تقرير حول انتشار العنف المنزلي

تنص المادة (1) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أنه يقصد بالتعذيب “أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أم عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو ارغامه هو أو أي شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه”.

ومن هذا النص يمكن القول إن العنف المنزلي يمكن اعتباره نوعا من أنواع التعذيب المنصوص عليها في هذه المادة لما ينطوي عليه من آلم وتخويف وتمييز ضد أي شخص.

مواضيع

شارك !

أضيف مؤخراً

محتوى ذو صلة

القائمة
arالعربية