مقترح تعديلات على بعض القوانين المتعلقة بعمليات الاتجار بالبشر

 

مقترح تعديلات على بعض القوانين المتعلقة بعمليات الاتجار بالبشر متضمنة:

قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر

“قانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين”

“قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961”

“قانون العقوبات المصري”

“قانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية”

“قانون العمل المصري قانون رقم 12 لسنة 2003”

تصدره

“وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان”

التابعة لمؤسسة

ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان

في إطار مشروع

“الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية”

مارس 2017

 “هذا الإصدار تم تنفيذه بمساعدة الاتحاد الأوروبي. مضمون هذا الإصدار هو مسؤولية مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ولا يمكن بأي حال أن يعتبر انعكاسا لرؤي الاتحاد الأوروبي”

 

 

أولا : مقترح تعديل قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر

المادة النص الحالي النص المقترح
مادة (5)  يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنية أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر. يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
مادة (6) يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الأتية:

1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولي قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.

2- إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو أرتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.

3- إذا كان الجاني زوجا للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

4-  إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مُكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

5- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجي الشفاء منه.

6- إذا كان المجني عليه طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

7-  إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن خمس ملايين جنيها في أي من الحالات الأتية:

1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولي قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.

2- إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو أرتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.

3- إذا كان الجاني زوجا للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

4-  إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مُكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

5- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجي الشفاء منه.

6- إذا كان المجني عليه طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

7-  إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

مادة (7)  يُعاقب بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. تضاف المادة كفقرة إلى المادة 6 من القانون ويطبق عليها نفس العقوبة
مادة (8) يُعاقب بالسجن كل من أخفي أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها، أو أخفي أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك.

ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفي الجناة زوجاً أو أحد أصوله أو فروعه.

يُعاقب بالسجن المشدد كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو تعامل فيها، أو أخفى أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك.

 ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى الجناة زوجاً أو أحد أصوله أو فروعه

مادة (9) يُعاقب بالسجن كل من أفصح أو كشف عن هوية المجني عليه أو الشاهد بما يُعرضه للخطر، أو يصيبه بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية. يُعاقب بالسجن المشدد كل من أفصح أو كشف عن هوية المجني عليه أو الشاهد بما يُعرضه للخطر، أو يصيبه بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية
مادة (10) يُعاقب بالسجن كل من حرض بأية وسيلة علي ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في المواد السابقة ولو لم يترتب على التحريض أثر. يُعاقب بالسجن المشدد كل من حرض بأية وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها فى المواد السابقة.
  مادة مستحدثة إضافة مادة شاملة إلى قانون الاتجار بالشر تجرم كل صور الاتجار بالنساء فيما يخص استغلال النساء في أعمال الخدمة، زواج الصفقة، الزواج المبكر فى حالة المنفعة، الزوجة الخادمة، تجارة الأعضاء، والإجبار على الأعمال غير المشمولة بالحماية القانونية مثل «عاملات المنازل – عاملات التراحيل»، والاستيلاء على دخل الزوجة أو الابنة ضد رغبتهم، وتشغيل النساء بأجر أقل من أجر السوق، والجنس التجاري، واستغلال اللاجئات، والتسول، واستغلال أصواتهن الانتخابية، واستخدام النساء كدروع بشرية.

 ثانيا: مقترح تعديل قانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين

المادة النص الحالي النص المقترح
مادة (6) يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو تورط فى ذلك، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر فى أي من الحالات الآتية:

1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها.

2- إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني.

3- إذا ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا.

4- إذا كان الجاني موظفا عاما أو ملفا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة أو تعريض صحة من يجري تهريبهم من المهاجرين للخطر أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهنية.

6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

7- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.

8- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها لخطوط السير المقررة.

9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

يعاقب بالسجن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مليون جنيها أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو تورط في ذلك، وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيها أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الأتية

1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها.

2- إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني.

3- إذا ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا.

4- إذا كان الجاني موظفا عاما أو ملفا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة أو تعريض صحة من يجري تهريبهم من المهاجرين للخطر أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهنية.

6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

7- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.

8- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها لخطوط السير المقررة.

9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة (7) تكون العقوبة المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة فى أي من الحالات الآتية:

1- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

2- إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي وفقا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

3- إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى الشفاء منه.

4- إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة القوة أو العنف أو التهديد بهم فى ارتكاب الجريمة.

5- إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصا أو أقل من ذلك متى كان بينهم نساء أو أطفال أو عديمي أهلية أو ذوي إعاقة.

6- إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها.

7- إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.

8- إذا استخدم الجاني الأطفال فى ارتكاب الجريمة.

9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بإحدى الظروف المشددة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة

تكون العقوبة المؤبد وغرامة لا تقل عن مليوني جنيها أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة في أي من الحالات الآتية: –

1- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

2- إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي وفقا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

3- إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى الشفاء منه.

4- إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة القوة أو العنف أو التهديد بهم فى ارتكاب الجريمة.

5- إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصا أو أقل من ذلك متى كان بينهم نساء أو أطفال أو عديمي أهلية أو ذوي إعاقة.

6- إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها.

7- إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.

8- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بإحدى الظروف المشددة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة
**تم حذف الفقرة الثامنة من المادة وصياغتها في مادة منفصلة

مادة مستحدثة تكون العقوبة المؤبد وغرامة لا تقل عن خمس ملايين جنيها أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السادس في حال إذا كان من يتم تهريبهم أطفال أو استخدم الجاني الأطفال فى ارتكاب الجريمة.

 ثالثا: مقترح تعديل قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961

المادة النص الحالي النص المقترح
مادة (1)  ( أ ) كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري ومن ألف ليرة إلى ثلاث آلاف ليرة في الإقليم السوري

( ب ) إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ليرة إلى خمسة آلاف ليرة في الإقليم السوري

( أ ) كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالسجن وبغرامة من مائة الف جنيها إلى ثلاثمائة جنيها

( ب ) إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة السجن المشدد.

مادة (2) يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة (ب) من المادة السابقة:

(أ) كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصا ذكرا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه

(ب) كل من استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخصا ذكرا كان أو أنثى بغير رغبته في محل الفجور أو الدعارة.

يعاقب بالسجن المشدد وغرامة مائة ألف جنيها

(أ) كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصا ذكرا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه

(ب) كل من استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخصا ذكرا كان أو أنثى بغير رغبته في محل الفجور أو الدعارة.

مادة (3) كل من حرض ذكرا لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثى أيا كان سنها على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور والدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه في الإقليم المصري ومن ألف ليرة إلى خمسة ألاف ليرة في الإقليم السوري ويكون الحد الأقصى لعقوبة الحبس سبع سنين إذا وقعت الجريمة على شخصين فأكثر أو إذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية بخلاف الغرامة المقررة. كل من حرض ذكرا لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثى أيا كان سنها على مغادرة جمهورية مصر العربية أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور والدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات  ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة من مائة الف جنيه إلى خمسمائة الف جنيه ويكون الحد الأقصى لعقوبة السجن المشدد سبع سنين إذا وقعت الجريمة على شخصين فأكثر أو إذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية بخلاف الغرامة المقررة.
مادة (4) في الأحوال المنصوص عليها في المواد الثلاثة السابقة تكون عقوبة الحبس من ثلاث سنوات إلى سبع إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشر سنة ميلادية أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما بالأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم. في الأحوال المنصوص عليها في المواد الثلاثة السابقة تكون عقوبة السجن المشدد من عشر سنوات إلى خمسة عشر سنة إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشر سنة ميلادية أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما بالأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم.
مادة (5) كل من أدخل إلى الجمهورية العربية المتحدة شخصا أو سهل له دخولها لارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه في الإقليم المصري وممن ألف ليرة إلى خمسة آلاف ليرة في الإقليم السوري. كل من أدخل إلى جمهورية مصر العربية شخصا أو سهل له دخولها لارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة ألف جنيه إلى خمسمائة ألف جنيه
مادة (6) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات:

(أ) كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالي 0

(ب) كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا اقترنت الجريمة بأحد الظرفين المشددين المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات:

(أ) كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالي 0

(ب) كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا اقترنت الجريمة بأحد الظرفين المشددين المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون

 رابعا: مقترح تعديل قانون العقوبات المصري

المادة النص الحالي النص المقترح
مادة (227) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق. ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون. يعاقب بالحبس المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات أو بغرامة لا تقل على مليون جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق. ويعاقب بالحبس المشدد مدة مماثلة أو بنفس الغرامة كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون

خامسا: مقترح تعديل قانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية

تعديل مواد القانون بحيث يتم تحديد الأعضاء التي يشرع نقلها وزراعتها وفقا لما يراه الأطباء من الأعضاء التي يجوز نقلها طبيا بما لا يؤثر على صحة المتبرع تفصيلا.

  • يجب إعادة صياغة المواد “5” و “7” من القانون بحيث يتم تعريف القصد بنقل وزراعة الأعضاء البشرية، ووضع تعريف واضح ومفصل لمفهوم العضو البشري، والخلايا الأم التي ذكرها في المادتين
  • إضافة مادة للقانون لتعريف مفهوم الوفاة، حيث لم تنص أي مادة من مواد القانون على تعريف ووصف الوفاة الكاملة.
  • تغليظ العقوبة في المادة “17” من القانون بحيث تكون العقوبة السجن المشدد وتصبح الغرامة لا تقل عن مليون جنيها وفي حالة العجز يكون العقاب أيضا السجن المشدد وتصبح الغرامة لا تقل عن 2 مليون. مع حرمان الطبيب من ممارسة مهنة الطب في جميع الأحوال، أما في حالة الوفاة فتصبح العقوبة هي السجن المؤبد.
  • تعديل المادة 18 من القانون بحيث تنص على “دون الإخلال بالعقوبات المقررة في المادتين 19،17 من هذا القانون يعاقب بالسجن المشد وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه كل من أجري عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة الإعدام. ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية في الأماكن غير المرخص لها التي تجري فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري مع علمه بذلك.
  • تعديل المادة 19 بحيث تنص على “يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمس ملايين جنيها كل من نقل بقصد الزرع بطريق التحايل أو الإكراه أي عضو أو جزء من عضو إنسان حي، فإذا وقع الفعل على نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تزيد خمسة عشر سنه. ويعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من زرع عضواً أو جزءاً منه أو نسيجاً تم نقله بطريق التحايل أو الإكراه مع علمه بذلك. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرتين السابقتين وفاة المنقول منه.

 

 سادسا: مقترح تعديل قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003

حذف الاستثناء الوارد بالفقرة الفرعية (ب) من المادة الرابعة ([1]) من قانون العمل، الذي يبعد عمال الخدمة المنزلية عن حماية ذلك القانون، وتفعيل ما أجازه قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 لخدم المنازل بإنشاء منظمات نقابية تدافع عن مصالحهم.

  • حذف المادة 97 من قانون العمل والتي تستثني العاملات في الفلاحة البحتة من كافة حقوق العمال وفقا للقانون مع قيام المشرع بوضع مواد قانون تنظم عمالة النساء في الفلاحة.
[1] – مادة 4: لا تسري أحكام هذا القانون علي: (ا) العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة. (ب)عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم. (ج)أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً. وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

مواضيع

شارك !

أضيف مؤخراً

محتوى ذو صلة

القائمة
arالعربية