مسودة التعديلات المقترحة على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات

 

 مسودة التعديلات المقترحة على  مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات 

 تصدره

“وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان”

التابعة لمؤسسة

ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان

في إطار مشروع

“الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية”

مارس 2017

 

 

“هذا الإصدار تم تنفيذه بمساعدة الاتحاد الأوروبي. مضمون هذا الإصدار هو مسؤولية مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ولا يمكن بأي حال أن يعتبر انعكاسا لرؤي الاتحاد الأوروبي”

 

المادة النص وفقا لما هو منشور عن مجلس النواب المادة النص بعد التعديل

تعريفات

مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

• الهيئة: الهيئة الوطنية للانتخابات.

• المجلس: مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

• الرئيس: رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

• الجهاز: الجهاز التنفيذي الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات.

• المدير التنفيذي: رئيس الجهاز التنفيذي الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات.

• اللجان: اللجان الانتخابية التي تشكلها الهيئة للقيام بإدارة العملية الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون.

• الأعضاء: رؤساء وأعضاء اللجان

مادة (1)

معدله

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

• الهيئة: الهيئة الوطنية للانتخابات.

• المجلس: مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

• الرئيس: رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

• الجهاز: الجهاز التنفيذي الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات.

• المدير التنفيذي: رئيس الجهاز التنفيذي الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات.

• اللجان: اللجان الانتخابية التي تشكلها الهيئة للقيام بإدارة العملية الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون.

• الأعضاء: رؤساء وأعضاء اللجان

• الناخب: كل مواطن مصري له الحق في الانتخاب وفق أحكام هذا القانون.

• المرشح: الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخابات وفق أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة.

الباب الأول إنشاء الهيئة وتشكيل مجلس الإدارة وتمثيلها
مادة (2)

 

تنشأ هيئة مستقلة تسمى ” الهيئة الوطنية للانتخابات “، تكون لها الشخصية الاعتبارية، تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتختص – دون غيرها – بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية والمحلية، وذلك على النحو الذي ينظمه هذا القانون باستقلالية تامة وحيادية كاملة، ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها. ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة الكبرى، ولها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مدينة أخرى تحددها، ويجوز بقرار من رئيس الهيئة، بعد موافقة مجلس إدارتها، إنشاء إدارات لها داخل أو خارج البلاد مادة (2)

معدلة

تنشأ هيئة مستقلة تسمى ” الهيئة الوطنية للانتخابات “، تكون لها الشخصية الاعتبارية، تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها، ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية رئس الهيئة أو أي محام توكله لهذه الغاية.

ب- يكون مقر الهيئة في العاصمة، ولها فتح فروع أو مكاتب في محافظات الجمهورية

وتختص – دون غيرها – بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية والمحلية، وذلك على النحو الذي ينظمه هذا القانون باستقلالية تامة وحياد كامل، ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.

ولها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مدينة أخرى تحددها.

اختصاصات الهيئة
مادة (3)

 

تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه القانون، ولا يجوز التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل فى هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل نائب، والمساواة بين الناخبين والمترشحين خلال عملية الاستفتاء أو الانتخاب.، ولها في سبيل ذلك على الأخص ما يلي:

1.   إصدار القرارات المنظمة لعملها ولتنفيذ العملية الانتخابية وفقاً لأحكام القوانين ووفقاً للأسس والقواعد المتعارف عليها دولياً.

2.  إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريا.

3. دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد ميعاد الاستفتاءات أو الانتخابات ووضع الجدول الزمنى لكل منها.

4. فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الزمنية اللازمة لإنجازها والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح.

5. تلقى طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة وإخطار المترشحين بذلك.

6.  وضع قواعد وإجراءات وآليات سير عمليتي الاستفتاءات والانتخابات بما يضمن سلامتهما وحيدتهما ونزاهتهما وشفافيتهما.

7.  ندب رؤساء وأعضاء اللجان لتولى إدارة عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات من بين العاملين المدنيين في الدولة على أن يتوافر فيهم ذات الشروط الواجب توافرها بأعضاء الجهاز ويجوز لها أن تستعين بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لكل منها بحسب الأحوال.

8.  تحديد المقار والمراكز الانتخابية والقائمين عليها وتوزيع رؤساء وأعضاء اللجان.

9. إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الاستفتاءات والانتخابات داخل وخارج اللجان.

10. وضع القواعد المنظمة لإجراءات تصويت المصريين المقيمين بالخارج فى الاستفتاءات والانتخابات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، وتحديد المقار الانتخابية وعدد اللجان في الخارج والقائمين عليها، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاعة عملية الاستفتاء والانتخاب وحيادها، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

11.  تحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه والرقابة عليها

12.  تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.

13.وضع القواعد المنظمة لاعتماد المراقبين ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية ووكلاء المرشحين في الاستفتاءات والانتخابات ومراقبة مدي الالتزام بتلك القواعد.

14.  وضع القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأي المتعلقة بالاستفتاء أو الانتخاب، وكيفية إجرائها ومواعيدها والإعلان عنها

15.  توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب السياسية بأهمية المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات وحقوقهم وواجباتهم ويجوز لها أن تستعين في ذلك بالمجالس القومية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية ووسائل وأجهزة الإعلام وغيرها.

16. وضع قواعد ونظام تحديد الرموز الدالة على المترشحين في الانتخاب على أن يتسم هذا النظام بالحيادية ويكفل المساواة وتكافؤ الفرص.

17.  وضع قواعد وتعليمات تلقى التظلمات والبلاغات والشكاوى الخاصة بعملية الاستفتاء أو الانتخاب والبت فيها.

18. وضع قواعد وإجراءات حفظ أوراق الاستفتاءات والانتخابات ومدة حفظها والتصرف فيها.

19.  اقتراح تقسيم الدوائر أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية

20. تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبي على المترشحين

21.  إعداد القائمة النهائية للمترشحين وإعلانها وإعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشح.

22.  وضع قواعد وإجراءات إخطار المتقدمين للترشح بالقرارات الصادرة عن الهيئة.

23.  إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

24.  إعلان نتيجة الاستفتاءات والانتخابات.

وللهيئة أن تقرر وتنظم استخدام وسائل الاتصال والتصويت والحفظ الإلكترونية المؤمنة فى كل أو بعض مراحل إجراء الاستفتاءات والانتخابات ويجوز لها أن تستعين بمن تراه مناسباً من ذوى الخبرة والكفاءة لإنجاز عملها في هذا الشأن بشرط أن تتوافر فيهم الاستقلالية والحيدة.

مادة (3)

معدلة

 

تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه القانون، ولا يجوز التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل فى هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل نائب، والمساواة بين الناخبين والمترشحين خلال عملية الاستفتاء أو الانتخاب.، ولها في سبيل ذلك على الأخص ما يلي:

1.  إبداء الرأي في القوانين المنظمة لعملها والمنظمة لإجراء الانتخابات والاستفتاءات العامة

2. إصدار القرارات المنظمة لعملها ولتنفيذ العملية الانتخابية وفقاً لأحكام القوانين ووفقاً للأسس والقواعد المتعارف عليها دولياً.

3.  إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريا.

4. دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد ميعاد الاستفتاءات أو الانتخابات ووضع الجدول الزمنى لكل منها.

5.  فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الزمنية اللازمة لإنجازها والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح.

6.   تلقى طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة وإخطار المترشحين بذلك.

7. وضع قواعد وإجراءات وآليات سير عمليتي الاستفتاءات والانتخابات بما يضمن سلامتهما وحيدتهما ونزاهتهما وشفافيتهما.

8. ندب رؤساء وأعضاء اللجان لتولى إدارة عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات من بين العاملين المدنيين في الدولة على أن يتوافر فيهم ذات الشروط الواجب توافرها بأعضاء الجهاز ويجوز لها أن تستعين بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لكل منها بحسب الأحوال.

9. تحديد المقار والمراكز الانتخابية والقائمين عليها وتوزيع رؤساء وأعضاء اللجان.

10.  إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الاستفتاءات والانتخابات داخل وخارج اللجان.

11. وضع القواعد المنظمة لإجراءات تصويت المصريين المقيمين بالخارج فى الاستفتاءات والانتخابات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، وتحديد المقار الانتخابية وعدد اللجان في الخارج والقائمين عليها، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاعة عملية الاستفتاء والانتخاب وحيادها، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

12.  تحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه والرقابة عليها.

13. ضبط ومراقبة تقديم الهدايا والهبات العينية أو المادية والتي تستخدم في التأثير على الناخبين.

14. تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.

15. وضع القواعد المنظمة لاعتماد المراقبين ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية ووكلاء المرشحين في الاستفتاءات والانتخابات ومراقبة مدي الالتزام بتلك القواعد.

16. وضع القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأي المتعلقة بالاستفتاء أو الانتخاب، وكيفية إجرائها ومواعيدها والإعلان عنها

17.  توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب السياسية بأهمية المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات وحقوقهم وواجباتهم ويجوز لها أن تستعين في ذلك بالمجالس القومية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية ووسائل وأجهزة الإعلام وغيرها.

18. مراعاة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقهم في المشاركة في الاقتراع، عبر إتاحة إجراءات ميسرة وسهلة لهم وتذليل العقبات المادية التي قد تمنع ذلك في لجان الاقتراع.

19.             وضع قواعد ونظام تحديد الرموز الدالة على المترشحين في الانتخاب على أن يتسم هذا النظام بالحيادية ويكفل المساواة وتكافؤ الفرص.

20.وضع قواعد وتعليمات تلقى التظلمات والبلاغات والشكاوى الخاصة بعملية الاستفتاء أو الانتخاب والبت فيها.

21.  وضع قواعد وإجراءات حفظ أوراق الاستفتاءات والانتخابات ومدة حفظها والتصرف فيها.

22. اقتراح تقسيم الدوائر أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية

23.  تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبي على المترشحين

24. إعداد القائمة النهائية للمترشحين وإعلانها وإعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشح.

25. وضع قواعد وإجراءات إخطار المتقدمين للترشح بالقرارات الصادرة عن الهيئة.

26. إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

27.  إعلان نتيجة الاستفتاءات والانتخابات.

وللهيئة أن تقرر وتنظم استخدام وسائل الاتصال والتصويت والحفظ الإلكترونية المؤمنة فى كل أو بعض مراحل إجراء الاستفتاءات والانتخابات ويجوز لها أن تستعين بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والكفاءة لإنجاز عملها في هذا الشأن بشرط أن تتوافر فيهم الاستقلالية والحيدة.

    مادة

مستحدثة

 

يختص مجلس الهيئة بإقرار العقوبات المادية والغرامات في حال انتهاك اللوائح المنظمة للعمليات وذلك فيما يتعلق بحجم الإنفاق الدعائي ، خرق الصمت ، الرشاوي الانتخابية ، حالات التزوير من المرشحين أو الناخبين وذلك في الحالات التي تطمئن الهيئة إلي قوعها مع عدم الإخلال بحق القضاء في الفصل في النزاع الواقع بين الهيئة والطرف الواقع عليه الجزاء.
    مادة

مستحدثة

تلتزم الوزارات وكافة المؤسسات الحكومية والمؤسسات الرســمية والعامة بتقديم جميع أنواع الدعم والمساعدة التي تطلبها الهيئة لتمكينها من القيام بالمهام والمسؤوليات المناطة بها وفق أحكام هذا القانـون والتشريعات النافذة الأخرى بما في ذلك تزويدها بأي معلومـات ووثائق تراها لازمة.

كما تعتمد الهيئة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية خطة أمنية لضمان حسن سير العملية الانتخابية والمقار الانتخابية ومراكز الاقتراع والفرز والمحافظة على أمن وسلامة الناخبين والمرشحين والمراقبين وجميع القائمين عليها.

تكوين الهيئة
مادة (4)

 

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:

أ. مجلس إدارة الهيئة.

ب. الجهاز التنفيذي الدائم للهيئة.

ويكون للهيئة هيكل تنظيمي يصدر به قرارا من المجلس بعد اخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

 

مادة 4

معدلة

 

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:

أ. مجلس إدارة الهيئة.

ب. الجهاز التنفيذي الدائم للهيئة.

ويكون للهيئة هيكل تنظيمي يصدر به قرارا من المجلس دون التقيد بالهياكل والإجراءات الحكومية ف هذا الصدد  .

مادة 5 يشكل المجلس من 10 أعضاء بالتساوي بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم رئيس مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أى منهم سن التقاعد عن 6 سنوات عند ندبهم ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، ويرأس الهيئة أقدم أعضاءها من محكمة النقض ويمثلها أمام القضاء وصلاتها بالغير وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح.

 

مادة (5)

 

تبقي كما هي
مادة 6

 

يكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلى لدورة واحدة مدتها 6 سنوات غير قابلة للتجديد.

وفي حالة وجود مانع لدي أي من أعضاء المجلس يحول دون استكمال مدة عضويته تختار الجهة او الهيئة القضائية بحسب الأحوال من يحل محله علي ان يستكمل المدة المتبقية لعضوية سلفة بالمجلس

ويجدد ندب نصف أعضاء المجلس كل 3 سنوات، ويحدد المجلس أسماء الأعضاء الذين تنتهى مدة ندبهم عند انقضاء أول 3 سنوات من خلال قرعة يجريها الرئيس بين كل عضوي جهة أو هيئة قضائية فى موعد أقصاه 3 أشهر قبل انقضاء الـ3 سنوات، ويتم استكمال عدد أعضاء المجلس بذات الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة.

مادة 6

 

تبقي كما هي
مادة 7 المجلس المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أموالها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله في سبيل ذلك علي الأخص ما يلي :-

1. وإصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية.

2. وضع اللوائح التى تنظم شئون العاملين بالهيئة.

3. إقرار مشروع الموازنة لسنوية واعتماد الحساب الختامي للهيئة.

4. اقتراح إبرام الاتفاقيات التى تدخل فى نطاق عمل الهيئة بعد استطلاع رأى الوزارات المعنية والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة والعاملة فى مجال الهيئة

5. إقامة المؤتمرات والندوات وحلقات البحث المتصلة بإجراء الاستفتاء والانتخاب

6. التعاون مع المراكز البحثية والمعاهد المتخصصة لخدمة أغراض الهيئة

7. الإشراف على الأعضاء واللجان أثناء عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاء والانتخاب.

8. وضع القواعد والتعليمات الخاصة بالاقتراع والفرز وتوزيعها على رؤساء وأعضاء اللجان العامة والفرعية قبل موعد الاستفتاء والانتخاب بوقت كاف للعمل بمقتضاها

9. إصدار تقريرا نهائيا تفصيليا عن كل عملية باستفتاء او انتخاب بجميع مراحلها يتم نشر ملخصه فى الجريدة الرسمية على أن يقدم لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء

10. إعداد وإصدار تقرير سنوي عن نشاط الهيئة وأعمالها ، يرسل الي كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء للإحاطة

11. النظر في التقارير الدورية التي يرفعها له المدير التنفيذي

12. وضع القواعد الخاصة بالدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه والرقابة عليها وضبط مخالفيها وإبلاغ الجهات المختصة بذلك.

13. النظر في كل ما يري رئيس المجلس او احد أعضاء المجلس عرضة علي المجلس من مسائل تدخل في اختصاصه.

 

المادة 7

معدلة

 

المجلس هو المسئول عن شئون الهيئة وتصريف أموالها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله في سبيل ذلك على الأخص ما يلي: –

1- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية.

2- وضع اللوائح التى تنظم شئون العاملين بالهيئة.

3- إقرار مشروع الموازنة لسنوية واعتماد الحساب الختامي للهيئة.

4- اقتراح إبرام الاتفاقيات التى تدخل فى نطاق عمل الهيئة بعد استطلاع رأى الوزارات المعنية والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة والعاملة فى مجال الهيئة

5- إقامة المؤتمرات والندوات وحلقات البحث المتصلة بإجراء الاستفتاء والانتخاب

6- التعاون مع المراكز البحثية والمعاهد المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني لخدمة أغراض الهيئة

7- تعيين الإدارة التنفيذية الأكاديمية لمعهد الدراسات والتدريب التابع للهيئة

8- الإشراف على الأعضاء واللجان أثناء عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاء والانتخاب.

9- وضع القواعد والتعليمات الخاصة بالاقتراع والفرز وتوزيعها على رؤساء وأعضاء اللجان العامة والفرعية قبل موعد الاستفتاء والانتخاب بوقت كاف للعمل بمقتضاها.

10- إصدار تقريرا نهائيا تفصيليا عن كل عملية باستفتاء أو انتخاب بجميع مراحلها يتم نشر ملخصه فى الجريدة الرسمية على أن يقدم لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء

11- إعداد وإصدار تقرير سنوي عن نشاط الهيئة وأعمالها، يرسل إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء للإحاطة

12- النظر في التقارير الدورية التي يرفعها له المدير التنفيذي

13- وضع القواعد الخاصة بالدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه والرقابة عليها وضبط مخالفيها وإبلاغ الجهات المختصة بذلك.

14- تيسير مشاركة منظمات المجتمع المدني المسجلة قانونا سواء المحلية أو الدولية في متابعة الانتخابات والاستفتاءات

15- النظر في كل ما يري رئيس المجلس أو أحد أعضاء المجلس عرضة على المجلس من مسائل تدخل في اختصاصه.

    مادة

مستحدثة

 

–         تُنشأ الهيئة معهد تابع لها للتدريب وبناء قدرات المتعاملين في الانتخابات، وتخريج دفعات مؤهلة للقيام بأنشطة الإشراف والمراقبة  والتثقيف ، ويتم إنشاء المعهد بالتعاون مع أحد المؤسسات الأكاديمية الرسمية وفقا لما يراه مجلس إدارة الهيئة ، ويكون للمعهد إدارة تنفيذية أكاديمية مستقلة يتم تعيينها بقرار من مجلس إدارة الهيئة ، كما تطبق على أعضاء هيئة التدريس بالمعهد أحكام قانون تنظيم الجامعات .

–         شهادة اجتياز الدراسة بالمعهد تكون شرط لازم لأي شخص سيعمل في الإشراف على العمليات الانتخابية من بعد يناير 2024 ، ويستثني من هذا الشرط أعضاء الهيئات القضائية

–         ينشأ بقرار من رئيس الهيئة وحدة للبحث والتوثيق، والتعاون الدولي تعمل على تقييم وتطوير العمليات الانتخابيات بشكل مستمر والاعتماد .

مادة 8 يجتمع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر، وعند غياب رئيس المجلس يحل محله عضو المجلس من نواب رئيس محكمة النقض، ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادى بناءً على طلب من رئيسه أو بطلب كتابي من 3 من أعضائه، ولا يكون الاجتماع صحيح إلا بحضور 8 أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس، وتصدر قراراته بأغلبية لا تقل عن 6 أعضاء.

يحضر المدير التنفيذي اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت ويتولى أمانة سر المجلس، وللمجلس أن يستعين بمن يرى من الشخصيات العامة المستقلة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات كمستشارين للمجلس أو للقيام بأعمال محددة، ويجوز دعوتهم لحضور اجتماعات المجلس والاشتراك فى مداولاته دون أن يكون لهم حق التصويت،

مادة 8 تبقي كما هي
مادة 9 جميع مداولات المجلس سرية لاجتماعاته مضبطة تدون فيها هذه المداولات ويجوز تسجيلها بالوسائل الإلكترونية.

ويتم إعلان قرارات المجلس فور صدورها، ويتم نشر قرارات المجلس المتعلقة بالانتخاب والاستفتاء بالجريدة الرسمية، كما ينشر ملخص واف لها فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

مادة 9

 

تبقي كما هي
مادة 10 يسري في شأن التظلم من قرارات اللجان العامة القواعد والإجراءات والقوانين المنصوص عليها في القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية والبرلماني والمحلية بحسب الأحوال. مادة 10

 

تبقي كما هي
مادة 11

 

يعلن المجلس دون غيره النتائج النهائية على مستوى الجمهورية بقرار يصدره خلال الـ5 أيام التالية لتاريخ تسلم الهيئة كافة أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة 3 أيام إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة.

وتنشر النتائج النهائية بالطريقة المنصوص عليها في المادة 9من هذا القانون خلال يومين علي الأكثر من تاريخ إعلانها

مادة (11)

 

تبقي كما هي
مادة 12

 

لكل ذى شأن الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها،

وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل فى الطعون على القرارات المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها.

وتقدم الطعون إلي المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة

مادة 12

 

تبقي كما هي
مادة 13

 

تفصل المحكمة فى الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائي بات خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضي الدولة، ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان. وتنشر الهيئة ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية، وفى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة خاسر الطعن مادة 13 تبقي كما هي
الجهاز التنفيذي للهيئة
مادة (14)

 

يكون للهيئة جهاز تنفيذي يباشر تحت إشراف المجلس إدارة الشئون الفنية والمالية والإدارية، وعلي الأخص ما يلي:

1.     تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة

2.     إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس إدارة الهيئة

3.     إعداد قاعدة بيانات لمن يجوز ندبهم لإدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات وإعداد برامج تدريبية لهم

4.     إعداد التنظيم المالي والإداري والفني للهيئة وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها والصادرة في هذا الشأن

5.     إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي لعرضها على مجلس الإدارة

6.     إعداد الوثائق والمستندات والدراسات والبحوث اللازمة لأعمال الهيئة

7.     التنسيق بين الهيئة والوزارات والجهات المعنية لتنفيذ توصيات وقرارات المجلس

8.     وضع مشروعات الخطط والبرامج المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات قبل العرض على مجلس الإدارة

9.     حفظ وتوثيق جميع السجلات والمستندات والوثائق الخاصة بعمل الهيئة.

مادة (14)

 

تبقي كما هي
مادة 15 يشكل الجهاز من مدير تنفيذي ونائب له أو أكثر، وعدد كاف من الأعضاء يضع مجلس الإدارة قواعد اختيارهم من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين المدنيين بالدولة وغيرهم من ذوي الخبرة.

ويشترط فيمن يتعين بالجهاز أن يكون من ذوي الخبرة بأعمال إدارة الاستفتاءات والانتخابات وألا يكون منتميا لأي تيار أو ائتلاف أو حزب سياسي.

مادة 15

 

تبقي كما هي
مادة 16 يُعّين المدير التنفيذي ونوابه والأعضاء بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة ويتضمن القرار تحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومع ذلك إذا واكب انتهاء هذه المدة إجراء استفتاءات أو انتخابات يجوز لمجلس الإدارة مدها لحين إجراء هذه الاستفتاءات أو الانتخابات وإعلان نتيجتها وبحد أقصى مدة سنة. مادة 16

 

تبقي كما هي
مادة 17 يتولى المدير تنفيذي رئاسة الجهاز ويباشر بمعاونة نوابه الإشراف على أعمال الجهاز وعلى الأخص ما يلي:

1.     تصريف الشئون المالية والإدارية للهيئة.

2.     مراجعة الدراسات والخطط والبرامج التى تعرض على المجلس والإشراف على إعداد جدول أعماله ومحاضر جلساته.

3.     مراقبة ومتابعة تنفيذ قرارات وسياسات المجلس ورفع تقارير دورية بشأنها.

4.     إبلاغ قرارات الهيئة إلى الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.

5.     إعداد برنامج تنفيذي لقرارات المجلس وفقل لبرنامج عمل الهيئة في فترات الاستفتاء والانتخاب وعرضة على المجلس لاعتماده.

6.     إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومتابعة تنفيذيها وإعداد ملفات منتظمة لها وتقارير دورية بشأنها.

7.     اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة ونظم الموارد البشرية وعرضة على المجلس

8.     إنشاء وإدارة الموقع الإليكتروني ووسائل الاتصال الحديثة للهيئة

9.     رفع تقارير ربع سنوية إلى المجلس أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، تتضمن ما أداه من أعمال ومهام واختصاصات في سبيل تحقيق أهداف الهيئة وسياساتها.

10. مباشرة الاختصاصات التى يعهد بها إليه المجلس أو رئيس الهيئة.

ويجوز للمدير التنفيذي تفويض أحد نوابه في اختصاصاته، وفي حالة غياب المدير التنفيذي يحل محله أحد نوابه مباشرة اختصاصاته يحدده المجلس

مادة 17

 

تبقي كما هي
مادة 18 يكون شغل الوظائف بالهيئة من غير المدير التنفيذي ونوابه عن طريق التعيين أو الندب أو النقل أو الإعارة أو الترقية، وذلك كله وفقا للقوانين المنظمة للعاملين المدنيين بالدولة. مادة 18

معدل

يكون شغل الوظائف بالهيئة من غير المدير التنفيذي ونوابه عن طريق التعيين أو الندب أو النقل أو الإعارة أو الترقية، وذلك كله وفقا للقوانين المنظمة للعاملين المدنيين بالدولة أو للائحة شئون العاملين بالهيئة
إدارة عملية الاقتراع والفرز
مادة 19 يصدر المجلس قرارا بتشكيل اللجان العامة والفرعية التى تتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاء والانتخاب، وأن يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاء والانتخاب أعضاء تابعون للهيئة يختارهم المجلس من العاملين المدنيين بالدولة أو غيرهم وفقا للقواعد التى يضعها، وللمجلس أن يستعين فى ذلك بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية. المادة 19

 

تبقي كما هي
مادة 20 يجوز للمجلس تشكيل لجان لمتابعة سير العملية بدوائر المحاكم الابتدائية بالمحافظات من أعضاء الجهات والهيئات القضائية ويباشرون أعمالهم تحت إشراف الهيئة المادة 20

 

تبقي كما هي
مادة 21 تلتزم كافة أجهزة الدولة بمعاونة الهيئة فى مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ مهامها وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات وغيرها من مقتضيات مباشرة عملها

كما تلتزم الوزارات وجميع الأجهزة الإدارية المعنية بالدولة، منذ بدء الإعلان عن ميعاد العملية، بتحديد ممثلين لها للتنسيق بينها وبين الهيئة في مباشرة مهامها واختصاصاتها.

وللهيئة أن تكلف من تراه من الجهات الإدارية أو من تستعين به من الخبراء بإجراء أي بحث أو دراسة لأزمة للبت فيما عرض عليها

وللهيئة أن تطلب من النيابة العامة أو النيابة الإدارية أو بحسب الأحوال إجراء أي تحقيق لازم للبت فى أمر معروض عليها

ويصدر النائب العام أو رئيس هيئة النيابة الإدارية، بناءً على طلب رئيس المجلس، أمرا بالتحفظ على أية أوراق أو وثائق أو مستندات أو غيرها ذات صلة بالتحقيق، متى رأت الاستعانة بها للبت فى أمر معروض على المجلس، أو رأى الاطلاع عليها لضمان نزاهة وسلامة الاستفتاء أو الانتخاب.

المادة 21

 

تبقي كما هي
مادة 22 يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة والمدير التنفيذي ونوابه والأعضاء وأي من العاملين في الهيئة

1.       لترشح فى أي من الانتخابات خلال فترة عمله فى الهيئة

2.       ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر بأجر أو بدون خلال فترة عمله بالهيئة

3.       إفشاء أي أسرار أو معلومات أو بيانات تحصل عليها بمناسبة أداء عمله لأي شخص أو جهة داخلية أو خارجية

4.       تلقى أو قبول أي أموال أو مزايا أو تبرعات أو هبات أو هدايا أو عطايا من أي نوع وتحت أي مسمى بسبب أو بمناسبة عمله بالهيئة

5.       المشاركة بأي صورة كانت فى حملات دعائية.

المادة 22

 

تبقي كما هي
مادة 23 استثناء من قانون الكسب الغير مشروع يلتزم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ونوابه بتقديم ذمة مالية عند تعيينهم وفى نهاية كل عام وعند ترك عملهم.

كما يتعين عليهم أن يقدموا إقرارا بالتزامهم بعدم تعدم قيام حالة من حالات تعارض المصالح المنصوص عليها فى القانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة.

المادة 32

 

تبقي كما هي
مادة 24 لا يجوز أن يكون أي من رئيس أو أعضاء المجلس أو رئيس الجهاز التنفيذي أو نوابه، قريباً لأحد المرشحين حتى الدرجة الرابعة فى أي انتخابات، وعليه فى هذه الحالة إخطار المجلس كتابة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، ندب من يحل محله وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى القانون، وفى هذه الحالة يكون إعفائه من أداء مهام عمله لحين الانتهاء من الانتخابات وإعلان النتائج.

ولا يجوز أن يكون رئيس أي لجنة عامة أو فرعية أو لجان المتابعة أو أحد أعضائها قريباً لأحد المرشحين في نطاق الدائرة الانتخابية المنوط به حتى الدرجة الرابعة. وعليه فى هذه الحالة إخطار رئيس المجلس كتابة بذلك عند تقديم أوراق الترشح لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.

مادة 24

 

تبقي كما هي
مادة 25 فى حالة مخالفة أحد أعضاء الجهات والهيئات القضائية العاملين بالهيئة أو المنتدبين لها، لأي من الالتزامات الواردة فى المواد 22 و23 و24 من هذا المشروع بالقانون يتولى مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لهذه الجهات والهيئات بحسب الأحوال اتخاذ الإجراءات المقررة فى قوانينها

ويعد العاملون فى الهيئة من غير أعضاء الجهات والهيئات القضائية فى حكم الموظف العام فى مجال تطبيق قانون العقوبات وتسري التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى لوائح العاملين بالهيئة.

مادة 25

 

تبقي كما هي
مادة 26 لا يجوز إعفاء رئيس وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي ونوابه من مناصبهم إلا فى بعض الأحوال منها

تقديم استقالة أو طلب إنهاء الندب كتابة

فقدان أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية

الإخلال بأي من واجبات وظيفته أو القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد.

وفي جميع الأحوال لا تتحقق حالات الإعفاء المنصوص عليها في البندين (2-3) بالنسبة إلي رئيس وأعضاء المجلس إلا بعد صدور قرار من مجلس القضاء الأعلى أو المجالس الخاصة للجهات أو الهيئات القضائية التي ينتمي إليها العضو بحسب الأحوال بثبوت مسئوليته أو فقدانه أحد شروط الصلاحية وذلك بعد اتخاذ الإجراءات المقررة في قوانينها.

مادة 26

 

تبقي كما هي
مادة 27 لا يجوز إعفاء أي من أعضاء الجهاز من غير أعضاء الجهات القضائية من وظيفته إلا وفقا لأحكام المساءلة التأديبية المنصوص عليها في لائحة شئون العاملين بالهيئة. مادة 27

 

تبقي كما هي
مادة 28

 

تمنح صفة الضبطية القضائية فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وأيا من القوانين المتعلقة به أثناء الاستفتاءات والانتخابات، لكل من:

1.     رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة

2.     رئيس وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة

3.     رؤساء وأعضاء اللجان العامة ورؤساء اللجان الفرعية بالمحافظات ولجان المتابعة.

 

مادة 28

 

تبقي كما هي
الشئون المالية والإدارية للهيئة ومواردها
مادة 29

 

تتكون موارد الهيئة من:

أ. ما تخصصه لها الدولة فى الموازنة العامة.

ب.  أي موارد أخرى يرى مجلس إدارة الهيئة إدراجها ضمن مواردها.

مادة 29

 

تبقي كما هي
مادة 30

 

يكون للهيئة موازنة خاصة، تُدرج ضمن الموازنة العامة للدولة، تبدأ بالسنة المالية وتنتهي بنهايتها

وتلتزم الدولة بتدبير الاعتمادات المالية التي يطلبها المجلس في حالة الدعوي للاستفتاء أو الانتخاب وتندرج هذه الاعتمادات ضمن موازنة الهيئة عن السنة المالية التي يجري فيها الاستفتاء أو الانتخاب

وتحتفظ الهيئة بحسابات وسجلات منتظمة للإيرادات والمصروفات تعد وفقاً للأسس المحاسبية المقررة فى هذا الشأن، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات

مادة 30

 

تبقي كما هي
مادة 31 يضع مجلس إدارة الهيئة لائحة لتنظيم الشئون المالية تتضمن قواعد وإجراءات الإنفاق من الاعتمادات المالية المخصصة لها، وبيان المعاملة المالية لأعضائها وللعاملين بها. وأعضاء اللجان المنصوص عليهم في القانون ولكل من تستعين بهم في عملها. مادة 31

 

تبقي كما هي
لائحة تنظيم شئون العاملين بالهيئة
مادة 32 يضع المجلس لائحة لتنظيم شئون العاملين بها، ويسرى عليهم فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.

ويختص المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بحسب الأحول، وكذلك المسائل التى تقضى فيها القوانين واللوائح بأخذ رأى أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخرى

 

 

مادة 32 تبقي كما هي
أحكام عامة وانتقالية

أيلولة أموال اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية واللجنة العليا للانتخابات البرلمانية للهيئة

مادة 33 تؤول للهيئة أموال وأصول ومستندات وأوراق لجنة الانتخابات الرئاسية واللجنة العليا للانتخابات، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون. مادة 33

 

تبقي كما هي
مادة 34 يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتي تنتهي في السابع من يناير 2024، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية مادة 34

معدل

يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتي تنتهي في السابع من يناير 2024، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية

وتلتزم الهيئة خلال هذه الفترة بتخريج دفعات من  الأفراد المؤهلين للإشراف على العملية الانتخابية بعد اجتياز الدراسة في   المعهد

مادة 35 تستبدل عبارة الهيئة الوطنية للانتخابات بعبارتي (اللجنة العليا للانتخابات) و (لجنة الانتخابات الرئاسية) وعبارة (رئيس الهيئة) بعبارتي (رئيس اللجنة العليا) و (رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية) وعبارة الجهاز التنفيذي بعبارة الأمانة الفنية وعبارة المدير التنفيذي بعبارة الأمين العام. وذلك أينما وردت فى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية والقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون مجلس النواب أو في أي قانون آخر مادة 35 تبقي كما هي
مادة 36 يلغي الفصل الثاني من كل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الصادرة بالقانون رقم 22 لسنة 2014، وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادرة بقانون رقم 45 لسنة 2014، كم ينفي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون مادة 36

 

تبقي كما هي
    مادة مستحدثة يمنع عضو الهيئة الوطنية للانتخابات من تولى أي منصب سياسي أو تنفيذي إلا بعد مرور 5 سنوات على الأقل من خروجه من الهيئة
مادة 37 ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره مادة 37 تبقي كما هي

 

مواضيع

شارك !

أضيف مؤخراً

محتوى ذو صلة

القائمة
arالعربية