نحو تحسين تشريعات بناء دور العبادة: المبادئ المقترحة لقانون بناء وترميم الكنائس

  

“نحو تحسين تشريعات بناء دور العبادة: المبادئ المقترحة لقانون بناء وترميم الكنائس”

 ورقة سياسات

تصدرها

“وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان”

التابعة لمؤسسة

ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان

في إطار مشروع

“الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية”

17 أغسطس 2016

“هذا الإصدار تم تنفيذه بمساعدة الاتحاد الأوروبي. مضمون هذا الإصدار هو مسؤولية مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ولا يمكن بأي حال أن يعتبر انعكاسا لرؤي الاتحاد الأوروبي”


  

  • تمهيد

يعتبر غياب قانون ينظم بناء عملية بناء الكنائس الجديدة أو هدمها أو إعادة ترميمها من أهم المشاكل التي تواجه المجتمع المصري ككل والطائفة المسيحية بشكل خاص وهو ما دفع الطوائف المسيحية إلي بناء كنائس دون ترخيص حيث أن المعلومات المتوفرة تقول أن نسبة لا تتعدي 25% من الكنائس المصرية هي فقط التي تم إصدار تراخيص ببنائها بقرارات جمهورية ، ورغم إلغاء بعض القوانين التاريخية مثل قانون الخط الهمايوني وشروط العزبي العشرة إلا أن السلطات  المنوطة بإعطاء التصاريح مازالت تتعامل مع هذا الأمر طبقا لهذه الشروط  والأطر التشريعية العتيقة.

وقد دفعت  الأزمة المسيحيين، خصوصاً في الريف، لتحويل بيوتهم لكنائس صغيرة أو للصلاة في الشارع، ما أدي إلي بروز أحداث عنف طائفي بين الحين والآخر، لا سيما في جنوب البلاد حيث يقطن كثير من المصريين المسيحيين.

وفي إطار اهتمام “وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان” بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتوصيات التي تم تقديمها لمصر في ضوء الاستعراض الدوري الشامل وموقف الحكومة المصرية من التوصيات وفي ضوء تنفيذ المؤسسة لمشروع “الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية”، الممول من الإتحاد الأوروبي خلال 2016-2017، فقد اهتمت المؤسسة بتسليط الضوء علي تلك القضية من خلال ورقة تحليل سياسات بعنواننحو تحسين تشريعات بناء دور العبادة -قانون بناء وترميم الكنائس لنقف علي الوضع القانوني والدستوري والحقوقي لهذه القضية .

وتناولت الورقة عدة نقاط أساسية : بدأت بسرد خلفية تاريخية عن الأزمة ثم انتقلت الورقة لعرض الإطار الدستوري والتشريعي والحقوقي لتلك القضية ، ثم انتقلت الورقة إلي عرض الواقع الإحصائي لعدد الكنائس للطوائف المختلفة طبقا لما يتوفر من تصريحات للمسئولين عنها وتلي ذلك عرض لإشكالية وعقبات بناء الكنائس وفي الجزء الأخير منها قامت هذه الورقة بسرد أهم الحلول والتوصيات لمعالجة قضية بناء الكنائس علي المستوي التشريعي  وقدمت الورقة نموذج لأهم المبادئ التي يجب أن يحتويها التشريع الذي سينظم بناء الكنائس.

  • خلفية تاريخية للمشكلة

عانى أصحاب الديانات غير الإسلامية في مصر قبل صدور قانون الخط الهمايوني كثيرا خاصة علي مستوي الشأن الديني والذي لم يكن هناك أي قانون ينظمه سوي سلطة الوالي في تلك الفترة حتي صدر في العام 1856 مشروع قانون الخط الهمايوني والذي أصدره السلطان عبد المجيد الأول بهدف تنظيم بناء دور العبادة في جميع الولايات التابعة للدولة العثمانية، يطبق على كل الملل والأديان غير الإسلامية.

كما انه في فترة حكم محمد على باشا مؤسس مصر الحديثة من الفترة 1805 إلى 1849 تم إلغاء كل الأحكام العثمانية ضد مسيحيو مصر بل وسمح لهم ببناء الكنائس جديدة وسمح أيضا لهم بحمل السلاح والانخراط في جيش مصر وتعينهم  في الجيش بل مديرون لمناصب عليا كان أعلاها المباشر وهو يوازى منصب وزير المالية الآن.

وفي فترة حكم سعيد باشا من 1854 إلى 1863 أضاف لقرارات محمد علي  بعض القرارات الهامة ومنها إلغاء  الجزية في ديسمبر 1855. وفي الإجمال يعد قانون الخط الهمايوني جيد جدا عدا مادته الثالثة التي نصت على أن “السلطان شخصيًّا فقط هو من له الحق في ترخيص بناء الكنائس وترميمها، وكذا المقابر الخاصة بغير المسلمين”، مما أعاق بشكل مباشر بناء الكنائس، واستمر العمل بذلك المرسوم، إلى عام 1933 ميلادية، عندما وضع العزبي باشا، وزير الداخلية في ذلك الحين، 10 شروط تعجيزيه لبناء الكنائس، بديلة عن مادة الخط الهمايوني السابق ذكرها، وظل القانون على ثوابته، حتى أعد جمال العطيفي، وكيل مجلس الشعب الأسبق، عام 1972 ، تقريرًا يحوي علاجًا للأزمات المتكررة الخاصة ببناء الكنائس، في أعقاب حادث الخانكة الطائفي، في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وخرج ذلك التقرير بعدة توصيات، أهمها تعديل قوانين بناء دور عبادة المسيحيين، وإلغاء البنود التعجيزية الواردة به ولكن هذا المشروع ظل حبيس الإدراج حتي ضاع تماما.

واستمرت الأزمة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بسبب عدم سعي أجهزة الدولة إلى إيجاد حل قانوني، وتراكمت مشكلات بناء وإصلاح الكنائس بكل المحافظات، مما أجبر الكثير من الإبراشيات على بناء كنائس غير مرخصة، أو إقامة الطقوس  المسيحية، في مباني الخدمات التابعة للكنائس، و في بعض قطع الأرض الفضاء التابعة لأحد المواطنين من المسيحيين وبشكل سري أحيانا بسبب تعنت أجهزة الدولة، وظل الحال طوال 30 عامل من حكم الرئيس الأسبق مبارك حتي تنحية عن الحكم بعد ثورة الخامس والعشرون من يناير في العام 2011 وتولي المجلس العسكري إدارة شئون البلاد ،  وفي ظل حالة السيولة السياسية نتيجة اندلاع الثورة ظهرت مساعي حثيثة  لإصدار قانون موحد لدور العبادة ، إلَّا أن القانون وجد معارضة قوية وشديدة ، بسبب الاختلافات الجوهرية بين المسجد والكنيسة في المكونات الداخلية والمساحة المطلوبة والكثافة السكانية اللازمة مما دفع بالقيادة السياسية في ذلك الوقت إلي وقف الحديث في هذا الأمر حتي جاء دستور 2014 والذي نص في مواد الأحكام الانتقالية علي إلزام مجلس النواب بتشريع قانون بناء وترميم الكنائس في أولي دورات انعقاده.

  • الأطر الدستورية والحقوقية.
  • أولا: الدستور

نص الدستور المصري في المادة 64 علي أن ” حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون” .

كما نصت المادة 235 علي أن ” يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية”.

  • ثانيا : المواثيق والمعاهدات والالتزامات الطوعية

قد ورد النص على حرية العقيدة وممارسة العبادة في الكثير من المواثيق والعهود الدولية ومنها :

  • أولا: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

نصت المادة الثامنة عشر على أن  “لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في أظهار دينه أو معتقده بالتعبد وأقامه الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعه ، وأمام الملأ أو على حده”.

ونصت المادة السابعة والعشرون على أن  “لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات أثنية أو دينية لغوية،أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم.

  • ثانيا : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

ونصت المادة الثامنة عشر على أن  “لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده.”

  • ثالثا : الميثاق العربي لحقوق الإنسان

ونصت المادة السابعة والعشرون على أن “للأفراد من كل دين الحق في ممارسة شعائرهم الدينية، كما لهم الحق في التعبير عن أفكارهم عن طريق العبادة أو الممارسة أو التعليم وبغير إخلال بحقوق الآخرين ولا يجوز فرض أية قيود على ممارسة حرية العقيدة والفكر والرأي إلا بما نص عليه القانون.

  • رابعا : الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان

ونصت المادة الثامنة على أن حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة، ولا يجوز تعريض أحد لإجراءات تقيد ممارسة هذه الحريات، مع مراعاة القانون والنظام العام”.

  • ثالثا : التعهدات الطوعية

وافقت الحكومة المصرية بشكل كامل أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف أثناء خضوعها للاستعراض الدوري الشامل علي قبول التوصية رقم 166-199  والتي تنص علي  ” تعزيز حماية حقوق الأقليات الدينية، وبخاصة تهيئة الأوضاع اللازمة لممارسة حرية العبادة، ووضع حد للإفلات من العقاب على انتهاكات هذه الحقوق” والمقدمة من دولة (كابو فيردي)  .

  • الأطر القانونية لبناء الكنائس

تخضع دور العبادة بشكل عام والكنائس بشكل خاص إلي عدة قوانين يجب مراعاتها عند طلب البناء وهي

  1. الخط الهمايوني
  • أصدر السلطان عبد المجيد الأول في فبراير ١٨٥٦م الفرمان العالي للإصلاحات، وهو ما يعرف بالخط الهمايوني ويضم المرسوم السلطاني مبادئ عامة وقواعد تنظيمية لشؤون الطوائف غير الإسلامية، ويتضمن الخط الهمايوني اعتماد جميع الحقوق التي نصت عليها قوانين سابقة للمسيحيين أهمها: تشكيل مجالس ملية للطوائف لإدارة المصالح الملية الخاصة بشؤونهم الداخلية، وأن يقوم الأب البطريرك بتقديم طلبات بناء الكنائس للباب العالي، وتصدر الترخيصات اللازمة لبنائها.
  1. شروط العزبي لبناء الكنائس
  • اصدر في شهر فبراير ١٩٣٤ العزبي باشا وكيل وزارة الداخلية شروطاً عشرة للتصريح ببناء الكنائس، يحتم عليها استيفاء البيانات التالية: مستندات الملكية للأرض وحالتها «زراعة أو فضاء» مقدار بعد الكنيسة عن المساجد والأضرحة الموجودة بالناحية، وجود الأرض في منطقة المسيحيين أو المسلمين، هل توجد للطائفة المذكورة كنيسة أخري في هذه البلدة، عدد أفراد الطائفة الموجودين بهذه البلدة، إذا تبين أن المكان المراد بناء الكنيسة عليه قريب من جسور النيل والترع والمنافع العامة، يؤخذ رأي المصلحة المختصة في ذلك، يعمل محضر رسمي عن هذه التحريات ويبعث به إلي الوزارة، يجب علي الطالب أن يقدم مع طلبه رسماً عملياً يوقع عليه من الرئيس الديني العام ومن المهندس المختص وعلي الجهة المنوطة بالتحريات أن تتحقق من صحتها.
  1. قرارات رئيس الجمهورية
  • القرار الجمهوري رقم ١٣ لعام ١٩٩٨ بتفويض المحافظين بإصدار القرارات الخاصة بترميم الكنائس وملحقاتها القائمة حالياً.
  • القرار الجمهوري رقم ٤٥٣ لعام ١٩٩٩ الذي منح الجهة الإدارية المختصة بشؤون التنظيم في كل محافظة، الترخيص لترميم دور العبادة القائمة حالياً.
  • قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 291 لسنة 2005 والذي نص علي
  • المادة الأولي أن  ” يفوض المحافظون .. كل في دائرة اختصاصه – في الترخيص للطوائف الدينية المسيحية بهدم كنيسة ، وبإقامة كنيسة محلها في ذات موقعها، وبإقامة بناء أو إجراء تعديلات أو توسعات في كنيسة قائمة ، ويجب البت في طلب الترخيص – بعد أخذ رأى الجهات المعنية – خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مشفوعا بالأوراق اللازمة ، ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب”
  • المادة الثانية نصت علي أن ” يكون ترميم أو تدعيم منشات كنيسة قائمة بموجب إخطار كتابي من مسئولي الكنيسة إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في كل محافظة “
  1. قانون نظام الإدارة المحلية الصادر برقم 43 لسنة 1979 وخاصة المواد الآتية
  • مادة 28 والتي نصت علي ” يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وفي حدود القواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء – أن يقرر قواعد التصرف في الأرض المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في المحافظة …. “
  1. قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983 وخاصة المواد
  • مادة 1 والتي نصت علي ” يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتي ما قبل مائة عام حتي كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت علي أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها ….” .
  • مادة 13 والتي نصت علي “يترتب علي تسجيل الأثر العقاري وإعلان المالك بذلك طبقا لأحكام المادة السابقة الأحكام الآتية :
  • عدم جواز هدم العقار كله أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية.
  • عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار، أما الأراضي المتاخمة له فيجوز نزع ملكيته بعد موافقة الوزير المختص بشئون الثقافة بناء علي اقتراح مجلس إدارة الهيئة.
  • عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه علي أي وجه إلا بترخيص من رئيس الهيئة بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ويكون إجراء الأعمال التي رخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب الهيئة.
  • مادة 15 والتي نصت علي ” لا يترتب علي أي استغلال قائم من قبل الأفراد أو الهيئات لموقع أثري أو أرض أو بناء ذي قيمة تاريخية أي حق في تملكه بالتقادم، ويحق للهيئة كلما رأت ضرورة لذلك إخلاءها مقابل تعويض عادل”
  1. قانون أملاك الدولة الخاصة الصادر برقم 7 لسنة 1991 وخاصة المواد
  • مادة 5 والتي نصت علي أن “يحظر استخدام الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون في غير الأغراض المخصصة من اجلها ، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص – حسب الأحوال – إعادة تخصيصها لأية جهة أخرى أو لأي غرض آخر . وعند الخلاف بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض حول تحديد الجهة المختصة بإدارة واستغلال والتصرف في أية أراض أو عقارات من المشار إليها ، يعرض الأمر على مجلس الوزراء ، ويكون قراره في هذا الشأن ملزما للجميع ويسرى هذا الحكم على الخلافات القائمة بين الجهات المذكورة عند العمل بهذا القانون .
  1. قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري الصادر برقم 144 لسنة 2006.
  • المادة الثانية من القانون والتي نصت علي “يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارًا سياحيًا، وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق قانونًا من تعويض. ولا يجوز هدم ما عدا ذلك أو الشروع في هدمه إلا بترخيص يصدر وفقًا لأحكام هذا القانون. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بمعايير ومواصفات المباني والمنشآت المشار إليها في الفقرة الأولى وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الثقافة بالاتفاق مع الوزراء المختصين وبعد موافقة مجلس الوزراء. ويصدر بتحديد هذه المباني والمنشآت قرار من رئيس مجلس الوزراء….”.
  1. قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008
  • الواقع الإحصائي الحالي.

يعتبر عدد الكنائس في مصر هو الرقم الأصعب والأكثر إثارة للجدل منذ سنوات عديدة ، فالدولة لا تقدم أي إحصائيات رسمية حول عدد الكنائس في مصر باعتبارها بيانات تقوم على أبعاد طائفية وهو ما لا يتفق مع سياسة الدولة طبقا للمسئولين الحكوميين، لكن مسيحيي مصر ينظرون إلى الإعلان عن عدد كنائسهم باعتباره مؤشراً واضحاً يشرح مدى تسامح أو تعسف الدولة في التعامل مع قضية بناء كنائس جديدة.

إلا الكنيسة المصرية تمتلك حصرا  دقيقا للكنائس التابعة لها لكنها دائما ما تتردد في الإفصاح عنه خشية ردود الأفعال الحكومية الرافضة تماما لأي تعداد رسمي أو حتي صادر عن الكنيسة. وقد نشرت جريدة البديل في احد إعدادها في العام 2012 أرقاما قالت أنها حصلت عليها من احد الكتب التي توزع داخل الكنيسة بعنوان “دليل الكنائس” ويرصد مجموعة من البيانات حول عدد الكنائس الأرثوذكسية في مصر. البيانات الواردة في الدليل تؤكد أن عدد الكنائس الأرثوذكسية بلغ ألفًا و326 كنيسة. فيما كشفت الكنيسة البروتستانتية أن عدد كنائسها بلغ 1100 كنيسة في حين بلغ عدد الكنائس الكاثوليكية 200 كنيسة، وهو ما يعني أن مجمل عدد الكنائس في مصر بلغ 2626 كنيسة. وقد أكد الإحصاء أن الكنيسة الأرثوذكسية لديها 405 كنائس في الوجه البحري و796 كنائس في الوجه القبلي. وجاءت محافظة القاهرة في المركز الأول بين محافظات الجمهورية فيما جاءت محافظة الجيزة في المركز الثاني، بينما جاءت محافظة الإسكندرية في المركز الثامن، فيما جاءت محافظتا شمال سيناء وجنوب سيناء- في المركز الأخير باعتبارهما أقل المحافظات التي تضم كنائس أرثوذكسية وبإجمالي ما يزيد عن 1200 كنيسة علي مستوي الجمهورية. ([1])

ومما يؤكد ما سبق هو تصريحات البابا تواضرس الثاني راعي الكنسية الأرثوذكسية وبطريرك الكرازة المرقسية والذي أكد أن عدد المسيحيين في مصر يتجاوز 15 مليون مواطن وان الكنيسة الأرثوذكسية تمتلك ما يزيد عن 1000 كنسية بخلاف ما يزيد عن 50 دير في مختلف أنحاء الجمهورية.

وفي نهاية العام الماضي صرح الأب أندريه ذكي أن عدد الكنائس الإنجيلية المعترف بها يزيد عن 1100 كنيسة معترف بها ومرخصة ([2]) طبقا للكشوف الخاصة بالكنيسة الإنجيلية.

كما صرح البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر أن عدد الكنائس الكاثوليكية  يبلغ 200 كنيسة،  منها في محافظتي القاهرة والجيزة 50 كنيسة، أسيوط 35 كنيسة، المنيا 30 كنيسة، سوهاج 20 كنيسة والأقصر وأسوان 10 كنائس([3]). كما أضاف أن عدد المسيحيين الكاثوليك يصل إلي 250 ألف مواطن مصري يتبعوا 7 أبراشيات كبري مركزة في القاهرة وان الكنيسة ترعي ما يزيد عن 122 مدرسة للراهبات الكاثوليك([4]) .   

وفي دراسة أجراها المحامي حسام أبو عيسي أوضح فيها أنه وفق لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، يصل إجمالي عدد الكنائس إلى 3126 كنيسة، بالإضافة إلي عشرات الأديرة المنتشرة في ربوع المحافظات المصرية ([5]).

  • أهم إشكاليات وعقبات بناء الكنائس في مصر.

تكمن إشكالية بناء الكنائس في أنها رغم القرار رقم 291 لسنة 2005 بتفويض المحافظ في الموافقة علي بناء الكنائس إلا أنها في حقيقة  الأمر مازالت لا تبني  إلا بقرار جمهوري بعد عرض الأمر على وزارة الداخلية وتقديم تقرير عنها ، نتيجة أن القرار نص علي جملة بعد مراجعة الأجهزة المعنية وهو مصلح فضفاض للغاية.  ويعتبر ذلك استمرارًا لأحكام الخط الهمايوني،  واستمرت الدولة المصرية في إتباع هذا القرار فأصبحت تراخيص الكنائس بأمر بقرار جمهوري،  وذلك علي الرغم من إقرار مجلس الدولة في أكثر من حكم وفتوى وقف سريانه وضرورة صدور ترخيص بالكنائس من رأس الدولة حتى يصدر تشريع بديل لهذا الخط ، وأشهرها هو الحكم التاريخي في القضية رقم ٦١٥ لسنة ٥ القضائية بتاريخ ١٦ ديسمبر سنة ١٩٥٢، الذي أصدره القاضي عبد الرازق باشا السنهوري رئيس مجلس الدولة، والذي جاء فيه “إن اشتراط ترخيص في إنشاء دور العبادة علي نحو ما جاء في الخط الهمايوني لا يجوز أن يتخذ ذريعة لإقامة عقبات لا مبرر لها دون إنشاء هذه الدور مما لا يتفق مع حرية إقامة الشعائر الدينية.”

وقد نتج عن عدم تنفيذ أحكام مجلس الدولة وتقاعس الأنظمة المتعاقبة والمجالس النيابية عن إصدار قانون ينظم بناء الكنائس استمرار هذه الترتيبات التشريعية قائمة في ظل  إصدار قرارات جمهورية بالترخيص ببناء كنائس جديدة وفق هذه الطريقة، حتي بعد ثورة الخامس والعشرون من يناير وفي عهود المجلس العسكري والرئيس الأسبق محمد مرسي والرئيس المؤقت عدلي منصور واستمر عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي في إصدار تراخيص الكنائس وفقها، وكان آخرها ترخيص بكنيسة للأقباط الكاثوليك في مدينة أسيوط الجديدة في ديسمبر 2014.

وللأسف الواقع‏ ‏الحاكم‏ ‏لتشريعات‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏هو‏ ‏ذاته‏ ‏الحاكم‏ ‏لبناء‏ ‏مباني‏ ‏الخدمات‏ ‏التابعة‏ ‏للكنائس‏ ‏أو‏ ‏للإبراشيات‏ والأديرة ‏سواء‏ ‏كانت‏ ‏تلك‏ ‏المباني‏ ‏ملحقة‏ ‏بالكنائس‏ ‏أو‏ ‏ملاصقة‏ ‏لها‏, ‏أو‏ ‏حتي‏ ‏إن‏ ‏كانت‏ ‏منفصلة‏ ‏عنها‏ ‏في‏ ‏أماكن‏ ‏مستقلة‏. ‏وبناءا‏ ‏عليه‏ ‏فإن‏ ‏الوصاية‏ ‏الإجرائية‏ ‏والأمنية‏ ‏المفروضة‏ ‏علي‏ ‏بناء‏ ‏وتوسعة‏ ‏وترميم‏ ‏الكنائس‏ ‏هي‏ ‏ذاتها‏ ‏المفروضة‏ ‏علي‏ ‏مباني‏ ‏الخدمات‏ ‏التابعة‏ ‏لها, ‏لا‏ ‏يهم‏ ‏كون‏ ‏مباني‏ ‏الخدمات‏ ‏مخصصة‏ ‏لتقديم‏ ‏خدمة‏ ‏فصول‏ ‏التعليم‏ ‏وقاعات‏ ‏المناسبات‏ ‏والرعاية‏ ‏الصحية‏ ‏ورعاية‏ ‏المسنين‏    وما ‏ ‏إلي‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏خدمات‏ ‏دون‏ ‏إقامة‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏ ‏والصلوات.

كما يعتبر قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 1998 بشأن تفويض المحافظين سلطات ترميم وتدعيم الكنائس يعد هذا القرار من ناحية دستورية مخالفا مخالفة صريحة لنص المادة 53 من الدستور التي تنص علي مساواة المواطنين بغض النظر عن الأصل أو الجنس أو الدين أو العقيدة وكذلك المادة 64 التي تنص علي حرية الاعتقاد إذ لا تتأتى هذه الحرية إلا بالمساواة في حرية بناء أماكن لممارسة الشعائر الدينية وصيانتها وترميمها وتدعيمها إذا أوشكت علي التداعي ولا يجوز أن يكون مجرد ترميم دورة مياه في كنيسة ما محل صدور قرار من المحافظ وهو الأمر الذي لا يحدث في المساجد إذ أن مثل هذه القرارات يختص بها إدارات التنظيم في الأحياء فقط.

أيضا تعنت الموظفين الصغار وذلك بعدما أحيلت قرارات ترميم الكنائس إلي  الإدارات المحلية  والتي تتكون من إدارات متعددة مثل الإدارة الهندسية والبلدية والمحافظة بخلاف مراجعة الأمن وذلك مع وجود الروتين والبيروقراطية في اتخاذ القرار، ومن جهة أخري سيطرة الموظفين الصغار وبدلاً من أن يكون واحدا هو رئيس الجمهورية الذي يصدر أمراً واحداً أصبح هناك عشرات من الموظفين وعشرات من الأوامر مما أدى إلى تعطيل ترميم وبناء الكنائس  وهو ما يؤدي إلي تعطيل تسليم الأوراق المطلوبة نتيجة قيام بعض  الموظفين بالمماطلة والتسويف علي خلفيات عقائدية.

كما يتعنت الأمن أحيانا في تسليم الأرض المعدة للبناء الكنسي تحت مسمي الدواعي الأمنية خوفا من اشتعال أزمة بين بعض المتشددين المسلمين والمسيحيين خاصة في محافظات الصعيد وبعض محافظات الوجه البحري وبعض المناطق في العاصمة مثل إمبابة وشبرا ومناطق حلوان وهو ما يعد تعطيل للقانون . ومن أمثلة ذلك صدور قرارات جمهورية ببناء بعض الكنائس ويتم إيقافها عن طريق المحليات تحت عذر الداعي الأمني   مثل كنيسة مار جرجس في رأس البر وكنيسة التحرير في إمبابة .

كما يتم إيقاف بناء الكنائس لفترات طويلة رغم حصولها علي قرار إنشاء وتوافر جميع الاشتراطات اللازمة لذلك نتيجة قيام بعض المحاميين برفع دعاوى قضائية لوقف القرارات الصادرة ببناء الكنسية وعليه يتم إيقاف القرار لحين الفصل في الدعوي وهو ما يستمر فترات طويلة في المحاكم خاصة في ظل ارتفاع عدد حالات التقاضي داخل محاكم القضاء الإداري.

أيضا هناك ثمة إشكالية كبري تعاني منها منظومة تشريعات بناء الكنائس إلا وهي التعريفات الواضحة للشعائر الكنسية وما يترتب عليها من  أبنية متخصصة واشتراطات بيئة وصحية لتنفيذ تلك الشعائر ، كما لا يوجد تشريعات توصّف الدرجات الكنسية وتوضح أحجامها لتفرق مابين الأديرة والمطرانيات والابراشيات والكنيسة الكبرى والكنيسة المعدة للصلاة فقط .

  • التوصيات الختامية والمبادئ التي يجب أن يتضمنها القانون
  • سلطات الحصول علي ترخيص البناء

توحيد جهة الحصول علي ترخيص بناء لدور العبادة عن طريق إنشاء هيئة موحدة لبناء دور العبادة في كل محافظة تتبع المحافظ ويرئسها بنفسه وتتشكل كل أربع سنوات ويجوز تمديد عملها لمرة واحده فقط وينتدب العاملين فيها من كافة الصادرات والهيئات المنوط بها استخراج تصاريح البناء أو الهدم أو الترميم لدور العبادة جميعها  علي أن تنعقد كل شهر لمناقشة الطلبات المقدمة من قبل المسئول القانوني داخل تلك المحافظة علي أن يتم البت في القرار في غضون 90 يوم من تاريخ استلام طلب مستوفي الشروط.

  • عقوبات تشريعية علي من يتعنت
  • العمل علي استحداث مواد جديدة في قانون العقوبات تقوم بعزل وحبس أو تغريم كل من يعمل علي تعطيل وعدم تنفيذ قرار إنشاء كنيسة أو إعادة ترميمها أو هدمها وإعادة بنائها لضمان تنفيذ القرارات والعمل علي الحد من تعنت بعض الموظفين المنوط بهم استخراج التصاريح اللازمة للبناء
  • تطبيق المادة 123 من قانون العقوبات علي كل من لا يلتزم بتنفيذ حكم قضائي التي تنص على “يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة ، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف .
  • التعريفات القانونية

ومما سبق نري تشريع قانون جديد لبناء كافة أنواع الكنائس وملحقاتها والأديرة علي أن يحتوي علي تلك المبادئ

  • تعريف المباني وملحقاتها
  1. الدير : هو مجمع للسادة الرهبان شريطة أن يكون الدير في مكان مناسب وذي مساحة كبيرة يتوافر فيها الهدوء والبرية، وله سور ومصادر للري والكهرباء، وأن يكون المكان متكامل المباني من حيث القلالى ، الكنيسة ، المضيفة ، بيت الخلوة ، المطبخ ، مكتبة ، ويمكن أن يكون بداخلة مدرسة للتعليم ، وبه مشروعات للاكتفاء الذاتي شريطة أن تخضع للقوانين المعمول بها في إنشاء كل مشروع علي حد
  2. الكنيسة: هي مبني مستقل ، تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للمسيحيين على نحو منتظم، يتكون من طابق واحد أو ادوار متكررة ويجب أن يكون ذا سقف نهائي ، ويجوز أن ويشتمل بداخلة علي كل أو أي مما يلي  :
  • هيكل أو منبر: المكان الذي يقوم فيه رجال الدين المختصون بأداء الصلاة والشعائر الدينية وفقا للقواعد والتقاليد الكنسية.
  • صحن الكنيسة: هو المكان الذي يتواجد فيه المصلون لأداء الصلاة والشعائر الدينية مع رجال الدين.
  • قاعة المعمودية: مكان يستخدم في أداء طقس العماد ويكون مزودا بالمرافق من ماء وكهرباء وصرف صحي
  • المنارة: جزء مرتفع من مبني الكنسية على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو على شكل اسطواني أو غيرها من الإشكال، يكون متصلا بمبني الكنيسة أو منفصلا عنها وفقا للتقاليد الدينية أو التصميم الهندسي.
  1. ملحق الكنيسة : هو مبني للكنيسة داخل نطاق سورها، ويشمل بحسب الاحتياج على الأماكن اللازمة لقيام الكنيسة بخدماتها الدينية وإدارتها.
  2. بيت الخلوة: هو مبنى للكنيسة يشمل على أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية.
  3. مكان صناعة القربان: مكان داخل الكنيسة أو ملحق الكنيسة مجهز لصناعة القربان، ومستوفي لكافة الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة البيئة والصناعية ومعايير الأمان طبقا للقوانين المعمول بها إنشاء أماكن صناعة المأكولات.
  4. القلالى:هي حجرات خاصة بالرهبان في الدير وقد تكون على شكل مغارة خارج الدير كذلك  وهي تتكون من قسمين هما المحبس وهي حجرة الراهب الداخلية ، والمضيفة  وهي التي يستقبل فيها الآباء الرهبان وغيرهم
  5. الطائفة: الأشخاص الاعتبارية والطبيعية
  • أ‌- الطائفة : هي الطائفة الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية
  • ب‌- الرئيس الديني المختص: هو الرئيس الديني الأعلى لكل طائفة مسيحية معترف بها في جمهورية مصر العربية.
  • ت‌- المحافظ المختص: هو المحافظ الذي تقع في دائرة اختصاصه الأعمال محل الترخيص التي ينظمها هذا القانون.
  • ث‌- الممثل القانوني للطائفة: هو شخص طبيعي ، يختص دون غيره باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها ، ويحدده الرئيس الديني الأعلى لكل طائفة في كل حالة.
  • ج‌- الأعمال المطلوب الترخيص بها: بناء أو توسيع، أو تعلية، أو تعديل، أو تدعيم، أو ترميم، أو هدم، أو تشطيبات خارجية بالكنيسة أو ملحق الكنيسة.
  • كما يجب أن يشتمل القانون علي وضع معيار واضح للمساحة التي يجب عليها إنشاء الكنيسة علي أن يراعي أن تتناسب المساحة وعدد روادها من كل طائفة مع مراعاة معدلات النمو السكاني ويحق للكنيسة أن تضم أكثر من هيكل أو منبر أو صحن أو قاعة معمودية أو منارة أو أكثر من بيت للخلوة
  • ينظم القانون تقديم الممثل القانوني للطائفة إلى الهيئة المختصة -هيئة إنشاء دور العبادة – بالمحافظة بطلب للحصول على شهادة بعدم وجود مانع من القيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلي الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه . ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها ، وترد الهيئة علي الطلب خلال 90 يوم عمل ولا يجوز للهيئة الرد بالرفض دون توضيح الأسباب وفي حال إزالة تلك الأسباب يتم اخذ الموافقة علي الإنشاء في غضون 30 يوم عمل تبدأ من اليوم التالي لإخطار الهيئة إزالة أسباب المنع
  • يجوز للمثل القانوني للطائفة التقدم إلى الهيئة المختصة   -هيئة إنشاء دور العبادة – بالمحافظة بطلب للحصول على شهادة بعدم وجود مانع من هدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها وفق أحكام القانون ، علي أن يكون ترخيص الهدم شامل الترخيص بالبناء بعد موافقة الهيئة المختصة وفق المعايير الهندسية اللازمة.
  • تقوم الهيئة المختصة بالبت في الطلب المقدم في مدة لا تتجاوز 90 يوم من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا . ويحق للمثل القانوني للطائفة الاعتراض علي الأسباب أو إزالتها  من اجل الحصول علي الترخيص بأعمال البناء الخاصة بالكنيسة .
  • تختص محكمة القضاء الإداري وحدها دون غيرها بجميع درجاتها بالنظر في القضايا التي تقام من قبل الممثل القانوني في حال رفض الهيئة الترخيص وبعد إزالة أسباب المنع. كما تختص ذات المحكمة في القضايا التي تقام ضد قرارات الهيئة بإعطاء الترخيص أو منعه من أصحاب المصلحة.
  • لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، إلا بموافقة الهيئة المختصة، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك.
  • يقوم كل محافظ بتشكل لجنة لحصر الكنائس داخل محافظته علي أن تشمل الممثل القانوني لكل طائفة من المعترف بها ويتم عرضها جميعا علي الهيئة المختصة لإبداء الرأي في سلامتها وموافقتها للاشتراط التي نص عليها القانون والقوانين المنظمة للبناء والسلامة المهنية والأمان والاشتراطات الصحية بالنسبة لغرف صناعة القرابين.

[1]موقع  كنيسة الاسكندرية للاقباط الكاثوليك

[2] – تصريح الانبا اندرية زكي رئيس الطائفة الانجيلية بمصر

[3]جريدة الاهرام عدد 22 فبراير 2014

[4] – المصدر السابق

[5]موقع مصرس

نحو تحسين تشريعات بناء دور العبادة

مواضيع

شارك !

أضيف مؤخراً

محتوى ذو صلة

القائمة
arالعربية