الجرائم المنصوص عليها بعقوبة الإعدام في قانون العقوبات المصري

الإعدام في التشريع المصري

مجال تطبيق عقوبة الإعدام في مصر

اولا:- الجرائم المنصوص عليها بعقوبة الإعدام في قانون العقوبات المصري:-[1]

1) الجريمة : من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها .

طبقا للمادة 77 : (يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها ).

2) الجريمة : كل مصري التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر .

طبقا للمادة 77 (أ)   : (يعاقب بالإعدام كل مصري التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر).

3) الجريمة : كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر.

طبقا للمادة  77(ب):  ( يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر)

4) الجريمة : كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع احد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتهـــــا الحربيــــــة أو للإضرار بالعمليــــات الحربيــــة المصرية.

طبقا للمادة77(ج):( يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع احد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتهـــــا الحربيــــــة أو للإضرار بالعمليــــات الحربيــــة للدولة المصرية ).

5) الجريمة: كل من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة أخلاص القوات المسلحة أو أضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده.

طبقا للمادة78 (أ) : ( يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة أخلاص القوات المسلحة أو أضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده) .

6) الجريمة: كل من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمدا بأية كيفية في جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع مصر .

طبقا للمادة 78(ب) : (يعاقب بالإعدام كل من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمدا بأية كيفية في جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع مصر) .

7) الجريمة: كل من سهل دخول العدو في البلاد أو سلمه مدنا أو حصونا أو منشات أو مواقع أو مواني أو مخازن  أو ترسانات أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو غير ذلك مما اعد للدفاع أو ما يستعمل في ذلك أو خدمة بأن نقل أخبارا أو كان له مرشدا.

طبقا للمادة78 (ج) :  (يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو في البلاد أو سلمه مدنا أو حصونا أو منشات أو مواقع أو مواني أو مخازن  أو ترسانات أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو غير ذلك مما اعد للدفاع أو ما يستعمل في ذلك أو خدمة بأن نقل أخبارا أو كان له مرشدا).

8) الجريمة : كل من اتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات منشات أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك مما اعد للدفاع عن البلاد أو مما استعمل في ذلك وكل من أساء عمدا صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث في زمن الحرب .

طبقا للمادة 78(هـ):- ( يعاقب بالسجن المؤبد كل من اتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات منشات أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك مما اعد للدفاع عن البلاد أو مما استعمل في ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدا صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمدا عملا من شانه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث).

( وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب)

9) الجريمة : كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إلية بأية صورة وعلى أي وجة وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول علة سر من الأسرار بقصد تسليمة أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من اتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئا يعتبر سرا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.

طبقا للمادة  ( 80 ) : (يعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول علة سر من الأسرار بقصد تسليمة أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من اتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئا يعتبر سرا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به ).

10) الجريمة : كل من اخل عمدا في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها علية عقد توريد أو إشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو لتموينهم أو ارتكب غش في تنفيذ هذا العقد ويسرى هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين إذا كان الإخلال بالتنفيذ راجعا إلى فعلهم ، وإذا وقعت الجريمة بقصد الأضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة.

طبقا للمادة   (81) : -( يعاقب بالحبس كل من اخل عمدا في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو إشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو لتموينهم أو ارتكب غش في تنفيذ هذا العقد ويسرى هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين إذا كان الإخلال بالتنفيذ راجعا إلى فعلهم ، وإذا وقعت الجريمة بقصد الأضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة فتكون العقوبة الإعدام .

ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من ضرر بأموال الحكومة أو مصالحها على إلا تقل عما دخل ذمته نتيجة الإخلال أو الغش .)

( مضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1977 )

11) الجريمة : كل من حرض على اتفاق جنائي أو كان له شأن في إدارة حركته ،  إذا كان الغرض من هذا الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود .

طبقا للمادة  82( ب)  :(يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 ، 77 أ ، 77 ب ، 77 ج ، 77 د ، 77 هـ ، 78 ، 78 أ ، 78 ب ، 78 ج ، 78 د ، 78 هـ ، 80 أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه. ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من حرض على الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته ، ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود يحكم  بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة ، ويعاقب بالحبس كل من دعا آخر إلى الانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته ).

12) الجريمة : أية جريمة وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو إذا وقعت في زمن الحرب بقصد إعانة العدو أو الأضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة.

طبقا للمادة  83 :-  (تكون العقوبة الإعدام على أية جريمة مما نص عليه في الباب الثاني من هذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو إذا وقعت في زمن الحرب بقصد أعانة العدو أو الأضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور .وتكون العقوبة الإعدام أيضا على أية جناية أو جنحة منصوص عليها في هذا الباب متى كان قصد الجاني منها إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور) .

13) الجريمة : إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الإغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك

طبقا للمادة 86 مكرر (أ) :

المادة86 مكررا :(يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع أحدى مؤسسات الدولة وأحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الأضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي

ويعاقب بالسجن المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه ويعاقب السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها . ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها تتضمن ترويجا أو تحبيذا لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها وكل من حاز أو أحرز وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانيه استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شي مما ذكر)  .

المادة 86 مكررا (أ ): ( تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو السجن المؤبد إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الإغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك . وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة السجن المشدد إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات إذا كانت  الجماعة أو العصابة المذكورة في المادة السابقة  تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها أو كان الترويج أو التجنيد داخل دور العبادة أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفراد هما) .

المادة السابقة مضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992.

14) الجريمة : من استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام بأحدي الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه.

طبقا للمادة 86 مكرر (ب) :-(يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بأحدي الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة( 86 مكررا) استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى اى منها أو منعه من الانفصال عنها . وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه).

15) الجريمة : كل من  أوقع جريمة  كان موضوع السعي أو التخابر أو حتى وصلت إلى مرحلة الشروع المعاقب عليه  لدى دولة أجنبية أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد أو بأحد ممن يعملون لمصلحة اى منها وكذلك كل من تخابر معها أو معه للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر أو ضد ممتلكاتها أو مؤسساتها أو موظفيها أو ممثليها.

طبقا للمادة 86 مكرر (ج) :(يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد أو بأحد ممن يعملون لمصلحة اى منها وكذلك كل من تخابر معها أو معه للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر أو ضد ممتلكاتها أو مؤسساتها أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج أو الاشتراك في ارتكاب شي مما ذكر . وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر أو شرع في ارتكابها).

16) الجريمة : كل من ألف عصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما .  هدفها قلب دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة.

طبقا للمادة  (87 ) :(يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة قلب دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف عصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما ).

(معدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1957 ).

17) الجريمة : من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائي ونشا عن ذلك موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها بشرط توافر علاقة السببية بين وقوع الفعل ووفاة المجني عليه.

طبقا للمادة  (88 ) :(يعاقب بالسجن المشدد كل من اختطف وسيلة ومن وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائي معرضا سلامة من بها للخطر وتكون العقوبة السجن المؤبد،إذا استخدم الجاني الإرهاب أو نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها في المادتين(241،240) من هذا القانون لاى شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من سيطرته وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها) .

18) الجريمة : إذا قاوم السلطات العامة إثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليها فإذا نجم عن الفعل موت شخص  .

طبقا للمادة( 88 مكرر):- ( يعاقب بالسجن المشدد كل من قبض على اى شخص، في غير الأحوال المصرح بها في القوانين واللوائح، أو احتجزه أو حبسه كرهينة، وذلك بغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو ميزة من اى نوع .

ويعاقب بذات العقوبة كل من مكن أو شرع في تمكين مقبوض عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الهرب ).

(وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب أو اتصف بصفة كاذبة، أو تزى بدون وجه حق بزى موظفي الحكومة أو ابرز أمرا مزورا مدعيا صدوره عنها أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها في المادتين( 240, 241) من هذا القانون أو إذا قاوم السلطات العامة إثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليها . وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص).

19) الجريمة : كل من تعدى على احد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم ونتج عن هذا التعدي موت المجني عليه .

طبقا للمادة 88 مكرر(أ):- (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالسجن المؤقت كل من تعدى على احد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها معه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها . وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة أو كان الجاني يحمل سلاحا أو قام بخطف أو احتجاز اى من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم هو أو زوجه أو احد من أصوله أو فروعه . وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن التعدي أو المقاومة موت المجني عليه).

20) الجريمة :- كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطات العامة في تنفيذ القوانين . وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما.

طبقا للمادة ( 89 ):- (يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطات العامة في تنفيذ القوانين . وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما . إما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت).

21) الجريمة : – كل من خرب عمدا مباني أو أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو جمعيات معتبرة قانونا ذات نفع عام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجود في تلك الأماكن.

طبقا للمادة  ( 90):- ( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب عمدا مباني أو أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام. . وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى . وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجود في تلك الأماكن . ويحكم على الجاني في

جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها ).

“ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من المادة (90)إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي”

22) الجريمة : من ألف العصابة تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما كان هدفها

احتلال شي من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام.

طبقا للمادة ( 90 مكرر ): (يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة احتلال شي من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام . فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما).

23) الجريمة :- كل من تولى لغرض اجرامى قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو قسم من الأسطول أو سفينة حربية أو طائرة حربية أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع وكل من استمر رغم الأمر الصادر له من الحكومة في قيادة عسكرية أيا كانت وكل رئيس قوة استبقى عساكره تحت السلاح أو مجتمعة بعد صدور أمر الحكومة بتسريحها.

طبقا للمادة ( 91 ):- (يعاقب بالإعدام كل من تولى لغرض اجرامى قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو قسم من الأسطول أو سفينة حربية أو طائرة حربية أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع، ويعاقب كذلك بالإعدام كل من استمر رغم الأمر الصادر له من الحكومة في قيادة عسكرية أيا كانت وكل رئيس قوة استبقى عساكره تحت السلاح( أو مجتمعة) بعد صدور أمر الحكومة بتسريحها)

24) الجريمة : – كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض اجرامى وإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة.

طبقا للمادة ( 92 ):- (يعاقب بالسجن المشدد كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض اجرامى. فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أما من دونه من رؤساء العساكر أو قوادهم الذين أطاعوا فيعاقبون بالسجن المشدد ).

25) الجريمة : كل من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة السلاح أو تولى فيها قيادة ما وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الاراضى أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات.

طبقا للمادة ( 93):(يعاقب بالإعدام كل من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة السلاح أو تولى فيها قيادة ما وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الاراضى أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات. ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالسجن المؤقت).

26) الجريمة : كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني أو المنشآت المعدة للمصالح من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.

طبقا للمادة 102(ب) : (يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة( 87) أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني أو المنشآت المعدة للمصالح العامة أو  للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور )

27) الجريمة :كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر وأحدث الانفجار موت شخص أو أكثر.

طبقا للمادة 102(ج) :(يعاقب الأشغال المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر. فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام ).

28) الجريمة : كل من عرض للخطر عمدا سلامة وسائل النقل العامة استعمالا من شأنه التسبب في موت شخص.

طبقا للمادة167: (كل من عرض للخطر عمدا سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن ).

مادة 168 🙁 إذا نشا عن الفعل المذكور في المادة السابقة جروح من المنصوص عليها في المادة 240 أو 241 تكون العقوبة السجن المشدد إما إذا نشا عنه موت شخص فيعاقب مرتكبة بالإعدام أو بالسجن المؤبد ).

29) الجريمة:- كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد.

طبقا للمادة( 230):-

(كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام).

30) الجريمة:- من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو أجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.

طبقا للمادة  (233):-  (من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو أجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام) .

31) الجريمة :- القتل العمد المقترن بجناية أو المرتبط بجنحة.

طبقا للمادة 234:-   (من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو السجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة  تنفيذا لغرض ارهابى) .

32) الجريمة:- القتل عمدا إذا كان القصد منه التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة.

طبقا للمادة ( 234):- (من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو السجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة  تنفيذا لغرض ارهابى) .

33) الجريمة:- القتل عمدا تنفيذا لغرض أرهابى .

طبقا للمادة ( 234):- (من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو السجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة  تنفيذا لغرض ارهابى) .

34) الجريمة:- المشاركون في جريمة قتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام.

طبقا للمادة( 235 )  :-(المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد ).

35) الجريمة:- الحريق العمد إذا نشأ عنه موت شخص كان موجودا في الأماكن المحروقة وقت اشتعال النار.

طبقا للمادة( 257):-(  وفى جميع الأحوال المذكورة إذا نشأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجودا في الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدا بالإعدام).

36) الجريمة:- تعريض طفل للخطر وتركه في المحل الخالي مما أدى إلى موت الطفل.

طبقا للمادة (286):- (إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمداً فأن تسبب عن ذلك موت الطفل  يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً) .

37) الجريمة:- كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره فإذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

طبقا للمادة ( 290):-(كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها

38) الجريمة:- شهادة الزور إذا حكم بالإعدام بناء عليها ونفذ فيمن حكم عليه بها.

طبقا للمادة ( 295) : (ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورا بالسجن المشدد أو السجن ،أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم الإعدام أيضا من شهد زورا).

39) الجريمة:-(إذا تقدمت جريمة البلطجة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد)

طبقا للمادة (375) مكررا( أ ): (يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى

تقع بناء على ارتكاب  الجريمة المنصوص عليها في المادة والسابقة ، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لاى جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها .

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو أعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة السابقة , فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد .

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234).

ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم علية بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها علية بحيث لأتقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنين .

ثانيا :-الجرائم المنصوص عليها بعقوبة الإعدام في قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954.[2]

 

1

الجريمة:- حيازة أو إحراز أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بقصد استعمالها في اى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

طبقا للمادة  (26 ) :(يعاقب بالسجن وغرامة لأتجاوز خمسمائة جنية كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم( 2 ) المرافق.

ويعاقب الأشغال الشاقة المؤقتة كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم(3) المرافق.

وتكون العقوبة الأشغال المؤبدة إذا كان الجاني حائزا أو محرزا بالذات أو بالواسطة سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني في الجدول رقم(3).

ولا يجوز تطبيق المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها في الفقرات الثلاث السابقة إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين في البنود من ب إلى و من المادة م (7).

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين (3.2).

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة الموقتة إذا كان الجاني  من الأشخاص المذكورين بالبنود من ب إلى و من المادة (17) من هذا القانون .

ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكرر من قانون العقوبات تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة لمن حاز أو أحرز بالذات أو  بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة  ،

وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في اى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي).

ثالثا :- الجرائم المنصوص عليها بعقوبة الإعدام في قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989.[3]

 

 

 

 

1-

الجريمة:-  ( أ ) كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً قبل الحصول على الترخيص

(ب) كل من أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار .

(ج ) كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيا كان طور نموه ، وكذلك بذوره ، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة ، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا .

( د ) كل من قام ولو في الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التداخل في إدارتها أو في تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار في الجواهر  المخدرة  أو تقديمها للتعاطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد

طبقا للمادة  (33):- (يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ).

( أ ) كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3)

(ب) كل من أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار .

(ج ) كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيا كان طور نموه ، وكذلك بذوره ، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة ، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا .

( د ) كل من قام ولو في الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التداخل في إدارتها أو في تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار في الجواهر  المخدرة  أو تقديمها للتعاطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد

وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذا المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا ).

 

 

 

 

2-

الجريمة:-

( أ ) كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة ، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً

(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض .

(ج ) كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر  المخدرة  بمقابل .

وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية :

1. إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم .

2. إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه .

3. إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون .

4. إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن .

5. إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل .

6. إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق .

7. إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه في جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة أو المادة السابقة .

طبقا للمادة  (34):-(يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤيدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه

( أ ) كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة ، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض .

(ج ) كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر  المخدرة  بمقابل .

وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية :

1. إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم .

2. إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه)

3. إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون .

4. إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن .

5. إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل .

6. إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق .

7. إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه في جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة أو المادة السابقة .

3- الجريمة:- من يدفع غيره بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش إلى تعاطى جوهر مخدر من الكوكايين أو الهيروين.

طبقا للمادة  (34) مكررا:- (يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من دفع غيره بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش إلى تعاطى جوهر مخدر من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول ).

4- الجريمة:- التعدي على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها  وأفضت هذه الأفعال إلى الموت.

طبقا للمادة  (40):(يعاقب الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه إذا نشأت عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل برؤها ، أو كان الجاني يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن ، أو إذا قام الجاني بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ هذا القانون هو أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه .

وتكون العقوبة بالإعدام والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه إذا أفضت الأفعال السابقة إلى الموت) .

5- الجريمة:- القتل العمد لأحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها.

طبقا للمادة  (41):-(يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من قتل عمداً أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها).

المادة 33 مستبدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 تم استبدلت بالقانون رقم 122 لسنة 1989 الجريدة الرسمية   العدد 26 (مكرر) في 4/7/1989 .

المادة 34 مستبدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ثم استبدلت بالقانون رقم 122 لسنة 1989 .

المادة 34 مكرراً مضافة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 .

المادة 40 معدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ثم استبدلت بالقانون رقم 122 لسنة 1989 .

المادة 41 مستبدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989.

رابعا- الجرائم المنصوص عليها بعقوبة الإعدام في قانون المحاكم العسكرية.

ويمكن حصر مواد الإعدام في هذا القانون التي تشكل جورا كلها أو في بعض فقرات منها على الحق في الحياة بصيغتها المخالفة للدستور المواثيق الدولية في الاتى :

1- مادة (130) ( مستبدلة بالقانون  رقم 14 لسنة 1970 ) :

“يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون أرتكب إحدى الجرائم الآتية :

1- ارتكابه العار بتركه أو تسليمه حامية أو محلا أو موقعا أو مركزا .

2-ارتكابه العار بإلقاء أسلحته أو ذخيرته أو مهماته أو تجهيزاته أمام العدو .

3-  تسهيله دخول العدو إقليم الجمهورية  أو أية أقاليم للدولة عليها سيادة  أو سلطان  أو تسليمه مدنا أو حصونا أو منشات أو مواقع أو مواني أو مخازن أو مصانع أو سفنا أو طائرات  أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك بدون أن يستنفد جمعه وسائل الدفاع التي لديه أو بدون أن يعمل بكل ما يأمر به الواجب والشرف .

4- تسليمه أو إفشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته بأية صورة وعلى أي وجه وبأي وسيلة سرا من أسرار الدفاع أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه  أو إفشائه للعدو أو  لأحد ممن يعملون لمصلحته ، وكذلك إتلافه ، لمصلحة العدو أو إضرارا بالدفاع عن البلاد أو بالقوات المسلحة ، شيئا يعتبر سرا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به .

5-  تسليمه للعدو الجنود الذين تحت قيادته ، أو إمداده العدو بالأسلحة أو بالذخيرة أو المؤونة

6- مكاتبته العدو أو تبليغه إياه أخبارا أو بيانات بطريقة الخيانة أو اتصاله به بنفسه أو بواسطة غيره بأية صورة من الصور .

7- عرضه على العدو التسليم أو الهدنة أو رفعه لرايتها أو قبوله للهدنة المعروضة عليه ، بطريقة الخيانة أو الجبن أو بدون أن يكون لديه سلطة قانونية لإجراء ذلك  أو بدون أمر صريح .

8-  إذاعته أو نشره أو ترديده في زمن الحرب أو خدمة الميدان  بأية وسيلة الأخبار أو بيانات أو شائعات بقصد إثارة الفزع أو الرعب أو إيقاع الفشل بين القوات ، وكان من شأن تلك الأخبار أو البيانات أو الشائعات أن تؤدى إلى تحقيق ذلك الغرض .

9- عدم قيامه عمدا بواجب العمليات المكلف به أو بالإعداد له أو بتنفيذه أو بإتمامه أو بتأمينه .

10- عرقلته أو سعيه لعرقلة فوز أو تقدم أو تحرك أو تأمين القوات المسلحة بأكملها أو أي قوة أو قسم منها .

11-إضراره عمدا بالعمليات الحربية أو قصده إلى الإضرار بها بأي فعل أو سلوك من شأنه تحقيق ذلك الغرض .

12- إساءة التصرف أمام العدو بحالة يظهر منها الجبن . ”

2-  مادة (132) :

” كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون علم بأحدي الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يبادر إلى الإخبار عنها في الحال ، يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون “.

3- المادة (133) :

” كل عدو دخل متنكرا إلى موقع حربي أو إلى مركز عسكري أو مؤسسة أو ورشة عسكرية أو إلى معسكر أو مخيم أو أي محل من محلات القوات المسلحة ، يعاقب بالإعدام “.

4- مادة (134) :

“يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :

– وقوعه أسيرا لعدم اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات أو لسبب مخالفته الأوامر أو لسبب إهماله واجباته عمداً.

2 – وقوعه في قبضة العدو واستعادته حريته منه بشرط إلا يحمل عليه السلاح بعد ذلك.

3 – وقوعه في الأسر ، وتخييره بالعودة إلي الوطن فرفض ، أو كان بإمكانه العودة فتخلف.

4 – بعد أن وقع بالأسر التحق مختاراً بالفوات المسلحة المعادية أو قام مختاراً بأي عمل في خدمة العدو أو               مساعدته .أو أفشي إليه بمعلومات تمس الأمن وسلامة القوات المسلحة.

– بسط حمايته بنفسه أو بواسطة غيره علي أسير أو أحد رعايا العدو المعتقلين أو خبأه أو سهل فراره ولم يسلمه إلي السلطات المختصة “.

5- مادة ( 136):

” يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل من أقدم في منطقة الأعمال العسكرية علي سرقة عسكري ميت أو جريح أو مريض حتى لو كان من الأعداء :

6- مادة ( 137 ) :

” يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون ، كل من أوقع بعسكري جريح أو مريض لا يقوي علي الدفاع علي نفسه عملاً من أعمال العنف”.

7- مادة (138) :

” يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية:

– مساهمته في فتنة بين أفراد القوات المسلحة أو اتفاقه مع غيره علي إحداثها ويقصد بالفتنة مقاومة شخصين  فأكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون للسلطات العسكرية الشرعية أو عدم الانقياد لها بقصد عزلها أو الخروج عن طاعتها .

2 – حضوره الفتنة وتقصيره في إخمادها .

3 – تقصيره في الإبلاغ في الحال عن الفتنة أو الاتفاق الجنائي عليها”.

8- مادة ( 138) مكرر :

فقرة (أ) ”  يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية:

– ارتكابه فعلاً يرمي إلي الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية أو قلب أو تغيير نظم الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو مناهضة السياسة العامة التي تتبعها الدولة في المجالين الداخلي أو الخارجي أو اتفاقه مع غيره علي ذلك.

– ترويجه أو تجنيده بأية طريقه من الطرق في أوساط القوات المسلحة فعلاً من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة أو تقصيره في الإبلاغ عن ذلك الترويج أو التحبيذ ” .

9- مادة ( 139) :

” كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان .  يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

وإذا ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطاً يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه.

وإذا كان عسكرياً تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوصاً عليه في هذا القانون :

– وجوده في حالة سكر أثناء تكليفه بعمل من أعمال الخدمة .

2 – نومه أثناء قيامه بعمل من أعمال الخدمة أو المراقبة أو الحراسة .

3 – تركه خدمته أو نقطته قبل تغييره قانوناً ، أو بدون أمر من ضابطه الأعلى.

4 -تركه مركزه أو وحدته بحجة إخلاء جرحي أو القبض علي أسري أو النهب أو سلب الغنائم.

5 -إفشاؤه بطريق الخيانة كلمة السر أو الاصطلاح الكودي أو الشفرة لشخص ليس من شأنه معرفتها أو تبليغها بقصد الخيانة أو التضليل بخلاف ما يفعله .

6 – إطلاقه أسلحة نارية أو استعماله إشارات ضوئية أو ألفاظاً أو وسائل أخري بحيث تمكن عن قصد من إيقاع الفشل أو إعلان الكبسة كذباً سواء كان ذلك أثناء المعركة أو في زمن السير أو الميدان أو في أي وقت آخر .

7 – مروره رغماً من الحرس ، أو معاملته بالعنف أو الشدة أثناء خدمته أو بسببها أو التمرد عليه بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكلة إليه “.

 

10- مادة  (141 ) :

” كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان:

1 – تخريبه أو إتلافه عمداً أملاكاً بدون أمر من ضابطة الأعلى.

2 – هجومه علي بيت أو محل آخر طالباً للنهب.

يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون وإذا كان ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطاً يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه وإذا كان عسكرياً تكون العقوبة الحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون “.   11- مادة ( 148 ) :

” كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان :

1 – تعديه علي شخص آت بمؤنة أو لوازم للقوات.

2 – تأخيره بدون وجه حق المؤنة أو اللوازم الواردة باسم القوات أو كونه نسبها بدون وجه حق إلي سلاحه أو وحدته خلافاً للأوامر.

يعاقب بالإعدام بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

وإذا ارتكبها في غير خدمة الميدان ، وكان ضابطاً يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه.

وإذا كان ضابط صف يكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون “.

12- مادة ( 151 ) :

” يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:

عدم إطاعته أمراً قانونياً صادراً له من شخص ضابطة الأعلى في وقت تأدية خدمته بطريقة يظهر منها رفض السلطة عمداً سواء صدر له هذا الأمر شفهياً أو كتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك ، أو تحريضه للآخرين علي ذلك “.

13- مادة (154 ) :

” كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :

– هروبه أو شروعه في الهروب من خدمة القوات المسلحة.

2- استمالته أو سعيه لاستمالة شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو تمكينه أو سعيه لتمكين ذلك الشخص من الهروب من خدمة القوات المسلحة.

يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص في هذا القانون .

أما إذا ارتكبها في غير خدمة فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه “.

[1]  )قانون العقوبات المصري وفقا لآخر تعديل وفقا للقانون 174 لسنة 1998

[2] ) قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954

[3] ) قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989.

مواضيع

شارك !

أضيف مؤخراً

محتوى ذو صلة

القائمة
arالعربية