الوارد ذكره بالمادة 70من القانون، بناء على طلب تتقدم به متضمنا البيانات الآتية:

1- أسم الشخص أو الجهة الأجنبية أو من يمثلها في الداخل بحسب الأحوال والدولة التي ينتمي إليها ومقره.

2- النشاط الذي يمارسه الشخص أو الجهة الأجنبية وأغراضها.

3- مقدار الأموال التي ترغب الجمعيات في الحصول عليها أو تعزم إرسالها ووسيلة تلقيها أو إرسالها.

وللجهة الإدارية (الجهاز) حق الاعتراض على المنحة والنشاط خلال الستين يوما التالية للأخطار. ويتعين أن تكون أسباب الاعتراض مبنية على مخالفة النشاط لأحكام القانون أو الدستور في حال عدم الرد يحق للجمعية طلب أسباب عدم الرد أو الرفض ويحق لها اللجوء للمحكمة المختصة للاعتراض على قرار الجهة الإدارية.

وفي جميع الأحوال يلتزم الجهاز بتحديد موعد شهري ثابت معلن لمراجعة كل الطلبات الواردة إليه حتى الثلاثة أيام السابقة على اجتماعه.

وفي حال مصادفة يوم الانعقاد ليوم عطلة رسمية أو موسمية ينعقد الاجتماع في أول يوم عمل بعد العطلة ويجب أن يكون الاجتماع مكتمل النصاب وان يتم التصويت بأغلبية الحضور.

وفي الأحوال التي تتلقى فيها الجمعية أموالا من الخارج – أيا كانت طبيعتها – قبل الحصول على إذن الجهاز. يتم حفظها حتى يصدر الإذن، ويكون حفظ الأموال النقدية بإيداعها بحساب خاص بأحد البنوك المعتمدة في مصر، وحفظ الأموال العينية بالطريقة التي تناسب طبيعتها. ويعتبر قرار الرفض أو الحكم برفض الطعن على هذا القرار سندا تنفيذيا لرد الأموال.

ويجوز للجمعية طلب الإفراج المؤقت عنها بموافقة الجهاز الكتابية.

ولا تسري أحكام هذه المادة سواء في التلقي أو الإرسال فيما يتعلق بالكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية واشتراكاتها واشتراكات العضوية.

 

 

المحور الثالث: حل الجمعيات   

 نص القانون 70 لسنة 2017 النص المقترح للائحة التنفيذية
حل الجمعيات
مادة 41

يجوز حل الجمعية اختياريا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وفقا للقواعد المقررة فى نظامها الأساسي، وفى هذه الحالة يجب أن يتضمن قرار الحل تعيين نصف أو أكثر من المكاتب المحاسبية المعتمدة لمدة يحددها القرار وبأجر يعينه وإخطار الجهة الإدارية بذلك، وإذا انقضت المدة المحددة للتصفية دون تمامها جاز للجهة الإدارية مدها لمدة واحدة أخرى وإلا تولت إتمام التصفية بمعرفتها

يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفقا للقواعد المقررة في نظامها الأساسي وذلك بالأغلبية المقررة لإصدار قراراتها على ألا تقل عن الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية.

ويجب أن يتضمن قرار الحل ما يأتي:

1ـ تعيين مصفي أو أكثر للقيام بأعمال التصفية.

2ـ تحديد مدة التصفية.

3ـ تحديد أتعاب المصفى أو المصفين.

إبلاغ الجهة الإدارية المختصة والاتحاد المختص بالقرار خلال أسبوع من تاريخ صدوره وإبلاغهما من محضر اجتماع الجمعية العمومية.

يقوم المصفى بجرد جميع أصول والتزامات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ثم يوزع المصفى ناتج التصفية على المستفيدين القانونيين.

وإذا انقضت المدة المحددة للتصفية دون تمامها، يجوز بناء على طلب المصفى أو الجهة الإدارية المختصة مدها لمدة واحدة أخرى بقرار من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية فاذا لم تتم التصفية خلالها تولت الجهة الإدارية المختصة إتمام التصفية.

مادة 45

يجب على القائمين على إدارة الجمعية المنحلة بقرار من الجمعية العمومية أو بموجب حكم قضائي، المبادرة إلى تسليم أمول الجمعية وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها إلى المُصفى بمجرد طلبها، ويمتنع عليهم كما يمتنع على الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف فى أي شأن من شئونها أو أموالها أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفى.

متى صدر قرار بحل الجمعية وجب على القائمين على إدارتها وموظفيها المبادرة بتسليم أموالها السائلة والمنقولة والعقارية وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها إلى المصفى بمجرد طلبها.  ويمتنع عليهم وعلى الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف فى أي شأن من شئونها أو أموالها أو حقوقها إلا بموجب أمر كتابي من المصفى

 

المحور الرابع: عمل المنظمات الأجنبية    

 

 نص القانون 70 لسنة 2017 النص المقترح للائحة التنفيذية
 المنظمات الأجنبية غير الحكومية
مادة 59

يجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية التى لا تتبع حكومة أجنبية أو حزب أو تنظيم نقابي أجنبي بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقًا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة حتى ثلاث سنوات يجوز تجديدها.

ولا يجوز للمنظمة مباشرة أي نشاط فى جمهورية مصر العربية أو الدخول فى أي صيغة من صيغ التعاون داخل البلاد إلا بعد حصولها على تصريح الجهاز، كما لا يجوز لأى جهة إبرام أيا من الصيغ المشار إليها مع أي طرف أجنبي غير حكومي إلى بعد موافقة الجهاز.

يكون للمنظمات الأجنبية غير الحكومية أن تطلب التصريح لها بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر. ويقدم الطلب بذلك إلى الجهاز المختص وفقا للآتي:

1- المعاهدة أو الاتفاقية التي تستند إليها المنظمة في طلب ممارسة نشاط في مصر.

– فإذا لم تكن هناك معاهدة أو اتفاقية سابقة، فيعد طلب المنظمة بما يتضمنه من البيانات التالية اقتراحا باتفاق، يصبح اتفاقا بموافقة الجهاز والتوقيع عليه ممن يمثلها ويمثل المنظمة.

2- نوع النشاط الذي تطلب المنظمة التصريح لها بممارسته في مصر، والنطاق الجغرافي لمباشرة هذا النشاط، والمدة التي يستغرقها.

3- الاعتمادات المقترح تخصيصها لممارسة هذا النشاط ووسائل تمويله.

مادة 60

تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم طلب التصريح، ومدته، والبيانات والمعلومات التى يجب أن يتضمنها طلب التصريح، وعلى أن يكون من بينها:

1 – شهادة رسمية معتمدة تفيد بأن المنظمة الأم مسجلة وتمارس العمل الأهلي بطريقة شرعية فى بلدها مع صورة رسمية من لائحة النظام الأساس للمنظمة الأم.

2 – شهادة رسمية معتمدة بأن المنظمة طالبة التصريح مشهود لها بحسن السمعة – وأنها غير متورطة فى وقائع الفساد أو ارتكاب جرائم.

3 – موافقة المنظمة التى تتبعها فى الخارج على تأسيس فرع فى البلاد، وتقديم – بيانات الأعضاء المؤسسين ومجالس إدارتها والقائمين عليها وجهات ومصادر تمويلها وسابقة أنشطتها، وغيرها من المستندات التى يجب أن ترفق به وفق اللائحة التنفيذية للقانون، وقواعد ممارسة النشاط المصرح به.

4 – ما يفيد سلامة الموقف الجنائي للأعضاء المؤسسين ومجلس إدارتها – والقائمين عليها

تشمل إجراءات تقديم طلب التصريح، ومدته، والبيانات والمعلومات التى يجب أن يتضمنها طلب التصريح الآتي:

– صورة معتمدة من النظام الأساسي للمنظمة.

– صورة معتمدة من قرار السلطة المختصة بالمنظمة وفقا لنظامها الأساسي – لممارسة النشاط المقترح في مصر بما يتطلبه ذلك من اتخاذ مقر لها فيها.

– شهادة رسمية معتمدة من سفارة الدولة بمصر بأن المنظمة طالبة التصريح مشهود لها بحسن السمعة – وأنها غير متورطة فى وقائع الفساد أو ارتكاب جرائم.

– تقديم مستند معتمد من السفارة التابع لها المنظمة تفيد سلامة الموقف الجنائي للأعضاء المؤسسين ومجلس إدارتها – والقائمين عليها.

 

مواضيع

شارك !

أضيف مؤخراً

محتوى ذو صلة

القائمة
arالعربية