مسودة قانون نظام الإدارة المحلية

“مسودة قانون نظام الإدارة المحلية”

تصدرها

“وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان”

التابعة لمؤسسة

ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان

في إطار مشروع

“الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية”

3 مايو 2016

 

“هذا الإصدار تم تنفيذه بمساعدة الاتحاد الأوروبي. مضمون هذا الإصدار هو مسؤولية مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ولا يمكن بأي حال أن يعتبر انعكاسا لرؤي الاتحاد الأوروبي”

 

listn [responsivevoice_button voice=”Arabic Male” buttontext=” استمع الي القارئ الآلي”]


قانون رقم …….لسنة 2016

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور:
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية قانون رقم 84 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979


قرر القانون الآتي:


المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام الإدارة المحلية .

المادة الثانية
يستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة السارية في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .

المادة الثالثة
تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.

المادة الرابعة
تجرى الانتخابات لتشكيل المجالس المحلية الجديدة، وفقا لأحكام القانون المرافق خلال خمسة أشهر  من العمل بأحكام القانون المرافق.

المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى من تاريخ نشره.

 

قانون نظام الإدارة المحلية
الباب الأول
التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية
الفصل الأول
وحدات الإدارة المحلية واختصاصاتها

مادة 1

وحدات الإدارة المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغائها على النحو التالي:

(أ) المحافظات:

بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب ويجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة،

ويكون للمحافظة ذات المدينة الواحدة الموارد والاختصاصات المقررة للمحافظة والمدينة.

(ب) المراكز والمدن والأحياء:

بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة، وعرض وزير الإدارة المحلية.
(ج) القرى : بقرار من المحافظ المختص بناء على اقتراح المجلس المحلى للمركز المختص، وموافقة المجلس للمحافظة.

ويجوز أن يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى المتجاورة التى يصدر بإنشائها وتحديد زمامها الزراعى قرار من المحافظ المختص بناء على اقتراح المجلس المحلى للمركز المختص وموافقة المجلس المحلى  للمحافظة.
مادة 2

تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها.

كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها .

 

مادة 3

يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس محلى يشكل من أعضاء يتم انتخابهـم عن طريق

الانتخاب المباشر السرى العام وفقاً لأحكام هذا القانون لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، بخلاف الشروط الأخرى التي يحددها القانون. على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع المقاعد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلاً مناسباً للمسيحيين ولذوى الإعاقة.

ولا يجوز لأحد موظفي وحدة محلية ما الترشح لعضوية المجلس المحلى لذات الوحدة  إلا إذا قدم استقالته قبل الترشح

ولا يخل إنشاء وحدة جديدة من وحدات الإدارة المحلية أو تعديل نطاقها أو إلغاؤها بتشكيل أي من المجالس المحلية القائمة وذلك إلى أن تنتهي مدتها.


مادة 4

يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية الأخرى رئيسها، وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير.

مادة 5

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح من المجلس الأعلى للإدارة المحلية  إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات الأهـمية الخاصة يهدف إلى تنميتها والنهوض بمرافقها.


الفصل الثاني

هيئات دعم النظام المحلي

المجلس الأعلى للإدارة المحلية

مادة 6

يتشكل على المستوى القومي مجلسا أعلى للإدارة المحلية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظين ، ورؤساء المجالس المحلية للمحافظات ، والرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لدعم الوحدات المحلية ، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه بصفة دورية في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية ويتولى النظر في كل ما يتعلق بنظام الإدارة المحلية من حيث دعمه وتطويره واقتراح القوانين واللوائح والقرارات ذات التأثير على المجتمع المحلى ، كما يختص بمناقشة وإقرار مقترحات الحل وعرضها على رئيس الجمهورية .

 

مادة 7

تتشكل الهيئة الوطنية لدعم الوحدات المحلية على المستوى الوطني ، وتعمل كأمانة فنية للمجلس الأعلى للإدارة المحلية ،  ويكون لها رئيس تنفيذي ومجلس إدارة يصدر بتعيينهـم  قرار من رئيس الجمهورية ، ويكون لها جهاز تنفيذي به عدد كاف من الباحثين والخبراء والفنيين والموظفين الإداريين ، وتختص الهيئة بما يلي :-

  • متابعة وتقييم أداء السلطات المحلية .
  • تقديم الدعم الفني للسلطات المحلية بما يساعدها على إنجاز مهامها المختلفة .
  • التنسيق بين السلطات المحلية والوزارات المركزية
  • إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير الإدارة المحلية ورفع كفاءة السلطات المحلية
  • إدارة معهد علمي  للتدريب المستمر لمسئولي السلطات المحلية

 

الفصل الثالث

الأقاليم الاقتصادية وهيئات التخطيط الإقليمي

مادة 8

تقسم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم اقتصادية يضم كل منها محافظتين أو أكثر ويكون لكل إقليم عاصمة وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية.

 مادة 9

ينشأ بكل إقليم اقتصادي لجنة للتخطيط الاقليمى تشكل على النحو التالي :

  • محافظ الإقليم، وله الرئاسة ويكون بالتناوب سنويا من بين محافظي المحافظات المكونة للإقليم
  • رؤساء المجالس المحلية للمحافظات المكونة للإقليم

  • رئيس هيئة التخطيط الإقليمي – أمينا عاما للجنة

  • ممثلو الوزارات المختصة ويصدر باختيار كل منهـم قرار من رئيس مجلس الوزراء .

وتختص هذه اللجنة بما يأتي:

1 – التنسيق بين خطط المحافظات وإقرار الأولويات التي تقترحها هيئة التخطيط الإقليمي والتي تتخذ أساسا في وضع بدائل لخطة الإقليم وذلك على ضوء الموارد المتاحة محليا ومركزيا .
2 – النظر في التقارير الدورية لمتابعة تنفيذ الخطة ودراسة التعديلات التي تقترحها هيئة التخطيط الإقليمي في الخطة وفقا للظروف التي تواجه تنفيذها، ويعرض ما تصدره اللجنة من التوصيات على المجلس الأعلى للإدارة المحلية.
مادة 10

تنشأ بكل من الأقاليم الاقتصادية هيئة للتخطيط الإقليمي تتبع وزير التخطيط ويصدر بتنظيمها وتحديد العلاقة بينها وبين إدارات التخطيط والمتابعة بالمحافظات قرار من وزير التخطيط بالاتفاق مع محافظ الإقليم .

 وتختص بالآتي :

1 – القيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتحديد إمكانيات وموارد الإقليم الطبيعية والبشرية ووسائل تطويرها واستخداماتها المثلى، واقتراح المشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم.
2 – القيام بإعداد الأجهزة الفنية اللازمة للقيام بالدراسات والبحوث وأعمال التخطيط على مستوى الإقليم.

الباب الثاني
الفصل الأول
المجالس المحلية للمحافظات
الفرع الأول تشكيل المجالس المحلية للمحافظات

مادة 11

يشكل في كل محافظة مجلس محلى منتخب من ثمانية أعضاء   عن كل مركز أو قسم إداري .

ويكون للمدينة ذات الطابع الخاص التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية مجلس شعبي محلى عالً  يشكل طبقا لنص الفقرة الأولى من هذه المادة وتكون له كافة الصلاحيات المقررة للمجلس المحلى للمحافظة المنصوص عليها في هذا القانون.

ويكون الانتخاب عن طريق القائمة المغلقة المطلقة على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة ، وربع العدد للمرأة ، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد وأن تتضمن تلك النسب مترشحا واحدا على الأقل من المسيحيين ومترشح واحد على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة

مادة 12

ينتخب المجلس المحلى للمحافظة من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد العادي ولمدة هذا الدور رئيسا له ووكيلين، على أن يكون أحدهـما على الأقل من العمال أو الفلاحين.

ويحل محل الرئيس عند غيابه كل من الوكيلين بالتناوب بينهـما وتكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا إذا غاب الرئيس والوكيلان وإذا خلا مكان أحدهـم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.


الفرع الثاني

اختصاصات المجالس المحلية للمحافظات

مادة 13

يتولى المجلس المحلى للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وفقا للمادة (2) من هذا القانون.

وله أن يطلب عن طريق المحافظ أية بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الإنتاجية والاقتصادية وغيرها العاملة في دائرة المحافظة .

كما يتولى الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها وذلك على النحو المبين بالقانون واللائحة التنفيذية .

ويختص في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يأتي :

1 – إقرار مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها والموافقة على مشروع الحساب الختامي .

2 – تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانات الذاتية للمعاونة في المشروعات المحلية .
3 – الموافقة على المشروعات العامة بما يفي بمتطلبات الإسكان والتشييد واقتراح مشروعات التخطيط العمراني والتعمير .

4 – الموافقة على إنشاء المرافق التي تعود بالنفع العام على المحافظة .

5 – إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية وعلى الأخص المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي
6 – اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلى وفرض الرسوم ذات الطابع المحلى ـ وفقا لأحكام هذا القانون ـ أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها بعد موافقة مجلس الوزراء.
7 – دراسة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة  بجودة وتطوير التعليم و بمحو الأمية ورعاية الأسرة في نطاق المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها.

8 – إصدار التوصيات في المقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والأمن المحلى .

9 – إقرار القواعد العامة لنظام تعامل أجهزة المحافظة مع الجماهير في كافة المجالات .

10 – اقتراح إنشاء مناطق حرة وشركات استثمار مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي وكذلك القيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بالمحافظة , وذلك بعد موافقة جهات التخطيط المختصة وبمراعاة أحكام قانون الاستثمار.
11 – مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس المحلية في نطاق المحافظة والتي لا تتمكن هذه المجالس من القيام بها.

12 – الموافقة على تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية والاشتراك في الندوات والمناقشات والدراسات التي تجريها السلطات المركزية.

وللمجلس المحلى إصدار القرارات اللازمة لدعم ممارسته للاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة.
ويبلغ رئيس المجلس قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.

مادة 14

يختص المجلس المحلى للمحافظة بالنسبة للمجالس المحلية الأخرى في نطاق المحافظة وطبقا للقواعد المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية بما يأتي:

(أ) الإشراف والرقابة على أعمال ونشاط هذه المجالس

(ب) الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية في نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها.

ج – الفصل في الخلافات بين المجالس المحلية الأدنى والسلطات المحلية, ويبلغ رئيس المجلس قرارات المجلس إلى المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها

 

مادة 15

يجوز للمجلس المحلى للمحافظة التصرف في مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل، بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام، وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.

ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب للعقارات يجوز للمجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء التصرف بالمجان أو التأجير بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية في حدود خمسين ألف جنية في السنة المالية الواحدة ولغرض ذي نفع عام , ويجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك .

وفي الأحوال التي يكون فيها التصرف أو التأجير وفقا لأحكام هذه المادة لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية , يجب ألا تزيد مدة الإيجار على ثلاثين سنة يجوز تحديدها بقرار من مجلس الوزراء كما يجب بقاء الأموال موضوع التصرف أو التأجير مخصصة للغرض الذي تم التصرف أو التأجير من أجله , فإذا زال هذا الغرض لأي سبب أو إذا أخل به المتصرف إليه أو المستأجر في أي وقت , اعتبر التصرف أو عقد الإيجار مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي أو إنذار وفي هذه الحالة تسترد المحافظة الأموال موضوع التصرف أو التأجير بالطريق الإداري .

 

مادة 16

يجوز للمجلس المحلى للمحافظة في حدود الخطة والموازنة المعتمدة أن يقترض للقيام بمشروعات إنتاجية أو استثمارية لازمة للمحافظة أو الوحدات المحلية في نطاقها بشرط ألا يجاوز حد المديونية 40 % من المجموع السنوي للإيرادات الذاتية للمحافظة أو للوحدة المحلية التي تنشأ فيها هذه المشروعات.
ولا يجوز زيادة النسبة المشار إليها أو الاقتراض من جهة أجنبية إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

مادة 17

للمجلس  المحلى للمحافظة في حدود الموازنة المعتمدة أن يقرر تقديم المعونة المالية والفنية والإدارية للجهات ذات الأغراض الاجتماعية والخيرية والعلمية في دائرة اختصاصه والموافقة على إقراض الجمعيات التعاونية ومساعدتها فنيا وإداريا بما يمكنها من القيام باختصاصاتها.


مادة 18

يجوز للمجلس المحلى للمحافظة بالاتفاق مع المحافظ , أن يقرر تمثيل المنتفعين في الإدارة والإشراف على المشروعات والأجهزة والوحدات التي تقوم على إدارة وتسيير المشروعات والخدمات العامة في المحافظة في المجالات وطبقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

وتحدد اللائحة شروط اختيار ممثلي المنتفعين.

ويعتبر ممثل المنتفعين مكلفا بخدمة عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات , ولا يجوز له التدخل في سير العمل الإداري أو التنفيذي في الجهات التي يمثل المنتفعين لديها كما لا يجوز له تقاضى أية مبالغ أو الحصول على أية مزايا من هذه الجهات أو معاملته أية معاملة خاصة في أي تعامل معها .

كما يبدى المجلس المحلى للمحافظة رأيه في الموضوعات التي يرى المحافظ أو الوزراء المختصون استشارته فيها.

وعلى المحافظ أن يعرض على رئيس مجلس الوزراء رغبات المجلس المحلى المتعلقة بالحاجات العامة للمحافظة والتي لا يمكن تنفيذها محليا في أقرب إجتماع .

 


الفرع الثالث

الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجواب وسحب الثقة

مادة 19

لكل عضو من أعضاء المجلس المحلى أن يوجه إلى المحافظ ، أو أحد نوابه، أو أحد وكلاء الوزارات، أو نوابهـم، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهـم، وعليهـم الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته. ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في الجلسة ذاتها.

مادة 20

لكل عضو من أعضاء المجلس المحلى أن يقدم طلب إحاطة أو بيانًا عاجلاً، إلى المحافظ ، أو أحد نوابه، أو أحد وكلاء الوزارات ، أو نوابهـم، في الأمور العامة العاجلة ذات الأهـمية.


مادة 21

لكل عضو في المجلس المحلى  توجيه استجواب للمحافظ ، أو أحد نوابه، أو أحد وكلاء الوزارات ، أو نوابهـم، لمحاسبتهـم عن الشئون التي تدخل في اختصاصاتهـم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يوماً، إلا في حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة المجلس الأعلى للإدارة المحلية ، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات سحب الثقة


الفرع الرابع

نظام سير العمل بالمجالس المحلية للمحافظات

مادة 22

يعقد مقر للمجلس المحلى ولجانه بعاصمة المحافظة ويلحق بالمجلس العدد الكافي من العاملين اللازمين لحسن سير العمل بالمجلس ويكون لرئيس المجلس الإشراف عليهـم وله بالنسبة لهـم سلطة الوزير.
كما تدرج بموازنة المحافظة سنويا الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس المحلى وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس المحلى باعتباره الآمر بالصرف .


مادة 23

دور الانعقاد العادي للمجلس المحلى للمحافظات عشرة أشهر على الأقل .

ويجتمع المجلس في المقر المعد له بعاصمة المحافظة اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه في الموعد الذي يحدده .

ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادى في حالة الضرورة بناء على طلب رئيس المجلس أو المحافظ أو ثلث أعضاء المجلس .

وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلس في المسائل الداخلة في اختصاصاته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .


مادة 24

يحضر المحافظ أو من يحل محله ـ عند الضرورة ـ جلسات المجلس المحلى، كما يحضرها رؤساء المصالح والوحدات المحلية ورؤساء الهيئات العامة ممن تتصل اختصاصاتهـم بالمسائل المعروضة على المجلس .
مادة 25

لأعضاء مجلس النواب في المحافظة حضور جلسات المجلس المحلى للمحافظة والمشاركة في مناقشتها، ويكون لهـم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة دون أن يكون لهـم صوت معدود في اتخاذ القرارات .

الفصل الثاني

المحافظون

مادة 26

يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوا بمجلس النواب  أو بالمجالس المحلية.

ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش مع مراعاة القوانين المنظمة للأجور.
ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين التالي :

” أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه” ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء ولاية  رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهـم في المعاش أو المكافأة ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهـم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد  إضافة في حالة فراغ تشريعي يقوم رئيس الجمهورية بالتعين لحين انعقاد المجلس

 

مادة 27

يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة.

ويكون مسئولا عن كفالة الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي والنهوض به وله أن يتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك في حدود القوانين واللوائح .

كما يكون مسئولا عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة يعاونه في ذلك مدير الأمن في إطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية وعلى مدير الأمن أن يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لاعتمادها , ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فورا بالحوادث ذات الأهـمية الخاصة لاتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهـما .

وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري .

 

 


مادة 28

يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية وفقا لأحكام هذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيسا لجميع الأجهزة والمرافق المحلية.

وتكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة التي تتولى مرافق عامة للخدمات في نطاق المحافظة.

ويتولى الإشراف على المرافق القومية بدائرة المحافظة وكذلك جميع فروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها وذلك بإبداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة في شأن الإنتاج وحسن الأداء، كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق اتخاذ التدابير الملائمة لحماية أمنها .


مادة 29

يعمل المحافظ على دعم التعاون بين أجهزة المحافظة والجامعات والمعاهد العليا التي تقع بدائرة المحافظة لخدمة البيئة والنهوض بالمجتمع المحلى .

ويتم إنشاء الكليات والمعاهد العليا بالاتفاق بين المحافظ ومجلس الجامعة المختص والمجلس الأعلى للجامعات والوزير المختص بالتعليم العالي، على أن يكون المحافظ ورئيس الجامعة مسئولين عن الأمن بالجامعات وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .


مادة 30

يكون المحافظ رئيسا لجميع العاملين المدنيين في نطاق المحافظة في الجهات التي نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ويمارس بالنسبة لهـم جميع اختصاصات الوزير.

ويختص المحافظ بالنسبة للعاملين المدنيين بفروع الوزارات والجهات التي لم ينقل اختصاصها إلى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بما يأتي :

(أ) اقتراح نقل أي عامل من المحافظة إذا تبين أن وجوده فيها لا يتلاءم مع المصلحة العامة .

(ب) إبداء الرأي في ترقية ونقل العاملين بالمحافظة قبل صدور القرار من السلطة المختصة.
(ج) الإحالة إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية في الحدود المقررة للوزارة .

(د) طلب التحقيق مع العاملين التابعين للهيئات العامة التي تمارس نشاطها في نطاق المحافظة واقتراح توقيع الجزاءات التأديبية عليهـم من السلطة المختصة .

ويجب أن يخطر المحافظ السلطة المختصة بما اتخذه من إجراء أو اصدر من قرارات في الأحوال السابقة خلال سبعة أيام من تاريخ اتخاذه لها .

ويجوز لكل وزير ممن لم تنقل اختصاصات وزارتهـم إلى الوحدات المحلية أن يفوض المحافظ في بعض اختصاصاته .

مادة 31

يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة وفي حدود القواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء , أن يقرر قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في نطاق المحافظة وقواعد التصرف في الأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضي المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التي تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن تعطى الأولوية في هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها العاملين في دائرتها , ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التي يتم فيها التصرف في هذه الأراضي دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان والزراعة واستصلاح الأراضي وتهيئتها للزراعة .

وفيما يتعلق بالأراضي الواقعة خارج الزمام فيكون استصلاحها وفق خطة قومية تتولى تنفيذها وزارة استصلاح الأراضي والجهات التي تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة ويكون التصرف في هذه الأراضي وتحديد نصيب المحافظة في قيمتها طبقا للأحكام والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن .


مادة 32

يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص وكذلك اختصاصات وزير المالية المنصوص عليها في اللوائح وذلك في المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق التي نقلت إلى الوحدات المحلية ولأجهزتها وموازناتها, وذلك بما لا يتعارض مع التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة.

مادة 33

يكون المحافظ مسئولا أمام رئيس مجلس الوزراء  والمجلس المحلى للمحافظة  عن مباشرته لاختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون , ويلتزم بتقديم تقارير دوريه إلى المجلس الأعلى للإدارة  المحلية عن نتائج الأعمال في مختلف الأنشطة التي تزاولها المحافظة وأية موضوعات تحتاج إلى تنسيق مع المحافظات الأخرى أو الوزارات المعنية , على أن يعرض المجلس الأعلى  للإدارة المحلية على رئيس مجلس الوزراء تقريرا دوريا عن نتائج الأعمال في المحافظات المختلفة وذلك بعد دراسة التقارير الدورية التي تقدم له من المحافظين .

ولرئيس مجلس الوزراء أن يعقد اجتماعات دورية مشتركة بين الوزراء والمحافظين لمناقشة وسائل دعم التعاون والتنسيق بين الوزارات والمحافظات وتبادل الرأي في أسلوب تذليل ما قد يعترض نشاط وحدات الإدارة المحلية من عقبات.
مادة 34

يجوز أن يكون للمحافظ نائب أو أكثر يصدر بتعيينه وإعفاءه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية بموافقة  مجلس النواب بأغلبية الحضور.

ولا يجوز لنائب المحافظ أن يكون عضوا بمجلس النواب أو بالمجالس المحلية.

ويعامل نائب المحافظ معامله نائب الوزير من حيث المرتب والمعاش.

ويقسم نائب المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القانون.

ويباشر نائب المحافظ أعماله تحت أشراف المحافظ وتوجيهه.

ويعتبر نواب المحافظ مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة الجمهورية.

ولا يترتب على ذلك سقوط حقهـم في المعاش أو المكافأة ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهـم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد النواب الجدد للمحافظين.

ويكون لكل محافظة سكرتير عام له سلطات واختصاصات وكيل الوزارة في المسائل المالية والإدارية المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة لديوان عام المحافظة.

كما يكون لكل محافظة سكرتير عام مساعد يعاون السكرتير العام، ويحل محله عند غيابه.
ولا يجوز لأي من شاغلي المناصب السابقة أن يكون عضوا بالمجالس المحلية .
مادة 35

للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات المحلية الأخرى.
مادة 36

يشكل بكل محافظة مجلس تنفيذي برئاسة المحافظ وعضوية :

1 – نواب المحافظ

2 – رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء المصالح والأجهزة والهيئات العامة في نطاق المحافظة الذين تحددهـم اللائحة التنفيذية

3 – سكرتير عام المحافظة ويكون أمينا للمجلس .

ويجتمع هذا المجلس بدعوة من المحافظ مرة على الأقل كل شهر في المكان الذي يحدده .
مادة 37

يتولى المجلس التنفيذي للمحافظة الاختصاصات الآتية:

(أ) متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للمحافظة وتقييم مستوى الأداء وحسن انجاز المشروعات والخدمات على مستوى المحافظة.

(ب) إعداد مشروع موازنة المحافظة واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات – بعد اعتمادها – على الوحدات المحلية .

(ج) معاونة المحافظ في وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون المحافظة ولوضع القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس المحلى موضع التنفيذ.

(د) وضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية بالمحافظة.
(ه) وضع القواعد العامة لإدارة واستثمار أراضى المحافظة وممتلكاتها والتصرف فيها.

(و) وضع القواعد الخاصة بمشروعات الإسكان والتخطيط العمراني .

(ز) دراسة وإبداء الرأي في الموضوعات التي ستعرض على المجلس المحلى للمحافظة من النواحي الفنية والإدارية والقانونية.

(ح) دراسة وإبداء الرأي في الموضوعات الاستثمارية التي تتولاها المحافظة.

(ط) دراسة وبحث ما يحيله إليه المحافظ أو المجلس المحلى من الموضوعات.

 

مادة 38

يجوز للمحافظ أن يدعوا أعضاء مجلس النواب بالمحافظة لاجتماع يشترك فيه أعضاء المجلس التنفيذي أو بعضهـم وذلك لمناقشة أسلوب تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بهذا الشأن ولتبادل الرأي فيما يطرح من موضوعات، ولنصف أعضاء مجلس النواب  بالمحافظة الحق في الدعوة إلى عقد هذا الاجتماع .


مادة 39

يحل أقدم نواب المحافظ وفقا لترتيب أقدميتهـم محل المحافظ في حالة غيابه وفي حالة غيابهـم يحل أقدم رؤساء المصالح محل المحافظ ويباشر من يحل محل المحافظ جميع اختصاصاته .
في حالة فراغ المنصب يتعين على رئيس الجمهورية تعين محافظ جديد خلال ثلاثين يوما

 

الفصل الثالث
الموارد المالية للمحافظات

مادة 40

تشمل موارد المحافظات ما يأتي :

أولاً: الموارد المشتركة مع سائر المحافظات وتتضمن ما يأتي :

(أ) نصيب المحافظة في ترخيص وسائل النقل الداخلي بين الطرق والقرى

(ب) نصيب المحافظة في الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة وضريبة الأرباح التجارية والصناعية .

وتختص المحافظة بنصف حصيلة هذه الضريبة , ويودع النصف الآخر في رصيد الموارد المشتركة .
وإذا اختلف المركز الرئيسي لإحدى المنشآت عن مركز نشاطها الفعلي، اختص المجلس المحلى

المحافظة الكائن في دائرته مركز النشاط الفعلي بفرض الضريبة الإضافية وتحتفظ هذه المحافظة بنصف حصيلة هذه الضريبة ويودع النصف الآخر في رصيد الموارد المشتركة.

ويصدر قرار من المجلس الأعلى للإدارة المحلية بتوزيع حصيلة الموارد المشتركة على المحافظات المختلفة .
ثانياً: الموارد الخاصة بالمحافظة , وتتضمن ما يأتي :

(أ) ربع حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان في المحافظة وكذلك ربع حصيلة الضريبة الإضافية على ضريبة الأطيان في المحافظة.

(ب) ضرائب ورسوم السيارات والدرجات النارية والبخارية  والعربات والدراجات ووسائل النقل المرخص بها من المحافظة.

(ج) حصيلة استثمار أموال المحافظة وإيرادات المرافق التي تقوم بإدارتها .

(د) الضرائب والرسوم الأخرى ذات الطابع المحلى التي تفرض لصالح المحافظة .

(ه) الإعانات الحكومية.

(و) التبرعات والهبات والوصايا، بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات

أو أشخاص أجنبية.

ويتولى المجلس المحلى توزيع جزء من موارده المشار إليها في البندين (أ، ب) من (ثانيا) على الوحدات المحلية الداخلة في نطاق اختصاصه بالنسبة التي يقررها بمراعاة ظروف كل وحدة واحتياجاتها.

مادة 41

ينشأ بكل محافظة حساب لأغراض استصلاح الأراضي على مستوى المحافظة , تتكون موارده من حصيلة التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المشار إليها في المادة (28) من هذا القانون .

كما ينشأ بالمحافظة حساب خاص لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي على مستوى المحافظة ,

تتكون موارده من :

1 – حصيلة التصرف في الأراضي المعدة للبناء المشار إليه في المادة (28) من هذا القانون.

2 – حصيلة الاكتتاب في سندات الإسكان المشار إليها في المواد 4، 5، 6 من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق مشروعات الإسكان الاقتصادي.

3 – حصيلة مقابل الانتفاع الذي يؤدى في حالات الإعفاء من قيود الارتفاع وفقا لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء وذلك على مستوى المحافظة وكذلك  حصيلة الغرامات التي يقضى بها قانون البناء وذلك على مستوى المحافظة .

4 – المبالغ المختصة لأغراض الإسكان الاقتصادي في المحافظات في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة.

5 – حصيلة إيجارات وأقساط تمليك المساكن المملوكة للمحافظة .

6- القروض .

7 – الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا .

وتعتبر موارد كل من الحسابين المشار إليهـما من الموارد الذاتية للمحافظة ويرحل فائض كل من الحسابين في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة السنة التالية .

وتنظم قواعد وإدارة كل من هذين الحسابين وقواعد الصرف منهـما بقرار من مجلس الوزراء، كما تحدد بقرار منه بالاتفاق مع وزير الاقتصاد التي تلتزم شركات التأمين بالاكتتاب بها في سندات الإسكان .


مادة 42

ينشىء المجلس المحلى للمحافظة حسابا للخدمات والتنمية المحلية تتكون موارده من :

1 – الرسوم التي يفرضها المجلس المحلى للمحافظة لصالح هذا الحساب

2 – التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق المجلس المحلى للمحافظة على تخصيصها لهذا الحساب

3 – 50 % من الزيادة التي تتحقق في الموارد المحلية للمحافظة عن الربط المقدر في الموازنة


مادة 43

تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة وفقا لما يقرره المجلس المحلى للمحافظة في الأغراض الآتية:

1 – تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية وفقا لخطة محلية يتم توزيعها واعتمادها في إطار الخطة العامة للدولة .

2 – استكمال المشروعات الواردة في الخطة العامة التي لا تكفي الاعتمادات المالية المدرجة لها في موازنة المحافظة لإتمامها وإنشاء المشروعات التي تقام بالجهود الذاتية .

3 – رفع مستوى أداء الخدمات العامة المحلية .

4 – الصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة .

ويصدر بتنظيم حساب الخدمات والتنمية قرار من المحافظ المختص .

وتعامل أموال هذا الحساب معاملة الأموال العامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة , ولا يؤول فائض هذا الحساب إلى الخزانة العامة .

 

الباب الثالث
المراكز
الفصل الأول
المجالس المحلية للمراكز

مادة 44

يشكل في كل مركز مجلس محلى تمثل فيه مدينة  المركز بثلاثة  أعضاء، وتمثل المدينة التي تضم أكثر من قسم إداري بستة  أعضاء، مع مراعاة تمثيل جميع الأقسام الإدارية المكونة للمدينة .
وتمثل باقي الوحدات المحلية في نطاق المركز بثلاثة  أعضاء عن كل وحدة

ويكون الانتخاب عن طريق القائمة المغلقة المطلقة على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة ، وربع العدد للمرأة ، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد وأن تتضمن تلك النسب مترشحا واحدا على الأقل من المسيحيين ومترشح واحد على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة.
مادة 45

ينتخب المجلس المحلى من بين أعضائه في أول اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيسا ووكيلا له على أن يكون أحدهـما على الأقل من العمال أو الفلاحين.

ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا.
وإذا خلا مكان أحدهـما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.


مادة 46

يتولى المجلس المحلى للمركز في نطاق السياسة العامة للمحافظة الإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية للمدن والقرى الواقعة في نطاق المركز والتصديق على قراراتها في الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية.

كما يتولى الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى التي تخدم أكثر من وحدة محلية في نطاق المركز ويختص في حدود القوانين واللوائح بما يأتي:

1 – إقرار مشروع الخطة ومشروع الموازنة السنوية للمركز ومتابعة تنفيذها وإقرار مشروع الحساب الختامي .

2 – تحديد وإقرار خطة المشاركة بالجهود والإمكانيات الذاتية على مستوى المركز في المشروعات المحلية ومتابعة تنفيذها.

3 – اقتراح إنشاء مختلف المرافق التي تعود بالنفع العام على المركز .

4 – تحديد وإقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات المركز والتصرف فيها .

5 – الموافقة على القواعد العامة لتنظيم تعامل أجهزة المركز مع الجماهير في كافة المجالات .

6 – الموافقة على القواعد اللازمة لتنظيم المرافق العامة المحلية بالمركز ورفع كفاءة العمل بها .

7 – اقتراح خطط رفع الكفاية الإنتاجية .

 

مادة 47

يجوز للمجلس المحلى للمركز بعد موافقة المحافظ التصرف بالمجان في مال من أموال المركز الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام .

وبمراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة (14) من هذا القانون ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب للعقارات .

لا يجوز للمجلس التصرف بالمجان أو التأجير بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية إلا لغرض ذي نفع عام وبموافقة المجلس الأعلى  للإدارة المحلية إذا كان ذلك في حدود عشرين ألف جنيه في السنة المالية الواحدة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما زاد على ذلك وبما لا يجاوز خمسين ألف جنيه , وتجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك .

 

الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجواب وسحب الثقة

مادة 48

لكل عضو من أعضاء المجلس المحلى أن يوجه إلى رئيس المركز ، أو أحد نوابه، أو أحد مديري الإدارات، أو نوابهـم، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهـم، وعليهـم الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته. ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في الجلسة ذاتها.

 

مادة 49

لكل عضو من أعضاء المجلس المحلى أن يقدم طلب إحاطة أو بيانًا عاجلاً، إلى رئيس المركز ، أو أحد نوابه، أو أحد مديري الإدارات، أو نوابهـم ، في الأمور العامة العاجلة ذات الأهـمية.


مادة 50

لكل عضو في المجلس المحلى  توجيه استجواب رئيس المركز ، أو أحد نوابه، أو أحد مديري الإدارات، أو نوابهـم ، لمحاسبتهـم عن الشئون التي تدخل في اختصاصاتهـم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يوماً، إلا في حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة المجلس الأعلى للإدارة المحلية وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات سحب الثقة

 


الفصل الثاني
الموارد المالية للمركز

مادة 51

تشمل موارد المركز ما يأتي:

1 – ما يخصصه المجلس للمحافظة من موارده لصالح المركز

2 – حصيلة استثمار أموال المركز وإيرادات المرافق التي يديرها

3 – الإعانة الحكومية

4 – التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية

5 – القروض التي يعقدها المجلس .

وينشئ المجلس المحلى للمركز حسابا للخدمات والتنمية للمركز ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من المحافظ وتعتبر أموال هذا الحساب أموالا عامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة ولا يئول فائض هذا الحساب إلى الخزانة العامة .

 

الفصل الثالث
رئيس المركز

مادة 52

يكون لكل مركز رئيس هو رئيس المدينة عاصمة المركز يختاره رئيس مجلس الوزراء وتكون له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المركز على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

ويجوز بقرار من المحافظ تعيين نائب لرئيس المركز ولرئيس المركز تفويضه في بعض اختصاصاته .
ويحل نائب رئيس المركز محل رئيس المركز في حالة غيابه، وفي حالة غيابهـما يحل مأمور المركز محل رئيس المركز، ويباشر من يحل محل رئيس المركز جميع اختصاصاته.

ويقسم رئيس المركز قبل مباشرته لأعماله اليمين المبينة بالمادة (26) من هذا القانون أمام المجلس المحلى للمركز.


مادة 53

يشكل بكل مركز مجلس تنفيذي برئاسة رئيس المركز وعضوية كل من:

1 – مديري إدارات الخدمات والإنتاج بالمركز الذين تحددهـم اللائحة التنفيذية ورؤساء المدن والقرى الواقعة في نطاقه

2 – سكرتير المركز ويكون أمينا للجنة

ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين في المكان الذي يحدده.


مادة 54

يختص المجلس التنفيذي بمعاونة رئيس المركز في وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون المركز ولتنفيذ قرارات المجلس المحلى للمركز كما يتولى القيام بما يأتي:

1 – تزويد المدن والقرى بما يلزمها من أجهزة إدارية وفنية لمباشرة اختصاصاتها

2 – تقديم العون المالي للمدن والقرى التي تقصر مواردها الذاتية عن الوفاء باحتياجاتها وفي حدود ما يقرره المجلس المحلى للمركز

3 – تنفيذ المشروعات التي تعجز المدن والقرى عن القيام بها

4 – دراسة واقتراح القيام بالمشروعات المشتركة التي تخدم أكثر من وحدة محلية بدائرة المركز

5 – التنسيق بين مشروعات المدن والقرى طبقا لتوجيهات وتقييم المجلس المحلى للمركز

6 – متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للمركز وتقييم مستوى الأداء وحسن انجاز المشروعات والخدمات على مستوى المركز

7 – إعداد مشروع موازنة المركز واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات – بعد اعتمادها – على الوحدات المحلية المختلفة

كما يتولى هذا المجلس مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (33) فقرات د، ز، ح، ط وذلك على مستوى المركز.

الباب الرابع
المدن
الفصل الأول
المجالس المحلية للمدن

مادة 55

يشكل في كل مدينة مجلس محلى يمثل فيه كل قسم إداري بستة أعضاء ويكون تمثيل المدينة ذات القسم الواحد بإثنى عشر عضوا .


مادة 56

ينتخب المجلس المحلى من بين أعضائه في أول اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيسا ووكيلا

له على أن يكون أحدهـما على الأقل من العمال أو الفلاحين ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا .

وإذا خلا مكان أحدهـما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
مادة 57

يتولى المجلس المحلى للمدينة في نطاق السياسة العامة للمركز الرقابة والإشراف على مجالس الأحياء والتنسيق بينها والرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى في نطاق المدينة ويختص في حدود القوانين واللوائح بالمسائل المنصوص عليها في البنود (1-7) من المادة (41) على مستوى المدينة .

مادة 58

يجوز للمجلس المحلى للمدينة بعد موافقة المحافظ التصرف بالمجان في مال من أموال المدينة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام .

وبمراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة (14) من هذا القانون ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب للعقارات لا يجوز للمجلس التصرف بالمجان أو التأجير بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية إلا لغرض ذي نفع عام وبموافقة المجلس الأعلى للإدارة المحلية إذا كان ذلك في حدود عشرين ألف جنيه في السنة المالية الواحدة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما زاد على ذلك وبما لا يجاوز خمسين ألف جنيه , ويجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك .

 

الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجواب وسحب الثقة

مادة 59
لكل عضو من أعضاء المجلس المحلى أن يوجه إلى رئيس المدينة ، أو أحد نوابه، أو أحد مديري الوحدات، أو نوابهـم، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهـم، وعليهـم الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته. ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في الجلسة ذاتها.

 

مادة 60

لكل عضو من أعضاء المجلس المحلى أن يقدم طلب إحاطة أو بيانًا عاجلاً، إلى رئيس المدينة ، أو أحد نوابه، أو أحد مديري الوحدات، أو نوابهـم ، في الأمور العامة العاجلة ذات الأهـمية.

 

مادة 61

لكل عضو في المجلس المحلى  توجيه استجواب رئيس المدينة ، أو أحد نوابه، أو أحد مديري الوحدات، أو نوابهـم ، لمحاسبتهـم عن الشئون التي تدخل في اختصاصاتهـم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يوماً، إلا في حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة المجلس الأعلى للإدارة المحلية وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات سحب الثقة


الفصل الثاني
الموارد المالية للمدينة

مادة 62

تشمل موارد المدينة ما يأتي :

أولاً: حصيلة الضريبة على العقارات المبنية الواقعة في دائرة اختصاص المجلس والضرائب الإضافية المقررة عليها ما عدا الضرائب المخصصة حصيلتها طبقا للقانون لأغراض قومية.

ثانياً: حصيلة ضريبتي الملاهي والمراهنات المفروضتين في دائرة المدينة .

ثالثا:) 75 % من حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان الكائنة في دائرة اختصاص المدينة و 75 % من حصيلة الضريبة الإضافية المقررة على هذه الأطيان .

رابعاً: ما يخصصه المجلس المحلى للمحافظة لصالح المدينة من الموارد المقررة للمحافظة

خامساً: حصيلة مقابل التحسين المفروض على العقارات التي انتفعت من أعمال المنفعة العامة بالفئات ووفقا للقواعد المقررة في القانون الخاص بفرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة .

سادساً: الرسوم التي يفرضها المجلس المحلى للمدينة في نطاقه في حدود القوانين واللوائح على ما يأتي:

1 – مستخرجات قيد المواليد والإجراءات الصحية

2 – رخص المحاجر والمناجم ورخص الصيد

3 – أعمال التنظيم والمجارى وأشغال الطرق والحدائق العامة

4 – المحال العمومية والأندية والمحال الصناعية والتجارية

5 – المراكب التجارية ومراكب الصيد والنزهة ومعادى النيل والعائمات على اختلاف أنواعها

6 – ما يذبح في المذابح العامة أو النقط المستعملة لذلك

7 – الأسواق المرخص في إدارتها للأشخاص الخاصة

8 – استهلاك المياه والتيار الكهربائي والغاز في حدود 1 % من قيمة الاستهلاك إذا لم يتول المجلس استغلال هذه المرافق بنفسه

9 – الانتفاع بالشواطئ والسواحل أو استغلالها

10 – الإيجارات التي يؤديها شاغلوا العقارات المبنية الخاضعة لضريبة المباني لغاية 4% على الأكثر من قيمتها الإيجاريه وذلك مع مراعاة أحكام القانون المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر وعلى ملاك العقارات المبنية أو المنتفعين بها تحصيل هذا الرسم من شاغليها وأداؤه في مكاتب التحصيل في المواعيد المحددة لأداء الضريبة على العقارات المبنية .

سابعاً: المقابل الذي يفرضه المجلس على الاستغلال أو الانتفاع بالمرافق العامة التابعة للمدينة أو التي تديرها الأجهزة التنفيذية فيها أو على استعمال واستغلال الأملاك العامة التي تديرها المدينة.
ثامناً: حصيلة الحكومة في نطاق المدينة من إيجار المباني وأراضى البناء الفضاء الداخلة في أملاكها الخاصة.
تاسعاً: إيرادات استثمار أموال المدينة والمرافق التي تتولاها وإيرادات الأسواق العامة الواقعة في نطاقها.
عاشراً: الإعانات الحكومية والتبرعات والوصايا والهبات بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.

حادي عشر: القروض التي يعقدها المجلس.


مادة 63

يعفي من الرسوم المنصوص عليها في البند (10 سادسا) من المادة السابقة:

1 – العقارات التي تشغلها الوزارات والمصالح والهيئات العامة والمجالس المحلية للوحدات المحلية والجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة طبقا للقانون

2 – العقارات المعفاة من الضريبة على العقارات المبنية

3 – العقارات المملوكة للدول الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل

 

مادة 64

لا يكون قرار المجلس في شأن فرض الرسوم المنصوص عليها في المادة (51) نافذا إلا بعد موافقة المجلس  المحلى للمركز والمحافظ.

ويجوز للمحافظ أن يطلب من المجلس تقرير أو تعديل رسم محلى معين تمكينا له من مباشرة أعماله فيما يعود بالنفع المحلى كما يجوز له أن يطلب إلى المجلس إلغاء الرسم أو تعديله أو تقصير أجل سريانه إذا رأى أن بقاءه لا يتفق والسياسة الاقتصادية أو المالية للدولة .

وإذا رفض المجلس في الحالات المذكورة إجابة الطلب يعرض الأمر على المجلس المحلى للمحافظة يقرر فيه ما يراه، فإذا استمر الخلاف عرض الأمر على مجلس الوزراء، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا.

مادة 65

ينشىء المجلس المحلى للمدينة حسابا للخدمات والتنمية للمدينة ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من المحافظ وتعتبر أموال هذا الحساب أموالا عامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة و يؤول فائض هذا الحساب إلى الخزانة العامة .
الفصل الثالث
رئيس المدينة

مادة 66

يكون لكل مدينة رئيس له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المدينة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية ويقسم اليمين المبينة بالمادة (26) أمام مجلس المدينة قبل مباشرته لأعماله.


مادة 67

يشكل بكل مدينة مجلس تنفيذي برئاسة رئيس المدينة وعضوية كل من:

1 – مديري إدارات الخدمات والإنتاج بالمدينة الذين تحددهـم اللائحة التنفيذية

2 – سكرتير المدينة ويكون أمينا للمجلس

ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين في المكان الذي يحدده، وفي حالة غياب الرئيس يحل محله مأمور المركز.


مادة 68

يتولى المجلس التنفيذي معاونة رئيس المدينة في وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون المدينة ولتنفيذ قرارات المجلس المحلى للمدينة.

كما يقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله المجلس المحلى أو رئيس المدينة من الموضوعات ويتولى المجلس بوجه خاص في حدود القوانين واللوائح ما يأتي:

1 – متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للمدينة وتقييم مستوى الأداء وحسن انجاز المشروعات والخدمات على مستوى المدينة

2 -أعداد مشروع موازنة المدينة واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات – بعد اعتمادها –

الى مشروعات الأحياء المختلفة

3 – مراقبة تحصيل موارد المدينة أيا كان نوعها

4 – مساعدة المرافق والمنشآت والأجهزة المحلية

5 – الاشتراك مع وحدة محلية أخرى في إنشاء أو إدارة أعمال أو مرافق لحساب الوحدتين وذلك بعد موافقة المجلس المحلى للمدينة

6 – وضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية بالمدينة

7 – مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 33 فقرات ز، ح، ط وذلك على مستوى المدينة


الباب الخامس
الأحياء
الفصل الأول
المجالس المحلية للأحياء

مادة 69

يجوز تقسيم المحافظة ذات المدينة الواحدة أو المدن الكبرى إلى أحياء .

مادة 70

يشكل في كل حي مجلس محلى يمثل فيه كل قسم إداري بستة أعضاء، ويشكل المجلس المحلى للحى الذي يضم قسما إداريا واحدا من بثمانية  أعضاء .


مادة 71

ينتخب المجلس المحلى من بين أعضائه في أول اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيسا ووكيلا له على أن يكون أحدهـما على الأقل من العمال أو الفلاحين.

ويحل الوكيل محل الرئيس عند غيابه وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا.
وإذا خلا مكان أحدهـما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.


مادة 72

يتولى المجلس المحلى للحى في نطاق السياسة العامة للمدينة الرقابة والإشراف على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى في نطاق الحي ويختص في حدود القوانين واللوائح بالمسائل المنصوص عليها في البنود من (1 – 7) من المادة (46) على مستوى الحي.


مادة 73

يتولى كل حي من أحياء المدينة في نطاقه تحصيل الموارد المنصوص عليها في المادة (56) لحساب المدينة وذلك فيما عدا الموارد التي يقرر المجلس المحلى للمدينة تحصيلها مباشرة بواسطة أجهزة المدينة الأخرى أو بواسطة الأجهزة الحكومية المختصة.

ويقوم المجلس المحلى للمدينة بتقرير الاعتمادات التي تغطى مصروفات كل حي .

 

الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجواب وسحب الثقة

مادة 74
لكل عضو من أعضاء المجلس المحلى أن يوجه إلى رئيس الحي ، أو أحد نوابه، أو أحد مديري الإدارات، أو نوابهـم، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهـم، وعليهـم الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته. ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في الجلسة ذاتها.

مادة 75

لكل عضو من أعضاء المجلس المحلى أن يقدم طلب إحاطة أو بيانًا عاجلاً، إلى رئيس الحي ، أو أحد نوابه، أو أحد مديري الإدارات، أو نوابهـم ، في الأمور العامة العاجلة ذات الأهـمية.


مادة 76

لكل عضو في المجلس المحلى  توجيه استجواب رئيس الحي ، أو أحد نوابه، أو أحد مديري الإدارات، أو نوابهـم ، لمحاسبتهـم عن الشئون التي تدخل في اختصاصاتهـم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يوماً، إلا في حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة المجلس الأعلى للإدارة المحلية وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات سحب الثقة

 

الفصل الثاني
رئيس الحي

مادة 77

يكون لكل حي رئيس وتكون له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية، ويقسم رئيس الحي قبل مباشرته لأعماله اليمين المبينة بالمادة (26) أمام المجلس المحلى للحى.


مادة 78

يشكل بكل حي مجلس تنفيذي برئاسة رئيس الحي وعضوية كل:

1 – رؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق الحي الذين تحددهـم اللائحة التنفيذية

2 – سكرتير الحي ويكون أمينا للجنة

ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين في المكان الذي يحدده، وفي غياب الرئيس يحل محله أقدم رؤساء الأجهزة التنفيذية.


مادة 79

يتولى المجلس التنفيذي معاونة رئيس الحي في وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون الحي.
كما يقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله إليه المجلس المحلى أو رئيس الحي من الموضوعات ويتولى المجلس بوجه خاص في حدود القوانين واللوائح ما يأتي:

1 – مراقبة تحصيل الموارد المنصوص عليها في المادة (56)

2 – وضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية بالحي.

3 – مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (37) فقرات ز، ح، ط وذلك على مستوى الحي.

4 – متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للحى وتقييم مستوى الأداء وحسن انجاز المشروعات والخدمات على مستوى الحي .

5 – اقتراح الاعتمادات التي تخصص للاستثمارات على مستوى الحي .

 

الباب السادس
القرى
الفصل الأول
المجالس المحلية للقرى

مادة 80

يشكل في كل قرية تمثل وحدة محلية مجلس محلى من بستة عشر عضوا .

فإذا كان نطاق الوحدة المحلية للقرية يشمل مجموعة من القرى المتجاورة، تمثل القرية التي فيها مقر المجلس بعضوين على الأقل، وباقي القرى بعضو واحد لكل منها على الأقل.

ويكون الانتخاب عن طريق القائمة المغلقة المطلقة على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة ، وربع العدد للمرأة ، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد وأن تتضمن تلك النسب مترشحا واحدا على الأقل من المسيحيين ومترشح واحد على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة

 

مادة 81

ينتخب المجلس المحلى من بين أعضائه في أول اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيسا ووكيلا له على أن يكون أحدهـما على الأقل من العمال أو الفلاحين.

ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه , وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا , وإذا خلا مكان أحدهـما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته .


مادة 82

يتولى المجلس المحلى للقرية في نطاق السياسة العامة للمركز الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى في نطاقه ويختص في حدود القوانين واللوائح بما يأتي:

1 – اقتراح خطة تنمية القرية اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا

2 – اقتراح مشروع الموازنة. وإقرار مشروع الحساب الختامي

3 – اقتراح وسائل المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية في نطاق القرية لرفع مستواها

4 – العمل على نشر الوعي الزراعي بما يحقق تحسين وتنويع الإنتاج الزراعي

5 – اقتراح إنشاء مختلف المرافق العامة بالقرية

6 – العمل على محو الأمية وتنظيم الأسرة ورعاية الشباب وتعميق القيم الدينية والخلقية

 

الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجواب وسحب الثقة

مادة 83
لكل عضو من أعضاء المجلس المحلى أن يوجه إلى رئيس القرية ، أو أحد نوابه، أو أحد مديري الوحدات، أو نوابهـم، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهـم، وعليهـم الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته. ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في الجلسة ذاتها.

 


مادة 84

لكل عضو من أعضاء المجلس المحلى أن يقدم طلب إحاطة أو بيانًا عاجلاً، إلى رئيس القرية ، أو أحد نوابه، أو أحد مديري الوحدات، أو نوابهـم ، في الأمور العامة العاجلة ذات الأهـمية.


مادة 85

لكل عضو في المجلس المحلى  توجيه استجواب رئيس القرية ، أو أحد نوابه، أو أحد مديري الوحدات، أو نوابهـم ، لمحاسبتهـم عن الشئون التي تدخل في اختصاصاتهـم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يوماً، إلا في حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة المجلس الأعلى للإدارة المحلية ، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات سحب الثقة

 

الفصل الثاني
الموارد المالية للقرية

مادة 86

تشمل موارد القرية ما يأتي:

1 – 75 % من حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان الكائنة في نطاق القرية و 75 % من حصيلة الضريبة الإضافية المقررة على هذه الأطيان .

2 – حصيلة ضريبة الملاهي المفروضة في نطاق القرية .

3 – موارد أموال القرية والمرافق التي تقوم بإدارتها .

4 – ما يخصصه المجلس المحلى للمحافظة من موارد المحافظة لصالح القرية.

5 – الإعانات الحكومية.

6 – التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.

7 – القروض التي يعقدها المجلس .


مادة 87

ينشأ بكل قرية حساب خاص للخدمات والتنمية المحلية بها تتكون موارده من :

1 – 75 % من حصيلة الرسوم المفروضة طبقا لأحكام المادة (37) المحصلة في نطاق القرية .

2 – أموال المشروعات التي تدار على أساس رأس المال الدائر في نطاق القرية.

3 – مقابل تمليك المباني في نطاق القرية التي يتولى حساب الخدمات إنشاءها.

4 – إيجارات المباني السكنية والمرافق التي يتولى حساب الخدمات إنشاءها.

5 – حصة الخدمات الاجتماعية من أرباح الجمعيات التعاونية الزراعية في نطاق القرية .

6 – الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يوافق على تخصيصها المجلس المحلى للقرية.
مادة 88

تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية المحلية للقرية وفقا لما يقرره المجلس المحلى للقرية في الأغراض الآتية:

1 – تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية وفقا لخطة محلية يتم وضعها واعتمادها من المجلس المحلى للمحافظة في إطار الخطة العامة للدولة.

2 – استكمال المشروعات الواردة في الخطة العامة التي لا تكفي الاعتمادات المقررة لها في موازنة القرية لإتمامها وإنشاء المشروعات التي تقام بالجهود الذاتية وفقا للأولويات التي يقترحها المجلس المحلى للقرية ويقرها مجلس محلى المحافظة .

3 – رفع مستوى أداء الخدمات المحلية .

ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من المحافظ وتعامل أموال هذا الحساب معاملة الأموال العامة وبصفـة خاصـــة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة ولا يؤول فائض أموال هذا الحساب إلى الخزانة العامة .

 

الفصل الثالث
رئيس القرية

مادة 89

يكون لكل قرية رئيس تكون له سلطات رئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة القرية ويقسم الرئيس قبل مباشرته لأعماله اليمين المبينة بالمادة (26) أمام المجلس المحلى للقرية.

مادة 90

يشكل بكل قرية مجلس تنفيذي برئاسة رئيس القرية وعضوية كل من:

1 – رؤساء الأجهزة التنفيذية بدائرة القرية الذين تحددهـم اللائحة التنفيذية

2 – سكرتير القرية ويكون أمينا للجنة .

ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين في المكان الذي يحدده وفي حالة غياب الرئيس يحل محله أقدم رؤساء الأجهزة التنفيذية بالقرية.


مادة 91  

يختص المجلس التنفيذي بمعاونة رئيس القرية في وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون القرية ,

لتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس المحلى للقرية .

كما يقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله إليه المجلس المحلى أو رئيس القرية من الموضوعات.

ويتولى المجلس بوجه خاص في حدود القوانين واللوائح ما يأتي:

1 – مراقبة تحصيل موارد القرية أيا كان نوعها

2 – مساعدة المرافق والمنشآت والأجهزة المحلية

3 – وضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية بالقرية

4 – بحث احتياجات القرية من المرافق والخدمات والمشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للقرية .


السابع
أحكام عامة للمجالس المحلية
الفصل الأول
عضوية المجالس المحلية

 

مادة 92

يشترط فيمن يرشح عضوا بالمجالس المحلية ما يأتي:

1 – أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية

2 – أن يكون بالغا من العمر 21 سنة ميلادية كاملة على الأقل يوم الانتخاب

3 – أن يكون مقيدا في الجداول الانتخابية للمفوضية المستقلة المشرفة على الانتخابات

4 – أن يكون حاصل على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل

5 – أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها أو حاصل على تأجيل من أدائها طبقا للقانون

ولا يجوز لأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء الهيئات القضائية الترشيح للعضوية بالمجالس المحلية قبل تقديم استقالاتهـم من وظائفهـم .

كما لا يجوز للعمد أو المشايخ أو رؤساء الوحدات المحلية أو مديري المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق هذه الوحدات الترشيح لعضوية المجالس المحلية للوحدات المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهـم قبل تقديم الاستقالة منها.

ومع مراعاة القواعد المنظمة للاستقالة من القوات المسلحة والشرطة , تعتبر الاستقالات المشار إليها في الفقرتين السابقتين مقبولة بمجرد تقديمها .


مادة 93

يكون انتخاب أعضاء المجالس المحلية على اختلاف مستوياتها عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.
ويحدد لكل قائمة انتخابية رمز يصدر به قرار من المفوضية المستقلة المشرفة على الانتخابات
وعلى الناخب أن يبدى رأيه باختيار العدد المطلوب انتخابه. وتعتبر باطلة جميع الأصوات المعلقة على شرط، أو التي تعطى لأكثر من العدد المطلوب، أو أقل من نصف العدد، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة، أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أي إشارة أو علامة أخرى تدل عليه

 

مادة 94

تتولى  المفوضية المستقلة المشرفة على الانتخابات إدارة العملية الانتخابية ، وتضع اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة ، وللمفوضية أن تصدر ما تشاء من قرارات لتنظيم العملية بما لا يخالف القانون ولائحته التنفيذية وأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية .

 

مادة 95

لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في أكثر من وحده محليه و إلا أعتبر مرشحا في الوحدة التي قيد ترشيحه فيها أولا.

مادة 96

لكل قائمة أن تتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر، أو بطلب يقدمه إلى المفوضية المستقلة المشرفة على الانتخابات قبل يوم الانتخاب بسبعة أيام على الأقل، وإذا تم التنازل بعد هذا الميعاد أثبت أمام اسم القائمة في كشف المرشحين في الوحدة المحلية إذا كان قد قيد فيه، ويعلق التنازل يوم الانتخاب على باب مقر اللجنة الانتخابية واللجان الفرعية لها .
مادة 97

مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تجرى عملية الانتخاب لعضوية المجالس المحلية طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ويشترك في الانتخاب الناخبون المقيدة أسماؤهـم في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يجرى فيها .

وتعلن المفوضية المستقلة المشرفة على الانتخابات نتيجة الانتخاب ويدعو المحافظ المجالس المحلية المنتخبة إلى الاجتماع .

وفي جميع الأحوال يجب أن تجتمع هذه المجالس خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.

مادة 98

يقسم عضو المجلس المحلى أمام المجلس قبل مباشرة مهام العضوية اليمين الواردة في المادة 26 من هذا القانون.

 

مادة 99

مدة المجلس المحلى أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له وتنتهي مدة المجالس المحلية الخاضعة لإشراف ورقابة مجالس محلية أخرى بانقضاء المدة القانونية لهذه المجالس.

ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس المحلى خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
مادة 100

يتقاضى عضو المجلس المحلى مكافآت مقابل عمله فيما لا يتجاوز 500 جنية , ويجوز منح أعضاء المجالس المحلية والمجالس التنفيذية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .

 

مادة 100

لا يسأل عضو المجلس المحلى عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه.

ويجب على السلطات المختصة إخطار المجلس المحلى، بما يتخذ من إجراءات جنائية ضد أعضاء المجلس خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذه الإجراءات، كما يتعين إخطاره قبل مباشرة أية إجراءات تأديبية ضدهـم إذا كانوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو القطاع الخاص وفي جميع الحالات يبلغ المجلس بنتيجة التحقيق ويتعين أخذ موافقة المجلس المحلى قبل تنفيذ نقل أحد أعضاء المجلس من وظيفته إلا إذا كان النقل بناء على طلبه، وعلى الجهة التي يعمل بها عضو المجلس المحلى أن تيسر له أداء واجبات العضوية وذلك طبقا للقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .

ولا يجوز تعيين أعضاء المجلس المحلى في وظائف وحدات الإدارة المحلية أو نقلهـم إليها أثناء عضويتهـم إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس المحلى المختص وأغلبية أعضاء المجلس المحلى للمحافظة.


مادة 101

يحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأي عضو في مجلسها المحلى

 

مادة 102

يحظر على عضو المجلس المحلى أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقربائه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية في المسألة المعروضة أو إذا كان وصيا أو قيما أو وكيلا عمن له فيها مثل هذه المصلحة.


مادة 103

تقدم الاستقالة من عضوية المجلس المحلى إلى رئيسه ويجب عليه عرضها على المجلس في أول جلسة تالية لتقديمها وتعتبر الاستقالة مقبولة بموافقة المجلس عليها وفي هذه الحالة يقرر المجلس خلو المحل ويخطر رئيس المجلس المحافظ بخلو المحل.


مادة 104

إذا غاب العضو عن جلسات المجلس المحلى أو لجانه أكثر من ثلاث مرات متوالية أو عن ربع عدد جلسات المجلس في الدور الواحد وذلك بدون عذر مقبول أصدر المجلس قرارا بدعوة العضو لسماع أقواله في جلسة تحدد بعد خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ إخطار العضو بموعدها .

ويصدر المجلس قرارا باعتبار العضو مستقيلا بأغلبية ثلثي أعضائه وذلك إذا لم يقتنع بما يبديه العضو من دفاع عن نفسه أو إذا غاب العضو عن الحضور في الجلسة المشار إليها.
مادة 105

تسقط عضوية المجلس المحلى عمن تزول عنه صفة العامل أو الفلاح التي قام عليها انتخابه في المجلس أو بفقد شرط من الشروط اللازمة للترشيح ويجب إسقاط العضوية عمن تثبت مخالفته لأحكام القانون أو من يفقد الثقة أو الاعتبار كما يجوز إسقاط العضوية في حالة إخلال العضو بواجبات العضوية الأخرى أو بمقتضياتها .

ويجب في جميع الأحوال السابقة صدور قرار من المجلس بإعلان سقوط العضوية أو بإسقاطها وذلك بعد دعوة العضو لسماع أقواله في المواعيد وطبقا للقواعد وبالأغلبية المنصوص عليها في المادة السابقة.


الفصل الثاني
نظام سير العمل في المجالس المحلية

مادة 106

يعد للمجلس المحلى ولجانه مقر خاص ويلحق به العدد الضروري من العاملين اللازمين لحسن سير العمل بالمجلس ويكون لرئيس المجلس المحلى الإشراف عليهـم وله بالنسبة إليهـم السلطة المقررة لرئيس الوحدة المحلية.

ويكون لرئيس المجلس المحلى بالمحافظة بالنسبة للعاملين بالمجالس المحلية الأخرى في نطاق المحافظة السلطة المقررة للوزير.

وتدرج بموازنة الوحدة المحلية الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس المحلى وتكون له ذات السلطة المقررة ماليا لرئيس الوحدة الإدارية وتكون لرئيس المجلس المحلى للمحافظة في هذا الشأن السلطة المالية المقررة للوزير .


مادة 107

يبدأ دور انعقاد المجالس المحلية وينتهي في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية ويكون دور انعقاد المجلس المحلى عشرة أشهر على الأقل ويجتمع المجلس المحلى في المقر المخصص له اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه في الموعد الذي يحدده ويجوز دعوة المجلس المحلى لاجتماع غير عادى في حالة الضرورة أو عند نظر موضوع عاجل بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثلث أعضاء المجلس .

وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

مادة 108

في حالة عدم اكتمال العدد القانوني اللازم لانعقاد المجلس المحلى يؤجل الاجتماع لمدة ثلاثة أيام على الأقل وسبعة أيام على الأكثر .

وينبه رئيس المجلس على الأعضاء المتخلفين بحضور الاجتماع فإذا كان عدد الحاضرين في الاجتماع الجديد اقل من العدد القانوني أخطر رئيس المجلس المحلى أو المحافظ المجلس الأعلى  للإدارة المحلية بتقرير عن ذلك لعرض الأمر على مجلس الوزراء لإجراء شئونه فيه ، ويخطر المجلس المحلى للمحافظة بالنسبة للمجالس المحلية الأخرى .

مادة 109

جلسات المجلس المحلى علنية ما لم يطلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثلث الأعضاء جعلها سرية.. وفي هذه الحالة يقرر المجلس في جلسة سرية ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح تستمر في جلسة سرية أو علنية.

 

 


مادة 110

يحضر رئيس كل وحدة محلية جميع جلسات المجلس المحلى للوحدة كما يحضرها من يرى رئيس الوحدة المحلية ضرورة حضورهـم من مديري الإدارات أو الأجهزة ممن تتصل اختصاصاتهـم بالمسائل المعروضة على المجلس .

ويجوز لأعضاء مجلس النواب في المحافظة حضور جلسات المجالس المحلية في كافة مستوياتها والمشاركة في مناقشاتها , ويكون لهـم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة , دون أن يكون لهـم صوت معـــدود في اتخاذ القرارات .


مادة 111

للمحافظ ولكل من رؤساء الوحدات المحلية ولكل عضو من أعضاء المجالس المحلية التقدم باقتراحاتهـم إلى المجلس المحلى المختص وذلك في المسائل الداخلة في اختصاص المجلس وطبقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.

مادة 110

لكل عضو من أعضاء المجلس المحلى أن يطلب من رئيسه إدراج موضوع معين في جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على الأقل وعلى الرئيس أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يقدمه الأعضاء من اقتراحات وموضوعات.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تناقش بالمجلس الموضوعات غير المدرجة بجدول أعمال الجلسة.

مادة 111

يجوز لعدد لا يقل عن خمسة من أعضاء المجلس المحلى أن يطلبوا طرح موضوع عام يتصل بالمحافظة أو بغيرها من الوحدات المحلية في نطاقها للمناقشة العامة.

وللمجلس مناقشة هذه الموضوعات وتبادل الرأي بشأنها وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .


مادة 112

يشكل المجلس  المحلى من بين أعضائه في بداية كل دور انعقاد لجانا متخصصة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه قبل عرضها على المجلس ولا يجوز في غير الأحوال العاجلة عرض أي موضوع على المجلس المحلى قبل إحالته إلى اللجنة المختصة وعرض تقريرها على المجلس في شأنه وتنتخب كل لجنة من لجان المجلس رئيسها في أول اجتماع لها .

وتشكل بالمجلس المحلى للمحافظة لجنة قيم تقوم بالنظر في سلوك أعضاء المجالس المحلية واقتراح الإجراء الذي يتخذ عند إخلال العضو بمقتضيات السلوك الواجب وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس المحافظين .


مادة 113

على رؤساء المصالح ومديري رؤساء الإدارات والأجهزة التنفيذية أو غيرها من الجهات ذات الشأن في المسائل المعروضة على لجان المجلس المحلى حضور اجتماعاتها مع مراعاة مستوى المجلس .

ويجوز للمجلس التنفيذي أو لأية لجنة من لجان المجلس المحلى الاستعانة بمن ترى الإفادة بخبرته من ذوى الكفاءات وأن تدعو لحضور اجتماعاتها من تتصل أعمالهـم بالموضوعات المعروضة عليها .

ويشترك من يحضر اجتماعات اللجان من غير أعضائها في المناقشة والدراسة دون أن يكون لهـم صوت معدود في مداولاتها.

ولا يجوز اشتراك أعضاء المجالس المحلية في أي أعمال تنفيذية أو الاشتراك في عضوية لجان ذات طابع أو اختصاص تنفيذي عدا اشتراكهـم في لجان الخدمات بالمناطق الصناعية واللجان التي تشكل لإدارة المشروعات المشتركة بين الوحدات المحلية.

وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس المحلى أنواع لجانه وعدد أعضاء كل لجنة ونظام سير العمل بها.


مادة 114

تشكل لجنة دائمة في كل مجلس من المجالس المحلية من رؤساء لجانه وبرئاسة رئيس المجلس وتختص هذه اللجنة بإعداد جداول أعمال المجلس ودراسة وإبداء الرأي فيما يلي:

(أ) السياسة العامة للمجلس ومشروع الموازنة والخطة والحساب الختامي

(ب) الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات وطلبات سحب الثقة  المقدمة من الأعضاء

(ج) كافة الأمور المتعلقة بالعضوية

(د) المسائل الأخرى التي يحيلها إليها المجلس المحلى

وتتولى هذه اللجنة مباشرة اختصاصات المجلس فيما بين أدوار انعقاده بالنسبة للمسائل الضرورية العاجلة على أن تعرض قرارات هذه اللجنة على المجلس المحلى في أول اجتماع تال لصدورها ليقرر ما يراه في شأنها.

 

الفصل الثالث
الموازنة والحساب الختامي

مادة 115

تحدد الأجهزة المالية المختصة بكل وحدة محلية مشروع موازنتها السنوية شاملا لإيراداتها ومصروفاتها وفقا للقواعد المعمول بها في وضع موازنة الدولة وترفعه إلى المحافظة وذلك قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل على أن يرفق بالمشروع جميع البيانات والمستندات التي بنيت عليها تقديرات الإيرادات والمصروفات .

 

مادة 116

يتولى الجهاز المالي بالمحافظة إعداد مشروع موازنة المحافظة شاملا مشروعات موازنات الوحدات المحلية في نطاقها ويعرض المحافظ المشروع على المجلس المحلي للمحافظة لمناقشته وإقراره قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل، وترسل كل محافظه مشروع موازناتها فور إقرار المجلس المحلى له إلى المجلس الأعلى للإدارة  المحلية لبحثه مع المحافظ المختص، ثم إرسـاله مشــفوعا بملاحظاته إلى وزيري الماليـــة والتخطيط .


مادة 117

يجب إدراج المبالغ الآتية بمشروعات موازنات المحافظات إذا أغفلت كلها أو بعضها:

1 – الالتزامات التي تكون المحافظة أو إحدى وحدات الإدارة المحلية في نطاقها ملتزمة بها

2 – الاستخدامات التي يفرضها هذا القانون أو أي قانون آخر

3 – مصروفات الإدارة أو الصيانة اللازمة لحسن سير المرافق والمنشآت أو الأعمال التي تتولاها المحافظة أو وحدات الإدارة المحلية في نطاق المحافظة .


مادة 118

تدرج موازنة كل محافظة في قسم خاص بالموازنة العامة للدولة وتعتبر جزءا منها ويسرى عليها ما يسرى على الموازنة العامة للدولة من أحكام.


مادة 119

على الأجهزة المالية المختصة بالمحافظة تقديم مشروعات الحسابات الختامية السنوية للمحافظة والوحدات المحلية التابعة لها إلى كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وذلك في المواعيد ووفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الموازنة العامة للدولة.


مادة 120

يعرض المحافظ مشروع الحساب الختامي السنوي للمحافظة شاملا لمشروعات الحسابات الختامية للوحدات المحلية في نطاقها على المجلس المحلى للمحافظة مرفقا بها ملاحظات وزارة المالية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك في المواعيد ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية .

ويقدم المحافظ مشروعات الحسابات الختامية بعد إقرارها من المجلس المحلى للمحافظة إلى وزير المالية ويعرض الحساب الختامي لكل محافظة في قسم خاص من الحساب الختامي للدولة ويسرى عليه ما يسرى على هذا الحساب من أحكام.

الفرع الثالث
الضرائب والرسوم والموارد المحلية

مادة 121

تبين اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بتحديد أسس وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع المحلى وطريقة التظلم منها وإجراءات تخفيضها .

ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة عدة نظم لأسس وإجراءات حساب جميع هذه الرسوم ولكل مجلس من المجالس المحلية أن يختار منها النظام الذي يلاءم ظروف الوحدة المحلية .

مادة 122

يتبع في تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية وفي الإعفاء منها وفي سقوطها بالتقادم القواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة.

وتعتبر ديون تلك الضرائب والرسوم ديونا ممتازة على جميع أموال المدينين بها وتستوفي بعد المصاريف القضائية والضرائب الحكومية مباشرة.

ويجوز أن تتولى الأجهزة الحكومية المختصة ربط وتحصيل الضرائب والرسوم التي تخص الوحدات المحلية وأداء الحصيلة إليها وذلك بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة.

مادة 123

لا يجوز منح التزام استغلال أي مرفق من المرافق العامة المحلية أو أي مصدر من مصادر الثروة الطبيعية فيما عدا البترول والثروة المعدنية في نطاق اختصاص الوحدة المحلية إلا بعد الحصول على موافقة المجلس المحلى المختص.

مادة 124

لا يجوز للمجلس المحلى قبول التبرعات المقيدة بشرط يخرج تنفيذه على سلطة المجلس أو أن يغير تخصيصها إلا بموافقة المحافظ، ويجب موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول التبرعات والمساعدات التي تقدمها هيئات أو أشخاص أجنبية.

مادة 125

لا يجوز لوحدات الإدارة المحلية إبرام أي قرض أو الارتباط بأي مشروع غير وارد في الخطة أو الموازنة إذا كان يترتب عليه إنفاق مبالغ في فترة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب

مادة 126

فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص.. تسرى على الوحدات المحلية القوانين واللوائح المالية المطبقة في الحكومة وتسرى على الوحدات المحلية القواعد المقررة لأموال الحكومة وتعفي تلك الوحدات من جميع الضرائب والرسوم التي تعفي منها الحكومة.

 الفصل السادس
حل المجالس المحلية

مادة 154

لا يجوز حل كل المجالس المحلية إلا بحكم قضائي ، ويجوز  للمجلس الأعلى للإدارة المحلية أن يقر حل مجلس محلي أو أكثر في حال مخالفته لحدود اختصاصاته الواردة بالقانون ، وذلك وفقا للقواعد الواردة في اللائحة التنفيذية

مواضيع

شارك !

أضيف مؤخراً

محتوى ذو صلة

القائمة
arالعربية