تنقيح القوانين لمناهضة التمييز ضد المرأة

“تنقيح القوانين لمناهضة التمييز ضد المرأة”

ورقة سياسات

تصدرها

“وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان”

التابعة لمؤسسة

ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان

في إطار مشروع

“الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية”

سبتمبر 2017

 

 

“هذا الإصدار تم تنفيذه بمساعدة الاتحاد الأوروبي. مضمون هذا الإصدار هو مسؤولية مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ولا يمكن بأي حال أن يعتبر انعكاسا لرؤي الاتحاد الأوروبي”

تمهيد

يعرف التميز ضد المرأة بأنه استبعاد أو تفرقة أو تقييد يتم بناءً على أساس الجنس، من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف بالمساواة بين المرأة والرجل، في الحريات والحقوق الأساسية في مختلف الميادين الاقتصادية، والثقافية، والسياسية، والمدنية، والاجتماعية، ممّا يؤدّي لتعرّض المرأة للعديد من المشاكل في مختلف مجالات الحياة.

لذلك تعتبر المساواة بين الجنسين من الضروريات التي تحتاجها كل الشعوب لإعمال حقوق الإنسان إلا أن القوانين التمييزية ضد المرأة انتشرت في كل البلدان، ولا يزال الكثير من القوانين في جميع الأعراف القانونية تعين للنساء والفتيات وضع المرتبة الثانية فيما يتعلق بالمواطنة والجنسية والصحة والتعليم والحقوق الزوجية وحقوق الوالدين وحقوق الميراث والملكية. ولا تتوافق هذه الأشكال من التمييز ضد المرأة مع تمكين المرأة الذي تنادى به الشعوب.

كما يعد التمييز ضد المرأة في التشريعات القانونية والقرارات الإدارية انتهاكا صارخا لحقوق المرأة وذلك عن طريق خلو التشريعات القانونية من النص صراحة على مكافحة التمييز ضد المرأة حتى أصبح التمييز من العادات والتقاليد والعرف السائد في الدولة.

ونأتي إلى الدستور المصري لتجده قد احتوى على مواد تكافح التمييز ومواد أخرى ركزت على مبادئ تكافؤ الفرص وبالنظر في المعاهدات الدولية المناهضة للتمييز التي وقعت عليها الدولة، والتي تلزمها بقوانين تتفق مع ما نصت عليه، ألا ان القوانين والقرارات التي تصدرها الدولة مخالفة لبعض ما جاء في الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية المناهضة للتمييز وعلى سبيل المثال بعض قوانين الاحوال الشخصية التي تعتبر نموذجا صارخا للتمييز بين الرجل والمرأة وخاصة القوانين التي تنظم الزواج والطلاق والحضانة والميراث.

الإطار الدستوري

كفل الدستور المصري في المواد (9-11-53-93-180) المساواة وعدم التمييز بين الجنسين في كافة النواحي وفي الوظائف العامة والجهات القضائية، وتخصيص 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة والمساواة خاصة )مادة 11 ومادة 53) وعدم التمييز وتكافؤ الفرص (مادة 9). وتنص المادة 11 أيضا على ضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية والمساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. في المقابل، فإن المادة 53 تمنع التمييز على أساس النوع الاجتماعي وتحمل الدولة مسؤولية اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لمكافحة كافة أشكال التمييز.

م 9 من الدستور (تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز).

م 11 من الدستور (تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا).

م 53 من الدستور (المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.

التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.

(تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض).

وجاءت المادة 93 من الدستور المصري لتؤكد الوضعية القانونية للمعاهدات والاتفاقيات الدولية وتنص على

(تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة).

كما ضمنت المادة 180 من الدستور التمثيل المناسب للمرأة في المجالس المحلية ونصت على (تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السري المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوي الاعاقة.).

الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر

القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979 ودخلت حيز التنفيذ عام 1981 والتي تعد ثمرة ثلاثين عاما من الجهود والأعمال التي قام بها مركز المرأة في الأمم المتحدة لتحسين أوضاع المرأة ونشر حقوقها. أكدت ديباجة الاتفاقية أيضا على مبدأ التساوي في الحقوق بين الرجال والنساء وضرورة تحقيق هذا المبدأ من اجل نمو ورخاء المجتمع والأسرة، وأكدت في المادة (6) من الاتفاقية على الدول الأطراف فيها بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريع لمكافحة شكل من أشكال العنف ضد المرأة إلا وهو الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة.

صدقت مصر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع التحفظ على المادة 16 من الاتفاقية بخصوص الأسرة، في حين تم رفع التحفظ مؤخراً على المادة 9 من الاتفاقية حول حق المرأة في منح الجنسية لأطفالها.

القوانين والتشريعات الوطنية 

 يميز قانون العقوبات بين الرجل والمرأة في جرائم الزنا، فالمرأة المتزوجة تعاقب على جريمة الزنا أيًّا كان مكان ارتكابها (في منزل الزوجية أو خارجه)، لكن القانون لم يعترف بذلك للزوج، فإذا زنا في غير منزل الزوجية، فلا تعتبر بالنسبة له جريمة زنا، إلا إذا كان قد زنا بامرأة متزوجة، أما إذا ارتكب الزنا في خارج منزل الزوجية مع امرأة غير متزوجة، فلا تقوم في حق أي منهما جريمة الزنا.

ويميز القانون بين الرجل والمرأة في العقوبة، فالمرأة التي ثبت زناها، تعاقب بالحبس سنتين طبقاً للمادة 274 من قانون العقوبات التي تنص على” المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت”.

 أما الزوج الذي ثبت زناه في منزل الزوجية، فيعاقب بالحبس ستة أشهر طبقاً للمادة 277 التي تنص على “كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور”.

ويخفف قانون العقوبات كذلك عقاب الزوج الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فيقتلها هي وشريكها، إذ لا تطاله العقوبات المقررة للقتل العمد أو للضرب المفضي إلى الموت، وإنما يعاقب بالحبس مدة قد تصل الى 24 ساعة فقط، وعلة التخفيف هنا حالة الغضب والاستفزاز اللذين يسيطران على الزوج. وعلى العكس، فإن الزوجة التي تفاجئ زوجها متلبساً بالزنا لا تستفيد منه طبقا للمادة 237 من قانون العقوبات المصري أن “من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين 234 الخاصة بالقتل العمد وعقوبته الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة” و236 ” الخاصة بالضرب المفضي إلي موت وعقوبته الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن من ثلاث إلي سبع سنوات”.

كما حدد القانون المصري نظامين مختلفين للطلاق، نظاماً للرجل واخر للمرأة، فالرجل يتمتع بحق الطلاق غير المشروط ومن طرف واحد ولا حاجه مطلقا بدخول قاعة للمحكمة لإيقاع الطلاق، أما المرأة المصرية فعليها ان تلجأ الى المحاكم للحصول على الطلاق.

ليس ذلك فقط بل تواجه المرأة في المحكمة عقبات تقوم على التمييز في جوهرها، في مجالي الاجراءات وإقامة الأدلة. كما ان الحصول على الطلاق قد يستغرق سنوات طويلة يعمد فيها الرجل الى التلاعب بما يعطيه القانون المصري للرجل دون المرأة من حيل الدفاع القانونية، كما ان القانون المدني يضع قيوداً على حرية المرأة في الزواج بالنص على ضرورة أن يسمح لها وليٌّ من الذكور هذا مع العلم ان مصر صادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وعلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكلاهما يفرض على مصر اتخاذ التدابير المناسبة لضمان المساواة بين الرجل والمرأة في الزواج والطلاق.

كما جاء قانون الطاعة في مصر كأحد عقبات امكانية حصول المرأة على الطلاق أسوة بالرجل ، لأنه يمكن للرجل رفع دعوى طاعة على زوجته إذا غادرت بيت الزوجية بدون إذنه، فإذا رفضت المرأة العودة الى بيت الطاعة دون تقديم طعن يوضح الاسباب القانونية لعدم طاعتها زوجها خلال 30 يوما من استلام إنذار الطاعة فإنها تعتبر ناشزا ، ويسقط حقها في النفقة اذا ما طُلقت ، وعلى ذلك فان المرأة التي تفكر في رفع دعوى طلاق تكون فرصتها محدودة في مغادرة بيتها اذا كانت تريد الاحتفاظ بحقوقها المالية وتنص المادة 11 مكرر ثانيًا “مضافة بالقانون رقم100 لسنة 1985” على: “إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق؛ توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع، وتُعَد ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن”.

 وتمارَس ضغوط اجتماعية على النساء من أجل التنازل عن حقوقهن في الميراث، ويتخذ هذا صورا متعددة كتهديد الاخت بعدم زيارتها في العيد وفي المناسبات الاجتماعية، وكثير من الأخوات يتنازلن عن حقهن في الميراث تحت طائلة التهديد بالقطيعة أو حتى الايذاء في بعض الأحيان وعلى ذلك فإن قانون المواريث لا يوجد مادة تجرم الحرمان من الميراث ولا توجد عقوبة تقع على ‏من يمنع المستحقين من الميراث سواء رجل أو امرأة.

 فإن اخر دراسة أعدتها وزارة العدل المصرية والمركز القومي للبحوث الاجتماعية لعام 2015 أثبتت أن 95 % من السيدات محرومات من الميراث في صعيد مصر وأن هناك من 8 إلى 14 ألف جريمة جنائية كجرائم قتل وثأر تحدث سنويا بسبب الميراث.

ورصدت الدراسة أن هناك زيادة عدد قضايا النزاع على الميراث بين الأشقاء بشكل ملحوظ، فقد أشارت الدراسة إلى أن هناك 144 ألف قضية نزاع على ميراث يتم نظرها أمام القضاء سنويا، بالإضافة إلى 2750 قضية حجر لعدم الأهلية للتصرف في الممتلكات على أحد الوالدين أو كليهما، يقيمها أبناؤهم أو الأشقاء ضد بعضهم البعض.

وأكدت الدراسة أن هناك 8 آلاف جريمة قتل تقريبا ترتكب سنويا بين أفراد الأسرة الواحدة بسبب الميراث، وهو رقم مفجع يتزايد سنويا، فقد سجل عام 2007 نحو 7500 جريمة قتل بسبب الميراث، و 121 ألف قضية نزاع على ميراث، و 2500 قضية حجر على أحد الأبوين أو الأشقاء، وفي عام 2006 وقعت نحو 6 آلاف جريمة قتل بسبب النزاع على الميراث، و119 ألف قضية نزاع على الميراث، و 2500 قضية حجر على أحد الأبوين أو الأشقاء)).

التمييز ضد المرأة من منظور الاستعراض الدوري الشامل

في أثناء خضوع مصر لآلية الاستعراض الدوري الشامل عام 2014، تلقت الحكومة المصرية مجموعة من التوصيات بلغ عددهم 300 توصية، وأيدت تنفيذ 223 توصية بشكل طوعي، سيتم مساءلتها عن تنفيذها خلال الدورة القادمة في 2018، ومن بين التوصيات التي تلقتها مصر، عدد من التوصيات المتعلقة بمناهضة التمييز ضد المرأة منها التوصية التي تقدمت بها دولة لبنان والتي تحظى بالتأييد من قبل الدولة المصرية والتي تنص على مواصلة إصدار قوانين وسنّها لمكافحة التمييز ضد المرأة وتوصية دولة نيكاراجوا التي تنص على مواصلة تحديث الاستراتيجيات ووضعها من أجل مكافحة التمييز ضد المرأة  كما حظيت توصية جمهورية كوريا بالتأييد ونصت على “بذل مزيد من الجهود للقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، وضمان تعزيز ما تتمتع به من تمكين وتمثيل ونهضة في جميع القطاعات، امتثالا للدستور الجديد.

بينما حظيت توصية دولة السويد بالتأييد الجزئي ونصت على استعراض قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات من أجل تعديل المواد التي تنطوي على تمييز ضد المرأة أو حذفها، وذلك للامتثال للدستور، فضلاً عن القانون الدولي، والعمل على رفع التحفظ على المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وقدمت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية توصية تحظي بالتأييد وتنص على تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة، وتحقيق قدر أكبر من المساواة بين المرأة والرجل.

كما تقدمت دولتي غانا والسنغال بتوصية تنص على تعزيز التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز ضد الفئات الضعيفة، ولا سيما المرأة.

رؤية الحل

أولاً، التعديلات التشريعية      

يجب تعديل قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات، والخروج بقوانين جديدة تتماشي مع التزامات مصر الدولية وتتضمن المساواة وعدم التمييز ضد المرأة؛ وينبغي أن يكفل القانون الجديد عدة نقاط أساسية لا تزال تمثل تمييزا صارخا ضد المرأة ونبدأ بقانون العقوبات ينبغي تعديل بعض المواد المتعلقة بجرائم الزنا وفقا لما يلي:

1.     المادة 274 التي تنص على (المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت).

لتصبح (المرأة المتزوجة أو الرجل المتزوج الذي يثبت زنا أحدهم يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين ولكل منهم الحق في إيقاف تنفيذ هذا الحكم برضائهم).

2.     المادة 277 التي تنص على “كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور).

لتصبح (كل زوج زنى وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين” 

3.    المادة 237 التي تنص على “من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين 234 الخاصة بالقتل العمد وعقوبته الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة” و236 ” الخاصة بالضرب المفضي إلي موت وعقوبته الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن من ثلاث إلي سبع سنوات”.

لتصبح “من فاجأ زوجته أو زوجه حال تلبس أي منهم بالزنا وقتلها أو قتلته في الحال هي ومن يزني بها أو هو من يزني بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين 234 الخاصة بالقتل العمد وعقوبته الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة” و236 ” الخاصة بالضرب المفضي إلي موت وعقوبته الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن من ثلاث إلي سبع سنوات”.

4.     إضافة نص إلى قانون العقوبات ينص على (يعاقب من يتعمد حرمان المرأة أو الرجل من الحق في الميراث وعدم تسليمه لمن يستحقه متى ثبت ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وهذا النص المقترح يساعد على تجنب الدخول في متاهات القانون المدني الذي يصل أمد التقاضي فيه إلى عشر سنوات.

وفى المادة 11 مكرر ثانيًا “مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بشأن الطاعة “: “إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق؛ توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع، وتُعَد ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن”.

لتصبح “إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق؛ توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع، وتُعَد ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن ويعد اتخاذ الزوجة أي إجراء قضائي ضد الزوج للطلاق حقا لامتناعها عن طاعته لحين الفصل في دعواها”

توصيات أخري

·        تفعيل دور المؤسسة الدينية في مناهضة التمييز ضد المرأة

تحتل المؤسسة الدينية أهمية بالغة في حياة الفرد والمجتمع، إذ يمثل الدين البناء المعياري الذي يسير عليه سلوك الفرد وينتظم عليه بناء المجتمع. وتتميز الثقافة المصرية بصفة عامة بقوة النظام الديني، ويعتبر الدين مركز الثقافة المصرية، وفلسفة شاملة تقدم الإجابة على كل تساؤل، وتعطى المبررات لكل عمل، وتمثل دور العبادة المركز الديني والثقافي الوحيد.

وانطلاقاً من ذلك فإن دور العبادة تقوم بدور جوهري في عملية التنشئة الاجتماعية، ويرجع ذلك إلى ما تتسم به من خصائص فريدة أهمها إحاطتها بهالة من التقديس، وفعالية المعايير السلوكية التي تعلمها للأفراد والإجماع على تدعيمها. ويكون تأثير دور العبادة في عملية التوعية بالمساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وخاصة حرمان المرأة من الميراث في بعض محافظات مصر هنا يلعب الخطاب الديني دور رئيسي في التوعية وحل المشكلات المتعلقة بحرمان المرأة من الميراث.

·        يجب تفعيل دور مكاتب المساعدات القضائية والقانونية بمحاكم الأسرة لمناهضة التميز ضد المرأة وتعميمها

لمكاتب المساعدات القضائية بمحاكم الاسرة دورا هاما يجب تفعيله ليحقق الغرض الذي أقيمت من أجله تلك المكاتب التي قدمتها وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي وصل عددها حتى الآن إلى 39 مكتبًا بمختلف المحاكم من إجمالي 268 محكمة أسرة على مستوى الجمهورية حيث تمتلئ قاعات المحاكم بقضايا تتعلق بالتمييز ضد المرأة ولا أحد يعرف دور مكاتب المساعدات القضائية للمرأة بمحاكم الاسرة وقد لا يعرف أحد أماكنها.

·        تفعيل دور المجتمع المدني في التوعية بمناهضة التمييز ضد المرأة ومساعدة الضحايا

·        تفعيل دور المجلس القومي للمرأة لمناهضة التمييز

 

·         إنشاء مفوضية مستقلة لمناهضة التمييز ضد المرأة 

مواضيع

شارك !

أضيف مؤخراً

محتوى ذو صلة

القائمة
arالعربية