تقرير حول ورشه العمل المصريه عقوبة الإعدام… والحق في الحياة

عقد مركز ماعت مركز ماعت للدراسات لحقوقية والدستورية بالتعاون والتنسيق مع المنظمة الدولة للإصلاح الجنائي ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان ورشة عمل تحت عنوان ( عقوبة الإعدام …. والحق في الحياة ) يوم الاربعاء الموافق 20 يونيو 2007 بالقاهرة
و حضرها ايمن عقيل مدير مركز ماعت و الدكتور/ نظام عساف “مدير مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان” والأستاذ / نجاد البرعي “رئيس المجموعة المتحدة ” والدكتور / أيمن سلامة “أستاذ القانون الدولي” والأستاذ / محمد زارع “مدير المنظمة الجنائيه العربية” .
وقد شارك في الورشة أكثر من 70 شخصيه يمثلون منظمات حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين وحزبين ونقابين وأساتذة جامعات ورجال دين ومسئولين رسميين .
وانقسمت الورشة إلي ثلاثة جلسات الجلسة الأولي كانت للافتتاح وعرض أوراق العمل الرئيسية
وتحدث فيها الدكتور /نظام عساف وتناول في كلمته هدف ألحمله التي تتبناها ألمنظمه الدولية للإصلاح الجنائي مع مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان وهو إلغاء عقوبة الإعدام وأكد ان الحملة تهدف إلي إلغاء عقوبة الإعدام تدريجيا وفق اتفاق عام بين فئات المجتمع مع مراعاة الظروف التي تمر بها البلدان العربية خاصة في ظل تمسك رجال الدين بها .
وبداء ايمن عقيل كلمته بمقوله لريكاردو لاغوس إسكوبار رئيس تشيلي حيث قال :-
” لا يمكنني أن أصدق أنه لكي تدافع الدولة عن الحياة وتعاقب القاتل يتعين عليها أن تقوم هي الأخرى باقتراف القتل. إن عقوبة الإعدام لا تقل في لا إنسانيتها عن الجريمة التي تدفع إلى فرضها “.
وكذلك ماري روبنسون المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة حيث تقول .
” إنني أُكِنُّ تعاطفاً مع عائلات ضحايا القتل وغيره من الجرائم الأخرى، ولكنني لا أقبل أن يكون الموت مسوِّغاً للموت ” .

ويقول القاضي ساتشر بالمحكمة الدستورية في جنوب أفريقية 1995
” يجب أن يتمتع كل شخص بالحق في الحياة؛ وإلا فإن القاتل يكون قد حقق، من حيث لا يقصد، نصراً معنوياً عندما ينجح في جعل الدولة قاتلاً مثله، وبذلك يقلل من كراهية المجتمع للقضاء الواعي على البشر”.
وعرض ايمن عقيل “مدير مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية” في ورقته حجج المؤيدين للإبقاء على عقوبة الإعدام والرد عليها وأكد أن المؤيدين لها يرون أن عقوبة الإعدام تحقق زجر وإرهاب في النفس أكثر من غيرها من العقوبات الأخرى خشية سلب الحق في الحياة:
ويرد على ذلك أن الكثير من علماء الإجرام يؤكدون أن عتاة المجرمين لا يرتدعون أمام جسامة عقوبة الإعدام.
كذلك هناك بعض الجرائم ترتكب تحت تأثير الانفعال والعاطفة أو حتى المصادفة ولذلك عقوبة الإعدام لا تؤدى إلى ردع عام أقوى من غيرها من العقوبات الأخرى كالسجن مثلا.
وأوضح انه قيل تأييدا لعقوبة الإعدام أنها تتناسب مع الجرائم الخطيرة.
ويرد على ذلك أن الظروف والعوامل الخارجية التي تحيط بسلوك الجاني عند ارتكاب الجريمة تختلف عن الظروف المحيطة بالدولة عند توقيع العقوبة.
وقال ان أهم الحجج التي ساقها المؤيدين للإبقاء على عقوبة الإعدام هو الضرورة الاجتماعية وحماية المجتمع وضرورة استئصال المجرم من المجتمع لسلامة المجتمع.
ويرد على ذلك بأنة مع تطور الدراسات العلمية والبحثية في علم الأجرام والعقاب ثبت انه لدى الدولة وسائل أخرى كثيرة بديلة لعقوبة الإعدام وتستطيع من خلالها تحقيق الدفاع الاجتماعي والحفاظ على البنيان السليم للمجتمع .وتسال لماذا تخشى الدولة من الجاني المجرم الذي ارتكب اخطر الجرائم ما دام هذا الجاني أصبح تحت سيطرتها وقبضتها ؟.
وأكد في عرضه لرؤية المؤيدون لإلغاء العقوبة أن الدول التي ألغت عقوبة الإعدام من تشريعاتها في تزايد مستمر وهذا يدل على أن أنصار إلغاء عقوبة الإعدام يكسبون أنصارا جدد كل يوم .
واستند المعارضين لعقوبة الإعدام فى حججهم على عدم فاعلية هذه العقوبة في تحقيق الأغراض النفعية ومنافاة هذه العقوبة للاعتبارات الأخلاقية .
كما أن عقوبة الإعدام غير شرعية لان الدولة التي تسلب من الجاني الحق في الحياة ليست هي التي وهبته الحياة .
وترجع هذه الحجة إلى أن أساس حق الدولة في العقاب هو العقد الاجتماعي الذي تنازل الأفراد بمقتضاه عن جزء من حقوقهم للدولة للدفاع عنهم ومعاقبة المجرم ولا يمكن أن يكون الفرد قد تنازل للدولة عن حقه في الحياة مسبقا .
أيضا هناك بعض الدول تستخدم هذه العقوبة للتخلص من معارضيها السياسيين.
وقال أن المؤيدين يرون أن عقوبة الإعدام غير عادلة
حيث أنها عقوبة بالغة القسوة فقد ثبت علميا أن شخصية المحكوم علية بالإعدام عند تنفيذ العقوبة تكون غير شخصيته عند ارتكاب الجريمة .
وكذلك هذه العقوبة لا تقبل التدرج تبعا لجسامة الفعل الإجرامي وخطورة الجاني.
كما لا تؤدي إلى إصلاح المحكوم علية وتأهيلة اجتماعيا وبالتالي لا تحقق أهداف المجتمع من العقاب .
فالعقوبة التي لا يمكن للفرد من خلالها إعادة تاهيلة مرة أخرى تكون عقوبة غير عادلة
وإذا كان الغرض من الإعدام هو إبعاد الجاني من المجتمع فيمكن تحقيق هذه الغاية بتوقيع عقوبة أخرى كالسجن المؤبد.
وقال أن أهم ما يوجه إلى عقوبة الإعدام من انتقادات أنة لا يمكن إصلاح أثار هذه العقوبة إذا ثبت بعد تنفيذها براءة المحكوم علية .
فمما لا شك فيه أن الأحكام القضائية صادرة من بشر وهو عرضة للخطأ أو عرضة لان يبنى حكمه على شهادة زور أو أدلة مصطنعه أو غير ذلك من الوسائل . ولاشك أيضا أن إعدام شخص برى يولد شعور بالظلم لدى الجمهور.وضرب عقيل مثلا بنظام إعادة النظر في التشريع المصري طبقا للمواد من 441-453 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تعطى الحق للمحكوم علية في أعادة النظر في الأحكام الصادرة بالعقوبة في أحوال معينة.كما ( إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتلة حيا)فإذا كان الحكم صدر بالإعدام ونفذ فلا سبيل لإنقاذ مواطن بريء .
وأضاف انه في هذا السياق أيضا هناك اعتبارات أخرى خارجة عن جوهر عقوبة الإعدام وهى مدى مطابقة الحكم الصادر بالإدانة للحقيقة كما حدثت فعلا وليس كما وصلت إلى القضاء.
فيحتمل أن يكون الحكم قد أصاب الحقيقة ولا يمكن أن ننتزع حياة إنسان لمجرد الاحتمال .وانتهي إلي أن عقوبة الإعدام أصبحت غير ذي جدوه وقد حان الوقت لإلغائها أو على الأقل وقف العمل بها كمرحلة أولى إلى حين إلغائها تماما والمطالبة بالإلغاء ليس دفاعا عن الجاني المجرم مرتكب الجريمة ولكن لا نريد أن نعالج الجريمة بجريمة قد تكون اشد قسوة على الجاني وبالطبع سيتحقق الردع الخاص _ حيث أن الجاني مات _ ولكن عقوبة الإعدام لم تحقق الردع العام لباقي الأفراد.
وتناول الدكتور ايمن سلامه مدرس القانون الدولي بجامعه 6 أكتوبر التطور العالمي لإلغاء العقوبة وأكد انه منذ فترة ليست بالقصيرة اختلف الفقهاء و المشرعون حول الإبقاء علي عقوبة الإعدام أو إلغائها و قد انعكس ذلك علي مختلف دول العالم فبينما احتفظت العديد من الدول بهذه العقوبة. إلا إننا نجد دولا أخرى قد قامت حاليا بإلغائها و بالنسبة لجميع الجرائم ،وأن دولا أخري قد قامت بإلغائها إلا بالنسبة للجرائم الاستثنائية كجرائم الحرب .وتناول في ورقته هذه القضية وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية الشارعه في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان ، كما تعرض لأهم النظريات الفقهية سواء القانونية أو الفلسفية والتي تعرضت لدراسة هذه المسألة الخلافية .وعرض
لمقتضيات الإبقاء علي عقوبة الإعدام في العالم موضحا أن المطالبون بالإبقاء على عقوبة الإعدام ،يرون أن ذلك يعد حماية للنظام والأمن في المجتمع ، وأن العقوبة لا تستخدم إلا تجاه فئة خطيرة على المجتمع تهدد أمن ، بل وبقاء المجتمع ذاته ولهذا يحرص المشرع على النص على هذه العقوبة ، ردعا للعتاة من المجرمين ، وضماناًَََ لحق الضحايا وعوائلهم .
وتتأسس تلك النظرية على أن من يقتل ظلما لا بد من حماية حقوقه وأولاده وهذا يستلزم معاقبه الظالم و إلا صارت الحياة فوضى واعتدى الناس بعضهم على بعض وأن العدل يقتضى أن من يقتل غيره ظلما وعدوانا لابد أن يعاقب بالقتل أيضا لتكون هناك مساواة ويتحقق الردع لآن القاتل الظالم عندما يعلم بمصيره إذا قتل غيره سيكف عن القتل ويسود الأمان .
.
تستند حجج الإبقاء علي الإعدام إلي الاعتبارات آلاتية :-
عقوبة الإعدام تفي بحاجات هامة للمجتمع لا يمكن سدها بطرق أخري و سواء نفذت علنا أم حجبت عن الأنظار وراء جدران السجن . فان الحجة المستخدمة هي ان عقوبة الإعدام ضرورية علي الأقل مؤقتا من أجل خير المجتمع .
فعقوبة الإعدام تعرف علي أنها وسيلة فريدة في فعاليتها و ملاءمتها لمنع الجريمة و المعاقبة عليها . لذا نادت المدرسة الوضعية بالإبقاء عليها كوسيلة صالحة لتحقيق الدفاع الاجتماعي و هو غاية العقاب . فضرورة إنقاذ الجانب السليم من البنيان الاجتماعي تحتم بتر و استئصال الجانب المريض و عقوبة الإعدام هي أداة لحماية المنفعة العامة .
و قد ذهب بعض الفقهاء إلي حد تشبيه تطبيق هذه العقوبة بأنه من قبيل نزع الملكية بالمنفعة العامة الذي تباشره الدولة قبل صاحب العقار.
إن الحجة الأكثر شيوعا لتبرير استخدام عقوبة الإعدام هي عامل الردع و عقوبة الإعدام تحقق أقصي قدر من الزجر و الإرهاب في النفس خشية سلب الحق في الحياة و بالتالي فهي أكثر الوسائل فاعلية لتحقيق أهداف الدولة و المحافظة علي نظامها الاجتماعي .
.
ثم هناك حجة الإعجاز و تتلخص في انه يجب قتل المحكوم عليه للتأكد من عدم تكراره للجريمة
و بجانب حجج الردع و الإعجاز فان حجة الجزاء تؤكد انه يجب قتل مجرمين معينين لا لمنع وقوع الجريمة ، بل إرضاء لمطالب العدالة فالإعدام يعتبر مجازاة علي فعل شرير ، و بقتل المجرم يظهر المجتمع شجبه لجرمته ، و اقناعية هذه الحجة تستمد جذورها من النفور الشديد التي تثيره جرائم العنف في المواطنين الحريصين علي القانون . فالرأي العام يطالب و يتمسك بها .
و من الأسباب التي تستخدم لتبرير عقوبة الإعدام انه من الأوفر ببساطة قتل سجناء معينين بدلا من إبقائهم في السجن .
كما عرض لمقتضيات إلغاء عقوبة الإعدام وفقا لأراء العديد من المنظمات الدولية وأيضا فقهاء القانون الدولي ، تشكل عقوبة الإعدام عقوبة في منتهى القسوة واللاإنسانيه والإهانة . وهي عقوبة لا يمكن الرجوع عنها حال تنفيذها ويمكن أن تُنزل بالأبرياء. ولم يتبين قط أنها تشكل رادعاً ضد الجرائم أكثر فعالية من العقوبات الأخرى.
و يري البعض أن عقوبة الإعدام هي الاسم الحكومي لكلمة القتل فالأفراد يقتلون بعضهم البعض و لكن الحكومات و الدول تعاقب الأفراد بعقوبة الإعدام و ينبع مطلب إلغاء الإعدام و منع القتل كلاهما من نفس السبب أي معارضة القتل المتعمد مع سبق الإصرار و الترصد من قبل شخص ما لشخص أخر و سواء قام بالقتل حكومة معينة أو مرجع ذو صلاحية فلن يغير من حقيقة الأمر أبدا و هي إننا نواجه حالة قتل متعمد .فعقوبة الإعدام هي أبشع و أقذر أشكال القتل المتعمد وأشدها سخافة لان ثمة مؤسسة سياسية تقرر أمام الناس و تعلن مسبقا علي الزملاء و بأقصى درجات اللامبالاة و برود الأعصاب و الشعور بالحقانية عن قرارها في قتل شخص و تعلن أيضا اليوم و الساعة التي ستقوم فيها بهذا الأمر .
.
و عرض للضمانات الدوليه التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام
لقد اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمه الأمم المتحدة بقراره رقم 50/1984بتاريخ 25مايو 1984 قرارا يضمن العديد من الضمانات والتي تكفل حماية حقوق الأفراد الذين يواجهون عقوبة الإعدام ، وهذا يؤكد الحرص والعناية التي أولتها منظمه الأمم المتحدة للحق في الحياة باعتباره حقا أصيلا ، بل يعد حق الحقوق الإنسانية الأساسية .
وقد راعى المجلس في قراره هذا العديد من الفئات والمجموعات والأفراد والتي قد تواجه توقيع عقوبة الإعدام ضدها .
1. في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، لا يجوز أن تفرض عقوبة الإعدام إلا في أخطر الجرائم على أن يكون مفهوما أن نطاقها ينبغي ألا يتعدى الجرائم المتعمدة التي تسفر نتائج مميتة أو غير ذلك من النتائج البالغة الخطورة.
2. لا يجوز أن تفرض عقوبة الإعدام إلا في حالة جريمة ينص القانون ، وقت ارتكابها، على عقوبة الموت فيها، على أن يكون مفهوما أنه إذا أصبح حكم القانون يقضى بعد ارتكاب الجريمة بفرض عقوبة أخف، استفاد المجرم من ذلك.
3. لا يحكم بالموت على الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة ولا ينفذ حكم الإعدام بالحوامل أو بالأمهات الحديثات الولادة ولا بالأشخاص الذين أصبحوا فاقدين لقواهم العقلية.
4. لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا حينما يكون ذنب الشخص المتهم قائما على دليل واضح ومقنع لا يدع مجالا لأي تفسير بديل للوقائع.
5. لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة بعد إجراءات قانونية توفر كل الضمانات الممكنة لتأمين محاكمة عادلة، مماثلة على الأقل للضمانات الواردة في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك حق أي شخص مشتبه في ارتكابه جريمة يمكن أن تكون عقوبتها الإعدام أو متهم بارتكابها في الحصول على مساعدة قانونية كافية في كل مراحل المحاكمة.
6. لكل من يحكم عليه بالإعدام الحق في الاستئناف لدى محكمة أعلى، وينبغي اتخاذ الخطوات الكفيلة بجعل هذا الاستئناف إجباريا.
7. لكل من يحكم عليه بالإعدام الحق في التماس العفو، أو تخفيف الحكم، ويجوز منح العفو أو تخفيف الحكم في جميع حالات عقوبة الإعدام.
لا تنفذ عقوبة الإعدام إلى أن يتم الفصل في إجراءات الاستئناف أو أية إجراءات تتصل بالعفو أو تخفيف الحكم.حين تحدث عقوبة الإعدام، تنفذ بحيث لا تسفر إلا عن الحد الأدنى الممكن من المعاناة .كما عرض للاتفاقيات الدولية الداعية لإلغاء عقوبة الإعدام فضلا عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 و العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية الصادر أيضا عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966 فقد اعتمدت حديثا معاهدات دولية تلزم الدول بموجبها بعدم توقيع عقوبة الإعدام .
ومن أهم التطورات في السنوات الأخيرة اعتماد معاهدات دولية تلتزم الدول بموجبها بعدم تطبيق عقوبة الإعدام. وتوجد الآن أربع معاهدات من هذا النوع :
1- البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدَّقت عليه 54 دولة. ووقعت ثماني دول أخرى على البروتوكول معبرة عن نيتها بأن تصبح أطرافاً فيها في تاريخ لاحق.
2- البروتوكول الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام والذي صدَّقت عليه ثماني دول ووقعت عليه دولة واحدة أخرى في الأمريكتين.
3- البروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، الذي صدَّقت عليه 44 دولة أوروبية ووقعت عليه اثنتان أخريان.
4- البروتوكول رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، الذي صدَّقت عليه 30 دولة أوروبية ووقعت عليه 13 دولة أخرى.
ويشكل البروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان اتفاقية لإلغاء عقوبة الإعدام في زمن السلم. والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ينصان على الإلغاء التام لعقوبة الإعدام، لكنهما يسمحان للدول التي ترغب في الاحتفاظ بعقوبة الإعدام في زمن الحرب كاستثناء بأن تفعل ذلك. وينص البروتوكول 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام في جميع الظروف
واختتم الدكتور ايمن ورقته بقوله خارج إطار هذا الخلاف بين مؤيد إلغاء عقوبة الإعدام و الذي تؤازرهم و تشد من ساعدهم منظمة العفو الدولية و بين مؤيدي الإبقاء علي تلك العقوبة فستظل هذه العقوبة ابد الدهر إلي أن يرث الله الأرض و ما عليها و لا أدل علي ذلك بجانب ما سبق – من :-
1- أن بعض الدول التي ألغت هذه العقوبة أعادتها إلي حيز التطبيق و السريان مرة أخري من تلك الدول علي سبيل المثال سورينام حيث نفذ حكم بالإعدام سنة 1982 بعد أن كانت تلك العقوبة ملغية أيضا : بنين – دومينيك جويانا – سان جزيرة موريس نفذ عام 1984 أول إعدام منذ أكثر من ثلاثة و عشرون سنة و في جامبيا نفذ عام 1981 ما يعتقد انه كان أول إعدام يحدث في البلاد منذ استقلالها عام 1965 و الدول الأخرى التي استأنفت عمليات الإعدام خلال العقد الماضي بعد انقطاع دام عشر سنوات أو أكثر هي : بنين – دومينيك – جويانا – سان كرستف و سنت لويس .
2- عقوبة الإعدام علي الأقل من الناحية المدنية تمثل ضرورة اجتماعية و اعتقادي و تعد اسمي معاني العدالة و يضرب الفيلسوف الألماني” كانت ” علي ذلك مثله الشهير فهو يري انه إذا ارتكبت جرائم قتل في جزيرة قرر جميع أهلها تركها بصفة نهائية فان العدالة تقتضي قيام سكانها بتنفيذ عقوبة الإعدام علي جميع القتلة فيها قبل تركها و ذلك إرضاء للعدالة رغم انتهاء وجود المجتمع بترك الجزيرة و بالتالي زوال ضرورة حمايته .
وعرض نجاد البرعي المحامي بالنقض ورئيس المجموعة المتحدة لورقته التي تناولت عقوبة الإعدام بين– التقليص والإلغاء وعرض في القسم الأول عقوبة الإعدام في التشريع الدولي والمصري .والتي اعتبره من العقوبات الخطيرة والتي يري البعض أنها تتنافي مع المبادئ العقابية الحديثة . كما تناول النظريات التي تحكم تقرير العقاب وهي:
النظريات التقليدية :
نظرية الانتقام الفردي
نظرية الانتقام الاجتماعي
نظرية العقد الاجتماعي
نظرية التعويض :
نظرية المنفعة
نظرية العدالة المطلقة
نظرية الدفاع الشرعي :
نظرية الانتقاء بين العدالة الأخلاقية والمنفعة الاجتماعية
النظريات المستقبلية:
نظرية الإصلاح الأخلاقي
نظرية التوصيات أو التنبيهات
نظرية الحفظ الاجتماعي

وأشار إلى أن المشكلة الأساسية في عقوبة الإعدام تكمن في أن الحكم بها قد يأتي عبر إجراءات قضائية متسرعة كما في المحاكم الاستثنائية .
والقضاء بعقوبة الإعدام بصورة تعسفية ظالمة . أي أن المجتمع الدولي يحارب الطرق السياسية غير المشروعة التي تستغل عقوبة الإعدام في الدول الديكتاتورية للقضاء على المنافسين السياسيين للسلطة الحاكمة .
وركز في ورقته علي عقوبة الإعدام في التشريعات الإسلامية موضحا أن العالم الإسلامي يقف الآن في فجوة حضارية شاملة مع معطيات العصر ، يمكن ردها إلى سببين ، أولهما : الإرهاب ، وما خلفته الرؤية الشائعة للجهاد ، و انتشار الإسلام بالسيف ، وثانيهما : نقص الحريات وحقوق الإنسان والمساواة : حيث تتعارض بعض التشريعات التقليدية فيما يخص حقوق التعبير (اضطهاد المخالفين في الرأي وإقامة حد الردة وقانون الحسبة) ، والتمييز ضد أصحاب الديانات الأخرى ، والمعاملة غير المتكافئة للمرأة في بعض القضايا (الميراث – الشهادة – القوامة)، داخل المجتمعات الإسلامية مع ما تعارفت عليه الحضارة الغربية حديثا في إعلان حقوق الإنسان .
وفى ضوء التحديات المعاصرة السابقة يقف الفقهاء التقليديون محاصرين بين المتغيرات المتسارعة للعصر من جهة وبين ما اعتادوا عليه من تقديس لاجتهادات الفقهاء السابقين – التي تحولت بمرور الوقت وغياب فريضة الاجتهاد أو تقليص دوره بتحديده بأن لا يكون مع وجود “نص” – من جهة أخرى ، فيلجأون لمعاداة التطور الحضاري بالدعوة للردة الحضارية والتصادم مع الغرب وتكفيره .ويتناسى هؤلاء أن بعض الصحابة والتابعين عندما اجتهدوا فإنهم اجتهدوا لعصرهم وأنهم لم يدعوا امتلاكهم للحقيقة وأن الشافعي عندما انتقل من بغداد إلى مصر – وهو انتقال مكاني فقط بين مجتمعين يقعان فى نفس الزمن – فإنه اضطر إلى تغيير مذهبه الفكري ، حيث كتب كتابه الجديد “الأم” ، فكيف بنا الآن وبعد أكثر من ألف عام على وفاة الشافعي؟
وفى ذات الوقت يقف دعاة الإسلام المستنير رافعين راية الاجتهاد كحل فعّال ومؤثر للقضاء على التحديات المذكورة ، منادين بالفصل بين الدين والفهم الديني ،وتقوم دعوتهم على أن الاجتهاد يكون من داخل الشريعة نفسها ، أي من داخل النص، بتصحيح المفاهيم ، عن طريق التدبر الحقيقي لمعاني وآيات القرآن الكريم وعدم الاعتماد على المرويات والاجتهادات الفقهية القديمة ، والاعتماد في المقابل على سماحة وعمومية الآيات القرآنية واتساع مساحة الاجتهاد حتى مع وجود النص ، مغلبين الفهم ألمقاصدي للتشريع ، ومؤكدين أن بهذا فقط يكون الإسلام صالحا لكل زمان ومكان . حيث يرون أن نظرية التشريع في الإسلام تقوم على أن الأحكام والتشريعات تخضع لقواعد تشريعية تكون في إطار مقصد تشريعي عام ونبيل .
في حين يدعو البعض الآخر إلى الاجتهاد من خارج النص ، عن طريق تغليب العقل على النص ، والتمسك بأسباب النزول ، لربط التشريعات بظروف عصرها ، إذا تعارضت مع ظروفنا التي نعيش فيها . مستشهدين بحوادث سابقة تم فيها إيقاف العمل بالنص القرآني (مثل موقف عمر رض الله عنه عندما أوقف حد السرقة إبان المجاعة ووقفه لسهم المؤلفة قلوبهم بعد أن قويت شوكة المسلمين) مؤكدين أن الوحي جاء تلبية لمعطيات عصره ، فجاء تلبية لتساؤلات معينة من نوع (يسألونك عن الأهلة .. ويسألونك عن الخمر ..) وغيرها ، وفى رأيهم أنه لو نزل الآن لجاء مناسبا لمعطيات عصرنا الذي نعيش فيه ولقال ( يسألونك عن العولمة .. ويسألونك عن صدام الحضارات ) . كما عرض للتشريعات الإسلامية لعقوبة الإعدام : وأوضح أن الفقهاء اقروا العقوبة في أربعة حالات رئيسية وهي
• تشريع القصاص في عقوبة القتل العمد.
• تشريع الحرابة في عقوبة قطاع الطرق والمفسدين فى الأرض.
• تشريع الردة في عقوبة المسلم المرتد.
• تشريع الرجم في عقوبة المسلم المحصن (المتزوج).
وتناول كل منها ببعض التفصيل :
1. تشريع القصاص في عقوبة القتل العمد:
نص القرآن الكريم على عقوبة القتل في تشريع القصاص في القتل العمد في آيتين : ، ولكن العقوبة مقيدة بعفو أهل القتيل وقبول الدية ، “فمن عفي له من أخيه شيء فإتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان”. وعليه فإنه بالتعبير القانوني “يسقط الحق الجنائي بتنازل المدعي عن الحق المدني” في هذه الحالة.
2. تشريع الحرابة في عقوبة قطاع الطرق والمفسدين في الأرض:
نص القرآن على عقوبة القتل في تشريع ما أطلق على الفقهاء “حد الحرابة” في حق “المحاربين لله وللرسول والمفسدين في الأرض” وذلك في سورة ولكن هذه العقوبة أيضا مقيدة بالتوبة قبل القبض عليهم ، المائدة (آية:34) “إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم”. وقد توسع الفقهاء مؤخرا في تعريف “الفساد في الأرض” لتطبيقه في حالات الخيانة وهتك العرض والاتجار في المخدرات ، ولكن يظل هذا التفسير اجتهادا فرديا غير قاطع الثبوت.
3. تشريع الردة في عقوبة المسلم المرتد:
لم ينص القرآن على عقوبة القتل في حق “المسلم المرتد عن دينه” ولكنه نص على الحرية الدينية ومسئولية من يرتد عن دينه في تحمل آثار ذلك في الآخرة. ومن أمثلة ذلك ما يلي: “ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون” (البقرة : 217). والآية تقرر بصورة واضحة أن المرتد يظل حيا إلى أن يموت بصورة طبيعية ، وتؤجل حسابه إلى يوم القيامة ، وغيرها كثير ، مثل “ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا” (النساء : 137). “يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه …” (المائدة: 54). “وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين (آل عمران: 144). “ان الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون” (آل عمران: 90) “… من يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل” (البقرة: 108).
ولكن تذهب مختلف كتب التراث الإسلامي إلى قتل من يرتد عن دين الإسلام، وسندهم في ذلك إلى ما نسب إلى النبي محمد (صلي الله علية وسلم ) من حديث بأن “من بدّل دينه فاقتلوه” . و البخاري نقل هذا الحديث عن شخص اسمه علي بن عبد الله، الذي نقله عن شخص آخر اسمه سفيان، الذي بدوره نقله عن شخص ثالث اسمه أيوب، الذي نقله عن شخص رابع هو عكرمة ومن ثم عن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، الذي نقله عن شخص خامس هو ابن عباس رضي الله عنه والذي نقله أخيراً عن النبي صلي الله علية وسلم . أما البيهقي فقد نقل هذا الحديث في السنن الكبرى عن شخص اسمه عبد الله الحافظ، عن آخر هو أبو العباس محمد بن يعقوب، عن ثالث هو الربيع بن سليمان، عن رابع هو الشافعي، عن خامس هو بن عيينة، عن سادس يدعى أيوب بن أبي تميمة، عن سابع هو عكرمة، عن ثامن هو علي كرم الله وجهه، عن تاسع هو ابن عباس رض الله عنه ثم عن المصدر العاشر وهو النبي علية الصلاة والسلام .
4. تشريع الرجم فى عقوبة المسلم المحصن (المتزوج):
لم ينص القرآن أيضا على عقوبة “الرجم” فى حق المسلم المحصن (المتزوج) وليس في القرآن من عقوبة للزنا غير الجلد ، وليس في القرآن رجم الزاني ، مع أن مصطلح الرجم ومشتقاته جاءت في القرآن في معرض تهديد المشركين للأنبياء والمؤمنين ( هود 91 ، مريم 46 ، الدخان 20 ، يس 18 ، الكهف 20 ، الشعراء 116 ). والتشريع القرآني المحكم يصف عقوبة الزنا – التي هي الجلد – بأنها ( عذاب ) ، والعذاب يعني ان يظل الجاني حيا بعده لا يموت بسببه ، وبتعبير اخر لا محل هنا لعقوبة الرجم التي تعني الموت. والمهم ان عقوبة الزنا مطلقا هي الجلد لا الرجم (فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) إذن فالجلد هو العذاب .
إلا أنه قد نسب لعمر بن الخطاب رض الله عنه قوله بأن هناك آية “منسوخة” تتحدث عن عقوبة الرجم
( إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم . والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها : الشيخ والشيخة إذا زنيا … الخ )،و مختلف كتب التراث الإسلامي تقر عقوبة الرجم ، فقد جاء في موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني بتعليق وتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف تحت عنوان باب الرجم رقم 693 الحديث التالي
“اخبرنا مالك ، حدثنا يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول : لما صدر عمر بن الخطاب من منى اناخ بالابطح …ثم قدم المدينة ، فخطب الناس ، فقال : يا ايها الناس : قد سننت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم علي الواضحة ، وصفق بأحدي يديه علي الاخرى ، إلا أن لا تضلوا بالناس يمينا وشمالا ، ثم إياكم ان تهلكوا عن أية الرجم ،أن يقول قائل : لا نجد حدين في كتاب الله ، فقد رجم الرسول ( ص) ورجمنا ، واني والذي نفسي بيده لولا ان يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها : الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة ، فانا قد قرأناها ، قال سعيد : فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر .!! ) ونقل الشافعي روايات مالك ، واضاف رواية اخري ليست مذكورة في رواية الشيباني تفيد بأن عمر رجم في خلافته زوجة اعترفت بالزنا ، و انتهى الشافعي الي ثبوت الرجم بالكتاب والسنة وفعل عمر.
وتحدث محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي وتناول الجهود السابقة للمنظمات المصريه في مناقشه القضيه وأكد انها قضيه لها حساسية خاصة بالنسبة للمجتمع المصري وطالب بان يتم البناء علي ما سبق وان تتم عمليه المطالبة بإلغاء العقوبة بعد حوار واسع يشمل كافه فئات المجتمع أسوه بما تم في حمله مناهضه ختان الإناث .
وأرسل الدكتور محمد سليم العوا دارسة حول النظام الجنائي الإسلامي وركز فيها علي حد الرده واستعرض فيها معنى الرده والآيات ألقرانيه التي تناولتها والأحاديث النبوية الشريفة وكذلك في عقوبتها وخلص إلي أن القرآن الكريم لم يحدد عقوبة دنيوية للرده.كما طالب بالتفرقة بين الرده الفردية والجماعية موضحا أن الرده الجماعية خروج علي الدولة الاسلاميه في صوره الخروج علي الدين وهنا يجب علي الدولة التصدي له لمنع الأضرار المترتبة عليها أما الرده الفردية هي شأن شخصي طالما لم يعلن عنها ولا يدعوا الناس إلي فعل مثلما فعل هو فلاحق للدولة عنده ولا سبيل إلي مؤاخذته علي رأيه فضلا عن محاكمته أو عقابه.
أما بالنسبة للمرتد الذي يعلن ارتداده ويدعوا الناس إلي الارتداد فهنا علي الدولة ان تتيح للعلماء مناقشته والرد علي الشبهات عنده وان تتيح له فرصه العودة إلي الدين فان رفض تدخل هنا النظام الجنائي لمحاسبته علي جريمة فتنة المسلمين عن دينهم وهذه المحاسبة تتم في حدود نظام التعزيز أو الاستتابه وأشار إلي أن المشرع المصري في قانون العقوبات المواد 312و315 و317 326 قد أخذ بهذا المسلك وتضمنت عقوبات بالحبس والغرامة ويستعرض في ختام ورقته عدد من مشروعات القوانين التي قدمت للبرلمان المصري للنص علي عقاب المرتد بالإعدام وأسباب عدم تمريرها
(مرفق نص الورقة )
الجلسة الثانية
انقسم المشاركين إلي ثلاث مجموعات شملت كل مجموعة عناصر مختلفة من الحزبين والنقابين ورجال الدين والسياسة وحقوق الإنسان والعلامين .
ودار النقاش في جلسات الورشة حول حجج المؤيدين والمعارضين لعقوبة الإعدام ومدي جدواها في تحقيق أغراض العقوبة .
وجاء ت تقارير الورش الثلاثة تعكس وجهه نظر المشاركين وحاول البعض الربط بين العقوبة والحق في الحياة وتثمين حياه الإنسان
وأكد تقرير اللجنة الأولي علي ضرورة ترشيد عقوبة الإعدام عموما واقترحت إيقافها مؤقتا لحين تعديل قانون العقوبات المصري وقصر تطبيقها علي قضايا محدده وفي أضيق الحدود مثل جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. ووضع ماده في القانون تنص علي الدية بديلا للعقوبة
في حين رأت المجموعة الثانية إلغاء العقوبة وبدء حمله منظمه علي مدار عاميين لإلغائها تماما واستبدالها بعقوبات مثل السجن مدي الحياة أو النفي كما طالبت بإيقافها فور بالنسبة للجرائم السياسية وجرائم الرأي ونزعها من القضاء الاستثنائي
وكان الخلاف حاد داخل اللجنة الثالثة إلا أن المؤيدون للعقوبة طالبوا بضمانات كافيه للمتهم في جميع مراحل المحاكمة وان تشكل لجنه قضائيه عليا لمراجعه الاحكام النهائية بالإعدام ويكون رأيها ملزما وتضم في تشكيلها رجال دين مع ضمان استقلال القضاء بصوره كاملة .
الجلسة الثالثة
وفي الجلسة الثالثة عرض كل مقرر نتائج المناقشات واتجاهاتها ودار حوار ثالث ولقد أكد المشاركون أن عقوبة الإعدام لم تحقق الردع الكافي أو تحد من ارتكاب الجريمة وأشار المتحدثون أن الاتجاه العالمي يسير نحو العمل علي إلغاء عقوبة الإعدام وإن عدد الدول التي ألغت العقوبة قد بلغ 128 دولة أي حوالي نصف دول العالم وأن هناك بعض الدول رغم النص في تشريعاتها علي عقوبة الإعدام إلا أنها لم تطبقها من الناحية العملية .
وأكد المشاركون أن مواد قانون العقوبات المصري إذا بعدت عن تنفيذ تلك العقوبة واستبدالها بعقوبة أخري ستكون أشد ردعاً حيث أن عقوبة الإعدام لا يمكن تدارك الخطأ فيها إذا ما ثبت براءة المتهم بعد تنفيذ العقوبة .
وانتهت الورشة الي عده توصيات تكون النواة لخطة عمل التحالف المصري لمناهضة عقوبة الإعدام في الفترة القادمة
وتتمثل التوصيات في الآتي :
1- العمل علي إلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية وجرائم الرأي وقصرها علي جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد .
2- وضع ضمانات كافية للتحقق من ارتكاب الجريمة وثبوت الأدلة .
3- وضع ضمانات كافية لاستقلال السلطة القضائية مع جعل رأي المفتي إلزامي للمحكمة .
4- إلغاء كافة القوانين والمحاكم الاستثنائية والتي تسببت في إعدام 106 شخص خلال عشر سنوات.
5- التوسع في نظام الدية والعفو في جرائم القتل العمد وتقنينها والنص عليها في قانون العقوبات .
6- فتح حوار واسع بين كافة طبقات المجتمع والمؤسسات الرسمية والدينية والأحزاب والنقابات حول إلغاء العقوبة مستقبلاً .
وتم تأسيس تحالف مصري لمناهضة عقوبة الإعدام.
وأصدر التحالف عقب الاجتماعات بيان أعلن فيه تأسيسه
وفيما يلي نص البيان
إعلان تأسيس التحالف المصري لمناهضة عقوبة الإعدام
في ختام ورشة العمل التي عقدها مركز ماعت للدراسات لحقوقية والدستورية بالتعاون والتنسيق مع المنظمة الدولة للإصلاح الجنائي ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان تحت عنوان ( عقوبة الإعدام …. والحق في الحياة ) أعلن عن تأسيس التحالف المصري لمناهضة عقوبة الإعدام . وأكد مؤسسي التحالف من منظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة والحزبية والنقابية أن هدف التحالف هو تقييد استخدام عقوبة الإعدام في أضيق حدودها وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والعمل علي وإلغاء المواد الواردة في القانون المصري والتي تنص علي تطبيق عقوبة الإعدام بصورة واسعة . خاصة في الجرائم ذات الطابع السياسي وجرائم الرأي .
خاصة وان الاتجاه العالمي يسير نحو إلغاء هذه العقوبة أو علي الأقل تجميدها واستبدالها بعقوبة أخري
وتم اختيار مركز ماعت للدراسات لحقوقية والدستورية منسقاً للتحالف ومتحدثاً باسمه .
ومن هنا يدعو التحالف كافة المؤسسات والشخصيات وكل مواطن يهتم بالدفاع عن الحق في الحياة إلي الانضمام للتحالف ( مرفق استمارة عضوية الانضمام إلي التحالف ويرجى إرسال الاستمارة عن طريق الايميل )
بالنسبة للمشاركين في الورشة يرجى تأكيد الانضمام إلي التحالف عن طريق إرسال استمارة الانضمام لأضافتها إلي قائمة المؤسسين
مؤسسين التحالف
• مركز ماعت للدراسات لحقوقية والدستورية
• مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني
• جمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة
• المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
• المركز المصري لبرامج حقوق الإنسان

مواضيع

شارك !

أضيف مؤخراً

محتوى ذو صلة

القائمة
arالعربية