ماعت تصدر ورقة جديد بعنوان (رؤية جديدة لتطوير التشريعات المنظمة لعمل الفئات الخاصة “المرأة والأطفال وذوي الإعاقة”)

ماعت تصدر ورقة جديد بعنوان

(رؤية جديدة لتطوير التشريعات المنظمة لعمل الفئات الخاصة “المرأة والأطفال وذوي الإعاقة”)

دمج عاملات الخدمة المنزلية وعاملات القطاع الغير رسمي داخل قانون العمل الجديد

وتشديد العقوبة على تشغيل الأطفال تحت السن القانوني, أبرز التوصيات

بالتزامن مع المناقشات الدائرة بشأن تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003, أصدرت وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ورقة تحليل سياسات جديدة بعنوان (“رؤية جديدة لتطوير التشريعات المنظمة لعمل الفئات الخاصة “المرأة والأطفال وذوي الإعاقة”)، وتأتي هذه الورقة في إطار اهتمام الوحدة بالتوصيات التي تم تقديمها لمصر خلال الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل 2014 وموقف الحكومة المصرية منها, وفي ضوء تنفيذ المؤسسة لمشروع “الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية”، الممول من الاتحاد الأوروبي خلال 2016-2017، حيث اهتمت المؤسسة بتسليط الضوء علي تلك القضية من خلال ورقة توضح أهم الإشكاليات والحلول التشريعية المرتبطة بتشغيل الفئات الخاصة المرأة والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.

وتناولت الورقة القضية في عدة محاور، حيث تناول المحور الأول عرض نظرة عامة علي قانون العمل المصري وأوضاع الفئات الخاصة في القانون، ثم انتقلت في المحور الثاني إلي عرض اهم الإشكاليات التشريعية لتلك الفئات ، وفي المحور الثالث تحدثت الورقة عن الوضع الدستوري والحقوقي لتلك الفئات مع إبراز اهم النقاط التي يجب مراعاتها في القوانين المنظمة لعمل تلك الفئات وفق المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر مع عرض لاهم التوصيات التي التزمت بها مصر أمام مجلس حقوق الإنسان أثناء خضوعها لآلية الاستعراض الدوري الشامل، وفي المحور الأخير خلصت الورقة إلي مجموعة من التوصيات التي يجب أن يراعيها المشرع والمؤسسات التنفيذية لعمل تلك الفئات.

وقد خلصت الورقة إلى مجموعة من التوصيات أهمها تعديل المادة 91 لتوافق اتفاقية منظمة العمل رقم 183 لحماية الأمومة لتصبح إجازة الوضع 14 أسبوعا تشمل المدة التي تسبق الوضع كما أوصت الورقة بأحقية الأب أن يحصل على أجازه الأمومة اللاحقة للولادة في حالة وفاة الأم أو إصابتها بمرض لا تستطع معه العناية بالطفل.

وفيما يتعلق بتشغيل الأطفال أوصت الورقة بتشديد العقوبة في المادة 74 من قانون الطفل المصري والمتعلقة بكل من يخالف أحكام تشغيل الأطفال وفقا لقانون العمل وقانون الطفل علي أن تؤول الغرامة للطفل المتضرر كنوع من التعويض من قبل صاحب العمل.

واختتمت الورقة التوصيات برفع نسبة الالتزام بتشغيل العمال من الأشخاص ذوي الإعاقة إلى 7% من عدد العمال في المنشآت التي يزيد عدد العاملين بها عن 50 فرد في فرع أحد أو في جميع فروعها مجتمعة مع مطالبة الحكومة بدمج وتأهيل العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل من خلال الالتزام بتعين النسبة المقررة لهم في الوظائف الحكومية المتاحة.

مواضيع

شارك !

أضيف مؤخراً

محتوى ذو صلة

القائمة
arالعربية