مقترح قانون الأشخاص ذوي الإعاقة

مقترح قانون الأشخاص ذوي الإعاقة

مقترح قانون

تصدره

“وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان”

التابعة لمؤسسة

ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان

في إطار مشروع

“الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية”

يناير 2017

“هذا الإصدار تم تنفيذه بمساعدة الاتحاد الأوروبي. مضمون هذا الإصدار هو مسؤولية مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ولا يمكن بأي حال أن يعتبر انعكاسا لرؤي الاتحاد الأوروبي”

 

مقترح قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

 باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون المدني؛

وعلى قانون العقوبات؛

وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 75 لسنة 1964 في شأن التأمين الصحي للعاملين في الحكومة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛

وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛

وعلى القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين؛

وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛

وعلى قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛

وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981؛

وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته؛

وعلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002؛

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛

وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛

وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛

وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009؛

وعلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010؛

وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين بالدولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2007 بالموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والموقعة في نيويورك بتاريخ 30/3/2007؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.

قرر مشروع القانون الآتي نصه

 

احكام انتقالية

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز وحماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم المتأصلة، والقضاء على كافة أنواع التمييز بسبب الإعاقة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم، كما تسري أحكام هذا القانون على الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وذلك بعد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون المرافق وذلك لحين صدور اللائحة والقرارات اللازمة، وعلى جميع الجهات ذات الصلة بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعها طبقاً لهذه الأحكام خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به.

المادة الثالثة

يلغى القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق

المادة الرابعة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الباب الأول  (أحكام عامة)

مادة (1)

يقصد بالشخص ذي الإعاقة كل شخص لديه قصور، أو خلل كلى أو جزئي سواء كان بدنياً، أو ذهنياً أو عقليا، أو حسياً، متى كان مستقراً، مما يمنعه عن المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.

ويعتبر من يتراوح طوله بعد البلوغ ما بين 70 سم و140 سم قزمًا بغض النظر عن السبب الطبي لذلك وتعتبر القزامة فئة من فئات الإعاقة.

وتبين اللائحة التنفيذية الحالات التي يعد الشخص فيها ذي إعاقة وذلك من ناحية النوع والدرجة ومدى استقرارها

مادة (2)

  • يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون الكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
  • الوزارة المختصة: وزارة الأشخاص ذوي الإعاقة.
  • الوزير المختص: وزير وزارة الأشخاص ذوي الإعاقة.
  • المجلس: المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
  • الأمين العام: الأمين العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
  • الإعاقة: الخلل الكلي أو الجزئي الذي يصيب الشخص في بدنه أو عقله أو ذهنه أو حسه، متى كان مستقراً، مما يمنعه عن المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
  • الخلل: القصور التركيبي أو الوظيفي أو النفسي الذي يؤثر على جزء أو عضو أو جهاز في جسم الإنسان.
  • الوقاية: الإجراءات الطبية أو النفسية أو الاجتماعية أو التربوية أو التنظيمية أو البيئية أو الإعلامية أو غيرها والتي تهدف إلى منع حصول الخلل أو الحد منه، واكتشافه المبكر، والتقليل من الآثار السلبية المترتبة عليه.
  • التمكين: إزالة الحواجز وتسهيل وإتاحة الفرص للشخص ذي الإعاقة لتطوير قدراته وإمكانياته للحصول على حقوقه والنهوض بمســـئولياته ومشاركته في التخطيط واتخاذ القرار في شئونه وإسهاماته في تنمية المجتمع.
  • الحماية الاجتماعية: تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك حقهم في الضمان الاجتماعي وفي مستوى معيشي لائق وضمان مشاركتهم في البرامج والسياسات الاقتصادية التي تساهم بقوة في الحد من الفقر والاستبعاد وعدم المساواة، وتعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعي بهدف تلبية احتياجاتهم من خلال تأمين الدخل والوصول للرعاية الصحية والتضمين داخل المجتمع وحمايتهم من الأزمات والكوارث حتى يتحقق الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
  • الرعاية: الخدمات اللازمة التي تقدم لشخص ذي إعاقة بما يتناسب مع نوع ودرجة ومدى استقرار إعاقته، ومع ظروفه الاجتماعية واحتياجاته وميوله واختياراته وحقوقه.
  • التواصل: إرسال واستقبال وتبادل وسائل الاتصال المناسبة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وبعضهم، وبينهم وبين الآخرين بكافة أنواعها بما فيها وسائل التقنية الحديثة واللغات بمختلف أشكالها وأنواعها ومنها لغة الكلام ولغة الإشارة ولغة حركة الشفاه والحنجرة، وطريقة برايل وغيرها مما تتيح عملية الاتصال.
  • التمييز على أساس الإعاقة: الحد أو التقييد أو الاستبعاد أو الإبطال أو الإنكار بسبب الإعاقة، لأي من حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية المقررة في الدستور أو في أي تشريع آخر.
  • الإتاحة: التجهيزات أو الإجراءات اللازمة للوصول إلى بيئة دامجة وموائمة فيزيقياً ومجتمعياً ومعلوماتياً ومادياً لضمان ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع الآخرين.
  • الترتيبات التيسيرية المعقولة: الإجراءات أو التدابير أو التعديلات المؤقتة التي تهدف إلى تحقيق المواءمة في حال عدم إمكانية تحقيق الإتاحة الكاملة، بهدف كفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها على أساس المساواة مع الآخرين وذلك لحين الوصول إلى الإتاحة الكاملة.
  • الدمج الشامل: استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع، دون إقصاء أو استبعاد في شتى مناحي الحياة من خلال السياسات والخطط والتدابير والبرامج والتوعية والمشاركة الفعالة.
  • التأهيل: الخدمات متعددة العناصر التي تهدف إلى تمكين الشخص ذي الإعاقة من استعادة أو تحقيق أو تطوير قدراته الجسمية أو العقلية أو المهنية أو الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية واستثمارها واستخدامها لكفالة استقلاليته وإشراكه ومشاركته على نحو كامل في جميع مناحي الحياة وذلك على قدم المساواة مع الآخرين.
  • شهادة التأهيل: الشهادة المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون والتي تعطى للشخص ذي الإعاقة الذي أتم تأهيله ويدون بها المهنة التي تم تأهيله لها ودرجة تأهيله، ونوع ودرجة الخلل ولياقته الصحية في شأن تلك المهنة.
  • التأهيل المجتمعي: استراتيجية في إطار تنمية المجتمع، تعمل وتقوم على تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم في المجتمع من خلال تضافر جهودهم وأسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج وتفعيل واستخدام كافة الخدمات المناسبة والمتاحة في المجتمع.
  • بطاقة إثبات الإعاقة: البطاقة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون والصادرة للشخص ذي الإعاقة والتي تعد الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، وتكون مقبولة لدى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية.
  • بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة: بطاقة تصدرها الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة لمساعدتهم في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة لهم بموجب التشريعات السارية.
  • سجل الأشخاص ذوي الإعاقة راغبي التأهيل: السجل المنشأ بهيئات ووسائل التأهيل الاجتماعي، والمخصص لقيد أسماء الأشخاص طالبي التأهيل من ذوي الإعاقة والذي تثبت فيه البيانات الخاصة بتصنيف نوع ودرجة ونسب الإعاقة والمهن التي يتم تأهيلهم لها ومدى قدراتهم في شأن هذه المهن.
  • سجل الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على شهادة التأهيل: السجل المنشأ بهيئات ووسائل التأهيل الاجتماعي، والمخصص لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على شهادات التأهيل.
  • سجل الأشخاص ذوي الإعاقة راغبي العمل: السجل المنشأ بالوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها، والمخصص لقيد أسماء الأشخاص طالبي العمل من ذوي الإعاقة والذي تثبت فيه البيانات الخاصة بمستوى التأهيل أو المؤهل العلمي والعمل والمكان المناسب للطالب والعمل الذي تم إلحاقه به وتاريخ الالتحاق وتقارير المتابعة.
  • سجل الأشخاص ذوي الإعاقة الملحقين بالعمل: السجل الموجود بكل منشأة عامة أو خاصة يلحق بها الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي تقيد فيه أسماء وبيانات ومهن هؤلاء الأشخاص والعمل الموكل لهم وتاريخ الالتحاق بالمنشأة وتقارير المتابعة.
  • سجل الأشخاص ذوي الإعاقة طالبي السكن: سجل ينشأ بالوزارة المختصة بالإسكان ومديريات الإسكان بالمحافظات يقيد به بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في الحصول على وحدات سكنية مملوكة للدولة.
  • معايير الجودة: المواصفات القياسية التي تناسب احتياجات الشخص ذي الإعاقة وفقا لنوع ودرجة إعاقته وقدراته المتنوعة سواء بالنســبة إلى الأدوية أو الأجهزة التعويضية أو الوسائل المساعدة أو الخدمات المقدمة له، ويصدر به اقرار من الوزراء كل فيما يخصه.
  • الكود الهندسي: الأسس والمعايير والضوابط والمتطلبات الخاصة الواجب توافرها في المباني والمرافق العامة لتيسير استخدامها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة.
  • النفاذ إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إزالة الحواجز بما يكفل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك شبكة الانترنت والخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ.
  • اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (3)

تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الواردة في هذا القانون أو في أي قانون آخر وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية:

  1. عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة.
  2. المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفي الميادين المدنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والسياسية والحريات الأساسية.
  3. تهيئة الظروف المناسبة لمعيشتهم المعيشة الصحيحة ، في إطار من احترام الكرامة الإنسانية.
  4. ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق.
  5. احترام كرامتهم واستقلالهم الذاتي، بما في ذلك حرية ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.
  6. حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع واحترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية.
  7. احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقا لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وسنهم.
  8. تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والآخرين.
  9. المساواة بين الرجل والمرأة من ذوي الإعاقة.
  10. عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل.
  11. حق الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص والمنظمات العاملة في مجال حمايتهم في حرية الحصول على المعلومات المتعلقة بشئون الاعاقة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وطبقا للقانون.
  12. ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والبقاء والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأي وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية الخاصة والعامة.
  13. بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات، وتشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية لتحسين توفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.
  14. اتخاذ التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، وإجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المفعلة لقدراتهم ومهاراتهم، وكفالة نفاذ ذوي الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيرها واستعمالها، مع إيلاء الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.
  15. تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوي الإعاقة خاصة فيما يتعلق بشئونهم بأنفسهم، أو من خلال ذويهم أو المنظمات التي تمثلهم.
  16. توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير علي أي حق من حقوقهم، وتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم، بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة، وتلتزم الدولة بوضع الإجراءات الكفيلة لحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف وعلى وجه الخصوص في الحالات التي تتسم بالخطورة، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة.
  17. حرية الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل واختيار أماكن إقامتهم.
  18. حقهم في الحصول على الجنسية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك على قدم المساواة مع الآخرين.
  19. توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص ذي الإعاقة، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها.
  20. تضمين حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج.
  21. حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة الكاملة، وفي المحافظة على كرامتهم واستقلاليتهم، وتنمية اعتمادهم على ذواتهم، وكفالة حريتهم في تقرير خياراتهم وفق قدراتهم، واندماجهم الكامل في المجتمع في جميع ميادين الحياة، ومن خلال آليات ووسائل واضحة ومناسبة.

الباب الثاني :(الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة)

الفصل الأول: بطاقة إثبات الإعاقة والملف الصحي

مادة (4)

يصدر لكل شخص ذي إعاقة بطاقة إثبات إعاقة، وذلك بناءً على تشخيص طبي معتمد، ويعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ودرجتها ونوعها، أمام جميع الجهات ذات الشأن التي يتعامل معها الشخص ذي الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية بما في ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سـبع سنوات.

وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي تتولى إصدار البطاقة والبيانات التي يجب أن تشتمل عليها وقواعد وإجراءات إصدارها.

ويكون لكل شخص ذي إعاقة ملف صحي شامل، تبين اللائحة الجهة التي تتولى إنشاء الملف الصحي والبيانات التي يجب أن يشتمل عليها والأوراق والمستندات التي يجب أن ترفق به والقواعد والإجراءات التي تتبع في إعداده وأوجه استخدامه وسرية بياناته.

مادة (5)

تلتزم وزارة الصحة بالتعاون مع الوزارة والمجلس في بناء قاعدة بيانات خاصة بالإعاقة تستخدم في تخطيط وتنفيذ ومتابعة تقديم الخدمات الصحية المختلفة مع مراعاة سرية بياناتها.

الفصل الثاني: إجراءات الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة

مادة ( 6 )

تلتزم وزارة الصحة بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة لوضع برامج للكشف المبكر للخلل بأنواعه والإعاقة والوقاية والحد من حدوثهما، وتوفير العلاج والغذاء اللازم لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل، وتقديم خدمات التدخل المبكر، وخدمات التأهيل الطبي في كافة الوحدات الصحية والتأمين الصحي واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الخدمات التخصصية بالقرى والمراكز النائية والمحرومة من الخدمات بما في ذلك تنظيم قوافل طبية دورية مخصصة لعلاج وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مراكز الرعاية الصحية، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على المعلومات والتثقيف اللازم في مجال الصحة الإنجابية وفحوص ما قبل الزواج وتنظيم الأسرة مجاناً.

مادة ( 7 )

تلتزم الجهات الحكومية المعنية بما في ذلك هيئة التأمين الصحي والوحدات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة بما فيها الصحة الإنجابية وبرامج الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي، وتوفير ما يضمن حصولهم على هذه الخدمات بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً للتوزيع الجغرافي العادل ودون تمييز بسبب السن أو نوع الإعاقة أو أي سبب آخر، مع توفير التسهيلات المعقولة وإزالة المعوقات التي تحول دون وصولهم لتلك الخدمات.

مادة (8)

تضع وزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي بالتنسيق مع الوزارة والمجلس مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة للعلاج والتأهيل الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفر مراكز صحية مجهزة للتشخيص ولتقديم التدخلات المناسبة، وتلتزم بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة والمدربة في كافة التخصصات في مجال التعامل الطبي مع مختلف الإعاقات مع الالتزام بمعايير الجودة بالنسبة إلي جميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والخدمات الطبية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة

مادة (9)

يُعفي الأشخاص ذوي الإعاقة من كافة الرسوم المقررة للعرض على القومسيون الطبي الخاص بقواعد الحصول على السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، وذلك عند إعادة الكشف والإجراءات اللازمة لتجديد السيارة التي حصل عليها الشخص ذي الإعاقة من قبل واستبدالها بأخرى.

وتقوم وزارة الصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبي لإجراء الكشوف والفحوصات الطبية علي الأشخاص ذوي الإعاقة وتقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المحافظات.

الباب الثالث: الحق في التعليم

الفصل الأول: التعليم قبل الجامعي

مادة (10)

مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على تعليم دامج جيد النوعية بما يمكنهم من المشاركة في المجتمع دون تمييز.

وتلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على تعليم يتيح لهم الدمج في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، على أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية في ضوء درجة ونوع الإعاقة.

كما تلتزم بمحو أمية من فاتهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم، بما في ذلك إتاحة تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.

مادة (11)

تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بأنواعها بتطبيق مبدأ المساواة بين الأطفال ذوي الإعاقة وغيرهم من الأطفال، ويجب على هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمي للأطفال ذوي الإعاقة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لكافة أنواع الإعاقات ودرجاتها.

ويجب أن تتضمن مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وسبل التعامل معهم، ويحظر حرمان أي طفل ذي إعاقة قابل للتعلم من التعليم أو رفض قبوله للالتحاق بهذه المؤسسات لسبب يرجع إلى الإعاقة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إنذار المؤسسة بإزالة أسباب المخالفة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار، وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة المشار إليها يتم إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وفي حالة تكرار هذه المخالفة يتم سحب ترخيص المؤسسة، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير الالتحاق وقبول الأطفال ذوي الإعاقة

مادة ( 12 )

يجب ألا تقل نسبة القبول للأطفال ذوي الإعاقة عن 5% من المقبولين في مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بأنواعها وذلك في الأحوال التي يزيد عدد المتقدمين منهم إلى المؤسسة أكثر من تلك النسبة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وقواعد وإجراءات قبول هؤلاء الأطفال في تلك المؤسسات.

مادة ( 13 )

تلتزم وزارة التربية والتعليم بتطوير مدارس التربية الخاصة القائمة، مع الالتزام بالمعايير الدولية لجودة هذه المدارس وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين والأخصائيين المدربين والمؤهلين لذلك وفقا لكل إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ولوائح التطوير والجهات المسئولة عنها.

مادة ( 14 )

تلتزم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الوزارة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمات المجتمع المدني  ووزارة التضامن الاجتماعي بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تعلم مهارات حياتية ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية ومهارات تكنولوجيا المعلومات، لتيسير مشاركتهم الكاملة في التعليم، وتتخذ التدابير المناسبة لتيسير تعلم طريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة، وطرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران وتيسير تعلم لغات التواصل ومنها لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية لذوي الإعاقة السمعية وكفالة توفير التعليم لذوي الإعاقة السمعية والبصرية أو مزدوجي الإعاقة، بأنسب اللغات وطرق ووسائل الاتصال للأشخاص المعنيين، وفي بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي وباستخدام التكنولوجيا الحديثة في إطار معايير الجودة الدولية وقواعد السلامة والأمان وتوافر سبل الإتاحة والتهيئة المناسبة لكافة الإعاقات.

الفصل الثاني: التعليم العالي

مادة ( 15 )

تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي والمؤسسات التابعة لها بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العالي والدراسات العليا، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية وذلك في الأحوال التي يزيد فيها عدد المتقدمين عن تلك النسبة، وتلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي والمؤسسات التابعة لها بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم بما في ذلك التعلم عن بعد وذلك طبقا للمعايير والقواعد الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمواثيق الدولية.

 ويُحظر وضع أي قواعد أو شروط تعوق أو تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول علي هذا الحق.

مادة (16)

تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بإتاحة الحق للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم بذات الجامعات والكليات والأقسام والمعاهد المتاحة لغيرهم من غير ذوي الإعاقة، مع توفير فرص متساوية داخل مؤسسات التعليم العالي الحكومية وغير الحكومية لكافة أنواع الإعاقات دون معوقات، وتوفير سبل الإتاحة بها من لغات التواصل ومنها لغة الإشارة وطريقة برايل، والبرامج التعليمية والتكنولوجية الداعمة التي تناسب إعاقاتهم المختلفة وكذلك أكواد البناء الخاصة بذوي الإعاقة، كما تلتزم بإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة في إعداد وتخريج كوادر للعمل بمجال الإعاقة وأنواعها.

مادة (17)

تشكل لجنة عليا بعضوية كل من الوزارة المعنية ووزارة التربية والتعليم والوزارة المختصة بالتعليم العالي ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس، وتضم في تشكيلها أشخاصًا ذوي إعاقة ومن ذوي الخبرة ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجالي التعليم والإعاقة، وتختص بالآتي:

  1. المتابعة والإشراف على السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على تعليم يتيح لهم الدمج في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين.
  2. مراجعة معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية داخل المؤسسات التعليمية في ضوء درجة ونوع الإعاقة.
  3. وضع آليات نشر الوعي بثقافة الجودة والتطوير لدى المؤسسات التعليمية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة داخلها.
  4. المشاركة في وضع أسس وقواعد وإجراءات الرقابة والمتابعة الدورية والمراجعة والتطوير المستمر للمؤسسات التعليمية فيما يتعلق بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية بأنواعها.
  5. المتابعة والإشراف على تقويم البرامج والأداء في المؤسسات التعليمية، من حيث البنية الأساسية والأنشطة الطلابية والمجتمعية والمناخ التربوي وثقافة التعليم والتعلم والبحث العلمي لضمان مشاركة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة.
  6. تقديم المشورة للمؤسسات التعليمية التي لم تحقق المستويات المطلوبة من دمج الأشخاص ذوي الإعاقة داخلها وضمان جودتها من خلال تقارير مكتوبة تبين جوانب القصور وما يلزم اتخاذه من إجراءات لتلافيها لتحقيق مستوى الجودة المطلوب.
  7. اقتراح التعديلات المتعلقة بأهداف ونظام عمل اللجنة في ضوء المستجدات والتطورات.
  8. المشاركة في وضع مناهج التعليم في جميع المراحل لضمان تضمين مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وسبل التعامل معهم.
  9. المتابعة والإشراف على التزام المؤسسات التعليمية بقواعد وسياسات الدمج التعليمي للأطفال ذوي الإعاقة وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لكافة أنواع الإعاقات ودرجاتها.
  10. إعداد تقارير التقويم والاعتماد والإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك وإعلام المجتمع بمستوى المؤسسات التعليمية وبرامجها ومدى قدرتها على تقديم الخدمة التعليمية وفقاً لرسالتها المعلنة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل هذه اللجنة ونظام العمل بها.

الباب الرابع: الإعداد المهني والتدريب وحق العمل

الفصل الأول: الحق في الإعداد المهني والتدريب

مادة ( 18 )

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لاحتياجاتهم، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل كلما أمكن، لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهني وجميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية.

وتوفر وزارة التضامن الاجتماعي المؤسسات اللازمة للتأهيل والتدريب والأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة دون مقابل أو بمقابل رمزي، كما توفر البرامج التدريبية اللازمة والكوادر المتخصصة لذلك، ولا يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إلا بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي يحدد معايير تقديم الخدمات بأنواعها والتأهيل المناسب والمراحل العمرية التي يخدمها، ويستثنى من ذلك الهيئات المثيلة التي تنشأ بالقوات المسلحة.

وتحدد اللائحة التنفيذية معايير الحصول على خدمات التأهيل والتدريب والأجهزة والوسائل المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وأسلوب والمقابل المادي لها وكيفية تمويل هذه الخدمات، وإجراءات الحصول على الترخيص المشار إليه بالفقرة السابقة، وكيفية الإشراف والرقابة على المؤسسات التي تعمل أو تتضمن أنشطتها العمل في مجال الإعاقة.

مادة (19)

تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل معتمدة من الوزارة المعنية بالمجان للشخص ذي الإعاقة الذي تم تأهيله وفي حالة عدم توافر أهليته تسلم لولي أمره أو ممثله القانوني أو القائم على رعايته، وتحدد اللائحة التنفيذية شكل الشهادة وقواعد وإجراءات الحصول عليها.

الفصل الثاني : الحق في العمل

مادة ( 20 )

تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني، وعدم إخضاعهم لأي نوع من العمل الجبري أو القسري وحمايتهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والعمل على فتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج، وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر وأنشطة ومشروعات التنمية الشاملة والسياسات الاجتماعية للدولة.

كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملائمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، وضمان ممارسة حقوقهم العُمالية والنقابية وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة على برامج التوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر، ويحظر أي تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته.

مادة (21 )

تلتزم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة راغب العمل، ومعاونتهم في الوصول إلي فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقا للأولوية المقررة قانوناً، وتسجل بياناتهم بقاعدة بيانات بالتنسيق مع الوزارة المعنية وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات هذا الحصر وشروط وإجراءات القيد في هذا السجل ويعتبر الشخص ذي الإعاقة لائقاً صحياً بالنسبة إلي حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون وذلك استثناءً من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية.

مادة ( 22 )

تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم تعيين نسبة 5% من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها من واقع السجل المشار إليه بالمادة السابقة، ويقوم المجلس بالتنسيق مع الوزارة بمتابعة هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة وظروف العمل وفرص تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وكافة الالتزامات التي نظمها هذا القانون في تشغيلهم.

وفي جميع الأحوال يجب على كل من يوظف شخصاً ذي إعاقة إخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، خلال الشهر الأول من إلحاقه بالعمل لديها من تاريخ تسليمه العمل.

مادة ( 23 )

مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يمنح الشخص ذي الإعاقة أو من يوظف أو يرعى شخصاَ ذي إعاقة المزايا الآتية:

  1. يزاد مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (13/1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91/2005) وذلك بنسبة 50 %من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة أو من يرعى شخصاً ذي إعاقة من درجتي القرابة الأولى والثانية.
  2. لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصاً من ذوي الإعاقة يزيدون على نسبة (5 %) المشار إليها في المادة السابقة الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المقرر في المادة (13/1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91/2005) وذلك بنسبة 5% عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
  3. يعفي من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمدة عشر سنوات كل شخص ذي عاقة يقوم بمشروع صغير يكون مصدر دخل له ولأسرته وذلك بموجب البطاقة متكاملة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد المنظمة في هذا الشأن.

مادة ( 24 )

تخفض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعى شخصاً من ذوي الإعاقة من درجتي القرابة الأولى والثانية.

وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها، يختار من بينها الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لظروفهم، وتحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل هذه النظم.

الباب الخامس: المعاملة المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة

الفصل الأول: الحق في الحماية الاجتماعية

مادة (25)

يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة بمجرد ثبوت إعاقته مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010.

واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان ما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق.

مادة (26 )

يكون للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن التجنيد، معاملة خاصة في مناطق التجنيد، وفي القومسيون الطبي العسكري، بشأن إجراءات إعفاءهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع والإنتاج الحربي. علي ان تلتزم وزارة الدفاع بتشكل لجنة في أوقات قبول دفعات التجنيد بكل محافظة للأشخاص ذوي الإعاقة.

مادة (27 )

تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها، وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين.

مادة ( 28 )

تصدر الوزارة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ويتمتع صاحبها بالخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية وغيرها من الخدمات المستحقة وممارسة الحقوق والامتيازات التي تقررها له القوانين والأنظمة النافذة، ويعتد بهذه البطاقة أمام جميع الجهات ذات الشأن التي يتعامل معها الشخص ذي الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد المنظمة لإصدار البطاقة والبيانات التي يجب أن تشتمل عليها.

الفصل الثاني: الحق في الإتاحة والتيسير

مادة ( 29 )

تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وكافة الجهات المختصة المشار إليها بقانون البناء الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 2008 باشتراطات الكود المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك عند إصدار ترخيص للمباني الجديدة، وتهيئة المنشآت القائمة خلال 10 سنوات من تاريخ اصدار هذا القانون ، بما يضمن لهم سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة والمباني التعليمية والتجارية ودور العرض والقاعات والمطاعم والكافتيريا والمستشفيات والمباني العلاجية والطرق والأرصفة والكباري والإنفاق ومرافقها وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119لسنة 2008.

مادة (30)

تلتزم الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها وبتخفيض أجورها بنسبة لا تقل عن 50% من قيمتها المدفوعة، وذلك بالنسبة للشخص ذي الإعاقة ومساعده، وباستخدام وسائل الاتاحة التكنولوجية في وسائل النقل والمواصلات.

كما تلتزم الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للطرق والأرصفة وأماكن العبور وتزويدها باللافتات والرموز الإرشادية بمختلف الأماكن العامة، وإتاحة التقنيات والمعلومات والخدمات الالكترونية وخدمات الطوارئ اللازمة لمواجهة آثار إعاقتهم، وتوفير الوسائل والتجهيزات التكميلية والأثاث بمكاتب الاستقبال والاستعلامات والتجهيزات الصحية والكهربية اللازمة والعناصر البشرية المدربة لتيسير التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتبين اللائحة التنفيذية أشكال التيسيرات وطرق تقديمها.

مادة (31)

تعفي من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أياً كان نوعها:

  1. تراخيص إقامة أي مبنى أياً كان نوعه يتم تخصيصه بصفة نهائية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
  2. تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة.
  3. التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة ووسائل وأجهزة إنتاجها وقطع الغيار والصيانة ومستلزماتها والأجهزة التعويضية، وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذي الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة أو جمعية من الجهات أو الجمعيات المعنية بتقديم هذه الخدمات.
  4. وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بذات الشروط المقررة في البند (3)، على أن يكون الإعفاء بالنسبة للشخص ذي الإعاقة أياً كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال وسائل الانتقال إلا من الشخص ذي لإعاقة إن كانت حالته الصحية تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة أو نائبه القانوني أو سائقه الشخصي المؤمن عليه.
  5. الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، التي يقيمها أو يتدخل فيها الأشخاص ذوي الإعاقة أو ممثلوهم القانونيون، أو المجلس، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات حالات الإعفاء المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة (32)

تلتزم وزارة العدل والجهات التابعة بتهيئة المحاكم وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقاتهم، وتوفير كافة خدمات الوزارة والمصالح التابعة لها بشكل ميسر ومهيأ لهم، ووضع نظام خاص لتيسير إجراءات التعامل معهم، وخاصة فيما يتعلق بالطلبات والدعاوي والمساعدات القضائية، والاعتراف بلغة الإشارة كلغة رسمية لذوي الإعاقة السمعية والكتابة بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية، وإدخال خاصية بصمة الصوت لذوي الإعاقة البصرية كبديل عن عملية التوقيع، وفي حالة تعذر ذلك يحق للشخص ذي الإعاقة أن يوكل من يراه مناسبا لينوب عنه بالقيام بأعمال محددة بمساعدة مترجم إشارة معتمد بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

مادة ( 33)

تلتزم كافة البنوك والجهات المصرفية بتهيئتها وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقاتهم، وتوفير كافة خدمات المصرفية بشكل ميسر ومهيأ لهم. ووضع نظام خاص لتيسير إجراءات التعامل معهم، وخاصة فيما يتعلق بطلب الحصول على قروض أو التسهيلات الائتمانية والاعتراف بلغة الإشارة كلغة رسمية لذوي الإعاقة السمعية والكتابة بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية، وإدخال خاصية بصمة الصوت لذوي الإعاقة البصرية كبديل عن عملية التوقيع، وفي حالة تعذر ذلك يحق للشخص ذي الإعاقة أن يوكل من يراه مناسبا لينوب عنه بالقيام بأعمال محددة بمساعدة مترجم إشارة معتمد بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية.

مادة ( 34 )

تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية والغير حكومية بإتاحة اللغات اللازمة، ومنها لغة الإشارة والترجمة النصية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير تواصلهم مع المواد الإعلامية والمشاركة فيها، والإعلان عن جميع الخدمات المقدمة من الجهات العامة والخاصة، كما تلتزم وسائل الإعلام أيا كان نوعها بإذاعة المواد التي تظهر هم بصورة ايجابية وتحترم كرامتهم المتأصلة.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الترخيص لوسائل الإعلام بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والجهة المختصة بإصداره.

الفصل الثالث: الحق في الحماية القانونية  والجنائية للأشخاص ذوي الاعاقة

مادة (35)

يكون للشخص ذي الإعاقة سواء كان متهما أو مجنياً عليه أو شاهداً في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته.

ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

مادة (36)

يعتد بما ورد من بيانات في بطاقة إثبات الإعاقة بعد التأكد من صحتها عند اتخاذ أية إجراءات قانونية قبله في مراحل القبض والاحتجاز والتحقيق والمحاكمة دون عرضه على أي جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.

مادة (37)

يخطر المجلس فور القبض على أي شخص ذي إعاقة ذهنية، ويجب على الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية ومنها الأخصائي النفسي ومحام وإذا ما تطلب الأمر توافر طبيب مختص يتم ندبه.

مادة (38)

تتخذ الدولة كافة الترتيبات والتيسيرات المعقولة في نقل الأشخاص المحتجزين من ذوي الإعاقة، وتوفير كود الإتاحة في كافه أماكن الاحتجاز ، والسجون، وكافة المؤسسات العقابية الأخرى، ويكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن منفصلة خاصة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المعني بالإشراف على تلك الأماكن.

الباب السادس: الحقوق السياسية والنقابية للأشخاص ذوي الإعاقة

مادة ( 39 )

يتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة الحقوق السياسية التي يتمتع بها أقرانهم من غير ذوي الإعاقة ما لم يفقد ذلك بحكم قضائي، وتلتزم الدولة بكفالتها وضمانها، وتتخذ الجهات المعنية الإجراءات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات الترشيح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها، بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤلاء الأشخاص.

مادة ( 40 )

تضمن الدولة الحرية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة في إنشاء المنظمات أو الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بكل إعاقة، بما يضمن تمثيلهم على الصعيدين المحلي والدولي.

وتلتزم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات بعدم التمييز علي أساس الإعاقة عند المشاركة في عضويتها أو أجهزتها وإتاحة وتيسير وتشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة صور أنشطتها على ألا تقل نسبة المشاركة عن 5 % من إجمالي المشاركين فيها، وعلى أن تدرج في برامجها ولوائحها لجان عملها المختلفة وسائل التوعية اللازمة لتهيئة البيئة المناسبة لدعم وتفعيل مشاركتهم.

الباب السابع: الثقافة والرياضة والترويح

مادة ( 41 )

تلتزم الوزارة المختصة بالثقافة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والإعلامية، وتهيئة أماكن عرض وممارسة هذه الأنشطة بما يتيح لهم ارتيادها، وتوفير المنتجات الثقافية باللغات المناسبة لاطلاعهم عليها واستفادتهم بها وذلك بمقابل رمزي، كما تلتزم بتهيئة الفرص الكافية لتنمية القدرات الإبداعية والفنية والفكرية لديهم وتشجيعهم عليها، والاعتراف بهوياتهم الثقافية واللغوية الخاصة، ودعم الأنشطة الفنية الثقافية لهم، وضع الخطط والبرامج الكفيلة باكتشاف الموهوبين منهم، ومساندة فرقهم الثقافية ومعارضهم ونشر أعمال المتميزين من مبدعيهم.

مادة ( 42 )

تعمل الدولة على إتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصولهم على فرص التدريب والمشاركة في الأنشطة المشار إليها، وتوفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركتهم في المباريات والأنشطة الوطنية والدولية، وتلتزم الأجهزة المعنية بالشباب والرياضة بذلك وعلى وجه الخصوص في المجالات الآتية:

  1. التوسع في إنشاء مراكز إعداد ناشئين للأشخاص ذوي الإعاقة ودعم المعسكرات المحلية والدولية للارتقاء بمهارتهم الرياضية والفنية، وحظر التمييز بين الأبطال الرياضيين من الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم في التكريم المادي والمعنوي.
  2. دعم اللجنة البارالمبية المعنية برياضة الأشخاص ذوي الإعاقة مادياً وفنياً والتغطية الإعلامية الشاملة لكافة البطولات المحلية والإقليمية والدولية لرياضات الأشخاص ذوي الإعاقة.
  3. مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة أنشطة مراكز الشباب والأندية الرياضية وتمثيلهم بالتعيين في مجالس إدارات مراكز الشباب والأندية والاتحادات الرياضية واللجان الاولمبية، ويكون الأشخاص ذوي الإعاقة الممثلين في أندية القوات المسلحة والشرطة من مصابي العمليات الحربية والمواجهات الأمنية. ويمثل الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية من خلال ذويهم وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وقواعد وإجراءات الاشتراك في العضوية أو التعيين في مجالس الإدارات الرياضية.
  4. دعم أنشطة ورياضات التسلية والترفيه والرياضات الذهنية وتوفير الدعم المالي والفني بشكل خاص للأشخاص ذوي الإعاقة.

مادة ( 43 )

تلتزم الوزارات المعنية بشئون السياحة والآثار بدعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط سياحة الأشخاص ذوي الإعاقة، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة لهم في كافة المحافل والأماكن السياحية، بما يضمن تمكينهم من سهولة التمتع بهذه الأماكن وزيارتها، من خلال تفعيل كود الإتاحة تكنولوجياً ومكانياً وثقافياً وتدريب العاملين في مجال الإرشاد السياحي على لغة الإشارة واستخدام اللوح الإرشادية بطريقة برايل داخل الأماكن السياحية وتهيئة العروض السياحية الفنية وعروض الصوت والضوء لتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاهدتها وارتيادها، ودعم المهرجانات السياحية والفنية للأشخاص ذوي الإعاقة داخل أو خارج مصر.

مادة (44)

تلتزم الجهات المختصة بالثقافة والرياضة بتخصيص نسبة 5% من جمعياتها العمومية للأشـــخاص ذوي الإعاقة.

الباب الثامن: المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

مادة (45)

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة مجلس مستقل، يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمقتضى أحكام الدستور وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصـــر، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.

ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.

ويكون مقره الرئيســــي مدينة القاهرة، ويكون له الحق في إنشاء فروع ومكاتب في جميع محافظات الجمهورية.

مادة (46)

يشكَّل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة عشر عضواً يُختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أو من ذوي العطاء المتميز في ذات المجال، على أن يكون من بينهم عدد كاف من الأشخاص ذوي الإعاقة من منظمات المجتمع المدني يمثلون الإعاقات المختلفة لا يقل عددهم عن خمسة، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.

مادة (47)

يختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه بما يلي:

  1. اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، متابعة وتقييم تطبيقاتها، ووضع مشروع استراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم.
  2. التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم المقترحات بالتعديلات في السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الخصوص، وإبداء الرأي في أية اتفاقيات دولية أخرى تنضم إليها الدولة أو ترغب في الانضمام إليها تمس أو ذات صلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد تقارير سنوية في هذا الشأن لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.
  3. إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة به وبمجال عمله.
  4. تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتسجيل المجلس في عضوية المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
  5. عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، والتوعية بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وبحقوقهم وواجباتهم.
  6. العمل علي توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة، وإعداد قاعدة بيانات خاصة لكافة فئات الأشـــخاص ذوي الإعاقة لتســـهيل التواصل بينهم وبين المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وإصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.
  7. تلقي الشكاوى المقدمة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة ومناقشتها واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك لحقوقهم، والتدخل في الدعاوي منضماً للمضرور منهم، والطعن علي الأحكام الصادرة في هذا الشأن.
  8. تبني السياسات والاســـتراتيجيات والبرامج والمشروعات اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية اللازمة لتجنب الإعاقة.
  9. متابعة تنفيذ استراتيجيات وسياسات دمج الأطفال ذوي الإعاقة في مدارس التعليم النظامي بمراحله المختلفة وفي كافة أنواع المدارس الحكومية والخاصة واللغات بجميع أنواعها المحلية والأجنبية ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن الدمج التعليمي والمجتمعي لذوي الإعاقة.
  10. إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية، وإقرار الخطط والموازنة الســــنوية للمجلس والنظر في وضع الخطط والسياسات اللازمة لاستثمار أموال المجلس.

مادة (48)

لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلى المجلس ما يراه من موضوعات تتصلب اختصاصاته لدراستها وإبداء الرأي فيها.

ولرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب دعوة المجلس للاجتماع إذا رأى حاجة لذلك.

مادة (49)

يكون للمجلس أمين عام متفرغ يتم اختياره من غير أعضائه من ذوي الخبرة المهتمين بمسائل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويصدر بتعيينه قرار من المجلس لذات مدة المجلس.

ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية به وفقاً للوائحه. ويكون له حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حقا لتصويت.

مادة (50)

رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء وفي صلاته مع الغير، ويحل محله نائبه إذا قام به مانع وأثناء غيابه، وله أن يفوض نائبه في ممارسة بعض اختصاصاته، ويتفرغ الرئيس ونائبه لمهامهما.

مادة (51)

يعقد المجلس اجتماعاً كل شهرين على الأقل، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور ثلثي أعضاء المجلس، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس، وتدون جلسات المجلس والقرارات التي تصدر في محضر يوقعه رئيس المجلس والأمين العام للمجلس.

ويُدعى للحضور الوزراء من غير أعضاء المجلس ومن يُرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصه دون أن يكون لهم صوت معدود.

مادة (52)

يكون للمجلس موازنة مستقلة تعد على نمط موازنة الهيئات الخدمية تشمل إيراداته واستخداماته واستثماراته، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويرحل الفائض من الموازنة من سنة مالية إلى أخرى ويتم الصرف منها بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه.

وتتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي:

  1. الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
  2. المساهمات والهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل، طبقاً للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك.
  3. حصيلة الغرامات ومقابل التصالح والمصادرة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

عوائد استثمار أموال المجلس من غير الاعتمادات التي تخصص لها من الموازنة العامة، وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية.

مادة (53)

تعد أموال المجلس أموالاً عامة وجميع أوراقه ومستنداته محررات رسمية، ويعفي من الضرائب والرسوم عن الأنشطة التي يمارسها، أياً كان نوعها أو تسميتها، ويجوز للمجلس تحصيل مستحقاته لدى الغير عن طريق الحجز الإداري.

مادة (54)

يضع المجلس تقريراً سنويًا عن حالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يتضمن جهوده ونشاطه وما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته، ويقدم المجلس تقريره إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء.

مادة (55)

يُشــترط في رئيس المجلس ونائبه والأعضاء ما يأتي:

  1. أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
  2. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها قانوناً.
  3. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  4. ألا يكون عضوًا في السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو الجهات أو الهيئات القضائية.

مادة (56)

يبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل المجلس قبل انتهاء مدته بستين يوماً على الأقل، وذلك في ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للثقافة، والنقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بشئون الإعاقة وغيرها من الجهات.

وتُسمي اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس، مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع. ويختار مجلس النواب رئيس المجلس ونائبه والأعضاء، بموافقة أغلبية أعضائه.

ويُصدر رئيس الجمهورية قرار تشكيل المجلس، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

مادة (57)

يباشر رئيس المجلس ونائبه والأعضاء مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس وممارسة اختصاصاته في إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال، مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي تعرض عليهم بمناسبة عضويتهم بالمجلس وعدم استخدامها لغير الغرض الذي قدمت من أجلها ولغير تحقيق أهداف المجلس.

ويلتزم رئيس المجلس ونائبه والأعضاء بالإفصاح عن كل حالة يكون لأي منهم أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية، حالة أو مستقبلة، تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال، ويتخذ المجلس ما يلزم لإزالة هذا التعارض.

مادة (58)

يلتزم كل من رئيس المجلس ونائبه والأعضاء والأمين العام بتقديم إقرار ذمة مالية إلى مجلس النواب، عند تعيينهم، وعند انتهاء مدة المجلس، وفى نهاية كل عام.

وإذا تلقى أي منهم هدية نقدية أو عينية، بسبب عمله في المجلس أو بمناسبته، فعليه أن يُفصح عن ذلك بكتاب يُعرض على المجلس، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلى المجلس متى جاوزت قيمتها ثلاثمائة جنيه.

مادة (59)

تنتهي عضوية رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه في الأحوال الآتية:

  1. الوفاة.
  2. فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون. وتنتهي العضوية في حالة صدور حكم قضائـــي نهائي في جناية، أو في جريمة مخلة بالشـــرف أو الأمانة، من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا.
  3. الاستقالة المقدمة إلى المجلس، وتكون الاستقالة مكتوبة ومسببة.
  4. ولا يجوز إنهاء العضوية لغير هذه الأسباب إلا بناءً على موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، ويصدر رئيس الجمهورية قرار إنهاء العضوية، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ويُعيَّن من يخلف العضو المنتهية عضويته وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (55) من هذا القانون، وذلك للمدة المتممة لمدة عضوية سلفه.

مادة (60)

تُخطر سلطة التحقيق المختصة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومكتب مجلس النواب عند القبض على عضو المجلس أو حبسه احتياطيًا، مع بيان وافٍ للواقعة.

مادة (61)

يتولى أعضاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وفق تشكيله الأخير في تاريخ العمل بهذا القانون، تسيير شئون المجلس لحين تشكيل مجلس جديد.

ويبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل مجلس جديد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (62)

على جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والجهات المعنية تنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال الإعاقة وذلك بالتعاون والتنسيق معه ومع الأجهزة المعاونة له.

وتلتزم جميع أجهزة الدولة بتزويد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بما يطلبه المجلس منها من بيانات وإحصائيات تتصل باختصاصاته وفقا لأحكام القانون.

الباب التاسع : العقوبات

مادة (63)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

مادة (64)

مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعتبر الشخص والطفل ذي الإعاقة معرضاً للخطر في أية حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة وذلك في الحالات الآتية:

  1. إذا ما تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
  2. حبس الشخص ذي الإعاقة وعزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والمجتمعية والقانونية للشخص ذي الإعاقة.
  3. الاعتداء بالضرب أو بأية وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، والاعتداء الجنسي أو الإيذاء أو التهديد أو الاستغلال.
  4. استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.
  5. تواجد الأطفال ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم (العام والخاص) دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
  6. عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توافر المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية خاصة في حالات التمثيل الغذائي (الحمية).
  7. عدم توافر التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم وتعريضهم للتحقير والاهانة أو التحريض على العنف والكراهية والاحتقار.
  8. إجبار الأشخاص ذوي الإعاقة على العيش في أماكن غير مهيأة لهم.
  9. إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاص ذوي الإعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.

مادة (65)

يعاقب كل من عرض شخصاً ذي إعاقة لإحدى حالات الخطر الواردة بالمادة (64) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (66)

يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني للأشخاص ذوي الإعاقة أو التحريض علي ذلك بالسجن المشدد.

مادة (67)

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشر الاف جنيهاً ولا تجاوز عشرين آلف جنيه  او بأحد هاتني العقوبتين كل من:

  1. زور بطاقة إثبات إعاقة أو استعملها مع علمه بتزويرها.
  2. زور بطاقة الخدمات المتكاملة أو استعملها مع علمه بتزويرها.
  3. أدلي ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفي معلومات بقصد الاســــتفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشــخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.

مادة (68)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات أو امتنع عن القيام بأي منها.

وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذي لإعاقة، فإذا نشأ عن الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

مادة (69)

يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثون ألف جنيها كل من:

  1. استعمل بطاقة إثبات الإعاقة دون أن يكون له الحق في ذلك.
  2. استعمل بطاقة الخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي دون أن يكون له الحق في ذلك.
  3. تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة أو استفاد بتلك الميزات الممنوحة بموجب هذا القانون للأشخاص ذوي الإعاقة حال كونه غير ذلك.
  4. انتحل صفة شخصاً ذي إعاقة أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.
  5. استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث.
  6. حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق.

مادة (70)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفي بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذي إعاقة للجهات المعنية بالإحصاء والتعداد، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

مادة (71)

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأية وسيلة من وسائل النشر أي من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام لأعمال مخلة من شأنها الإساءة للأشخاص ذوي الإعاقة والتعريض بهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ إليهم، وتلتزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله في نفس المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة.

مادة (72)

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (22،24،25،29،30، 34) من هذا القانون بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنهم الجريمة.

مادة (73)

يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي إعاقة بأن يدفع شهريا للشخص ذي الإعاقة الذي رشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغاً يساوي الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التي رشح لها، وذلك اعتباراً من تاريخ إثبات الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة. ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذي الإعاقة بعمل مناسب في ذات الجهة أوفي غيرها، ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنهم الجريمة.

مادة (74)

يعاقب كل من تسبب في حرمان أي طفل ذي إعاقة من التعليم بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيها ولا تجاوز عشرة آلاف جنيهاً، ويعاقب من يخالف أحكام المادتين (11، 12) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيها ولا تجاوز ألفي جنيهاً، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنهم المخالفة.

مادة (75)

يعاقب كل من يخالف الأحكام الواردة بالمادة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

مادة (76)

يكون المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري مســـئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات طبقاً لأحكام هذا القانون إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه وثبت علمه بالجريمة وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

مواضيع

شارك !

أضيف مؤخراً

محتوى ذو صلة

القائمة
arالعربية