كتيب المادة الثامنة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تمهيد

عندمًا جري مناقشة اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اقترحت بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في ذلك الوقت مثل المكسيك وكوبًا، إرساء الحق في الحصول على تعويض فعال من خلال التماس اليات العدالة، كل شخص في دولته أو في دولة اخري إذا كان مهاجرًا أو لاجئًا. كانت المرجعية التي استندت اليها هذه الدول هو الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الانسان والتي جري تبنيه في أبريل 1948 أي قبل اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948.

 وبالفعل جري الموافقة على اقتراح هذه الدول، وجري تخصيص المادة الثامنة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لمسألة اللجوء الي المحاكم الوطنية طلبًا للإنصاف والتعويض في حال انتهاك الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي إطار حملة 50× 30 حقوق الإنسان للجميع والذي أطلقتها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان على هامش اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 2022، وتستمر حتى 10 ديسمبر 2023 وهو الموعد التي تحل فيه الذكري الخامسة والسبعين للاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي إطار التعريف بالمادة الثامنة من الإعلان، عملت مؤسسة ماعت على اصدار هذا الكُتيب المًختصر الذي يسرد مجموعة من التحديات التي تحول دون إعمال هذه المادة في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والبدائل المقترحة لتعزيز  حق كل شخص في اللجوء للمحاكم الوطنية.

مواضيع

شارك !

أضيف مؤخراً

محتوى ذو صلة

القائمة
arالعربية